للمرة الثانية في تاريخ الأردن .. محاكمة الدباس أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء


جراسا -

على مجلس النواب انتخاب نائب يتولى تقديم الاتهام ضد الدباس وتأييده أمام المجلس العالي

قرارات المجلس العالي قطعية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى

على العين شريف الزعبي أن يتنحى عن المشاركة في النظر في القضية ويقدم اسقالته من عضوية المجلس العالي, وعلى مجلس الاعيان انتخاب عضو بديل عنه


ستكون محاكمة وزير السياحة الأسبق اسامة الدباس المرة الثانية في تاريخ الأردن التي سيتم فيها توجيه اتهام لوزير والمثول أمام المجلس العالي.

وكانت المرة الأولى عام 1992 حين تم توجيه اتهام إساءة استخدام السلطة وتبديد المال العام لوزير الأشغال الأسبق محمود الحوامدة, وقد نظر المجلس في القضية وتم تبرئة الوزير.

والمجلس العالي المنصوص عليه في الدستور له وظيفتان فقط حددهما الدستور وهما تفسير الدستور وهنا يصبح اسمه " المجلس العالي لتفسير الدستور", ومحاكمة الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم, وهنا يصبح اسمه " المجلس العالي لتفسير الدستور".

ويوجب الدستور على مجلس النواب "أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي", وهو الأمر الذي لم يتم بعد, وذلك سندا للمادة 55 من الدستور التي تنص: يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.

وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي سندا للمادة ,56 ومن المتوقع في جلسة مقبلة أن يقوم المجلس بانتخاب نائب يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.

ويؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان (طاهر المصري) رئيساً ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان ( منهم الأعيان: د.فايز الطراونة ومحمد العلاونة وشريف الزعبي) وقد جرى انتخابهم مع بداية الدورة العادية لمجلس الأمة, وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية (منهم رئيس محكمة التمييز راتب الوزني) بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا, وذلك سندا للمادة 57 من الدستور.

وبما أنه ورد اسم شريف الزعبي في قرار لجنة التحقق النيابية حيث كان وزيرا في الحكومة التي حدثت فيها القضية, فمن القانون والأخلاقيات أن يتنحى العين الزعبي عن المشاركة في النظر في القضية, ويقدم اسقالته من عضوية المجلس العالي, وعلى مجلس الاعيان انتخاب عضو بديل عنه.

ويطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات, سندا للمادة 58 من الدستور. وتطبيقا للنص الدستوري السابق صدر قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة  1952 (المادة 3) الذي حدد على سبيل الحصر الجرائم التي يحاكم الوزراء إذا ارتكبوها أمام المجلس العالي وهي:

1- الخيانه العظمى.

2- اساءة استعمال السلطة.

3- الاخلال بواجب الوظيفة.

و يعاقب على الجرائم السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2)  من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.

وبموجب المادة 5 من القانون تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:-

1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

3- جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ويعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات ( 1-3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

وتصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات (المادة 59).

وينظم المجلس العالي بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية (المادة 60), ولم يصدر مثل هذا القانون بعد.

الوزير العامل أو السابق أو الأسبق

وقد يتساءل البعض إن كانت كلمة وزير في المادة 56 تعني الوزير العامل أو السابق أو الأسبق?

لقد أجاب المجلس العالي نفسه على ذلك بقراره  رقم 1 لسنة 1992 التالي نصه:

اجتمع المجلس العالي المؤلف بموجب المادة 57 من الدستور, بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 30/4/1990 الذي طلب فيه تفسير احكام المادة 55 منه, لبيان ما يلي:- 1- هل كلمة الوزراء التي جاءت في المادة المذكورة تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل - الوزير المستقيل. 2- هل صلاحية المجلس العالي بمحاكمة الوزراء عن جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم تقتصر على الوزراء العاملين? أم تشمل كل من كان وزيرا اذا كان الفعل المنسوب اليه قد اقترفه اثناء تولية الوزارة. وبعد الاطلاع على كتاب النائب العام الموجه الى معالي وزير العدل رقم 3/1/1056 تاريخ 23/4/1990 وكتاب معالي وزير العدل الموجه لدولة رئيس الوزراء رقم 19/2/4015 تاريخ 23/4/1990 وتدقيق نصوص الدستور المتعلقة بالموضوع, نجد ما يلي:- 1- المادة 55 من الدستور تنص - (يحاكم الوزراء أمام مجلس عال, على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم). 2- المادة 61 من الدستور تنص - (الوزير الذي يتهمه مجلس النواب, يوقف عن العمل الى أن يفصل المجلس العالي في قضيته, ولا تمنع استقالته من أقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته). وحيث أن قواعد التفسير تقضي بأن النص التشريعي لا يجوز أن يفسر بمعزل عن باقي نصوص التشريع الامر الذي أوجب استعراض نص المادة 61 من الدستور بالاضافة الى نص المادة 55 منه. وحيث أن ما يستفاد من عبارات النص الواردة في المادة 61 أن أقامة الدعوى على الوزير بجرم ناتج عن تأدية وظيفتة تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل, بدلالة عبارة - ولا تمنع استقالته من أقامة الدعوى عليه, والاستمرار في محاكمته -0 كما أنه يستفاد من نص المادة 55 المشار اليها, ان الحصانة التي اسبغها الدستور, على الوزراء هي حصانة محصورة بالجرائم التي يرتكبها الوزراء نتيجة لتأدية وظائفهم. وحيث أن ما يستفاد من عبارات النص الواردة في الوزير الذي ارتكبها وزيرا عاملا او غير عامل, لان العبرة في ذلك أن يكون الجرم المنسوب اليه ناتجا عن تأدية وظيفته. فإن ما ينبني على ذلك, ان الوزراء المقصودين في المادة 55 المطلوب تفسيرها هم الوزراء العاملون والوزراء غير العاملين ما دام أنهم قد ارتكبوا الجريمة أثناء تأدية وظائفهم, وأن صلاحية المجلس العالي في محاكمة الوزراء عن الجرائم الناتجة عن تأدية وظائفهم تشمل الوزير العامل والوزير غير العامل. هذا ما نقرره بالاجماع تفسيرا للمادة 55 من الدستور.

مزيد من التحقيقات

وقد يثور تساؤل آخر: هل يجوز للنائب الذي سيتم انتخابة لتمثيل مجلس النواب أمام المجلس العالي بإجراء مزيد من التحقيقات في القضية عوضا عن التقرير الذي تم تقديمه في جلسة النواب أمس?

الجواب نعم:, فقد أجب المجلس العالي ايضا على هذا التساؤل بقراره رقم 1 لسنة 1992 التالي نصه:

اجتمع المجلس العالي بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-2-1992 المتضمن طلب تفسير المادة 56 من الدستور لبيان فيما اذا كانت الصلاحية الممنوحة لمجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة تقتصر فقط على حق اتهام الوزراء المعنيين بالمادتين ,55 56 من الدستور وتقديمه وتأييده امام المجلس العالي أم ان عبارة الاتهام وتقديمه وتأييده تشتمل التحقيق وجمع الادلة واذا كانت غير شاملة للتحقيق وجمع الادلة فهل يجوز ان تحدد الجهة ذات الاختصاص بالتحقيق وجمع الادلة بتعديل المادة 56 من الدستور ام باللجوء الى تعديل قانون محاكمة الوزراء لدى استعراض النصوص الدستورية نجد ان تفسير اي نص قانوني يتم بالتعرف على إدارة المشرع وغايته اللتين توخاهما من أحكام النص المطلوب تفسيره واستخلاص المعنى المقصود والذي يعد لازما لما يستفاد منه وانه لا يفسر النص في القانون بمعزل عن باقي نصوصه. تاسيسا على ما تقدم يرى المجلس العالي ان حق مجلس النواب في اتهام الوزراء وتقديم الاتهام الى المجلس العالي وتاييده امامه يخول مجلس النواب صلاحية تحريك الدعوى العامة ضد الوزير الذي يقترف جريمة ناتجة عن تادية وظيفته وملاحقته امام المجلس العالي وان هذه الصلاحية تشمل التحقيق وجمع الادلة نظرا لانهما لازمان لاتهام وهو ينبني عليهما ولا سيما وان الدستور قد توخى في هذا النص ان يتولى مجلس النواب جميع اجراءات اقامة هذه الدعوى ضد الوزير وتاييدها بادلة لاثبات القانونية لان معنى كلمة للاتهام في هذا النص هو معناه لغة والذي مفاده ان يسند الى المتهم الجرم المنسوب اليه. يضاف الى ما تقدم بيانه انه اذا أناط التشريع أمرا بسلطة معينة فيكون قد منع باقي السلطات من ممارسته, لذا فيكون النص الدستوري المتضمن تخويل مجلس النواب صلاحية اتهام الوزراء على الوجه المبين اّنفاً قد منع القضاء من القيام ببعض اجراءات هذه الدعوى الا ما نصت عليه المادة 57 من الدستور المتعلقة بتأليف المجلس العالي. ومما يؤيد ذلك هو ان الدستور لما نص على ان تمارس المحاكم حق القضاء على جميع الاشخاص في المواد المدنية والجزائية لم يتطرق الى ذكر تفصيلات الاختصاص كاجراءات التحقيق وجمع الادلة ولكنه اكتفى بذكر اختصاص المحاكم بصورة مطلقة, على اعتبار ان عضو النيابة العامة يتبع المحكمة المعين لديها, وهكذا فعل الدستور عندما نص على اختصاص مجلس النواب في تقرير اتهام الوزراء وتأييده امام المجلس العالي, صاحب الاختصاص في محاكمتهم ليكون الدستور قد خول مجلس النواب صلاحية التحقيق في التهمة المنسوبة للوزير وجمع ادلة اثباتها. ويرى المجلس أنه اذا أريد تغيير اختصاص مجلس النواب وسلطته في اجراء التحقيق اللازم لاتخاذ قرار الاتهام المنصوص عليه في المادة 56 من الدستور واعطاء هذا الاختصاص لجهة اخرى من خارج المجلس, فان ذلك يتم بتعديل المادة 56 من الدستور وليس بتعديل قانون محاكمة الوزراء هذا ما نقرره بالاكثرية تفسيرا للمادة المطلوب تفسيرها.
ونتيجة المحاكمة فإن المجلس العالي سيتخذ أحد القرارات التالية:

1- تبرئة الوزير.

2- إدانته والحكم عليه.

3- تقرير عدم مسؤوليته عما ينسب اليه من جرائم.

4- تعديل وصف التهمة أو التهم التي سيتولى الإدعاء تقديمها وتأييدها أمام المجلس, ثم إصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة أو عدم المسؤولية.

وفي جميع الأحوال تعتبر قرارات المجلس قطعية ولا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة قضائية أخرى.

(العرب اليوم - يحيى شقير)



تعليقات القراء

ول روحوا المسكين
نعم للكازينوا و نريد كازينو اخر شعبي للغلابا و لكن ابعدوه عن شارع مكة وشارع المدينة و تقاطع الحرمين ............ واحد بعبدون و الشعبي عند قمة افرست ش. المطار
28-06-2011 12:19 AM
ابوعمر
برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين **ومشى في الارض يهدي ويسب الماكرين
28-06-2011 12:45 AM
الاردن يا بيت العز
كبش فداء
28-06-2011 07:02 AM
افضل
للمرة الثانية في تاريخ الأردن .. محاكمة
لو في حينة رفض انة يصير وزير عندما طلبوة للوزارة مش كان اريح لة و احسن من كل هالهموم وو بلاش و جع راس خليك بالجو او خليك على الارض احسن لك يعني الان ال واحد يقولا للوزرنة
28-06-2011 07:24 AM
كركى \حر
واللة مهزلة ومسرحية مفبركة منذ البداية يبرى فيها المتهم ويدان فيها البرى ء باللة عليكو يا سامعين الصوت مين الى اعطى الاوامر الى وزير السياحة انشا مكان للدعارة 0الكزنو موهو البخيت الى براة مجلس النوام الى خثل وغدر الشعب وهدر الاموال ليش مايحاكم ولى على راسة ريشة 000 صدقت يارسول اللة الحد يقام على الضعيف ويبرى ء فيها الشريف
28-06-2011 08:21 AM
كلمه حق
البتراء اعجوبه العالم السبع والان اصبحت اعجوبه يا ......... ههههههه فعلا بانك بطل ويشهد لك التاريخ كيف تقوم باتفاقيه تهز موازنه الاردن لوحدك دون الرجوع للبخيت عموما يا بختنا بالبخيت وعقبال ما يصير اعجوبه 111 او كازينو 2011 ..........
28-06-2011 08:29 AM
مواطن
بيضحكوا على هذا الشعب 00000مسرحيه 0000فيلم اردني طويل 0000الحق على المراسل0000 والله طفح الكيل00000هذا الشعب 000صبر ايوب00000الى متى00000مجلس النواب 000مجلس الاعيان0000الوزراء 0000الامناء العامون000مدراء الدوائر0000سلسله لا تنتهي0000
28-06-2011 08:42 AM
صبحا ةصبحية
حكومتنا الرشيده لكتب فيكي قصيدة
28-06-2011 08:52 AM
كريم ، يمهل ولا يهمل
عقبال سكن كريم بشفافيه
28-06-2011 09:05 AM
مواطن اردني نشمي
كل هذه التهم المنصوص عليها في الدستور تنطبق على رئيس الوزراء معروف البخيت ....... وعرابه الاول الذي ادخل البلد منذ تسلمه رئاسة الوزراء في سلسله من المشاكل والازمات لاتنتهي يجب ان يسقط البخيت وتسقط حكومته سريعا جدا
28-06-2011 09:31 AM
اردني
نعم للكازينو ولازم يسمحولنا نفوت بلعب فيه روليت
28-06-2011 10:00 AM
مشمشمش
للمرة الثانية في ال تاريخ .. أمام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء
انجاز كبير براءة اختراع تصدير الى الخارج حماية فكرية و بتسد عجز الموازنة
و الى اختراعات وزارية كمان و كمان و اقل من وزارية لالالالا

28-06-2011 10:10 AM
ابراهيم
هو الحق مش عالدباس الحق على واحد ثاني
28-06-2011 10:19 AM
ابراهيم
كمان البخيت لازم يتعاقب ويتحاكم معه
28-06-2011 10:22 AM
بستوني
الدباس، حسب ما رأينا، مكانه في السجن. لكن هذا لا ينفي انه كبش فداء للكبار الذين وراء الموضوع كله. على كل حال، نأمل ان يكون درساً لأولاد البلد ...........
28-06-2011 10:23 AM
عيسى
يا جماعه خلوخم يعملو ثلاث كازينوهات مش بس واحد واللي ما بدو كازينو لا يفوت عليه
امنعو الاردنيين يفوتو عالكازينو تماما مثل مصر
الكازينو حنفية مصاري وبترول للبلد
28-06-2011 10:47 AM
سلطى زهقان
يا اخوان انا مش عارف لويش ها الطنة والرنة على شو ما البلد مليانة خمارات والكفتريات صورة مصغرة عن الكزينوهات خلو...... ايروح على اولادة فكونا من ها السوالف الطرمة ذبحك الدين حركو حالكم مدو مجاري حلو مشكلة المياة اشحدولنا بدل ماتخذو منا
28-06-2011 10:50 AM
مواطن
مسلسل من الطراز المحترم لممثلين كبار وعالميين ومشهوريين اجبد اجبد اجبد
28-06-2011 10:53 AM
الى 16
يعني انت عادي توكل حرام
وتشتري بمال حرام
28-06-2011 11:21 AM
عيسى الى 19
يا رجل هي وقفت عالكازينو عندك وبس
ما تشوف الخمارات والنوادي الليليه , ولا فلوسها مش حرام؟؟؟؟؟؟؟
28-06-2011 12:40 PM
اردني انبسط من المسلسل
والله انا كتير مبسوط من أداء الادوار في المسلسل الذي تم تمثيله في مجلس النواب البارحة...
"" ....... عالمدينة...""""
كلمة حق كل واحد من النواب قام بدوره على اكمل وجه .... فالشريف والحر ازداد شرفا.... والذنب والمنافق بانت براعته في الجبن..... ..........

هههههههههههههه
28-06-2011 12:56 PM
ابن حره
انا استمتعت بالمسلسل اللي كان مبارح بالعبدلي

جدا رائع ونهايته كنت متوقعها "براءة البخيت" لأني اللي بيكتب سيناريوهات المسلسلات الاردنية الحكوميه في قضايا الفساد ...........
28-06-2011 01:06 PM
اردني ززززز اردني
نعتذر.....
28-06-2011 01:17 PM
Om omar
على قولتكم يبنوا اكمن كزينو على اطراف المملكة وان شاء الله ، الله بخسف هالبلد زي ماصار مع الأقوام السابقة، ازهقنا فسق وفساد وفجور وفقر والجرائم بإزدياد والخير طار من البلد ، ولاد الحرام ماخلو لولاد الحلال اشي، خلص صرنا بآخر الوقت ، اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا، يارب يارحيم اناس من عبادك الصالحين(.......) مسجونون ويعذبون في سبيلك فقط لطلبهم بتحكيم شرعك اللهم فرج همهم وانصرهم. 
28-06-2011 01:51 PM
ضد المحسوبية والفساد
(( لن يتم ادانته )) ,,,, ومن الصعب ذلك عندما يجتمع المجلس العالي
28-06-2011 05:14 PM
السّــــــــــــــــــــراج
نعتذر
28-06-2011 07:28 PM
اردني
نعتذر...............
28-06-2011 07:42 PM
اردني
يا جراسا ليش كثرانه اعتذاراتكم
28-06-2011 08:27 PM
السّــــــــــــــــــــراج
توقعت الأعتذار ....تعليقي أهون من جرائمهم....سامحكم الله.....
28-06-2011 09:18 PM
السّــــــــــــــــــــراج
توقعت الأعتذار ....تعليقي أهون من جرائمهم....سامحكم الله.....
28-06-2011 09:18 PM
عراري
يا خسارة العدل بالأردن الذي لا معنى له , فلماذا لا يحاكم معاليه امام المحاكم النظامية كما هو الحال في كل دول العالم الديمقراطية العادلة التي يحاكم فيها الأمير والوزير والفقير امام نفس القاضي , ويكون للتقاضي درجات وليس كما هو حال هذا المجلس الغير عالي الذي يحرم فيه الوزير المحكوم عليه من اي استئناف على فرض ان المسرحية انتهت بالحكم عليه , وهذا لم ولن يحدث .. لماذا لا يحاكم الجميع في نفس المحكمة يا شعب ويا نواب ويا حكومة ويا ديوان ملكي؟!!!! جواب هذا السؤال هو الذي سيقضي على الفساد وسيجعل الجميع يهاب القضاء لأن العدل بين الجميع حينها سيكون المعيار .
29-06-2011 12:12 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات