التغيير النيابية برئاسة زريقات تقدم مقترحاتها لتعديل الدستور


جراسا -

خاص- قدممت لجنة التغيير النيابية مقترحاتها للتعديل الدستوري، والتي جاءت كالتالي بحسب رئيس اللجنة النائب محمد زرقات :

قبل الشروع بطرح المقترحات نتساءل: هل المنشود من تعديل الدستور توفيق أوضاع الدستور مع قانون الانتخاب القادم، والمواد التي قد تتعارض مع هذا القانون أم أن الهدف إصلاحي شامل، بعيدا عن حصر التعديل بقانوني الانتخاب والأحزاب القادمين، وقبل البدء بالدخول في مواد الدستور التي أرى أنها محل اهتمام للتعديل، أود أن أؤكد على أساسيات ثلاثة:

أولها: أنه لا بد من قانون انتخاب حضاري، يرضى لأقصى حد الرأي والرأي الآخر وأقول لأقصى حد لأنه لا يمكن أن يحظى نظام انتخابي في أي بلد بموافقة ومباركة كل المواطنين بمختلف منابتهم الفكرية، لأنني والغالبية من أعضاء مجلس النواب السادس عشر لسنا راضين عن القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات الماضية بعيدا عن الهوى والرغبة بأن هذا القانون أوصلنا إلى القبة، أن المرشح المميز يصل إلى القبة أيا كان هذا القانون وأيا كان النظام الداخلي.

ثانيهما: قانون الأحزاب القادم ، من الواجب أن يكون شموليا وبعيدا عن قضية عوامل الزمن والمرحلة، وأتمنى أن نذهب به بعيدا بما يتجاوز عوامل الزمان والمكان والشخوص.
ثالثهما: الدستور المعدل:
أن الشروع بفتح الدستور للتعديل أمر هو الأهم في كل أمور الإصلاح الذي ننشد ونتنبه هنا إن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل سنويا ولا يجوز ذلك، وعليه فأننا ونحن نشرع أبواب الدستور للتعديل لا بد من مراجعة معظم مواد الدستور ونتوقف عند واجب التعديل وجواز التعديل ومن هنا فأنني أرى أن مواد الدستور التي تحتاج إلى تعديل هي:
المادة 45:
النص الأصلي: يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي تشريع آخر إلى شخص أو هيئة أخرى.
النص المقترح : يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور.
الغاية من التعديل: عدم تفكيك مؤسسات الدولة و استحداث هيئات مستقلة والبعد عن الخصخصة المفتوحة.
المادة 53 الفقرة (2)
النص الأصلي: إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من أعضائه وجب عليها أن تستقيل.
النص المقترح: تحصل الوزارة على الثقة من المجلس بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه وإن لم تحصل عيها وجب عليها أن تستقيل.
الهدف من المقترح:
- إن الوزارة حين تشكيلها تطلب الثقة من مجلس النواب ولا تتقدم ببرنامجها لطلب عدم الثقة.
- إن  النص الأصلي يفيد إن الوزارة حين تشكيلها حاصلة على الثقة وعلى المجلس أن يقرر عدم الثقة بالوزارة.
- النص الأصلي يفيد بأن عدد من يحجب الثقة يجب أن يكون أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس الكلي.
- النص المقترح يفيد بأنه يجب أن تحصل الوزارة على ثقة أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس الكلي.
- النص الأصلي يفيد بأن من يقرر الامتناع أو الغياب عن الجلسة يسحب لصالح الثقة بالوزارة وهذا خلاف الواقع.
المادة 54 الفقرة (1) :
النص الأصلي: تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
النص المقترح: إضافة – ولا يحل المجلس قبل عقد جلسة الثقة.
الهدف: اتساق هذه الفقرة رقم (1) مع الفقرة (2) من نفس المادة وإعطاء المجلس الفرصة الحقيقية لفرض الرقابة على الحكومة.
المادة 54 الفقرة (3) :
النص الأصلي: يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها إذا كان المجلس منعقداً وأن تطلب الثقة على ذلك البيان، وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
النص المقترح: إلغاء العبارة" وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة ".
الغاية من المقترح: عدم إعطاء الحكومة الفرصة للتستر خلف خطاب العرش وإحراج أعضاء المجلس بخطاب العرش.
المادة 55:
النص الأصلي: يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
النص المقترح: يحاكم الوزراء أمام القضاء النظامي على ما يتهم الوزراء به من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
الغاية من المقترح: محاكمة الوزراء أسوة ببقية السلطات وبأفراد الشعب الأردني.

 


المادة 56:
النص الأصلي:  لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي.
النص المقترح: لمجلس النواب حق اتهام الوزراء ويعد قرار الاتهام بأغلبية الحضور لجلسة الاتهام.
الغاية من المقترح : التطبيق الفعلي لاتهام الوزراء لانه في الفقرة الاصلية يقرب من الاستحالة تحقيق ثلثي اعضاء المجلس للاتهام .
المادة 57:
النص الأصلي: يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا" ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا".
النص المقترح: إلغاء المادة .
الغاية من المقترح: اتساق الدستور مع المادة 55 و 56.
المادة 58:
النص الأصلي: يطبق المجلس العالي قانون العقوبات المعمول به في الجرائم المنصوص عليها فيه وتعين بقانون خاص الجرائم التي ترتب عليها مسؤولية الوزراء في الأحوال التي يتناولها قانون العقوبات.
النص المقترح: إلغاء المادة .
الغاية من المقترح: اتساق الدستور مع المادة 55 و 56 و 57.
المادة 59:
النص الأصلي : تصدر الأحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
النص المقترح: إلغاء المادة .
الغاية من المقترح: اتساق الدستور مع المواد 55 و 56و 57و 58.
المادة 60:
النص الأصلي: ينظم المجلس العالي طريقة السير في محاكمة الوزراء وذلك إلى أن يصدر قانون خاص لهذه الغاية.
النص المقترح: إلغاء المادة.
الغاية من المقترح: لأن القانون الخاص قد صدر منذ فترة طويلة .
ملاحظة: القانون المذكور لم يطبق نص هذه المادة من الدستور.
المادة 64:
 النص الأصلي: يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة ( 75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية:-
رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون من أشغل سابقا" مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحام الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدين من رتبة أمير لواء فصاعدا " والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن.
النص المقترح: إلغاء " ومن ماثل هؤلاء الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن".
ملاحظة: وإضافة " آخرين بمسمياتهم الوظيفية السابقة مثل رؤساء الديوان الملكي ونقيب نقابة وأمناء أحزاب".
الغاية من المقترح: لم يعد في الوقت الحاضر من خدماتهم خارج مسمى معين.
المادة 67:
النص الأصلي: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفقا لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1. سلامة الانتخاب.
2. حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3. عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
النص المقترح: يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا وفقا لقانون الانتخاب( إلى آخر المادة).
الغاية من المقترح: إلغاء كلمة " ومباشرا" لأن قانون الانتخاب القادم سيكون باعتماد القوائم وبالتالي فأن الانتخاب هنا ليس مباشرا باسم المرشح.
المادة 68 الفقرة (2) النص الأصلي: يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما" حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
النص المقترح: يجب إجراء الانتخاب يوم انتهاء مدة الأربع سنوات، فإذا تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما" حتى يتم انتخاب المجلس الجديد على أن تتعدى المدة أربعة شهور.
المادة 69 النص الأصلي: -  ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا" له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه.
النص المقترح: ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيسا " له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز إعادة انتخابه.
الغاية من المقترح: الاستقرار في عمل الرئاسة، والبعد عن صيغ استرضاء النواب من أجل انتخابات رئاسية قريبة نسبيا".
المادة 71 النص الأصلي: -  لمجلس النواب حق الفصل في حصة نيابة أعضائه ولكل ناخب أن يقدم إلى سكرتيريه المجلس خلال خمسة عشر يوما" من تاريخ أعلاه نتيجة الانتخاب في دائرته طعنا" يبين نية الأسباب القانونية بعدم صحة نيابة المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.
النص المقترح: - الفصل في صحة نيابة أي نائب تخضع للقضاء المدني، خلال خمسة عشر يوما" من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويشكل رئيس المجلس القضائي لجنة قضائية لذلك.
الغاية من المقترح:- تحقيق العدالة والشفافية والبعد عن مجاملة أعضاء المجلس لزميل مطعون بصحة نيابته.
المادة 73 الفقرة (4) النص الأصلي: -  بالرغم مما ورد في الفقرتين (1-2) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب العام إذا كان هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب متعذر، إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما" من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
المادة 74 النص المقترح:-  إلغاء جزء من الفقرة ابتداء من إذا استمرت الظروف القاهرة.
الغاية من المقترح:- تم هذا التعديل نتيجة ظروف مرت بها البلاد، لم تعد موجودة حاليا".
المادة 74 الفقرة (6) النص الأصلي:- إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن.
النص المقترح:- إلغاء الفقرة (6).
الغاية من المقترح:- إن هذه الفقرة أضيفت نتيجة ظروف طارئة مرت بها البلاد لم تعد موجودة حاليا".
المادة 77 النص الأصلي:-  مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورتين كل سنة من مدته وتمتد كل دورة مائة يوم.
الغاية من المقترح:- إعطاء المجلس الفرصة في دور رقابي أطول على السلطة التنفيذية وبنفس الوقت تعطي الحكومة فرصتها لتنفيذ برامجها.
المادة 88 النص الأصلي: إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريقة التعيين إذا كان عينا" أو الانتخاب الفرعي إن كان نائبا" وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه، أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك انتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
النص المقترح: 
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة، وغير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريقة التعيين إذا كان عينا" وإذا كان نائبا" فيصبح الذي يليه بالترتيب من تلك الدائرة نائبا".
الغاية من المقترح:
- التجانس مع قانون الانتخاب لأنه القانون القادم يطرح الانتخاب بالقوائم.
- عدم الخلط بين المحافظات بأن تستبدل نائب دائرة معينة بدائرة أخرى.
- إلغاء فرصة التعيين للنواب من أعضاء المجلس.
المادة 91 النص الأصلي: - يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
النص المقترح
يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، والذي عليه قبوله أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، والذي عليه قبوله أو تعديله أو رفضه خلال مدة شهر من انتهاء مجلس النواب منه، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.
الغاية من المقترح
تحديد مدة زمنية للأعيان للنظر بالقوانين التي أنهاها مجلس النواب، حيث أن توجد حالات لأكثر من قانون تبقى لدى مجلس الأعيان لسنوات ويبقى القانون المعمول به هو القانون المؤقت.
المادة 94 النص الأصلي: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا" يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الأوبئة ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا" ومن تاريخ الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
المادة 95 النص الاصلي الفقرة 2 :
كل اقتراح بقانون تقدم به اعضاء أي من مجلسي الاعيان و النواب وفق الفقرة السابقة و رفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها .
النص المقترح : الغاء الفقرة .
الغاية من المقترح – اعطاء الحق للنواب في استمرارية اقتراح القوانين .
المادة 96 النص الأصلي: - لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفقا" لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق على تقصير المدة المذكورة.
النص المقترح:- لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي من الأمور العامة.
الغاية من المقترح:- عدم تحديد أعضاء مجلسي النواب والأعيان بالسؤال المقدم من أجل الحصول على المعلومة الكافية، ومن أجل جمع المعلومات عن الحكومة من أجل مراقبتها ومنها ما حدده تفسير القوانين حول عدم جواز السؤال عن الأسماء في الأسئلة النيابية أو الملفات الضريبية للشركات سواء عامة أو غيرها.
المادة 115 النص الأصلي: جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من وارادات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية وأن يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
النص المقترح:- جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من وارادات الدولة يجب أن يؤدي إلى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة، ولا يخصص أي جزء من أموال الخزانة العامة لا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
الغاية من المقترح:- إلغاء الفقرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وذلك تجنبا" لخلق المؤسسات والهيئات المستقلة، والبعد عن الخصخصة وبيع مقدرات  الوطن ودمج موازنة الهيئات المستقلة مع الموازنة العامة للدولة.
المادة 119 النص الأصلي: يشكل قانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها:-
1. يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا" عاما : يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب من ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.
النص المقترح: الفقرة (1) ديوان المحاسبة يراقب إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها
1.يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلس النواب تقريرا" عاما : يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب من ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة .
الفقرة (2) هيئة مكافحة الفساد، غايتها البحث في كل ما يصل إليها أو إلى الرأي العام أو ما يحال إليها من إدارات الدولة في قضايا الفساد.
1. تقدم هيئة مكافحة الفساد إلى مجلس النواب تقريرا" عاما" يتضمن آراء وملحوظات.
وبيان قضايا الفساد في بداية كل دورة عادية أو كلما طلب من مجلس النواب ذلك.
2. ينص القانون على حصانة رئيس هيئة مكافحة الفساد؟؟.
الغاية من المقترح:- أن ديوان المحاسبة قد شكل بقانون وانتهى الأمر بذلك.
ربط هيئة مكافحة الفساد بذات الكيفية لديوان المحاسبة حصانة رئيس مكافحة الفساد.
المادة 122 النص الأصلي: للمجلس العالي المنصوص عليه في المادة 57 حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
النص المقترح: حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
الغاية من المقترح: إنشاء المحكمة الدستورية.
المادة 123 الفقرة (2)  يؤلف الديوان الخاص من رئيس أعلى محكمة نظامية رئيسا" وعضوية اثنين من قضاتها وأحد كبار موظفي الإدارة يعينه مجلس الوزراء يضاف إليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
النص المقترح: يؤلف الديوان الخاص من رئيس مجلس النواب رئيسا" وعضوية رئيس اللجنة القانونية ومقررها واثنين من قضاة أعلى محكمة نظامية حسب الأقدمية.
الهدف من المقترح:- إبعاد السلطة التنفيذية عن تفسير القانون حسب رغبتها أو ميولها لأن من يقر القوانين هم مجلس الأمة.

النائب د. محمد زريقات
عضو كتلة التغيير النيابية



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات