ارادة ملكية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2010


جراسا -

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2010 الذي اقره مجلس الوزراء وبدئ العمل به مطلع هذا العام.

وتسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

وتضمن النظام تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة ومخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ورواتب الوظائف بعقود.

وجاء في النظام انه لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات) وانه يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة اضافة الى انه يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 و102) بموجب عقد شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة على ان لا يتم التعيين الا للحالات الملحة والتي تكون له حاجة فعلية.

وتضمن النظام مواد بعدم جواز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والاجور والعلاوات) المادتين (501- رواتب) و (502 - اجور) وعلى ان يتم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية بتنسيب من مدير عام دائرة الموازنة العامة وان يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية على ان تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة وكذلك اعتبار اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع او نفاد تلك المخصصات.

وجاء في النظام كذلك انه لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الاولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.

كما لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الاوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف اضافة الى وجوب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

ولا يجوز بحسب النظام ترفيع الموظفين الدائمين غير المصنفين المعينين على المادة (102) والخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف المصنفة الشاغرة على المادة (101) والخاضعة لقانون التقاعد المدني على العكس مثلما لا يجوز التعيين على اي وظيفة شغرت من وظائف مجموعة اعمال العمليات المتنوعة الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها الا انه يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

وجاء في النظام انه مع مراعاة احكام البندين 2 و 3 من الفقرة (ز) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.

ويستحق الموظف بحسب النظام زيادته السنوية وفقا لتعليمات توفيق اوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة بموجب البند (2) من الفقرة (1) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار الى اي ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية المعمول به الا انه على الرغم مما ورد في الفقرة (ا) من هذه المادة فانه لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية كما انه لا يجوز منح الموظف اي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا اكمل سنة في اعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الاخير من شهر كانون الاول لحين النظر في ترفيعه.

وتحدد الزيادة السنوية بحسب النظام على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية وذلك على النحو التالي : الراتب الاجمالي للعقد اقل من 250 دينارا 5 دنانير، و 250- 499 دينارا 8، و500- 749دينارا 10 دنانير، و750-999 دينارا 15 دينارا، و1000 دينارا فأكثر 20 دينارا. وتضمن النظام بان للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.
(بترا)



تعليقات القراء

امجد
صدق اللي قال في هالبلد سهل تصير وزير ولكن صعب كثير تترفع لدرجة ثالثة او ثانية
03-01-2011 08:26 PM
جمركى مظلوم
سؤال الى ديوان التشريع هل يعقل ان يبقى موظف دائرة الجمارك الفئة الرابعة 10 سنوات حتى يتم ترفيعة من رتبة لرتبة اعلى ولا يجوز ان يترفع لاكثر من وكيل اول حتى يبلغ التقاعد طبعا الزيادة السنوية دينار واحد علما بان عطوفة مدير عام الجمارك حاول تعديل القانون كونة لا يقبل الظلم نرجوا الانصاف فى سلم الرواتب والرتب تحديدا اسوة بباقى الاجهزة العاملة فى الدولة
05-01-2011 08:37 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات