المتسلل الصهيوني يعترف بدخوله المملكة بشكل غير مشروع


جراسا -

باشرت محكمة أمن الدولة أولى جلساتها لمحاكمة الصهيوني الذي دخل أراضي المملكة بشكل غير مشروع .

واعترف المتسلل الصهيوني كونستانتين كوتوف، بذنب التسلل الى أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة، ولكنه انكر حيازته للمخدرات، قائلا أنه لو كان يعرف أنها ممنوعة بالأردن لما اصطحبها معه.

وقال كوتوف البالغ من العمر 35 عاما ويحمل الجنسية الاسرائيلية وديانته اليهودية، إنه قرر اجتياز الحدود ودخول الأراضي الأردنية قبل 35 يوما من تنفيذ الحادثة.

واضاف ردا على سؤال المحكمة أنه تمكن من اجتياز الحدود الأردنية مشيا على الاقدام، قبل أن يلقي عليه القبض عدد من منتسبي القوات المسلحة الأردنية.

وبحسب الوقائع التي توصلت اليها المحكمة وتلتها خلال الجلسة، فإنه وجد مع المتسلل الاسرائيلي سيجارة ماريغوانا ووثائق خاصة به وهواتف خلوية، اضافة الى مبلغ 421 دولار امريكي، و27 ألف و160 شيكل.

وبين كوتوف أمام المحكمة أنه غير مذنب عن تهمة حيازة المخدرات لأنه لا يعلم أن هذا النوع من السجائر ممنوعة في الأردن، وهي مسموحة في بلاده.

ومن جهته أخبره رئيس المحكمة العقيد القاضي العسكري علي المبيضين، أنه سيطبق عليه القانون الأردني وليس قانون قانون بلاده.

وبينت الوقائع التي تلتها المحكمة أن الاسرائيلي تسلل الى اراضي المملكة بتاريخ 29 -10-2019، والقي عليه القبض يومها، وصدر قرار توقيفه من قبل المدعي العام بتاريخ 3-11-2019.

وكانت عينت المحكمة مترجم لترجمة وقائع الجلسة بين الظنين والمحكمة.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الى الغد للاستماع لشهود النيابة ، مع تعيين مترجم بين هيئة المحكمة والمتهم الصهيوني.

وكان مصدر مسؤول صرح أمس، أنه تم تحويل الصهيوني "كونستانتين كوتوف" الذي تسلل إلى أراضي المملكة الشهر الماضي، لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وقال المصدر، إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة ( 1/153 مكرر) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة 1959.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات