الفساد في القطاع الخاص: أساليبه ووسائل الحد منه


ظهر مؤخرا على السطح حديث قوي حول ما يسمى بالفساد في القطاع الخاص وبالذات ما اذا كان مثل هذا الحديث يؤثر على البيئة الاستثمارية ام لا. كما أن تحويل بعض الملفات المتعلقة بالفساد في الشركات المساهمة العامة الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد أثار هو الآخر اسئلة في ذهن المواطن العادي وبعض المستثمرين عن الوسائل المستخدمة لإرتكاب هذا الفساد وفيما اذا كان بإمكانهم حماية استثماراتهم من ان تكون محلا لإفعال الفساد هذه.

أولا: إختصاص هيئة مكافحة الفساد.
يعتقد البعض بأن إختصاص هيئة مكافحة الفساد مقتصر فقط على الوقاية من الفساد في القطاع العام أو إكتشافه والتحقيق فيه وتحويل مرتكبيه الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في إصدار قرارت منع المحاكمة أو الظن أو الاتهام وصولا بالنتيجة الى القضاء صاحبة الكلمة الفصل في الإدانة من عدمها. ومع ذلك فلا بد من التنبيه الى أن "الجرائم الأقتصادية" هي من الجرائم التي تختص هيئة مكافحة الفساد بمكافحتها سندا للمادة (5/ج) من قانونها. وتشمل الجرائم الاقتصادية أي جريمة يكون محلها "المال العام". ووفقا للمادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية يعتبر "المال المملوك" أو "الخاضع لإدارة" أو "لإشراف" الشركات المساهمة العامة "مالا عاما"، مما يجعل من الجرائم الواقعة عليه "جرائم إقتصادية" تدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد. ويمتد هذا التعريف للمال العام ليشمل أيضا (إضافة الى الجهات الأخرى المعددة في المادة 2/ب من قانون الجرائم الاقتصادية) المال المملوك او الخاضع لإدارة أو اشراف "مؤسسات الاقراض المتخصصة".
ويعتبر بحكم "الموظف العام" لغايات تطبيق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وكل موظف او مستخدم او عامل معين فيها وكل من كلف بخدمة عامة فيها سواء بأجر ام لا. ولذلك فان الجرائم المرتكبة من قبل اي من هؤلاء تعتبر جرائم مرتكبة من قبل موظف عام لغايات تحقق شروط المسؤولية الجزائية.

ثانيا: الفساد في مرحلة تأسيس الشركة.
تتالف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للادراج في اسواق للاوراق المالية وللتداول والتحويل وفقاً لاحكام هذا القانون واي تشريعات اخرى معمول بها. ومع ذلك يجوز لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مبرر من مراقب عام الشركات الموافقة على ان يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً او ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمهما. كذلك يمكن أن تتحول مؤسسة ما مملوكة بالكامل للحكومة الى شركة مساهمة عامة سندا للمادة (8) من قانون الشركات عن طريقة خصخصتها وتكون مملوكة من شخص واحد هو الحكومة.
يقدم طلب تأسيس الشركة المساهمة العامة في الغالب من قبل مجموعة من الاشخاص يسمون "مؤسسي الشركة" الى المراقب على النموذج المقرر لهذا الغرض مرفقاًبه عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي واسماء المؤسسين ومحضر اجتماع المؤسسين الذي يتضمن انتخاب لجنة منهم تسمى "لجنة المؤسسين" تتولى الاشراف على اجراءات التاسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التاسيس. كما يجب ايضا ان يتم انتخاب مدقق الحسابات من قبل المؤسسين لمراقبة نفقات التأسيس. ويجب ان يتضمن عقد تاسيس الشركة المساهمة ونظامها الاساسي اسم الشركة ومركزها الرئيسي وغاياتها واسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الاسهم المكتتب بها ورأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلا وبيان بالمقدمات العينية في الشركة (ان وجدت) وقيمتها وكيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع عنها في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة الاول الذي يجب ان يعقد خلال ستين يوماً من تاريخ تاسيس الشركة وأمور أخرى وردت في نصوص قانون الشركات.

ويجب أن يوقع عقد تاسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الاساسي من كل مؤسس امام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك. ويجوز توقيعهما امام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين. ويصدر وزير الصناعة والتجارة (بناء على تنسيب المراقب) قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسيب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب اليه موقعاً من المؤسسين ومستكملاً للشروط القانونية، فاذا لم يصدر الوزير قراره خلال تلك المدة يعتبر الطلب مقبولاً. ولمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيل الشركة الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.

تكون أسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة ، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة والاختصاص مع مراعاة ما يلي:
1. اذا لم يلتزم اصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تاسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية.
2. اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الاسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من اعضاء اللجنة وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب.
ب. على الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه، فاذ اقبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم العينية المقدمة في مرحلة التاسيس.

وفي ضوء القواعد السابقة فإن تقديم الحصص التأسيسية العينية وتقييمها يمكن ان تكون واحدة من المناطق الخصبة لأرتكاب أفعال الفساد ما لم تقم الجهات الرقابية وعلى رأسها دائرة مراقبة الشركات بعملها على الوجه الأكمل. ولذلك يجب التأكد من قرارات المؤسسين في قبول مقدمات عينية وفي تقدير قيمة هذه المقدمات حتى ولو تم تقديم تقارير ممن اشخاص ممن يملكون الخبرة في التقدير لأن هؤلاء الاشخاص لن يكونوا في منأى عن الاتهام.كذلك فان على مراقبة الشركات أن لا تركن الى موافقة المؤسسين على تقدير الحصص العينية لأنه قد يكون لهؤلاء مصلحة في تضخيم هذه المقدمات خاصة إذا كانت مقدمة من جميع أو أغلب المساهمين الذين يملكون حق التصويت باجازة التقدير. لذا فان مراقبة هذا التقدير من قبل مراقب الشركات وعدم الاكتفاء بما يرد من تقارير مكتوبة هو أمر ضروري لمنع وقوع الفساد.

ولا يعفي المراقب من مسؤوليته في تدقيق قيمة الحصص العينية وتقديمها للشركة من الناحية الفعلية القول بان لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة سوف تتقدم بتقرير مفصل عن جميع أعمال التاسيس الى الهيئة العامة في أول إجتماع لها بحيث يتضمن هذا التقرير المعلومات والبيانات الكافية عن جميع أعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها. ويجب التأكد على وجه الخصوص من صحة نفقات التأسيس وبان مدقق حسابات الشركة تحت التأسيس قد قام بتدقيقها وصادق عليها وأوصى الهيئة العامة بالموافقة عليها حيث يلزم قانون الشركات المراقب بالتحقق من صحة إعتراض المساهمين على نفقات التاسيس وتسويته اذا وقع ممن يحملون ما لا يقل عن (20%) من الاسهم الممثلة في إجتماع الهيئة العامة الأول للشركة.

كذلك فعلى مراقبة الشركات أن تدقق في عدم حصول حالات من الإكتتاب الوهمي أو الإكتتاب باسماء وهمية لأن قانون الشركات يعتبر مثل هذا الإكتتاب باطلا. وعليها ايضا أن تراقب بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية عملية اعادة المبالغ الزائدة على قيمة اسهم الشركة المساهمة العامة المطروحة للاكتتاب والتي يجب إعادتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ اغلاق الاكتتاب او اقرار تخصيص الاسهم ايهما اسبق تحت طائلة دفع فائدة عليها تحسب من بداية الشهر التالي مباشرة لمدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في هذه المادة وبمعدل اعلى سعر للفائدة السائد بين البنوك الاردنية على الودائع لاجل خلال ذلك الشهر.


ثالثا: الفساد في الإدارة ومسؤولية مجالس الإدارة.
وفقا لأحكام قانون الشركات الاردني فإن الشركة المساهمة العامة تدار من قبل مجلس ادارة لا يقل عدد اعضائه عن ثلاثة اشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصاً وفقاً لما يحدده نظام الشركة، يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري ليتولوا مهام ومسؤوليات ادارة اعمال الشركة لمدة اربع سنوات تبدا من تاريخ انتخابهم. ولا يجوز ان يترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او يكون عضواً فيه اي شخص حكم عليه من محكمة مختصة باي عقوبة جنائية او جنحية في جريمة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة بالآداب والاخلاق العامة، او ان يكون فاقداً للاهلية المدنية او بالافلاس ما لم يرد له اعتباره. كما لا يجوز أن يكون موظفاً في الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة-ما لم يكن ممثلا لها- وأن لا يقل عمره عن (21) عاما. وينتخب مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من بين اعضائه بالاقتراع السري رئيساً ونائباً له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس عند غيابه كما ينتخب من بين اعضائه واحداً او اكثر يكون له او لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وفقاً لما يقرره المجلس بهذا الشان وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها اليهم. ويزود مجلس ادارة الشركة المراقب بنسخ عن قراراته بانتخاب الرئيس ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم، وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات. ولمجلس ادارة الشركة تفويض اي موظف في الشركة بالتوقيع عنها، وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها اليه.

وتعزيزا للشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة فيجب على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة، وعلى كل من مديرها العام والمديرين الرئيسيين فيها، ان يقدم الى مجلس الادارة في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه اقراراً خطياً بما يملكه هو وكل من زوجته واولاده القاصرين من اسهم في الشركة، واسماء الشركات الاخرى التي يملك هو وكل من زوجته واولاده القاصرين حصصاً او اسهماً فيها اذا كانت الشركة مساهمة في تلك الشركات الاخرى وان يقدم الى المجلس اي تغيير يطرا على هذه البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع التغيير. ويلتزم مجلس ادارة الشركة بان يزود المراقب بنسخ عن البيانات المشار اليها أعلاه وبالتغيير الذي يطرأ على اي منها خلال سبعة ايام من تقديمها او تقديم اي تغيير طرأ عليها. ويلتزم مجلس الادارة بتقديم تقرير كل ستة اشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقا عليه من مدقق حسابات الشركة على أن يقدم نسخة من هذا التقرير لمراقب الشركات خلال ستين يوما من انتهاء المدة.

تنظم الامور المالية والمحاسبية والادارية للشركة المساهمة العامة بموجب انظمة داخلية خاصة يعدها مجلس ادارة الشركة، ويحدد فيها بصورة مفصلة واجبات المجلس وصلاحياته ومسؤولياته على ان لا ينص فيها على ما يخالف احكام قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه او اي تشريع آخر معمول به. وترسل نسخ من هذه الانظمة للمراقب. ولوزير الصناعة والتجارة (بناء على تنسيب المراقب) ادخال اي تعديل عليها يراه ضرورياً بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين فيها. وهذه الصلاحية للوزير المنصوص عليها في المادة (151) من قانون الشركات تسمح للوزير بناء على تنسيب المراقب التدخل في أنظمة الشركة بطلب تعديل اي منها اذا وجد ان النص يمكن ان يسهل ارتكاب اي فعل من أفعال الفساد. ومن أمثلة ذلك النص في انظمة اللوازم على منح مجلس إدارة الشركة صلاحيات واسعة وغير مقيدة في تلزيم العطاءات بدلا من طرحها بكل شفافية حيث يستطيع الوزير ان يطلب من الشركات تعديل نصوص إنظمتها بحيث تعكس قواعد معينة مطلوبة تعزز مباديء الشفافية في طرح العطاءات وترسيتها.

وفقا للمادة (152) من قانون الشركات يعتبر رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة رئيسا لها ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة. وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات. كما ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة. ويجوز ان يكون رئيس مجلس الشركة متفرغاً لاعمال الشركة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس. وفي هذه الحالة يحدد مجلس الادارة الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح، كما يحدد اتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك ان لا يكون رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة شركة مساهمة عامة اخرى او مديراً عاماً لاي شركة مساهمة عامة اخرى. وقد أجازت الفقرة (ج) من نفس المادة تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او اي من اعضائه مديراً عاماً للشركة او مساعداً او نائباً له بقرار يصدر عن اكثرية ثلثي اصوات اعضاء المجلس شريطة ان لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت. ويقوم مجلس الادارة بتعيين مديراً عاماً للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاءة ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، ويفوضه بالادارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت اشرافه. ويحدد المجلس راتب المدير العام ويشترط في ذلك ان لا يكون مديراً عاماً لاكثر من شركة مساهمة عامة واحدة. ويجوز لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة انهاء خدمات المدير العام على ان يعلم المراقب باي قرار يتخذ بشان تعيين المدير العام للشركة او انهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار. واذا كانت الاوراق المالية للشركة مدرجة في السوق المالي فيتم اعلام السوق باي قرار يتخذ بشان تعيين المدير العام للشركة او انهاء خدماته وذلك حال اتخاذ القرار. ولا يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او لاي عضو من اعضائه ان يتولى اي عمل او وظيفة في الشركة مقابل اجر او تعويض او مكافاة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون الا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضاؤه على ان لا يشارك الشخص المعني في التصويت.


بعد أن يتم إنتخاب مجلس الادارة والجهاز التنفيذي للشركة فان لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحيات الكاملة في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الاعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها وذلك بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة او عقد تاسيسها. ويعتبر الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات مجلس الادارة او مدير الشركة او على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها في نظامها. وتحقيقا للشفافية فإن على مجلس ادارة الشركة أن يقوم بوضع جدول يبين فيه صلاحيات التوقيع عن الشركة في مختلف الامور على الانموذج الذي يعتمده الوزير بناء على تنسيب المراقب، وكذلك الصلاحيات والسلطات الاخرى المخولة لكل من الرئيس والمدير العام وخاصة اذا كان الرئيس متفرغا لاعمال الشركة، كما يبين ذلك الجدول أي امور يراها المجلس ضرورية لتسيير اعمال الشركة وتعاملها مع الغير.

وقد فرض قانون الشركات الاردني والقوانين ذات العلاقة بعض الالتزامات على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة من أهمها ما يلي:

1- لا يجوز للشركة المساهمة العامة تحت طائلة البطلان ان تقدم قرضاً نقدياً من اي نوع الى رئيس مجلس ادارة الشركة او الى اي من اعضائه او الى اصول اي منهم او فروعه او زوجه، ويستثنى من ذلك البنوك والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض اي من اولئك ضمن غاياتها وبالشروط التي تتعامل بها مع عملائها الآخرين (م/139 شركات).
2- يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام او اي موظف يعمل فيها ان يفشي الى اي مساهم في الشركة او الى غيره اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها كان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة او قيامه باي عمل لها او فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة، ويستثنى من ذلك المعلومات التي تجيز القوانين والانظمة المعمول بها نشرها. ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء رئيس واعضاء مجلس الادارة من هذه المسؤولية (م/158شركات).
3- يحظر على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة والمدير العام للشركة واي موظف فيها ان يتعامل باسهم الشركة بصورة مباشرة او غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه او عمله في الشركة كما لا يجوز ان ينقل هذه المعلومات لاي شخص آخر بقصد احداث تاثير في اسعار اسهم هذه الشركة او اي شركة تابعة او قابضة او حليفة للشركة التي هو عضو او موظف فيها او اذا كان من شان النقل احداث ذلك التاثير، ويقع باطلاً كل تعامل او معاملة تنطبق عليها احكام هذه المادة ويعتبر الشخص الذي قام بذلك مسؤولاً عن الضرر الذي احدثه بالشركة او بمساهميها او بالغير اذا اثير بشانها قضية (م/166 شركات).
4- يجب على رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة ومديرها العام ومدقق حساباتها تبليغ مراقب الشركات في حال تعرض الشركة لاوضاع مالية او ادارية سيئة او في حال تعرضها لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين او في حقوق دائنيها. كما يجب على هؤلاء أيضا تبليغ المراقب اذا علموا بقيام مجلس ادارتها او أي من اعضاء المجلس او مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقيق منفعة له أو لغيره بطريقة غير مشروعة -ويسري هذا الحكم في حال امتناع اي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به او قيامه باي عمل ينطوي على تلاعب او يعتبر اختلاسا او احتيالا او تزويرا او اساءة ائتمان وبشكل يؤدي الى المساس بحقوق الشركة او مساهميها او الغير. ويتعرض أي من الاشخاص المطلوب منه التبليغ الى المسؤولية التقصيرية في حال عدم قيامه بالتبليغ. (م/168 شركات).
5- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مديرها العام أن يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مشابهه في أعمالها للشركة التي هو عضو مجلس ادارتها أو مماثلة لها في غاياتها أو تنافسها في أعمالها كما لا يجوز له أن يقوم باي عمل منافس لأعمالها.
6- لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او أحد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة او لحسابها. ويستثنى من ذلك اعمال المقاولات والتعهدات والمناقصات العامة التي يسمح فيها لجميع المتنافسين الاشتراك في العروض على قدم المساواة. وفي هذه الحالة أذا كان العرض الأنسب مقدماً من رئيس مجلس الادارة او أحد اعضائه او المدير العام او اي موظف يعمل في الشركة فيجب ان يوافق ثلثا اعضاء مجلس الادارة على عرضه دون ان يكون له حق حضور جلسة المداولة في الموضوع المتعلق به، وتجدد هذه الموافقة سنوياً من مجلس الادارة اذا كانت تلك العقود والارتباطات ذات طبيعة دورية ومتجددة.
7- يجب على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يراعى الحد الأعلى المسموح به لتولي العضوية في الشركات المساهمة العامة حيث يجوز سندا للمادة (146) من قانون الشركات للشخص ان يكون عضواً في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له ان يكون ممثلاً لشخص اعتباري في مجالس ادارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الاكثر. وفي جميع الاحوال لا يجوز للشخص ان يكون عضواً في اكثر من مجالس ادارة خمس شركات مساهمة عامة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلاً لشخص اعتباري في بعضها الاخر وتعتبر اي عضوية حصل عليها في مجلس ادارة شركة مساهمة خلافاً لاحكام هذه الفقرة باطلة حكماً.
8- لا يجوز لرئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او لاي عضو من اعضائه ان يتولى اي عمل او وظيفة في الشركة مقابل اجر او تعويض او مكافأة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون الا في الحالات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة ويوافق عليها مجلس الادارة باغلبية ثلثي اعضاؤه على ان لا يشارك الشخص المعني في التصويت (م/153/د شركات).
9- تحدد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة (10%) من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الضرائب والإحتياطات وبحد اقصى (5000) خمسة الاف دينار لكل منهم في السنة، وتوزع المكافأة عليهم بنسبة عدد الجلسات التي حضرها كل منهم، وتعتبر الجلسات التي لم يحضرها العضو لسبب مشروع يوافق عليه المجلس من الجلسات التي حضرها العضو. واذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد ارباحاً يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس واعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز الف دينار لكل عضو الى ان تبدأ الشركة بتحقيق الارباح وعندها تخضع لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. اما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الارباح او لم تكن قد حققت ارباحاً بعد فيعطى لكل من رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضاً عن جهدهم في ادارة الشركة بمعدل (20) ديناراً عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة او اي اجتماع للجان المنبثقة عنه على ان لا تتجاوز هذه المكافآت مبلغ (600) دينار ستمائة دينار في السنة لكل عضو. وتحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس واعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.
10- وإجمالا فعلى مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة التقيد بأحكام قانون الشركات ومراعاة عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ونشرة الإصدار وتطبيق القرارات التي تتخذها الهيئة العامة. (م/273 شركات).

ويمكن أن يتعرض رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها الى المسؤولية المدنية والجزائية اذا لم يقوموا بالواجبات الموكولة لهم.

أ- المسؤولية المدنية.
وفقا للمادة (157) من قانون الشركات فان "رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم او جميعهم للقوانين والانظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن اي خطأ في ادارة الشركة". وتكون هذه المسؤولية "إما شخصية تترتب على عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الشركة او مشتركة بين رئيس واعضاء المجلس" حسب طبيعة المخالفة وفيما اذا نتجت عن عملهم مجتمعين أم عمل واحد او أكثر منهم. وعندما تكون المخالفة ناتجة عن قرار متخذ بجلسة لمجلس الادارة فإنهم يكونون جميعهم في هذه الحالة "مسؤولين بالتضامن والتكافل" عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن هذه المخالفة. ولا تشمل هذه المسؤولية اي عضو اثبت اعتراضه خطياً في محضر اجتماع المجلس على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ.
ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونية لرئيس واعضاء المجلس. ولكن دعوى هذه المسؤولية لا تسمع بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة والذي اتخذت فيه المخالفة.

كذلك فإن "رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم او اهمالهم في ادارة الشركة" (م/159 شركات). وعند صدور قرار بتصفية شركة مساهمة عامة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز او التقصير او الاهمال هو فعل أو أفعال رئيس مجلس إدارة الشركة أو أعضاء المجلس او المدير العام او مدققي الحسابات، فان للمحكمة ان تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها او بعضها حسب مقتضى الحال. وتحدد المحكمة المبالغ الواجب اداؤها وما اذا كان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية ام لا. وفي هذا الحكم المنصوص عليه في المادة (159) من قانون الشركات هدم لتحصن مجلس الادارة بمبدأ المسؤولية المحدودة للشركة عن ديونها.

وقد أجاز القانون للشركة أو للمراقب أو اي من مساهميها الحق برفع دعوى المسؤولية هذه ضد مجلس إدارة الشركة. ووفقا للمادة (161) من قانون الشركات فانه لا يمكن لمجلس الادارة "الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة" الا اذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية واعلان تقرير مدققي الحسابات. ولا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

ب- المسؤولية الجزائية.
إضافة الى المسؤولية المدنية، فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة يمكن أن يتعرضوا الى المسؤولية الجزائية. ووفقا لنصوص قانون الجرائم الاقتصادية فإن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة يعتبرون لغايات تطبيق أحكام هذا القانون موظفين عامين. وحيث أن الجرائم الاقتصادية هي من الجرائم التي تدخل في إختصاص هيئة مكافحة الفساد فإن هيئة مكافحة الفساد تملك صلاحية التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا ما نسب اليهم أي فعل من الافعال التي تدخل في نطاق الجرائم الاقتصادية. ومن أهم الجرائم التي يمكن أن يتعرض لها رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة الجرائم التالية:
1- طلب أو قبول أو عرض الرشوة خلافا لأحكام المواد (170-173) من قانون العقوبات .
2- جريمة الإختلاس خلافا لأحكام المادة (174) من قانون العقوبات .
3- جريمة إستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة (175) من قانون العقوبات .
4- جريمة التزوير أو إستعمال مزور خلافا لأحكام المواد (260-265، 171 ) من قانون العقوبات .
5- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات وأهمها:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة (278) من قانون الشركات.
وفقا لنص المادة (278) من قانون الشركات الاردني "يعاقب كل شخص يرتكب أيا من الأفعال التالية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار:
- اصدار الأسهم أو شهاداتها أو القيام بتسليمها إلى أصحابها أو عرضها للتداول قبل تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على تأسيسها أو السماح لها بزيادة رأسمالها المصرح به قبل الاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.
- اجراء اكتتابات صورته للأسهم أو قبول الاكتتابات فيها بصورة وهمية أو غير حقيقية لشركات غير قائمة أو غير حقيقية.
- اصدار سندات القرض وعرضها للتداول قبل أوانها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون.
- تنظيم ميزانية أي شركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس ادارتها أو تقرير مدققي حساباتها بيانات غير صحيحة والأدلاء إلى هيئتها العامة بمعلومات غير صحيحة أو كتم معلومات وايضاحات يوجب القانون ذكرها وذلك بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن المساهمين أو ذوي العلاقة.
- توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.

وتطبق العقوبات المشار اليها أعلاه على المتدخل في الجرائم المذكورة والمحرض عليها.

ب- الجرائم المنصوص عليها في المادة (279) من قانون الشركات.
وفقا لنص المادة (279) من قانون الشركات تعاقب الشركة التي تخالف أحكام قانون الشركات بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع أبطال التصرف المخالف إذا رأت المحكمة المختصة وجهاً لذلك.
كما ويعاقب مدير الشركة ومدقق حساباتها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا لم تحفظ الشركة دفاتر حسابات منظمة قبل تصفيتها.
كذلك فان الفقرة (ج) من المادة المشار اليها تقضي بانه "ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليهـا قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزير او المراقب، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب قانون الشركات او الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحـات اللازمة لهم".

ج_ الجريمة المنصوص في المادة (282) من قانون الشركات.
وفقا للمادة (282) فإن كل مخالفة لأي حكم من أحكام قانون الشركات أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على ألف دينار.

6- الجرائم المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية.
وفقا لنصوص قانون لاوراق المالية المؤقت رقم 76 لعام 2002 فان الشركات المساهمة العامة بصفتها مصدرا للاوراق المالية تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها. ويجيز القانون للهيئة التفتيش على هذه الشركات والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك. وتحديدا فإن للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة او اتخذ اجراءات تحضيرية تؤدي الى ارتكاب مخالفة لاي من احكام قانون الهيئة أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه. ولها صلاحية التحقيق في أي معلومات او ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ احكام قانونها والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ومن ضمن ذلك طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم، تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق. ولها الحق بالاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها أعلاه.
ومن أهم المخالفات التي يمكن أن ترتكب من الشركات المساهمة العامة ومجالس إداراتها ما يلي:
- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.
- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.
- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة.
- الشخص الذي يقوم ببيع اوراق مالية من خلال عرض عام بدون نشرة اصدار نافذة المفعول.

كما ويعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:-
- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها.
- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.
- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
- التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وبأي شكل من الاشكال على سوق رأس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.

كذلك فقد منع القانون بعض التصرفات أهمها:
أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي ، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.
ب-لا يجوز التداول في السوق الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء ، مدونة في سجلات السوق وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم ، وفقا للانظمة الداخلية للسوق وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول.

كذلك فقد أعتبرت المادة (108) قيام اي شخص بأي مما يلي مخالفة يعاقب عليها القانون:
- تداول اوراق مالية او حمل الغير على تداولها بناء على معلومات داخلية.
- استغلال معلومات داخلية او سرية لتحقيق مكاسب مادية او معنوية له او لغيره ، بما في ذلك اعضاء مجلس ادارة السوق والمركز وموظفو كل منهما.
- افشاء المعلومات الداخلية لغير مرجعه المختص او القضاء.

وقد حظرت المادة (109) من القانون القيام بأي مما يلي:
- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة مصدرة.
- التأثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية ، سواء منفردا او بالتواطؤ مع غيره ، بقصد اعطاء صورة غير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية او حجم تداولها او عن سعر او حجم تداول اي اوراق مالية اخرى ذات علاقة.

كذلك فان القانون يعتبر أي مما يلي مخالفة تستوجب العقاب:
- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة.
- عرض اوراق مالية او بيعها بناء على بيانات غير صحيحة او مضللة بشأن:-
* الحقوق والميزات التي تمنحها الاوراق المالية التي تم عرضها او بيعها.
* طبيعة الاعمال التي يمارسها المصدر او مدى نجاح تلك الاعمال او الاوضاع المالية للمصدر او التوقعات المستقبلية له.
* تصديق مدقق الحسابات او المحاسب على بيانات مالية غير صحيحة او مضللة او مخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة ومعايير التدقيق المعتمدة حيث يكون كل منهما، حسب مقتضى الحال، مسؤولا عن تعويض أي شخص تلحق به خسارة مالية نتيجة لذلك.
*أي خداع او تضليل يتعلق بالاوراق المالية او أي ممارسة محظورة فيما يتعلق بالاعمال المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون.


وتاليا بيان لأهم الجرائم الممكن ارتكابها خلافا لأحكام قانون الاوراق المالية:

أ- الجرائم المنصوص عليها في المادة (22).
لمجلس هيئة الأوراق المالية فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون الف دينار على أي شخص في أي من الحالات التالية:-
1- ارتكاب مخالفة لاحكام قانون الهيئة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2- القيام عمدا بالمساعدة او التحريض او تقديم المشورة او امر أي شخص بارتكاب أي مخالفة.
3- الادلاء او التسبب بالادلاء او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بمعلومات جوهرية وذلك في أي طلب او تقرير مقدم اليها او اخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير او الطلب.

وعلى المجلس عند فرض الغرامة تحديد مقدارها متطلبات المصلحة العامة، اخذا بعين الاعتبار الامور التالية:-
- ان المخالفة تضمنت خداعا او احتيالا او تلاعبا او تجاهلا متعمدا او اهمالا جسيما للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
- ان المخالفة ترتب عليها اضرار بأي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة.
- ان المخالفة نجم عنها اثراء غير مشروع مع الاخذ بعين الاعتبار التعويضات التي يتم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.
- أي امر اخر تستوجبه مقتضيات العدالة والانصاف.

ب- الجرائم المنصوص عليها في المادة (110).
وفقا للفقرة (أ) من المادة (110) من قانون الهيئة "يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (100.000) مائة الف دينار بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح او الخسارة.

كذلك فقد نصت الفقرة (ب) من هذه المادة على أنه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر وبالاضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-
1-الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (108) والمادة (109) من هذا القانون.
2-الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون.
ج-للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها ، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.
هـ- يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
و-يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته.
ز-للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات.

وإضافة الى المسؤولية الجزائية فان المادة (111) من القانون تمنح المتضرر الحق بالمطالبة بالتعويض حيث نصت هذه المادة على ما يلي:

أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر ، حسب مقتضى الحال ، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي:-
1-ان بيع تلك الاوراق المالية قد تم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
2-انه قد تعرض لخسارة مالية نتيجة لبيع تلك الاوراق المالية 0
ب-كما يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة عدم صحة او دقة او كفاية الافصاح الوارد في نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقارير الواجب تقديمها الى الهيئة وفق احكام هذا القانون مطالبة أي شخص وقع على أي منها بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ، شريطة ان يثبت ما يلي:-
1-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير لم تتضمن معلومات جوهرية وضرورية له لاتخاذ القرار المناسب بشأن بيع او شراء او الاحتفاظ بأوراق مالية.
2-ان نشرة الاصدار او مرفقاتها او التقرير تضمن بيانات غير صحيحة او مضللة كان لها اثر على قرار البيع او الشراء او الاحتفاظ بالاوراق المالية.
ج-للمتضرر اقامة دعواه امام المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ:-
1-البيع ، في حال نجمت الاضرار عن بيع اوراق مالية.
2-نفاذ نشرة الاصدار ، او تاريخ تقديم التقرير او التاريخ الذي كان ينبغي تقديمه فيه ، وذلك حسب مقتضى الحال.

عضو مجلس هيئة مكافحة الفســـاد



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات