في مذكرة تم التوقيع عليها .. 62 نائبا يطالبون بقانون للعفو العام
جراسا - خاص- تقدم النائب وصفي الرواشدة بمقترح لمشروع قانون للعفو العام، حيث تم توقيع (62) نائبا عليها وسيتم رفعها الى رئيس مجلس النواب للمطالبة بعقد جلسة لاقرار قانون للعفو العام.
وبحسب الاسباب الموجبة فان الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعانيها المواطنون تتطلب المبادرة بخطوات من شأنها التخفيف عن المواطنين وفتح صفحة جديدة بقصد خلق مواطنة حقيقية تخدم مسيرة مشروعنا الوطني بحسب النائب الرواشدة .
ومن المتوقع ان يصل عدد الموقعين على المذكرة المشار اليها الى نحو 70 نائبا .
وتاليا نص القانون المقترح :
دولة رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا الى الفقرة"1 " من المادة 95 من الدستور، والفقرة "أ" من المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب فاننا نتقدم الى دولتكم بمشروع اقتراح بقانون" اصدار عفو عام " لسنة 2011، راجين عرضه على المجلس وفقا للاجراءات القانونية المتبعة.
الموقعون:
اقتراح بقانون
قانون العفو العام رقم ( ) لعام 2011
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل ( / / 2011 ) بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت.
ج ـ يطبق الاعفاء على كل جرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
المادة (3)
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في يالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد 110-117 من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليها في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 - 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 - 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 - 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 - 406 من قانون العقوبات.
س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1/438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او اي جهة اخرى ، فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة
يأتي هذا القانون في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر في عام 1999، مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والإقتصادية التي يعانون منها.
ويأتي هذا القانون لتمكين الدولة من استعادة وتحصيل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية، ليأتي إعفاءهم من الغرامات لتسهيل إسترداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة، والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ويهدف القانون إلى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
خاص- تقدم النائب وصفي الرواشدة بمقترح لمشروع قانون للعفو العام، حيث تم توقيع (62) نائبا عليها وسيتم رفعها الى رئيس مجلس النواب للمطالبة بعقد جلسة لاقرار قانون للعفو العام.
وبحسب الاسباب الموجبة فان الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعانيها المواطنون تتطلب المبادرة بخطوات من شأنها التخفيف عن المواطنين وفتح صفحة جديدة بقصد خلق مواطنة حقيقية تخدم مسيرة مشروعنا الوطني بحسب النائب الرواشدة .
ومن المتوقع ان يصل عدد الموقعين على المذكرة المشار اليها الى نحو 70 نائبا .
وتاليا نص القانون المقترح :
دولة رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا الى الفقرة"1 " من المادة 95 من الدستور، والفقرة "أ" من المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب فاننا نتقدم الى دولتكم بمشروع اقتراح بقانون" اصدار عفو عام " لسنة 2011، راجين عرضه على المجلس وفقا للاجراءات القانونية المتبعة.
الموقعون:
اقتراح بقانون
قانون العفو العام رقم ( ) لعام 2011
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءً عاما ً جميع الجرائم التي وقعت قبل ( / / 2011 ) بحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
ب- يطبق الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع جرائم المطبوعات والنشر اينما وردت.
ج ـ يطبق الاعفاء على كل جرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
المادة (3)
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك او المتدخل او المحرض ، كما لا يشمل الاعفاء الشروع ( التام ) في اي منها والمنصوص عليه في المادة ( 70 ) من قانون العقوبات:
أ- التجسس.
ب- المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد 8-11 و 21 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 .
1988.
ج- التعامل بالرق المنصوص عليها في يالمادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929.
د- الخيانة المنصوص عليها في المواد 110-117 من قانون العقوبات.
هـ- الفتنة المنصوص عليها في المواد 142-146 من قانون العقوبات.
و- الارهاب المنصوص عليها في المواد 147-149 من قانون العقوبات.
ز- جمعيات الاشرار المنصوص عليها في المادتين 157و158 من قانون العقوبات.
ح- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170-177 من قانون العقوبات.
ط- تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 - 255 من قانون العقوبات.
ي- التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد 262 - 265 من قانون العقوبات.
ك- الجنح المخلة باداب الأسرة المنصوص عليها في المواد 282 - 286 من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد 292 - 302 من قانون العقوبات.
ل- القتل قصداً والقتل مع سبق الاصرار المنصوص عليها في المواد 326 - 328 من قانون العقوبات.
م- السرقة المنصوص عليها في المواد 400 - 406 من قانون العقوبات.
س- الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين 1/438 و439 من قانون العقوبات.
ع- الغش اضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين 441 و 442 من قانون العقوبات.
المادة (4)
ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
المادة (5)
يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او اي جهة اخرى ، فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (6)
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
المادة (7)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الأسباب الموجبة
يأتي هذا القانون في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة الأردنية الهاشمية قد صدر في عام 1999، مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والإقتصادية التي يعانون منها.
ويأتي هذا القانون لتمكين الدولة من استعادة وتحصيل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية، ليأتي إعفاءهم من الغرامات لتسهيل إسترداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة، والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ويهدف القانون إلى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
يا رب عفو
يا رب عفو
حلو الواحد يقدر يرسم ابتسامه على وجه اي شخص خاصة اذا ندم على ما فعله او لم يفعله .
الله كبير
ويعيشون بدون اوراق ثبوتية وبدون جوازات ولا حتى هوية
العفو عند المقدرة من شيم الكرام
هل من المعقول أن أبناءهم وبناتهم وأحفادهم يدفعون ثمن غلطة لم يرتكبوها
كنت أعرف أناس منهم من زمن طويل ولكني اعتقدت أن مشكلتهم حلت والله انهم أكثر الناس استحقاقا للعفو يكفيهم ذلا وحرمانا من ابسطالحقوق وهو الجواز والسفر والجنسية لاحول ولاقوة الا بالله تابعيلنا الموضوع بالله ياجراسا
يا رب عفو
والله انا عمري 20 سنه وصار علي قضيه بورصه ومحاكم ومنع سفر وانا مش داري عن الدنيا قبل 3 سنين يعني كان عمري بأواخر 17 وانا تحت السن القانوني القانوني وفوق هاظ مظلوم
وعيت عالدنيا لقيت علي قضايا بورصه
يارب يصدر عفو واعيش حياتي بدون مشاكل
يا رب عفو
والله انا عمري 20 سنه وصار علي قضيه بورصه ومحاكم ومنع سفر وانا مش داري عن الدنيا قبل 3 سنين يعني كان عمري بأواخر 17 وانا تحت السن القانوني القانوني وفوق هاظ مظلوم
وعيت عالدنيا لقيت علي قضايا بورصه
يارب يصدر عفو واعيش حياتي بدون مشاكل
اللة يقويك انشاللة