تخفيف عقوبة .. إستخدام الأسلحة النارية !!؟
من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع على مر العصور الجريمة بأنواعها وهي عدة أنواع مثل الجنايات والجنح والمخالفات وكل منها يعاقب فاعلها أو مرتكبها حسب النوع وبأشكال مختلفة منها المعنوي أو المادي ومنها بكلا الشكليين المعنوي كاحبس والغرامة المالية معاً ، وذلك كتشريع قام به المشرع بعد دراسة وتمحيص بوجود أو إستشارة أصحاب الخبرات كفقهاء علم القانون والحقوق من قضاة وحقوقيين وحتى رجال أمن
أن ما يقلق المرء تزايد الجريمة التي يستخدم فيها السلاح الناري بدلاً من الأدوات الحادة لمعرفة مرتكبيها من الخارجيين عن القانون بحجم العقوبة التي أصبحت غير رادعة أو كافية فعند الإيذاء بألة حادة لمنطقة الرأس والوجه تكون العقوبة كمدة حبس طويلة بالمقارنة بإرتكاب جريمة يُستخدم فيها سلاح ناري تتأذى منه منطقة ما دون الخصر والسُرة (الفخذين ) تكون بسيطة وبحدها الأعلى من 3-6 شهور !!؟ويمكن أن تسقط العقوبة إن لم تكن القضية برمتها إذا تم إسقاط الحق الشخصي بالرغم من الإذاء والضرر الصحي الناجم عن تلك الجريمة ، أو قيام الجاني بجرم التهديد للمشتكي في حال لم يتم إسقاط حقه الشخصي أمام المحاكم المختصة فيجبر الطرف الضعيف المجني عليه صاحب الحق حينها بإسقاط كافة حقوقه دراءاً للشر حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته وما يملك وإن تمت معاقبة الجاني على جرم التهديد فعقوبة التهديد لا تتجاوز عدة أشهر إن لم تكن أيام وهي غير رادعة .
لذلك وجب على المُشرع إعادة النظر في العقوبة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية وإستخدامها للإذاء أو القتل أو حتى التهديد نظراً لما تتركه من أثر نفسي كبير ورعب للمجني عليه وما ينتج عن ذلك في حال إستخدامها وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه إستخدامها من هؤلاء الخارجيين عن القانون والمستهترين بأرواح وممتلكات الغير في حال حيازة أو إستخدام الأسلحة النارية وما قد تسببه العيارات الطائشة (المرتدة )من تلك الأسلحة من ضرر للمواطنيين الأمنيين في حال ملامسة تلك العيارت الطائشة لأي جزء في أجسامهم.
إن الإتجاه القانوني لمحكمة التمييز قد إستقر في العديد من قراراته المتعلقة في الجرائم التي كان المتسبب فيها الأسلحة النارية إلى إعتبار هذه الأداة ( السلاح الناري ) دليل على خطورة القصد الجرمي المتمثل بين القتل أو الشروع بالقتل لخطورة الأصابة وإحتمال إصابة الأماكن الخطرة لجسم الجريمة وتودي بحياة الإنسان
من الظواهر التي لا يكاد يخلو منها أي مجتمع على مر العصور الجريمة بأنواعها وهي عدة أنواع مثل الجنايات والجنح والمخالفات وكل منها يعاقب فاعلها أو مرتكبها حسب النوع وبأشكال مختلفة منها المعنوي أو المادي ومنها بكلا الشكليين المعنوي كاحبس والغرامة المالية معاً ، وذلك كتشريع قام به المشرع بعد دراسة وتمحيص بوجود أو إستشارة أصحاب الخبرات كفقهاء علم القانون والحقوق من قضاة وحقوقيين وحتى رجال أمن
أن ما يقلق المرء تزايد الجريمة التي يستخدم فيها السلاح الناري بدلاً من الأدوات الحادة لمعرفة مرتكبيها من الخارجيين عن القانون بحجم العقوبة التي أصبحت غير رادعة أو كافية فعند الإيذاء بألة حادة لمنطقة الرأس والوجه تكون العقوبة كمدة حبس طويلة بالمقارنة بإرتكاب جريمة يُستخدم فيها سلاح ناري تتأذى منه منطقة ما دون الخصر والسُرة (الفخذين ) تكون بسيطة وبحدها الأعلى من 3-6 شهور !!؟ويمكن أن تسقط العقوبة إن لم تكن القضية برمتها إذا تم إسقاط الحق الشخصي بالرغم من الإذاء والضرر الصحي الناجم عن تلك الجريمة ، أو قيام الجاني بجرم التهديد للمشتكي في حال لم يتم إسقاط حقه الشخصي أمام المحاكم المختصة فيجبر الطرف الضعيف المجني عليه صاحب الحق حينها بإسقاط كافة حقوقه دراءاً للشر حفاظاً على سلامته وسلامة عائلته وما يملك وإن تمت معاقبة الجاني على جرم التهديد فعقوبة التهديد لا تتجاوز عدة أشهر إن لم تكن أيام وهي غير رادعة .
لذلك وجب على المُشرع إعادة النظر في العقوبة المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية وإستخدامها للإذاء أو القتل أو حتى التهديد نظراً لما تتركه من أثر نفسي كبير ورعب للمجني عليه وما ينتج عن ذلك في حال إستخدامها وتغليظ العقوبة لردع كل من تسول له نفسه إستخدامها من هؤلاء الخارجيين عن القانون والمستهترين بأرواح وممتلكات الغير في حال حيازة أو إستخدام الأسلحة النارية وما قد تسببه العيارات الطائشة (المرتدة )من تلك الأسلحة من ضرر للمواطنيين الأمنيين في حال ملامسة تلك العيارت الطائشة لأي جزء في أجسامهم.
إن الإتجاه القانوني لمحكمة التمييز قد إستقر في العديد من قراراته المتعلقة في الجرائم التي كان المتسبب فيها الأسلحة النارية إلى إعتبار هذه الأداة ( السلاح الناري ) دليل على خطورة القصد الجرمي المتمثل بين القتل أو الشروع بالقتل لخطورة الأصابة وإحتمال إصابة الأماكن الخطرة لجسم الجريمة وتودي بحياة الإنسان
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |