الإفتاء: خروج الزوجة دون إذن زوجها يجعلها "ناشز"


جراسا -

اصدرت دائرة الإفتاء العام اليوم الثلاثاء فتوى حول خروج الزوجة لغير مسوغ شرعي ودون إذن زوجها يجعلها "ناشز"، وذلك رداً على سؤال وردها مفاده 'أيهما يقدم طاعة الزوج أم طاعة الوالدين، وهل يجوز للمرأة الخروج من بيتها لخدمة والديها؟'.

وتاليا اجابة الافتاء كما أوردتها الدائرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وتاليًا نصها:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل في العلاقات الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، والاحترام المتبادل بين الزوجين؛ قال الله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} الروم/21، وطاعة الزوجة لزوجها واجبة -في حدود طاعة الله- فيما فيه حفظ للأسرة والعلاقة بين الزوجين من الفساد والإفساد، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: (إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ) رواه أحمد.

ويمكن التوفيق بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين غالباً، في الواقع ونفس الأمر؛ لأن لكل منهما حقوقاً على الآخر بينها الشرع، وطاعة الزوج لا تعني إلغاء طاعة الزوجة لوالديها، فهي واجبة أيضاً، ويجب عليها الحرص على المواءمة بين الطاعتين والتوسط والاعتدال فيها، خاصة إن لم يكن هنالك تعارض بين طاعة الزوج وطاعة الوالدين.

فإن تعارضت طاعة الزوج مع طاعة الوالدين، فينظر حينها: فإن كان أمر الزوج لزوجته بعد الزفاف في أمر مباح وفيما يخص الحياة الأسرية، وكانت المصلحة ظاهرة فيه، فعلى الزوجة تقديم طاعة زوجها على طاعة والديها في هذه الحالة، وأما إن كان أمر الوالدين فيما لا علاقة له بحياتها الزوجية، وكان فيه مصلحة ظاهرة تتعلق بحقوق الوالدين، فتقدم طاعة الوالدين على طاعة الزوج.

وخروج المرأة من بيتها لخدمة والديها، أو زيارتهم فيما أذن لها به الشرع، لا حرج عليها فيه، وأما خروجها لغير مسوغ شرعي، وبغير إذن الزوج فهذا من النشوز المحرم.

جاء في [البحر الرائق 4/ 212] 'لو كان أبوها زمِناً مثلاً وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده، فعليها أن تعصيه مسلماً كان الأب أو كافراً، كذا في فتح القدير.

وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم، فعلى الصحيح المُفتى به: تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه'.

وعليه؛ فيجب على الزوج أن يسمح لزوجته بزيارة أهلها، كما ينبغي عليه ألا يمنع أهلها من زيارتها في بيتها، ويكره له ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إلى قطيعة الرحم، وهذا ما قرره قانون الأحوال الشخصية الأردني الجديد (لعام 2010م) في المادة رقم: (78) منه، ونصها: 'على الزوج إلا يمنع زوجته من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها بالمعروف، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة'. والله تعالى أعلم.
إنهاء الدردشة
اكتب رسالة...



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات