امام دولة رئيس الحكومة الاردنية الاكرم القاضي عون الخصاونه


هل يحقق نظام التامين الالزامي على المركبات رقم 12 لعام 2010 الغاية المرجوه من اصداره
دولة رئيس الحكومة الاكرم القاضي عون الخصاونه
بداية نهنئكم بالثقة الملكية السامية التي أولاكم إياها سيد البلاد جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني أطال الله في عمره وأعانه وأعانكم معه على القدرة في حمل هذه المسؤولية في خدمة هذا الوطن العزيز ومواطنه.
دولة رئيس الحكومة الاكرم
أضع أمام دولتكم هذه المذكرة راجيا ان يتسع صدركم لمل جاء فيها لأن الغاية الرئيسة من تقديمها لدولتكم ابتداء حب الوطن وتعزيز الانتماء إليه وحماية المواطن الأردني من التغول على حقوقه الممنوحة له دستورا وقانونا..

دولة رئيس الحكومة الاكرم
. تساؤل مشروع نضعه أمام عدالتكم بصفتكم رئيسا لمجلس الوزراء الموقر.

هل يحقق نظام التأمين الإلزامي المؤقت الغاية المرجوة منه حسب ما جاء بالمادة 9-
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام ، تحدد الامور المبينة ادناه بمقتضى التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام :-
1-المبالغ المقطوعة التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضرر وذلك في أي من الحالات التالية :-
-الوفاة
-العجز الكلي الدائم
-العجز الجزئي الدائم
-العجز المؤقت
-الاضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة او العجز الكلي الدائم او العجز الجزئي الدائم 0
2-حدود مسؤولية شركة التأمين في تعويض المتضرر عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والاضرار التي تلحق بالممتلكات..
المادة13-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام ، يعتبر كل من المؤمن له وسائق المركبة المتسببة بالحادث مسؤولين بالتضامن عن اي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التأمين
دولة رئيس الحكومة الاكرم
ان ما جاءت به هذه المواد والتعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء بخصوص تحديد نسب التعويض عن الضرر الذي قد يلحق بالمواطن الأردني نتيجة حوادث المركبات بهذا المفهوم الذي لا يحقق لهذا المواطن العدل والأنصاف بقدر ما تحقق هذه التعليمات من الزيادة في الأموال في خزائن شركات التأمين وخزائن بعض المتنفذين والمستفيدين من المساهمين بهذه الشركات بشكل مباشر أو غير مباشر
حيث أصبحت هذه الشركات تتباهى بنشر نسب الأرباح التي تحققها نتيجة هذه التعليمات وكل ذلك على حساب هذا المواطن وضرره الجسدي . هذا بالإضافة إلى
ان وضع مثل هذه التعليمات التي لم تكن موجودة في عهد الثمانينات عهد الأحكام العرفية يتنافى مع الدعوة إلى التقدم والتطور والإصلاح المراد تحقيقه في هذا الوطن العزيز.. حيث انه لا يعقل ان تكون فترة الثمانينات أكثر تقدما وإنصافا في تحقيق العدالة بخصوص الحقوق التي تتعلق بكرامة الإنسان الأردني وشرفه من الفترة الحالية فترة ألألفيه الثالثة وذلك للأسباب التالية.

اولا – نص المادة 256 من القانون المدني – كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر .
نص المادة 266 من القانون المدني – يقدر الضمان بجميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار .
وكل ذلك استنادا إلى ان العقد شريعة للمتعاقدين والى مبدأ التكافل والتضامن في دفع التعويض .... وبما ان هذه المواد نص بالقانون المدني وان فرض نظام يتعارض مع أحكام القانون بحيث جاء ليقيد أحكامه فان ذلك يجعل من هذا النظام ..نظام غير دستوري وغير قانوني ولا يجوز العمل به أو الأخذ بإحكامه وذلك كله وفقا لتدرج القوانين بالقوة كون القانون أسمى من النظام .
ثانيا – ان وجه مخالفة هذا النظام للقانون هو في تحديد مسؤولية شركة التامين بمبلغ محدد من التعويض المادي والمعنوي قبل وقوع الضرر وبيان مدى خطورته
وجنس المتضرر ومركزه الاجتماعي مع ان نص المادة 256 جاءت واضحة في إطلاق مقدار التعويض الذي يجبر الضرر .
ثالثا - ان نظام التامين الإلزامي يتنافى ويتعارض مع الغاية التي شرع التامين من اجلها وهي الشعور بالأمان وتحقيق التكافل الاجتماعي بين جماعة المستأمنين وعدم ترك المضرور وشأنه عالة على المجتمع والدولة والقضاء على العوز والاستجداء في حال إصابة رب الأسرة أو وفاته سيما إذا كان هو المعيل الوحيد لها.
رابعا - ان نظام التامين الحالي لا يحقق سوى المصلحة المادية لشركات التامين التي تجلب الثراء السريع والكبير لها خاصة إنها تتعامل مع مبدأ التامين وإعادة التأمين .إضافة إلى ان هذا النظام يخلو من إيجاد التوازن بين قطاع شركات التامين وبين المؤمن عليهم والغير المتضررين من مثل هذه الحوادث .

دولة رئيس الحكومة الاكرم
وبناءا على ما تقدم.
واستنادا لمقولة المغفور له جلالة الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه وادخله فسيح جنانه حيث شدد على الإنسان هو الأهم في هذا الوطن حيث قال وكرر أيام عهده الميمون
(ان الإنسان في هذا الوطن أغلى ما نملك ) فهل يعقل ان يتم إنزال سقف التعويض من مائة الف دينار للحادث الواحد إلى 20 الف دينار دفعة واحدة رغم الزيادة الكبيرة على قسط التأمين بمقدار الضعف .
**- هل يعقل ان تتحمل شركة التامين مبلغ 20,000الف دينار للحادث الواحد بدل اضرار مادية فقط بينما المواطن المسبب للضرر ومالك المركبة يتحمل باقي مبلغ التعويض الذي قد يصل سقفه الاعلى الى نصف مليون دينار وقد يزيد عن ذلك حسب نسبة الإصابة الجسدية في حالة العجز الكلي للمصاب وحالته ومركزه الاجتماعي على اساس ما يجنية من دخل شهري .
وهل يعقل ان تكفي العشرون الف دينار التي حددتها التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء ( حبات أسبرين لشخص أصيب مثلا بمرض الفرحة الصغرى الصرع
أو أصيب بالشلل الكلي لأعضاء جسده) خاصة وان حوادث السير غير مغطاة بتأمين الشخص عن طريق الجهة التي يعمل بها سواء أكانت حكومية أو خاصة .
وهل يعقل ان يستطيع المواطن الأردني مع الدخل المتواضع الذي يحصل عليه من وظيفته سواء أكانت هذه الوظيفة عامة أم خاصة ان يدفع مبلغالتعويض اعلاه تعويضا عن نسبته التي سيتحملها حسب هذه التعليمات التي جاءت في هذا النظام الذي جاء مجحفا بحق المواطن ومفيدا لأصحاب شركات التامين .
وهل يعقل ان يغطي هذا النظام مبلغ 75 الف دينار تعويضا عن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة حسب نوعها في حالة الشطب بينما يغطي في حالة العجز الكلي للإنسان أو الوفاة نتيجة إصابته من قبل مركبه ما بمبلغ 20.000 دينار.
وهل يعقل ان تقوم شركة التامين بدفع مبلغ 7500 الآلاف دينار فقط بدل فواتير علاج للمتضرر بينما قد تصل فاتورة العلاج في بعض الحالات إلى مبلغ 170 الف دينار كما حصل ذلك في إحدى الحوادث التي وقعت سابقا
والسؤال المطروح ما الغاية من التامين الإلزامي إذا كان لا يحقق للمؤمن له وللغير التغطية اللازمة التي تدفع عنه الضرر
إلا إذا كان الأمر يتعلق في الزيادة فقط في أرباح شركات التامين ومساهميها أصحاب رؤوس الأموال .
دولة رئيس الحكومة الاكرم
هل تم دراسة النتائج السلبية التي سيتأثر بها المجتمع الأردني قبل إصدار هذا النظام ومعرفة مدى خطورته على الفرد الأردني وذلك عندما تتكاثر القضايا بالمحاكم ومطالبة المواطنين المتضررين بعضهم البعض بدفع مبالغ عالية .. دولة رئيس الحكومة الاكرم
وحيث ان كتاب التكليف السامي الذي صدر لدولتكم من قبل جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني أطال الله في عمره .. قد جاء فيه التأكيد على الإصلاح .. الإصلاح الذي يحقق للوطن والمواطن غايته المنشودة في إحقاق الحق وإقامة العدل كي يبقى الأردن عزيزا قويا .. وحيث انك من المواطنين الذين نعرفهم حق المعرفة .. شعارك كان وما يزال العدل والإنصاف .. فأننا نؤكد لكم بان هذا النظام قد جاء بهذا الشكل وبهذه الصيغة كي يحقق مصالح أشخاص معينين ومستفيدين مساهمين بشكل مباشر أم غير مباشر في صناديق شركات التامين .. فإننا ولكل ما تقدم نطالبكم بالعمل وبالسرعة الممكنة بتعديل نص المادة 10 والمادة 12 من نظام التامين الإلزامي لعام 2001 وكذلك المادة /6/ من قانون السير المؤقت لعام 2001 وذلك كله لان هذا النظام مخالف للدستور الأردني ولنصوص القانون المدني ولا ينسجم مع الواقع الاجتماعي الأردني وان السكوت عليه .. جريمة بحق النفس الأردنية لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون التعويض عن هيكل مركبه أضعاف التعويض عن جسم الإنسان وروحه.
آملين من دولتكم تعديل هذا النظام وإلغاء التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء التي تم بموجبها تحديد قيمة التعويض التي تدفعه شركات التأمين للمتضررين قبل وقوع الضرر بحيث يترك الآمر للقضاء القادر على تحديد مقدار هذا التعويض كونه صاحب الاختصاص بذلك
مقدما لكم الاحترام



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات