" النواب " يرفض استقلالية القضاء و يلغي " العدل العليا "
جراسا - خاص - سحر المحتسب - صوت مجلس النواب ضد المقترح الذي تقدمت به كتلة وطن النيابية و عدد من النواب المستقليين الذي ينص على استقلال القضاء ماليا و اداريا , فيما صوت لصالح قرار اللجنة القانونية بخصوص المادة 31 من مشروع الدستور كما وردت من الحكومة .
و تنص المادة " ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ليكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفقا لاحكام القانون " .
و صوت 31 نائبا لصالح اقتراح كتلة وطن فيما خالفهم 73 نائبا , في استمرار غياب 17 نائبا
كما وافق المجلس على تعديل المادة 32 من الدستور بالغاء محكمة العدل العليا و استبدالها بقضاء اداري على درجتين .
وفي ذات السياق , وافق مجلس النواب بالاجماع على قرار اللجنة القانونية باقرار المادة 30 و التي تنص على " عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الامور التالية :
1- كوارث عامة
2- حالة الحرب و اعلان الطوارئ
3- الحاجة لنفقات ضرورية مستعجلة لا تحتمل التأجيل
4- يكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقد , و على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته , و له ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها .
و اذا رفض المجلس القوانين او انقضت المدة المنصوص عليها بهذا القانون و لم يبت بها , و جب على مجلس الوزراء و بموافقة الملك ان يعلن بطلان هذه القوانين , و من تاريخ ذلك الاعلان يزول ماكان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود و الحقوق المكتسبة .
و صوت 100 نائب على قرار اللجنة القانونية فيما غاب عن الجلسة 20 نائبا .
خاص - سحر المحتسب - صوت مجلس النواب ضد المقترح الذي تقدمت به كتلة وطن النيابية و عدد من النواب المستقليين الذي ينص على استقلال القضاء ماليا و اداريا , فيما صوت لصالح قرار اللجنة القانونية بخصوص المادة 31 من مشروع الدستور كما وردت من الحكومة .
و تنص المادة " ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين ليكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفقا لاحكام القانون " .
و صوت 31 نائبا لصالح اقتراح كتلة وطن فيما خالفهم 73 نائبا , في استمرار غياب 17 نائبا
كما وافق المجلس على تعديل المادة 32 من الدستور بالغاء محكمة العدل العليا و استبدالها بقضاء اداري على درجتين .
وفي ذات السياق , وافق مجلس النواب بالاجماع على قرار اللجنة القانونية باقرار المادة 30 و التي تنص على " عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقته لمواجهة الامور التالية :
1- كوارث عامة
2- حالة الحرب و اعلان الطوارئ
3- الحاجة لنفقات ضرورية مستعجلة لا تحتمل التأجيل
4- يكون لهذه القوانين المؤقته التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على مجلس الامة في اول اجتماع يعقد , و على المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته , و له ان يقر هذه القوانين او يعدلها او يرفضها .
و اذا رفض المجلس القوانين او انقضت المدة المنصوص عليها بهذا القانون و لم يبت بها , و جب على مجلس الوزراء و بموافقة الملك ان يعلن بطلان هذه القوانين , و من تاريخ ذلك الاعلان يزول ماكان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود و الحقوق المكتسبة .
و صوت 100 نائب على قرار اللجنة القانونية فيما غاب عن الجلسة 20 نائبا .
تعليقات القراء
لذلك انتظرهم عند بداية الدورة العادية ووقتها اذا لم يعملوا شيئا سنحاربهم.
هل يجوز اخفاء اسمه عن المتهم ؟
هل يجوز ايصال المتهم للمحكمة بشبه جناية ثم يجد انها جناية كبرى مع تغير الوقت والشهادة ؟
هل لا يجوز ان يتكلم المتهم لدى المدعي العام وفقط الرد على السؤال برئ ام مذنب ؟
هل يمكن بطلب الافراج ذكر ما اورده الشاهد مع سرية الشهادة ؟
هل يمكن اختراع قضايا لرفد خزينة القضاة ؟
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
نريد إستشارة قانونية هنا