محكمة استئناف عمان تفرق بين الكاتب الصحفي و عضو نقابة الصحفيين في سابقة هي الاولى من نوعها


جراسا -

خاص - في بادرة هي الاولى من نوعها صدر عن محكمة استئناف عمان سابقة قضائية بتعريفها لفهم جديد لمواد قانون المطبوعات والنشر المعمول به لجهة التفريق بين الكاتب الصحفي وبين عضو نقابة الصحفيين.

و في اول قرار من نوعه في تاريخ القضاء الاردني فسخت محكمة استئناف عمان حكما قضائيا يقضي بإدانة رئيس تحرير احدى الصحف اليومية وكاتب مؤرخ"متوفى" بمخالفة المادة 7من قانون المطبوعات والنشر والذي كان قد صدر ضدهما بسبب نشر مادة صحفية في الصحيفة اليومية حول موضوع تاريخي وتغريمهما مبلغ خمسة الاف دينار بالتكافل والتضامن .

وجاءت المفاجأة الكبرى في قرار محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي جهاد العتيبي وعضوية القاضيين حمد الزيود ووليد كناكرية انها ميزت بين الكاتب الصحفي وعضو نقابة الصحفيين مشيرة الى ان ما يترتب على عضو النقابة ليس بالضرورة ان يطبق على كاتب المقال غير العضو في نقابة الصحفيين .

وجاء في قرار المحكمة رقم 6104/2008بأنه وحيث ان المادة 2من قانون المطبوعات والنشر قد عرفت الصحفي بانه عضو النقابة المسجل بسجلاتها واتخذ مهنة الصحافة وفقا لاحكام قوانينها وحيث انه لم يرد ما يثبت ان الكاتب المؤرخ المتوفى هو صحفي بالمعنى المقصود في قانون المطبوعات وانه هو مجرد كاتب للمقال موضوع الدعوى فإنه لا يجوز القياس او التوسع بتفسير النص واعتبار ان المادة 7 تشمل كاتب المقال اذا انه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه يقتضي تفسير نصوص التجريم تفسيرا ضيقا بحيث لايجوز التوسع او القياس في المواد الجزائيةًًٍ .

وجاء في قرار المحكمة ً حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى خلاف هذه النتجية وطبقت المادة 7من قانون المطبوعات المتعلقة بالصحفي على المستأنف فيكون قرارها من هذه الناحية مخالف للقانون أذ كان ينبغي عليها البحث عن نص قانوني ينطبق والفعل المنسوب للمستأنف دون ان تتقيد بالوصف الذي ورد في قرار الطعن وفي حال عدم وجود نص قانوني بجرم الفعل المنسوب للمستأنف يتعين عليها الحكم بعدم المسؤولية اذ لا عقوبة بلا نص ً .

وجاء في قرار المحكمة انه وفيما يتعلق بالمستأنف الثاني وبالرجوع الى عدد الصحيفة اليومية رقم "12366" تاريخ 30/7/2004 المنشور فيه المقال موضوع الدعوى نجد انه قد تضمن ان رئيس التحرير المسؤول هو اسم يختلف عن اسم المستأنف الثاني .

لذا فقد كان على محكمة الدرجة الاولى استخدام صلاحياتها بمقتضى المادة "162/ب" من قانون اصول المحاكمات الجزائية للتحقق من ان الظنين الثاني هو ذاته رئيس التحرير المذكور خاصة انه لم يرد ما يشير الى ان المدعي العام او المحكمة قد اطلعت على وثيقة الاثبات الشخصية للظنين المذكور.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات