العفو العام يشمل العقوبة الجزائية ولا يشمل الحقوق المالية


جراسا -

أكد مصدر نيابي أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، كفل بموجب المادة (4) منه، كافة الحقوق المالية والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها مشروع القانون.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن العفو العام لا يصادر الحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، مؤكداً أن العفو العام يشمل العقوبة الجزائية وليس المالية.

ويأتي حديث المصدر النيابي عقب تساؤلات تتعلق بحفظ الحقوق المالية للمتضررين، وإذا ما كانت مشمولة بالعفو العام.

وتنص المادة (4) في مشروع قانون العفو العام على ما يلي:ليس في هذا القانون ما يمنع من: (أ‌) الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

(ب‌) مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية ووفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات