بدل خدمات إطفاء على المنشآت المخالفة لشروط السلامة


جراسا -

رصد - تنوي الحكومة فرض رسوم بدل خدمات لعمليات الإطفاء التي تقوم بها كوادر الدفاع المدني في حال ثبوت أن تلك المنشآت تعمدت ارتكاب أي مخالفة لتعليمات وشروط الوقاية والسلامة العامة.

جاء ذلك في مسودة مشروع القانون المعدل لقانون الدفاع المدني المطروح على موقع ديوان التشريع والرأي .

ونص المشروع على تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا يقل أعمارهم عن (18) سنة لدعم أعمال الدفاع المدني.

وتاليا نص المشروع:

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الدفاع المدني لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (18) لسنة 1999 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2 - تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً : بإلغاء كلمة ( المحكمة) والمعنى المخصص لها الوارد فيها .

ثانياً: بإضافة التعريف التالي إليها بعد تعريف ( الشرطي ) الوارد فيها :-

المستخدم : كل من يستخدم في الدفاع المدني بصفة مدنية سواء براتب مقطوع أو بعقد أو بأجرة يومية .

المادة 3 - يلغى نص الفقرة (ح) من المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ح- تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا يقل أعمارهم عن (18) سنة لدعم أعمال الدفاع المدني .

المادة 4 - تعدل الفقرة (أ) من المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وقائد الدرك) بعد عبارة (ومدير الشرطة) الواردة فيها .

المادة 5 - تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرات (أ – د) منها لتصبح (ب – هـ) على التوالي :-



تتمتع المديرية العامة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري يمكنها من أداء واجباتها، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والإدارة والاستثمار لتعزيز قدراتها المالية والاقتصادية ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.
المادة 6 - يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 15 – يحدد بموجب نظام خاص بدل الخدمات التي تقدمها المديرية العامة لقاء ما يلي :-

أعمال الاستشارات والتدريب وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية .
عمليات الإطفاء للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المؤمن عليها إذا تبين للمديرية العامة أن سبب الحريق أو تفاقمه ناتج عن مخالفة المنشأة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة وشريطة ان لا يزيد المبلغ الذي يستوفى من المنشأة عن (20%) من مبلغ تعويض التأمين.
المادة 7 - تعدل المادة (16) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وبإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-

ب. يحدد بموجب نظام خاص المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية وإجراءات ضبطها ومتابعة إزالتها والغرامات المترتبة عليها وطريقة تحصيلها تحت طائلة إحالة المخالف للمحكمة المختصة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون في حال عدم التزامه بإزالة المخالفة خلال المدة الممنوحة له .

المادة 8 - يعدل القانون الأصلي على النحو التالي :-

أولاً : بإلغاء عنوان (النيابة العامة) الوارد فيه والاستعاضة عنه بعنوان (مديرية قضاء الدفاع المدني) .

ثانياً : بإلغاء عنوان (محكمة الدفاع المدني) الوارد فيه .

المادة 9 - يلغى نص المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 19 – أ- تنشأ في المديرية العامة مديرية تسمى (مديرية قضاء الدفاع المدني) تتألف من محكمة استئناف الدفاع المدني ومحكمة الدفاع المدني والنيابة العامة للدفاع المدني .

ب- يعين مدير القضاء وقضاة وأعضاء النيابة العامة وهيئات التحقيق للدفاع المدني بقرار من المدير العام .

ج- 1- يتولى النيابة العامة للدفاع المدني النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق ويعتبر مدير قضاء الدفاع المدني النائب العام .

2- تقوم النيابة العامة للدفاع المدني بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد .

د. مع مراعاة أحكام هذا القانون، يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة للدفاع المدني نظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (المديرية العامة) وعن كلمة (الرئيس) بعبارة (المدير العام) وعن عبارة (القاضي العسكري) بعبارة (قاضي دفاع مدني) وعن كلمة (العسكري) أو (العسكرية) بعبارة (دفاع مدني) حيثما وردت في ذلك النظام.

المادة 10- يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

ج. يجوز للمدير العام أن يبت في قضايا المخالفات والجنح ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير .

المادة 11- يلغى نص المادة (22) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-

المادة 22- أ- 1- تشكل محكمة الدفاع المدني من هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين على الأقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

- يتولى وظيفة النيابة العامة أمام محكمة الدفاع المدني المدعي العام .

3- مع مراعاة الاختصاصات المقررة لأي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات العسكري ، تختص محكمة الدفاع المدني بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات والقوانين الأخرى إذا ارتكبها أي من الأفراد وتلاميذ الدفاع المدني في الجامعات والمعاهد والأفراد الذين تنتهي خدماتهم من الدفاع المدني لأي سبب إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة .

ب-1- تشكل محكمة استئناف الدفاع المدني من هيئة أو أكثر، وتتألف كل هيئة من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعضوين على الأقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

2- يتولى وظيفة النيابة العامة أمام محكمة استئناف الدفاع المدني النائب العام أو أحد مساعديه .

3- تستأنف الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الدفاع المدني إلى محكمة استئناف الدفاع المدني وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري .

4- يكون حق الاستئناف للنيابة العامة للدفاع المدني و للمحكوم عليه .

ج- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون :

1- تطبق محكمة استئناف الدفاع المدني ومحكمة الدفاع المدني والنيابة العامة للدفاع المدني الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري كما تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري .

2- يطبق قانون تشكيل المحاكم العسكرية ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة (القوات المسلحة) بعبارة (المديرية العامة) وعن عبارة (رئيس هيئة الأركان المشتركة) بعبارة (مدير عام الدفاع المدني) وعن عبارة (المحكمة العسكرية) بعبارة (محكمة الدفاع المدني) وعن عبارة (القاضي العسكري) بعبارة (قاضي دفاع مدني) وعن كلمة (العسكري) أو (العسكرية) بعبارة (الدفاع المدني) حيثما وردت في ذلك القانون .

المادة 12- يلغى نص المادة (23) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 23 – إلى حين تشكيل محكمة استئناف الدفاع المدني تستأنف الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الدفاع المدني أمام محكمة الاستئناف الشرطية .

المادة 13- يلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 24- لمقاصـد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على أفراد الدفاع المدني أحكام قانون الأمن العام المعمول به على أن يستعاض عن كلمتي ( القوة ) و( المدير ) وعبارات (مديرية القضاء الشرطي) و(محكمة الاستئناف الشرطية) و(محكمة الشرطة) أينما وردت في ذلك القانون أو أي كلمة أو عبارة تحل محلها بقانون لاحق بعبارة ( المديرية العامة للدفاع المدني ) و ( مدير عام الدفـاع المدني ) و (مديرية قضاء الدفاع المدني) و( محكمة استئناف الدفـاع المدني ) و(محكمة الدفاع المدني) على التوالـي.

المادة 14- تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (مدير إدارة الشؤون القانونية) والاستعاضة عنها بعبارة (مدير قضاء الدفاع المدني) .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات