تحديد مواعيد الترشح للإنتخابات النيابية


جراسا -

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون ايام (الثلاثاء والاربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول /2020.

- وبينت الهيئة في بيان صادر عنها ، وصل "جراسا" ،  أنه يشترط في من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب :

- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل
- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع
- أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا
- أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه
- أن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه
- أن لا يكون مجنونا أو معتوها
- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص

- أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

- أن يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين واذا كان مرشحا لإحدى دوائر البدو (الشمال،الوسط، الجنوب ) فيجب أن يكون مسجلا في جداول الناخبين لتلك الدائرة.

ووفقا لقانون الانتخاب فإنه يتوجب على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع اذا كان من الوزراء وموظفوا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة و موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفو الأمانة و رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية واعضائها وموظفوها.

كما انه يتوجب على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة، وتلتزم كل قائمة دفع مبلغ ألفي دينار لمالية أمانة عمان الكبرى أوالبلديات التي تقع ضمن الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها القائمة وذلك تأمينا للالتزام بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلا للاسترداد في حال رفض طلب الترشح أو عدم مخالفة القائمة لتلك الأحكام، كما لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.كما انه يتوجب على القائمة تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الإفصاح المالي وضبط الانفاق الواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة .


وبحسب القانون فبعد أن يتم تقديم طلب الترشح يصدر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا أو قبول أو رفض اسم أو اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.

وفي حال قرر مجلس المفوضين رفض طلب الترشح لأي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس أو من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

وبينت الهيئة أنه لتحديد رقم تسلسلي واسم ورمز القائمة تجرى قرعة بحضور مفوضي القوائم الانتخابية المترشحة أمام رئيس لجنة الانتخاب في آخر يوم للترشح وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي على أن تكون نتيجة القرعة نهائية.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات