نظام لتقديم المساعدة القانونية لغير القادرين


جراسا -

رفعت وزارة العدل مسودة مشروع نظام المساعدة القانونية لدراسته وإقراره والسير بالإجراءات القانونية به خصص لتقديم المساعدة القانونية لغير القادرين على الحصول عليها في الجنايات ووفق اسس ومعايير محددة وبالتعاون مع نقابة المحامين.

كما حدد النظام الجديد أجور المحامين مقدمي المساعدة والشروط الواجب توافرها والإجراءات المحددة للحيلولة دون قيامهم بواجبهم.

وبموجب النظام أنشئ صندوق للمساعدة القانونية أمام المحاكم بوزارة العدل بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويشرف عليه وزير العدل.

وتدفع أجور المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها من الصندوق الذي تتكون موارده المالية من الموارد التي نصت عليها المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى اقتطاع 3 % من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر لصالح الصندوق.

ووفقا لمشروع النظام، تُتبع أسس وأولويات محددة لغايات منح المساعدة القانونية لطالبيها، على أن تعتمد معيار عدم المقدرة المالية، وبحيث لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية 400 دينار شهريا، وكذلك معيار نوع الجريمة بحيث تكون من الجنايات.

وحسب مشروع النظام، فإن الفئة المستحقة للمساعدة القانونية تكون حسب الأولوية، وتُعطى للأشخاص ذوي الاعاقة، يليهم الأحداث، فالمرأة، ومن ثم المسنون، ويؤخذ بالحسبان ايضا لمدة العقوبة في الجناية، حيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول، وكذلك عدد أفراد الأسرة بالحسبان، وتُمنح الأولوية لطالب المساعدة ضمن الأسرة ذات العدد الأكبر.

وجاء النظام تنفيذا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وتنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها بما يساهم في تيسير سبل الوصول الى العدالة وتعزيز سيادة القانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، ولتحديد المعايير والاسس والشروط اللازمة لاستحقاق المساعدة القانونية وآليات صرفها والنسبة المئوية المخصصة لصندوق المساعدة القانونية من الرسوم القضائية.

وحدد النظام الاجور التي يستحقها المحامي المكلف بتقديم المساعدة القانونية أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى يتراوح بين 25- 30 دينارا عن كل جلسة شريطة أن لا يزيد الاجر في جميع الأحوال على 1000 دينار.

واشترط النظام لدفع الأجور المستحقة صدور حكم قضائي قطعي بالقضية، ويسقط حق المحامي في الاجور المستحقة وفقا اذا تغيب عن حضور الجلسات دون عذر تقبله المحكمة.

وكانت وزارة العدل أنشأت لهذه الغاية منذ أشهر مديرية المساعدة القانونية ضمن هيكلها التنظيمي الجديد إلى جانب مديرية العقوبات المجتمعية.

ووفقا للمادة 5 من النظام الجديد يعتمد الوزير بناء على توصية مدير المساعدة القانونية نموذج طلب المساعدة القانونية متضمنا كافة البيانات المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع الالكتروني للوزارة.

ويبلغ الوزير نقابة المحامين بأسماء المحامين الذين قصروا في تقديم المساعدة القانونية المكلفين بها لاتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقا لأحكام قانون نقابة المحامين.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات