الرزاز يصدر أمري الدفاع 4 و 5 حول مدد إجراءات التقاضي وانشاء صندوق "همة وطن"


جراسا -

أصدرت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (4) والذي ينص على إنشاء صندوق وطني بعنوان "همة وطن" لدعم جهود مكافحة وباء كورونا، بموجب أمر دفاع رقم 4.

وقال الرزاز ان الأمر جاء في الوقت الذي تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة.

وتالياً نص أمر دفاع رقم (4) لسنة 2020، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992م
استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ونظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية لمواجهة وباء فايروس كورونا، ومواجهة آثاره الاقتصادية والاجتماعية على المملكة، ولدعم الجّهود المبذولة من قبل الحكومة لمواجهة تلك الظروف، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يُنشأ صندوق لدعم المجهود الوطني لمكافحة وباء فايروس كورونا ومواجهة آثاره يسمى "همة وطن"، يفتح له حساب أو اكثر تودع فيها التبرعات من داخل المملكة وخارجها.

2. يفتح للصندوق لدى البنك المركزي الأردني من ضمن الحسابات حساب للقطاع الخاص يسمى "حساب التبرعات الرئيسة" يخصص لإيداع التبرعات النقدية التي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار، وتشكل لجنة لإدارة هذا الحساب من عدد من الأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والسمعة الحسنة، يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب محافظ البنك المركزي الأردني، يختارون من بينهم رئيسا، على أن يتولى البنك المركزي الأردني أمانة سر هذه اللجنة.

3. يستمر كل من حساب الخير لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.

4. تُقيد مبالغ التبرعات التي تم تقديمها لحساب التبرع لدى وزارة الصحة وحساب الخير لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتي تزيد قيمتها عن مائة الف دينار في سجل الحساب المشار اليه في البند (2) من هذا الأمر ، مع بقاء تلك المبالغ في هذين الحسابين.

5. تصرف مبالغ التبرعات حسب أوجه الإنفاق التي يحدد أولوياتها رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجان المشكلة لإدارة الحسابات.

ع ق/اح6. تلتزم لجان إدارة الحسابات بتعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لكل حساب للمراقبة على الحسابات وتدقيق وارداتها ومصروفاتها بكفاءة ودقة تامتين ، ورفع تقرير بذلك لمجلس الوزراء.

7. يتم تنزيل التبرعات لهذا الصندوق وحساباته ، إضافة للتبرعات المقدمة لحساب الخير وحساب التبرعات لوزارة الصحة من الدخل الإجمالي للمتبرع وفق أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014. 8. تنشر في الجريدة الرسمية أسماء المتبرعين والمبالغ المودعة في الحسابات والمبالغ المصروفة مع بيان أوجه صرفها.

9. يتم إغلاق أي من حسابات الصندوق بقرار من مجلس الوزراء ، وتحويل المبالغ المتبقية فيها إلى أي جهة من الجهات التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجان إدارة الحسابات.

10. يتم فتح الحسابات المشار اليها في البند (1) وتنظيم شؤون إدارتها وطريقة جمع التبرعات والجهات التي تفتح لديها الحسابات وأوجه الإنفاق منها بموجب بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية ويعلن تباعا عن تفاصيل تلك الحسابات.

11. لتمكين الصندوق وحساباته ، وحسابي الخير وتبرعات وزارة الصحة من تحقيق أهدافها وتلبية الغايات التي أنشأت من أجلها وإدارة أموالها بصورة مستقلة عن الإيرادات العامة ، يوقف العمل بأحكام المادة (12) والفقرة (أ) من المادة (13) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 ، بالقدر اللازم لذلك

كما أصدرت الحكومة أمر دفاع رقم (5) متعلق

أمر دفاع رقم (5) لسنة 2020
صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
استنادا – لأحكام المادتين (3) و(10) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
أولاً: اعتبارا من تاريخ 18/3/2020
1- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة سواء أكانت مدد تقادم أو سقوط أو عدم سماع دعوى أو مددا لاتخاذ أي اجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم ودوائر التنفيذ وسلطة الأجور وأي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.

2- يوقف سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ اي اجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة بموجب أي تشريع نافذ بما في ذلك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الجمارك وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، وبما فيها المدد المقررة للوكالات غير القابلة للعزل.

3- يوقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة اثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

4- لا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات العامة.

5- يستكمل سريان المدد الموقوفة بموجب البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أولاً) من أمر الدفاع هذا اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات