قانون الادارة المحلية .. اربع مجالس بكل محافظة (تفاصيل)


جراسا -

من المتوقع ان تناقش اللجنة القانونية الوزارية يوم غد الخميس مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2019.

ويأتي وضع هذه المسودة، بعد تغيير مسمى وزارة البلديات الى وزارة الإدارة المحلية، وكذلك لزيادة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي، ولتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر، ولتعزيز استقلالية البلديات والتوسع في الوظائف والمسؤوليات المنوطة بها.

وبحسب مسودة مشروع القانون، سيكون هنالك مجالس: مجلس محافظة ومجلس تنفيذي ومجلس محلي أو مجلس بلدي.

ونصت المسودة على أن مجلس المحافظة يتكون من رئيس بلدية مركز المحافظة ورؤساء الغرف التجارية والصناعية ورئيس فرع نقابة المهندسين في المحافظة/ رئيس مجمع النقابات في المحافظة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإعمار للبلدية المركز ورئيس اتحاد المزارعين ورئيس الاتحاد النسائي ورئيس اتحاد المرأة ورئيس اتحاد طلبة جامعة حكومية في المحافظة، وان لم يوجد رئيس اتحاد طلبة جامعة خاصة.

ونصت المسودة على ان يتم انتخاب من خمسة إلى عشرة أعضاء انتخابا مباشرا من الحاصلين على أعلى الأصوات بالانتخابات في المحافظة، ويتم تحديدهم حسب مساحة المحافظة وعدد سكانها وموقع المحافظة وطبيعتها.

وحددت المسودة خمس حالات يعتبر خلالها الرئيس او اي عضو فاقدا لموقعه حكما، ويعتبر مقعد اي منهم شاغرا.

اما بالنسبة للمجلس التنفيذي، فيكون برئاسة المحافظة وعضوية نائبه ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني ومدراء الدوائر في المحافظة.

ونصت على أن وزير الإدارة المحلية له صلاحية تحديد عدد المجالس البلدية، كما للوزير تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية على ان يكون المجلس المحلي بلدية قائمة قبل دمج البلديات وأن لا يقل عد سكانها عن (5000) نسمة في حينه، بحيث يصبح عدد اعضاء كل مجلس محلي ثلاثة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس وعلى ان يحدد الوزير بقرار ينشر بالجريدة الرسمية حدود المجلس المحلي.

ومنحت مسودة المشروع مجلس المحافظة (20) صلاحية، مقابل (31) صلاحية للمجلس البلدي و(17) مهمة للمجلس المحلي.

وصنفت البلديات الى ثلاث فئات، الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات، والفئة الثانية: بلديات مراكز الأولوية، والفئة الثالثة البلديات الاخرى.

ولوزير الادارة المحلية بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى او التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها. وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة او ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني.

وحددة مدة ولاية المجالس الثلاثة(المحافظة والمحلي والبلدي والتنفيذي) اربع سنوات.

وتاليا نص مسودة القانون:

المادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الادارة المحلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الادارة المحلية.

الوزير: وزير الادارة المحلية.

مجلس المحافظة: المجلس المشكل وفقاً لاحكام هذا القانون.

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل وفقا لاحكام التشريعات النافذة.

الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء المعين وفقا لاحكام نظام التشكيلات الادارية.

المجلس البلدي: المجلس البلدي المنتخب او لجنة البلدية المشكلة وفق احكام هذا القانون او اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية او مجلس امانة القدس.

المجلس المحلي: المجلس المحلي المنتخب وفقا لاحكام هذا القانون.

رئيس البلدية: رئيس البلدية المنتخب او رئيس لجنة البلدية او أمين القدس حسب مقتضى الحال.

المدير: المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقا لاحكام هذا القانون.

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين: مجلس مفوضي الهيئة:

الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب التابعة لها.

البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

المكلف: اي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون او اي تشريع اخر.

المقيم: الشخص الذي يقيم عادة ضمن حدود المجلس المحلي وان كان له بيت سكن في مكان اخر يقوم فيه احيانا على ان لا يستعمل حقه الانتخابي في اكثر من منطقة بلدية او مجلس محلي واحد.

الناخب: الشخص الذي يحق له الانتخاب وفق احكام القانون.

المادة(3):

أ- يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة)يتألف من عدد من الاعضاء ويتمتع هذا المجلس بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ويمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها.

2- اقرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحدد من وزارة المالية/الموازنة العامة المحال اليه من المجلس التنفيذي لادراجه في الموازنة العامة وفق اجراءات اعداد الموازنة العامة للدولة على ان تكون موازنة كل محافظة مستقلة عن موازنة المحافظة الاخرى.

3- الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة.

4- اقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات.

5- اقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها.

6- اقرار المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الرسمية ضمن المحافظة وارسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

7- مناقشة تقارير عمليات تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في المحافظة تنفيذها بما لا يتعارض مع عمل اجهزة الرقابة الحكومية المختصة ومتابعة سير العمل بالمشاريع التنموية وتقييمها.

8- اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع المحافظات الاخرى بموافقة الجهات المختصة.

9- وضع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة بما يكفل تحسين اداء الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة العاملة ضمن المحافظة لضمان تقديم افضل الخدمات.

10- تحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او من المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها من الجهات ذات العلاقة واقرار خطة طوارئ المحافظة.

11- مناقشة اي من اعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

12- متابعة تنفيذ المؤسسات والدوائر الحكومية والبلديات لمشاريعها ورفع تقارير للوزير حول مدى التزام كل منها بالخطط المقرة للمحافظة ومراجعة تنفيذ الخطة السنوية لها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها.

13- دراسة الشؤون المتعلقة بالمحافظة والبحث في المشاكل التي تواجه سير عمل كافة الدوائر والمؤسسات فيها واصدار التوصيات المناسبة بشأنها للمعنيين.

14- اقتراح المشاريع التنموية التي تسهم في خلق فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي لابناء المحافظة.

15- مراقبة ومتابعة تنفيذ خطط الطوارئ اثناء الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية.

16- اعداد موازنة تأشيرية لمدة اربع سنوات.

17- التنسيق بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية للعمل على ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة والتأكد من عدم التعارض والتكرار فيما بينها.

18- العمل على توجيه المجلس التنفيذي نحو الاستثمار الامثل بما تتمتع به المحافظة من موارد وخصائص.

19- وضع السياسة العامة لتفعيل الشاراكة بين القطاعين بهدف تحسين البيئة الجاذبة للاستثمار في المحافظة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.

20- اقتراح المشاريع التنموية المشتركة بين البلديات فيما بينها او مع القطاع الخاص والتي تعود بالنفع العام على مواطني المحافظة والتي تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

ب- يتكون مجلس المحافظة من عضوية كل من:

1- رئيس بلدية مركز المحافظة.

2- رؤساء البلديات المنتخبين في المحافظة على ان لا يزيد عددهم عن تسعة رؤساء وفي حال زاد عن تسعة رؤساء فيتم تمثيلهم في مجلس المحافظة بالمناصفة لتكون مدة عضويتهم بالتناوب كل سنتين ويجري اختيارهم عند انتخاب مجلس المحافظة للمرة الاولى بقرار من الوزير، اما المحافظات التي يقل عدد رؤساء البلديات فيها عن تسع بلديات فيمثلون جميعهم في مجلس المحافظة.

3- رؤساء الغرف التجارية والصناعية في المحافظة.

4- رئيس فرع نقابة المهندسين الاردنيين في المحافظة/رئيس مجمع النقابات في المحافظة.

5- رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في المحافظة.

6- رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاعمار لبلدية مركز المحافظة.

7- ريس اتحاد المزارعين في المحافظة.

8- رئيس الاتحاد النسائي في المحافظة.

9- رئيس اتحاد المرأة في المحافظة.

10- رئيس اتحاد الطلبة في جامعة حكومية في المحافظة وفي حال عدم وجود جامعة حكومية فرئيس اتحاد الطلبة في جامعة خاصة يحددها الوزير.

11- من خمسة الى عشرة اعضاء يتم انتخابهم انتخابا مباشرا من الحاصلين على اعلى الاصوات في الانتخابات من المحافظة ويتم تحديد عددهم وفق الاسس التالية:

أ- مساحة المحافظة وعدد سكانها.

ب- موقع المحافظة وطبيعتها الجغرافية.

المادة (4):

1- يدعو المحافظ مجلس المحافظة للاجتماع في اولى جلساته خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية على ان يترأس اكبر الاعضاء سناً الجلسة.

2- ينتخب مجلس المحافظة في اولى جلساته من بين اعضائه المنتخبين رئيسا بالانتخاب السري وفي حال تساوي الاصوات يتم اجراء القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ المحافظ والوزير بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.

3- ينتخب اعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية من بينهم نائبا للرئيس ومساعدين لرئيس المجلس المحافظة انتخابا سريا لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على اعلى اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ المحافظ والوزير بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (5):

أ- يمارس رئيس مجلس المحافظة المهام والصلاحيات التالية:

1- دعوة مجلس المحافظة الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها وبعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى ادارتها ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن مجلس المحافظة او اي لجان اخرى وعرض المراسلات على مجلس المحافظة.

2- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.

3- اية مهام وواجبات اخرى تصدر بموجب التشريعات.

ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه او شغور مركزه لاي سبب من الاسباب وفي حال شغور مركز الرئيس ونائبه يترأس اكبر الاعضاء سنا الجلسة.

المادة (6):

1- تكون مدة مجلس المحافظة اربع سنوات تبدأ من يوم اعلان اسماء الفائزين في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة او بحله وفقا لاحكام هذا القانون.

2- أ- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه في المكان الذي يحدده مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعا قانونيا بحضور اكثرية اعضاء وللرئيس دعوة اي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) دعوة المجلس لعقد جلسة غير عادية على ان تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط.

3- يجري تبليغ اعضاء مجلس المحافظة عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر يجري اتفاق مجلس المحافظة على تحديده، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال.

4- يتخذ مجلس المحافظة قراراته بالاجماع او بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

5- لثلث اعضاء مجلس المحافظة على الاقل الطلب من رئيس مجلس المحافظة عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

6- تكون جلسات مجلس المحافظة علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع مدرج على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك

الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.

7- تدوّن القرارات ووقائع الجلسات في محاضرة ويوقع عليها كل من الرئيس والأعضاء.

8- يتخذ مجلس المحافظة ختماً تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه او مساعديه او من يفوضه مجلس المحافظة.

المادة (7):

أ- يعتبر المجلس منحلاً اذا شغر اكثر من نصف عدد اعضائه المنتخبين.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس المحافظة قبل انتهاء مدته في اي من الحالات التالية:

1- مخالفة مجلس المحافظة للقوانين والانظمة والقرارات الصادرة بموجبها.

2- الاخلال الجوهري بالاعمال او المهام الموكولة اليه.

3- ارتكاب اي مخالفة تلحق ضررا جسيما بمصالح المحافظة او المملكة.

ج- لمجلس الوزراء في اي من الحالات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وبناء على تنسيب الوزير تعيين لجنة مؤقتة يستمر عملها الى حين انتهاء مدة المجلس المنحل.

د- يجوز لما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس المنحل وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لطعن بقرار الحل امام المحكمة الادارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجلس.

المادة (8):

أ- يفقد رئيس مجلس المحافظة رئاسته او عضو مجلس المحافظة عضويته حكما ويعتبر مقعد اي منهم شاغرا في اي من الحالات التالية:

1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله مجلس المحافظة.

2- اذا امتنع عن التوقيع عن قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان اسباب مقنعة وقانونية.

3- اذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

4- اذا عمل محاميا او خبيرا او مستشارا في قضية ضد المجلس او اصبحت له منفعة في اي من المشاريع التنموية او الاستثمارية او الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة اقرارها.

5- يفقد رئيس مجلس المحافظة او العضو عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ او في حال مخالفة للقوانين او الانظمة او القرارات او التعليمات الصادرة بموجبها او الامتناع عن تنفيذها او الحق ضررا بمصالح المجلس ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية.

ب- يوقف عن حضور اجتماعات مجلس المحافظة كل عضو يلاحق امام القضاء بجناية او بجنحة مخلفة بالشرف او الامانة ويبلغ ذلك من قبل رئيس المجلس ويبقى موقوفا عن حضور هذه الاجتماعات الى حين صدور حكم ببراءته ولا يعتبر خلال مدة ايقافه في عداد النصاب القانوني لاجتماعات المجلس.

ج-في حال شغورعضوية اي عضو في مجلس المحافظة لاي سبب فيحل المرشح الذي يليه الحاصل على اعلى الاصوات في حال كان محتفظا بشروط عضويته والا فالذي يليه فاذا لم يتوافر مرشح يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه المادة الى حين انتهاء مدة المجلس.

المادة (9):

تقدم استقالة رئيس وعضو مجلس المحافظة بكتاب خطي يقدم للمجلس وتعتبر الاستقالة نهائية حال قبول مجلس المحافظة لها.

المادة (10):

أ- يتشكل مجلس تنفيذي في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير الشرطة ومدير الدفاع المدني ومدراء الدوائر في المحافظة على ان يتم الالتزام بتفويض المدراء بالصلاحيات الممنوحة للامناء العامين بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم ويستثنى من هذه الدوائر المحاكم ويرأس نائب المحافظ المجلس في حال غياب المحافظ.

ب- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ج- يسمي المحافظ احد موظفي المحافظة امين سر للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين قراراته في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرين.

د- 1- رفع التوصيات الخاصة بالمشاريع التي يرى المجلس التنفيذي ضرورة تنفيذها في المحافظة خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية واولوياتها ويقوم المحافظ برفعها لمجلس المحافظة.

2- تنفذ الجهات المختصة مشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة بمعرفة المحافظ ومتابعته.

هـ- يتولى المجلس التنفيذي استعراض الاحوال العامة في المحافظة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيها والنظر في اي اقتراح يقدمه اي عضو فيه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

و- للمجلس التنفيذي الصلاحية في تخصيص الاراضي العائدة ملكيتها للبلديات او للخزينة لاقامة المشاريع التنموية شريطة توفر المخصصات لها وشريطة ان تكون مدرجة على الخطة الاستراتيجية لمجلس المحافظة.

ي- اعداد وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والاجرائية لمواجهة الزلازل والفياضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية.

المادة (11):

أ- البلدية: مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ذات استقلال مالي واداري تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى احكام هذا القانون.

ب- 1- يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من اعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على اعلى الاصوات ويحدد عدد اعضاء المجلس البلدي بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة ان لا يقل عدد اعضاء المجلس البلدي عن سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس.

2- للوزير تقسيم منطقة البلدية الى مجالس محلية على ان يكون المجلس المحلي بلدية قائمة قبل دمج البلديات وان لا يقل عدد سكانها عن (5000)نسمة في حينه بحيث يصبح عدد اعضاء كل مجلس محلي ثلاثة اعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا للمجلس المحلي وعلى ان يحدد الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية حدود المجلس المحلي.

3- على الرغم مما ورد في البندين (1، 2) فان البلديات القائمة قبل الدمج وعدد سكانها كان اقل من 5000 الاف يمثلها عضو واحد في المجلس البلدي ينتخب انتخابا مباشرا من المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات في الانتخابات.

4- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية يتولى ادارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (12):

أ- 1- يجتمع المجلس البلدي في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل كل اسبوع بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه.

2- للرئيس دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة غير عادية على ان تدرج في هذه الدعوى الموضوعات المراد بحثها فقط.

3- لثلث اعضاء المجلس البلدي على الاقل الطلب من الرئيس عقد جلسة غير عادية على ان تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

4-يبلغ اعضاء المجلس البلدي عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال.

5- اذا تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.

6- تكون جلسات المجلس البلدية علنية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع مدرج على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها المجلس ضرورية.

7- تدون قرارات المجلس البلدي ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من الرئيس والاعضاء.

8- يتكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس البلدي بحضور اكثرية اعضائه فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية على ان لا يقل الحضور عن ثلث اعضاء المجلس.

9- تتخذ قرارات المجلس البلدي بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا.

10- للمجلس البلدي تشكيل لجان من بين اعضائه لمعالجة اي امر من الامور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال اقرارها حسب مقتضى الحال.

ب- يجتمع المجلس المحلي مرة واحدة على الاقل في الاسبوع وتسري عليه الاحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يمارس المجلس البلدي ورئيسه جميع المهام المناطة بالمجلس المحلي ورئيسه اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية.

المادة (13):

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، تناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:

1- اقرار الميزانية العمومية والموازنة السنوية للبلدية وتصديقها من الوزير.

2- اعداد الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل احتياجات منطقة البلدية واولوياته منها ورفعها للمجلس التنفيذي.

3- اعداد البرامج ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المناطة بها من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلدية اخرى او اي جهة اخرى ذات اختصاص او من خلال تأسيس شركات تملكها البلديات سواء لوحدها او بالتعاون مع القطاع الخاص ومن مؤسسات المجتمع المحلي شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

4- اقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدية، ورفعها للمجلس التنفيذي.

5- تخطيط البلدية وفتح الشوارع والغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وانشاء ارصفتها وصيانتها وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها.

6- مراقبة الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها واتخاذ كافة الاجراءات لحماية الشوارع والطرق.

7- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس ودور العبادة وصيانتها.

8- التنسيق مع الجهات المعنية في ادارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والعمل على منع تلوث الينابيع والاقنية والاحواض والآبار.

9- التنسيق مع الجهات المعنية في ادارة تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.

10- التنسيق مع الجهات المعنية لانشاء شبكات الصرف الصحي وانشاء دورات المياه وادارتها ومراقبتها.

11- انشاء الاسواق العامة وتنظيمها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.

12- تنظيم الحرف والصناعات وتعيين اماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المُضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

13- المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي انشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة احكام القوانين الاخرى.

14- مخاطبة المجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من المجالس المحلية حول اداء المرافق العامة ضمن حدود منطقته.

15- انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات والاماكن المخصصة للسياحة.

16- اتخاذ الاحتياطات لمنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

17- اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفياضانات والسيول والثلوج والمساهمة في اغاثة منكوبي الحرائق والفياضانات والزلازل والكوارث الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم، والمساهمة في انشاء الملاجئ العامة وتحديد اماكنها واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على ارواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

18- اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس بالتنسيق مع الجهات المختصة، ولها الحق في المساهمة في تنفيذ اعمال ومشاريع المستشفيات العامة والمراكز الصحية وغير ذلك من المنشآت الصحية.

19- إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

20- انشاء المسالخ واسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالأمراض.

21- تدوير النفايات ومعالجتها واتلافها وتحديد بدلاتها.

22- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وانشاؤها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتى ودفنهم ووقف الدفن فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

23- ترخيص اللوحات والإعلانات وتحديد بدلاتها.

24- اتخاذ القرارات اللازمة لهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد إنذار أصحابها او شاغليها او المسؤول عنها.

25- مراقبة الاوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

26- ادارة املاك البلدية واموالها والانفاق منها لتأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لاحكام هذا القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

27- استثمار اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة: وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بنية استثمارية من خلال ازالة اي عوائق امام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الانشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الاجراءات لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد.

28- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية ادارتها واستغلالها واستثمارها.

29- تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها.

30- التعاقد مع البلديات والجهات الاخرى والقيام بأي عمل آخر يتوجب عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او اي تشريع آخر.

31- المحافظة على المواقع الأثرية والسياحية والمساهمة في خدمتها وتحسين واقعها بالتشارك مع وزارة السياحة والاثار.

ب- للمجلس البلدي ان يمارس الصلاحيات والمهام المبينة اعلاه مباشرة من خلال موظفيه ومستخدميه او بالتشارك مع بلديات اخرى او مع المؤسسات الحكومية بموجب اتفاقيات خاصة او مع اي جهة اخرى ذات اختصاص، او ان يعهد بها او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين.

ج- يعتبر الموظفون الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب الرئيس من افراد الضابطة العدلية وفقا للاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ.

د- للمجلس البلدي بموافقة الوزير ان يفوض ايا من صلاحياته او وظائفه لأي مجلس محلي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون التفويض محددا وموقوتا.

هـ- اذا تولت احدى الدوائر الحكومية او اي جهة اخرى اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءا من اعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.

و- للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في هذه المادة رسوما تعين مقاديرها او نسبها وكيفية استيفائها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

ز- 1- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي يجوز للمجلس بمقتضاها ان يستوفي عند تعبيد الطرق او تزفيتها لأول مرة من اصحاب الاملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءا من نفقات التعبيد والتزفيت بعينه المجلس بنسبة طول واجهة املاكهم على تلك الطرق شريطة ان لا تزيد على (50%) من مجموع النفقات.

2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1)من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت ام لم تستوف عند صدوره.

المادة (14):

مع مراعاة احكام اي تشريع اخر، تناط بالمجلس المحلي ضمن حدود منطقته الوظائف والسلطات والصلاحيات التالية:

أ- اقتراح اقامة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام ورفعها للمجلس.

ب- المساهمة في اعداد الخطط الاستراتيجية والتنموية واعداد دليل الاحتياجات ضمن حدوده بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورفعها للمجلس.

ج- تحديد الشوارع المراد فتحها او تعديلها والتنسيب بذلك للمجلس ومراقبة الطرق وصيانتها وتنظيف شوارع البلدية وانارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.

ز- مراقبة الاسواق العامة وانواع البضائع التي تباع فيها ومراقبة الاوزان والمكاييل في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات.

ح- مراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة او المضرة بالصحة بالتنسيق مع الحاكم الاداري.

ط- مراقبة مواقف مركبات النقل.

ي- تحديد احتياجات المنطقة من المتنزهات والحدائق وتزويد المجلس بذلك ومراقبتها وتنظيمها.

ك- مراقبة بيع الوقود والمواد المشتعلة وخزنها والتأكد من صيانتها ووجود المطافئ فيها.

م- مراقبة المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

ن- مراقبة المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية وفق التشريعات المعمول بها.

ص- مراقبة الالتزام بشروط اللوحات والاعلانات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

ق- تحديد الابنية المتداعية ومخاطبة المجلس بشأنها لاتخاذ القرار المناسب، وتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بهدم الابنية المتداعية التي يخشى سقوطها او القرارات المتعلقة بالابنية المضرة بالصحة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة ومؤذية وذلك بعد التأكد من انذار اصحابها او شاغلها او المسؤول عنها وبالتنسيق مع الحاكم الاداري.

ر- اعداد الموازنة الفرعية للمجلس المحلي ورفعها للمجلس لاقرارها.

ث- مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة الاخرى.

خ- منح رخص البناء ومراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وفق التشريعات المعمول بها.

ذ- مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.

ض- ترخيص اقتناء الحيوانات ومراقبة الضالة منها والوقاية من اخطارها.

المادة (15):

أ- رئيس البلدية: هو المسؤول الأول في البلدية ومرجع المدير ودوائر البلدية فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- دعوة المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الأعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس جلسات المجلس ويتولى ادارتها، ويشرف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس او اي لجان اخرى لها علاقة بعمل البلدية.

2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.

3- تمثيل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ويشترط موافقة الوزير اذا كانت المشاركة خارج المملكة.

4- المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

5- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة، اما اذا كانت خارج المملكة فيشترط لذلك موافقة الوزير.

6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لاقرارها.

7- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

8- اي مهام اخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه او شغور مركزه لاي سبب من الاسباب.

ج- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي عضو من اعضاء المجلس او المدير شريطة ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس وموافقة الوزير على ذلك.

المادة (16):

أ- يلتزم رئيس المجلس المحلي بقرارات المجلس البلدي والمجلس المحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- دعوة المجلس المحلي الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول اعماله ويبلغها للاعضاء ويرأس جلساته ويتولى ادارتها.

2- تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس البلدي والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات.

3- توجيه المراسلات الخاصة بعمل المجلس المحلي لرئيس البلدية.

ب- يتولى نائب رئيس المجلس المحلي مهام رئيس المجلس المحلي وصلاحياته عند غيابه او شغور مركزه لاي سبب من الاسباب.

المادة (17):

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون، يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة ان تتوافر فيه الشروط التالية:

1- أردني الجنسية.

2- حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في الهندسة او تخطيط المدن.

3- من ذوي الخبرة والدراية في العمل البلدي لمدة لا تقل عن سبع سنوات تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئتين الاولى والثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

4- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

ب- يرشح المجلس البلدي للوزير ثلاثة اشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ويعين الوزير احدهم مديرا تنفيذيا للبلدية ويحدد قرار التعيين راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضى ذلك من صندوق البلدية بموجب الانظمة المعمول بها وتنهى خدماته بقرار من الوزير.

ج- المدير هو رئيس الجهاز الاداري والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير عمل ذلك الجهاز في البلدية ويتولى المهام والصلاحيات التالية:

1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.

2- اعداد مشروع جدول اعمال البلدية وحضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.

3- الاشراف على صيانة املاك البلدية واموالها والمحافظة عليها.

4- متابعة تنفيذ خطة عمل البلدية السنوية.

5- اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد.

6- مراقبة تحصيل ايرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات واصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.

7- تأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا واداريا وتقديم الخدمة المثلى لافراد المجتمع المحلي.

د- يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن الاعمال المكلف بها.

هـ- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

المادة (18):

أ- تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:

الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلديات اخرى يزيد عدد سكانها على مئتي ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي الف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة يصدر الوزير قراره بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية او التقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

د- تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في اعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (19):

مع مراعاة ما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر:

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الاداري اصدار قرار بتوسيع حدود اي بلدة او تضييقها او تعديلها او ضم اي بلديات او تجمعات سكانية او اجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون او فصل اي منها او جزء منها في اي تشكيل مقرر، وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

ب- تتم تسمية اي بلدية احدثت وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها احكام هذا القانون.

ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لاحكام الفقرة (أ)من هذه المادة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين اعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقا لأحكام هذا القانون، وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في اول انتخابات تجري وفقا لاحكام هذا القانون.

د- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة.

المادة (20):

على الرغم مما ورد في اي قانون آخر:

1- يمارس المجلس البلدي في بلديات الفئة الاولى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه، على ان يكون مدير الشؤون البلدية المختص عضوا في كلتا اللجنتين.

2- تعتبر كل من المجالس المحلية ضمن اختصاصها لجنة محلية للتنظيم والابنية ويعين المجلس مهندسين من ذوي الاختصاص على ان يكون احدهما عضوا والاخر سكرتيرا لها.

3- تعتبر اللجان المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة كل ضمن اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من كافة الوجوه والاغراض المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى الرئيس وذلك فور صدورها وللرئيس او من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يُحال الخلاف الى لجنة التنظيم اللوائية.

المادة (21):

أ- 1- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقا لاحكام البند (2) من هذه الفقرة شريطة ان يخضع القرار لموافقة الوزير اذا كانت لمدة تزيد على خمس سنوات.

2- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة الرئيس وعضوية كل من المدير ومدير الاستثمار في البلدية ان وجد ومدير وحدة التنمية في البلدية ان وجد ومدير الدائرة القانونية في البلدية وترفع هذه اللجنة تنسيباتها الى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

3- للمجلس البلدي ان ينظر وبناء على تنسيب لجنة الاستثمار بالعروض المباشرة للمشاريع ذات الطبيعة الخاصة على ان يكون ذلك بموجب نظام يصدر بموجب احكام هذه المادة ينظم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.

ب- تعتبر اموال البلدية من الاموال العامة لغايات تحصيلها بالطريقة التي تحصل بها الاموال الاميرية او بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون.

ج- لا يجوز الحجز على الاموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للبلدية والتي يجوز الحجز عليها.

د- تتمتع البلدية بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (22):

أ- تتكون الموارد المالية للبلدية مما يلي:

1- الضرائب والرسوم واي أموال أخرى مفروضة بموجب احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او اي قانون او نظام آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلديات.

2- ريع المشاريع الاستثمارية.

3- الايرادات الذاتية.

4- المساعدات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

ب- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ احكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.

ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم واي اموال اخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة المجلس او المجلس المحلي او من الحكومة او متعهدين او مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (23):

أ- للمجلس البلدي ان يقترض اموالا من اي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة وللغاية التي سينفق من اجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.

ب- اذا كانت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

المادة (24):

أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي على الرغم من اعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والاعفاءات والغرامة.

ج- تكون فئة الضريبة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:

1- (7%) من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.

2- (5%) من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.

المادة (25):

أ- يستوفي المجلس المحلي من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقته رسماً بنسبة (5%) من بدل المزايدة الاخيرة.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بوساطة دلالين بمعرفة الرئيس وللبلدية تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني (بحاجة لاعادة صياغة بحيث يتم من خلال النص الزام دوائر التنفيذ مع البلديات).

المادة (26):

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يقتطع ويحول للبلديات ومجالس المحافظات ما نسبته (65%)من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة.

ب- يوزع مقدار النسبة المشار اليها في الفقرة (أ)من هذه المادة لمنفعة البلدات ومجالس الخدمات المشتركة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله.

المادة (27):

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر، يقتطع ويحول للبلديات ما نسبته (50%)من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة في المملكة.

ب- يوزع مقدار النسبة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون او اي تشريع يحل محله.

المادة (28):

يقتطع ويحول للبلديات (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

المادة (29):

تقتطع وتحول للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

المادة (30):

أ- أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (27) و(28) و(29) من هذا القانون امانة للبلديات لدى وزارة المالية على ان تحول في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:

1- فئة البلدية.

2- مساحتها وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الايرادات.

4- موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5- مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها.

7 ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8- التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية:

1- دفع مساعداتها مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات اهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.

المادة (31):

أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف انذارا خطيا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها، ووجوب دفعه خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه او رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا اذا بلغ الانذار لمكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف.

ج- اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

د- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان يدفع المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأمينا بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة الى ان يتم الفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

هـ- لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او في اي قانون او نظام اخر والتي تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.

المادة (32):

لمجلس الوزراء بناء على قرار المجلس وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ مستحق للبلدية، اذا ثبت بعد مرور خمس سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بالطريقة ذاتها ان يقرر شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بانه لمصلحة البلدية.

المادة (33):

أ- يعد المجلس موازنة تأشيرية لمدة اربعة سنوات.

ب- يعد المجلس الموازنة السنوية للبلدية متضمنة موازنات المجالس المحلية ولا يعمل بها الا بعد تصديقها من الوزير على ان ترسل نسخة مصدقة منها مجلس المحافظة.

ج- يضع المجلس جدول تشكيلات الوظائف بشكل منفصل قبل تصديق الموازنة بشهر على الاقل ولا يعمل به الا بعد مصادقة الوزير عليه على ألا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (50%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم عن ذلك وتصبح هذه النسبة (40%) من حجم الموازنة بعد خمس سنوات من نفاذ احكام هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه النسبة بعد مرور تلك المدة.

د- ينفق المجلس ضمن حدود المجلس المحلي ما لا يقل عن (50%) من الايرادات المتأتية لذلك المجلس المحلي وله توزيع ما تبقى على المجالس المحلية التي تكون ايراداتها قليلة او التي لا تلبي ايراداتها اقامة مشاريع تنموية كما له ان ينفقها لاقامة مشاريع مركزية او كبرى تخدم البلدية.

هـ- يجوز للمجلس وضع ملحق للموازنة على ان يراعي الاحكام المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.

المادة (34):

أ- يضع رئيس البلدية حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها.

ب- يقر المجلس البلدي الحساب الختامي ويرسله الى الوزير لتصديقه على ان ترسل نسخة مصدقة منه الى مجلس المحافظة.

المادة (35):

تدقق حسابات البلدية والمجالس المحلية من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (36):

يضع رئيس البلدية تقريرا نصف سنوي عن الاعمال التي تمت في منطقة البلدية وترسل نسخة منه الى الوزير ومجلس المحافظة مع ملاحظات المجلس عليه.

المادة (37):

تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس او نائبه او اي موظف اخر يفوضه المجلس بذلك.

المادة (38):

أ- للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او القرى او التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة او ضم اي بلدية او قرية او تجمع سكاني له.

ب- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:

1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- تعيين رئيس المجلس وأعضائه على أن لا يقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية او المجلس عن ثلثي اعضائه وفي حال كان مجلس الخدمات المنشأ لخدمة التجمعات السكانية او القرى التي لا تتبع للبلديات فللوزير تعيين رئيس واعضاء المجلس ممن يراه مناسبا.

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.

6- تصفية اعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.

المادة (39):

أ- مدة دورة المجلس البلدي او المجلس المحلي اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه وفقا لاحكام الفقرة (49) من المادة (أ) من هذا القانون ويجوز حل المجلس او المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه الى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس او المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.

ب- 1- يجري انتخاب رؤساء واعضاء المجالس البلدية واعضاء المجالس المحلية واعضاء مجالس المحافظات في الموعد المحدد وفقا لاحكام هذا القانون كل أربع سنوات واذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق احكام القانون قبل اكماله مدته يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية او لمنطقة المجلس المحلي على ان تجري الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخ الحل واذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة اعماله الى حين انتهاء مدة دورته السابقة.

2- على الرغم مما ورد في البند (1)من هذه الفقرة، للوزير ان يؤجل الانتخاب في اي مجلس بلدي او مجلس محلي او اكثر او لجميع المجالس البلدية والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك او سلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس او المجلس المحلي على ان تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

ج- اذا نقص عدد اعضاء المجلس او المجلس المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يكمل العدد من بين المترشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلا وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة (40):

أ- يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (11) من هذا القانون ويتم اشغاله من المرشحة التي حصلت على أعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين واذا لم تترشح أي واحدة لانتخابات المجلس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلي.

ب- 1- يخصص للنساء لعضوية المجلس ومجلس المحافظة نسبة لا تقل عن (25%) من عدد اعضاء المجلس ومجلس المحافظة لاشغالها من بين ا لنساء الاعضاء في المجالس المحلية التابعة للمجلس والحاصلات على أعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلية وفي حال تساوي النسبة بين أكثر من مرشحة يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن، واذا لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير اي حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.

2- اذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فإنه يخصص للنساء لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (25%) من عدد اعضاء الجلس لاشغالها من النساء اللواتي حصلن على اعلى الاصوات ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر مع باقي المرشحين واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات ولم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.

المادة (41):

أ- 1- يصدر مجلس الوزراء قرارا باجراء انتخابات رؤساء واعضاء المجالس البلدية واعضاء المجالس المحلية ومجالس المحافظات وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- تشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1)من هذه الفقرة قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

ب- على الرغم مما ورد في البند (1)من الفقرة (أ) من هذه المادة، للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض المجالس أو المجالس المحلية في غير الموعد المحدد وفق احكام تلك الفقرة اذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب او المصلحة العامة.

ج- اذا تعذر اجراء الانتخابات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس القائم الى حين اجراء الانتخابات.

المادة (42):

تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لاحكام قانونها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:

أ- اعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.

ب- تعيين رؤساء لجان الانتخاب واعضائها.

ج- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية.

د- اقرار الجداول الزمنية لعمليتي اعداد جداول الناخبين والترشيح.

هـ- تحديد الجهات والاماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين واسماء المترشحين.

و- اعتماد مواصفات صناديق واوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

ز- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة البلدية وعدد الصناديق في كل مجلس محلي وتشكيل لجان الاقتراع والفرز واي لجان اخرى مساندة.

ح- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

ط- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة امنية لضمان سلامة العملية الانتخابية.

ي- وضع اسس اعتماد مندوبي المترشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على اجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ك- وضع اسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية.

ل- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات، والاجراءات المناسبة بشأنها.

م- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

ن- النظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها.

المادة (43):

أ- 1- يتم انتخاب رؤساء المجالس واعضائها واعضاء المجالس المحلية انتخابا سريا ومباشرا في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين وفي اقتراع واحد.

2- للناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء مجلسه المحلي واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة الى مجالس محلية فللناخب عدد من الاصوات مساوٍ لعدد اعضاء المجلس.

ب- لا يجوز للناخب ان يستعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.

المادة (44):

أ- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي او المجلس المحلي او مجالس المحافظات اذا توافرت فيه الشروط التالية:

1- ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشيح.

2- ان تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح اذا كان موظفا او مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية وعلى محامي البلدية الذي يرغب في الترشح انهاء عقده معها خلال هذه المدة.

3- ان يكون غير منتمِ لأي حزب سياسي غير اردني.

4- ان لا تكون محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

5- ان يكون غير محكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

6- ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.

ب- يجب على الراغب في الترشح لرئاسة المجلس او عضوية المجلس او المجلس المحلي مجلس المحافظة ان يكون:

1- حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

2- قد دفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مئتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومئة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ ايرادا لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ.

ج- يجب على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة ان يدفع الى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مئتين وخمسين دينارا يقيد ايرادا للخزينة غير قابل للاسترداد.

المادة (45):

أ- أ- يبدأ الترشح للانتخابات البلدية ولانتخابات مجالس المحافظات في التاريخ الذي تحدده الهيئة على ان يكون قبل اليوم المحدد للانتخاب بثلاثين يوما على الاقل ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل أي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- لا يجوز لاي ناخب الترشح عن مقعد رئيس البلدية او العضو في آن واحد.

المادة (46):

أ- 1- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المترشحين لعضوية المجلس او المجلس المحلي او مجالس المحافظات مساوٍ لعدد المقاعد المخصصة لها يعلن مجلس المفوضين فوز اولئك المرشحين بالتزكية مع اعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء المجالس.

ب- اذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب في اي منطقة او مجلس محلي او مجلس محافظة فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الحاكم الاداري تعيين العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لذلك المجلس او المجلس المحلي او مجلس المحافظة ممن تنطبق عليهم شروط الترشح.

المادة (47):

تعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان انتخاب رئيس المجلس او اعضاء المجلس او المجلس المحلي او مجلس المحافظة لاي سبب من الاسباب صحيحة ونافذة.

المادة (48):

أ- 1- اذا فازاعضاء المجلس المحلي بالتزكية فينتخب اعضاؤه من بينهم خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية رئيسا له وينتخبون ممثليهم في المجلس بما يساوي العدد المحدد وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون.

ب- ينتخب اعضاء المجلس المجلي خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية نائبا للرئيس من بينهم انتخابا سريا لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على اعلى اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يجري رئيس المجلس المحلي القرعة بين هؤلاء المترشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

ب- ينتخب اعضاء المجلس خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اعلان النتائج النهائية من بينهم نائبا للرئيس انتخابا سريا لمدة سنتين ويعتبر فائزا بهذا المركز العضو الحاصل على اعلى اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يجري الرئيس القرعة بين هؤلاء المترشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ الرئيس نتيجة الانتخاب الى الحاكم الاداري والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ج- في حال شغور مركز الرئيس لأي سبب من الاسباب او في حال تغيب الرئيس اسبوعا او اكثر بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة، يتقاضى نائب الرئيس من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاواته عن كامل مدة اشغاله للمنصب.

د- تحدد حقوق اي من رئيس مجلس المحافظة واعضائه ورئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي والمجلس المحلي وواجبات كل منهما بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقها اي منهما واجازاتهما والامور التي يحظر عليهما القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهما ومكافأة اعضاء المجلس واعضاء المجلس المحلي وواجباتهم والامور التي يحظر عليهم القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق اي منهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (49):

أ- يتسلم الرئيس واعضاء المجلس والمجلس المحلي مراكزهم ويباشرون اعمالهم بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

ب- يباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لاي سبب من الاسباب عضويته اعتبارا من تلقي الرئيس اشعارا بذلك من الوزير.

المادة (50):

أ- تتم استقالة رئيس البلدية او نائبة بكتاب خطي يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك الى الوزير.

ب- تتم استقالة رئيس المجلس المحلي او نائبه من مركز اي منهما بكتاب خطي يقدم الى المجلس المحلي وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان المجلس المحلي ويبلغ ذلك الى الوزير.

ج- تتم استقالة عضو المجلس او عضو المجلس المحلي بكتاب خطي يقدم الى المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال، وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية او ديوان المجلس المحلي حسب مقتضى الحال.

المادة (51):

أ- يفقد رئيس المجلس البلدي او رئيس المجلس المحلي او العضو في اي من هذين المجلسين عضويته حكما ويعتبر مقعد اي منهم شاغرا في اي من الحالات التالية:

1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال او عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس او المجلس المحلي حسب مقتضى الحال خلال السنة.

2- اذا عمل محاميا او خبيرا او مستشارا في قضية ضد المجلس او اصبحت له منفعة في اي من المشاريع التنموية او الاستثمارية او الخدمية التي يتولى المجلس اقرارها.

3- اذا عقد اتفاق مع المجلس او المجلس المحلي او اصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع اي من هذين المجلسين او من ينوب عنهما وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة ان لا يكون مديرا لها او عضوا في مجلس ادارتها او موظفا فيها او وكيلا او مستشارا عنها.

4- اذا فقد ايا من الشروط التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

5- اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان اسباب مقنعة وقانونية.

ب- يفقد رئيس المجلس او رئيس المجلس المحلي او العضو في اي من المجلسين عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ او مخالفة جسيمة او الحق ضررا بمصالح المجلس او المجلس المحلي ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية.

ج- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الاداري بفقد الرئيس او العضو مقعده في المجلس او المجلس المحلي خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.

المادة (52):

اذا توفى رئيس البلدية او اي عضو في المجلس البلدي او المجلس المحلي او رئيس او عضو مجلس المحافظة يبلغ المجلس المعني حسب مقتضى الحال ذلك للهيئة وللحاكم الاداري وينشر اعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

المادة (53):

أ- 1- اذا شغر مركز رئيس المجلس البلدي لاي سبب فيخلفه فيه نائب الرئيس اذا كانت المدة المتبقية من عمر المجلس لا تزيد عن سنتين وخلاف ذلك تجرى انتخابات للرئيس للمدة المتبقية من دورة المجلس.

2- اذا شغر مقعد رئيس المجلس المحلي لاي سبب فيحل محله نائب الرئيس للمدة المتبقية من دورة المجلس.

ب- اذا شغر مقعد عضو في المجلس المحلي لاي سبب فيحل محله بناء على قرار من الوزير المرشح الذي يليه بعدد الاصوات ان كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، والا فالذي يليه فاذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضو لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة، وفقا لاحكام هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس المحلي التي تم التعيين خلالها.

ج-1- اذا شغرت عضوية اي من النساء في اي مجلس محلي فتحل محلها المترشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن المجلس المحلي اذا كانت لا تزال محتفظة بشروط الترشح والا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مترشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا البند فتطبق الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- اذا شغرت عضوية اي من النساء في المجلس فتحل محلها العضو والتي نالت اعلى نسبة من الاصوات في المجالس المحلية التابعة له.

المادة (54):

للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين ثلاثة اعضاء اضافيين في كل مجلس بلدي او عضوين في كل مجلس محلي، ويكون لهذه الاعضاء حقوق الاعضاء المنتخبين نفسها.

المادة (55):

أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف.

ب- تحدد الاحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- لبلدية او اكثر انشاء صندوق اسكان لموظفيها وصندوق التكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأمينها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار اموالها واوجه الصرف منها بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (56):

أ- للوزير الموافقة على طلب اقامة ائتلاف او اتحاد بين بلديتين او اكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وانشاء المشاريع المشتركة على ان تحد سائر الاحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يجوز دمج محاكم لبلديات قائمة مع محاكم بلديات اخرى متجاورة في محكمة واحدة اوتشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة وفقا لاحكام قانون تشكيل محاكم البلديات النافذ.

المادة (57):

أ- يتحقق الوزير من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية بتطبيق القوانين والانظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب اداء البلديات ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.

ب- للوزير او الموظف الذي يفوضه ان يقوم في أي وقت بالتفتيش على اي بلدية او مجلس محلي وباجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى اماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عن المجلس والمجلس المحلي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من اي موظف او مستخدم فيها عن اي امر، وعلى الرئيس والاعضاء والموظفين والمستخدمين ان يسهلوا مهمته ويجيبوا على اسئلته.

ج- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعيق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحا ما لم يطعن به بالتزوير.

هـ- يلتزم الرئيس والموظفون والمستخدمون حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع احكام التشريعات النافذة وفي حال الاصرار على المخالفة او المخالفات وعدم تصويبها يجري تحويل الرئيس او الموظفين او المستخدمين الى الادعاء العام.

و- يلتزم المجلس والمجلس المحلي حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار اليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع احكام التشريعات النافذة وفي حال الاصرار على المخالفة او المخالفات وعدم تصويبها فللوزير كف يد المجلس عن العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة.

ز- للوزير حل المجلس او المجلس المحلي اذا تبين ان المجلس او المجلس المحلي قد قصر بالقيام بالمهام والوظائف المطلوبة منه او في حال مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.

المادة (58):

كل من ارتكب اي مخالفة لاحكام هذا القانون، او اي نظام صادر بمقتضاه لم تعين لما فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسمئة دينار.

المادة (59):

أ- يجري الانتخاب العام لجميع رؤساء واعضاء المجالس البلدية واعضاء المجالس المحلية واعضاء مجالس المحافظات لاول مرة عند نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدة دورة المجالس البلدية القائمة المنصوص عليها في هذا القانون او حلها.

ب- اذا حلت جميع المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس المحافظات لاي سبب كان ولم تجر الانتخابات خلال ستة اشهر من تاريخها تعود المجالس المنحلة الى ممارسة اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة (60):

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

أ- تمكين المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجالس المحافظة من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجالس المحافظة.

ج- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال المتعلقة بالبلدية ومجلس المحافظة.

المادة (61):

يلغى قانون البلديات رقم 41 لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة.

المادة (62):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات