النواب يستكمل مناقشة مشروع المعدل لضريبة الدخل


جراسا -

بدأ مجلس النواب في جلسته الصباحية ليوم الاحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

ويناقش النواب خلال الجلسة المواد الخاصة بالشرائح واعفاءات الأفراد والأسر والشخصيات الاعتبارية إلى نهاية القانون، حيث تعتبر هذه المواد الأكثر جدلا بين النواب والحكومة والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وصوت المجلس على اقرار المادة 19 من القانون باغلبية اصوات الحاضرين، بالاضافة الى التصويت على قرار اللجنة حول المادة 20 بالاغلبية.

المادة (22) :

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون من إلغاء التفويض الصادر عن مدير الضريبة لغايات إعادة النظر بقرارات التدقيق أو التقدير الإداري أو الاعتراض أو عبء الإثبات في أي إجراءات متخذة بما فيها سماع أقوال المكلف، وإيكال المهمة بدلاً من المفوض لصالح "مدقق".

ووافقت المجلس على مقترح الحكومة الذي سمح بأن يتضمن القرار المعدل لقرار التدقيق أو قرار التقدير الإداري والقرار الصادر عن هيئة الاعتراض عندما نظرت في الطعن المقدم بشأن ذلك القرار على الوقائع التي هي قيد النظر لدى المحكمة بعد أن كان ممنوعاً في القانون ساري المفعول، وأبقت عملية منع تضمين تلك القرارات في الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بقرار قطعي.

المادة (23) :

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بإزالة العبارات المتعلقة بعمليات المفوضين في بعض الإجراءات واستعاضت عنها بـ"المدققين".

وأبقت التعديلات صلاحية المدير في حدود (التدقيق) لا (المصادقة) على القرارات الخاضعة لأحكام قانون الضريبة.

وأصبح النص بعد التعديلات عليه فيما يتعلق بالمفوضين والتدقيق " للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق أي من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائيا وملزما ولا ينتج أي اثر قبل تدقيقه، ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلا ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.

المادة (24) :

ورفض مجلس النواب مقترح الحكومة في مشروع القانون بناء على توصية من لجنة الاقتصاد والاستثمار والذي كان يقول إنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر القرارات النهائية الصادرة عن الدائرة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ على أن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل".

المادة (25) :

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بعدم جوازية تجديد الدعوى المسقطة للسبب نفسه لأكثر من مرتين بدون سبب مشروع، في حال تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر، ولم يتم تجديدها بحيث يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ المحكمة قرار الإسقاط للمكلف أو وكيله.

وانقسمت الآراء النيابية في هذه الإضافة حيث رأى بعض النواب أن فيها اجحافاً وسيدفع المواطن الرسوم مرتين، فيما اعتقد نواب أن بقاء الملف الضريبي مفتوحاًَ يصبح عيباً في التشريع من خلال المماطلة.

ورفض مجلس النواب إضافة الحكومة لفقرة على القانون والتي كانت تنص على أنه "إذا صدر قرار معدل عن المدير أو المدقق وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى أقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الاعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها، وتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الاعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل".

فيما اقر النواب المادة 26 من قانون الريبة كما جاءت من اللجنة النيابية.



تعليقات القراء

مستغرب
الله لا يوفقكم
الله ينتقم منكم
أرجو النشر
18-11-2018 01:31 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات