التنمية الاجتماعية تناقش تعليمات ترخيص دور الرعاية الجديدة


جراسا -

ناقشت لجنة التخطيط بوزارة التنمية الاجتماعية خلال جلستها المنعقدة برئاسة هالة بسيسو لطوف وزيرة التنمية الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال امس الاربعاء تعليمات ترخيص دور الرعاية الايوائية لكبار للمسنين لسنة 2017 بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة ورعايتهم بالشكل الامثل وتوفير البيئة الآمنة والسليمة لهم.


وتمثلت تلك التعليمات بأربعة وعشرون مادة على النحو التالي:
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لسنة 2017 الصادرة بمقتضى المادة (3) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 ويعمل بها من تاريخ إقرارها .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك
الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .
الأمين العام : امين عام وزارة التنمية الاجتماعية .
المديرية المعنية : المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية بشؤون المسنين .
المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .
الدار : الدار المرخصة لإيواء المسنين وفقاً لأحكام هذه التعليمات .
المسن : كل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة إلى رعاية إيوائية .
الجهات المعنية : جميع الجهات المشاركة في لجنة الترخيص .

المادة 3
يقدم طلب الترخيص للمديرية الميدانية من قبل المؤسس ويرفع هذا الطلب مدعماً بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه إلى المديرية المعنية :
1. صورة مصدقة عن بطاقة الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر إذا كان طالب الترخيص غير أردني .

2. شهادة تسجيل المؤسسات العامة والأهلية والأجنبية والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية .
3. ثلاث صور شخصية للمؤسس .
4. شهادة عدم محكومية .
5. النظام الداخلي للدار متضمناً :
‌أ. اسم الدار.
‌ب. الطاقة الاستيعابية .
‌ج. البرامج والأنشطة المراد تطبيقها في دار المسنين تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في هذه التعليمات .
‌د. الخدمات المراد تقديمها للمسنين .
هـ .الترتيبات الإدارية
6. موافقات كل الجهات الشريكة.
7. سند تسجيل القطعة المقام عليها دار المسنين على أن يكون حديث الصدور مع مخطط أراض ومخطط موقع لذات القطعة .
8. عقد إيجار مصدق من قبل الجهات الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء ، يقدم قبل إنهاء عملية الترخيص ، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية .
9. صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية للعاملين في الدار ، بما فيهم المدير والوثائق الثبوتية للكادر الوظيفي .
10. تقارير طبية حديثة للعاملين في الدار ، صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة ، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل ، وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية ، على أن يتم تجديدها دورياً بمعدل كل ستة شهور .
11. تعهد من مؤسس الدار بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه طيلة فترة عمل الدار .
المادة 4
أ‌- يتم تدقيق المعاملة من قبل المديرية المعنية وترفع الى معالي الوزير.
ب‌- يصدر الوزير قراره او الرفض مع بيان الأسباب ويعلم صاحب العلاقة بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد عن شهر .


المادة 5
تستوفي الوزارة بدل خدمات تدفع في الدائرة المالية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية من طالب الترخيص عند تسجيل الدار على النحو التالي :
1. مائتان وخمسون ديناراً عند إصدار الرخصة لأول مرة .
2. خمسون ديناراً عند تجديد الرخصة السنوية للدور القائمة .
المادة 6
تقوم المديرية المعنية بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري للدار ومخاطبة الجهات المعنية .
المادة 7
تصدر شهادة ترخيص الدار ، وتسلم لطالب الترخيص عن طريق المديرية الميدانية حسب الأصول الإدارية المعمول بها والإعلان عنها في الجريدة الرسمية .
المادة 8
أ. يلتزم صاحب الدار بتجديد الرخصة سنوياً ، من خلال مراجعة المديرية الميدانية .
ب. على مدير المديرية الميدانية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورود المعاملة .
ج. في حال نقل مبنى دار الرعاية أو توسعته تتخذ إجراءات الترخيص المتبعة للترخيص لأول مرة .
المادة 9
يشترط في الموقع المراد إقامة دار المسنين فيه ما يلي :
1. أن يكون الموقع في مناطق منظمة تنظيماً سكنياً بعيداً عن المنشآت الصناعية والمكاره الصحية
2. أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة ومعبدة .
المادة 10
يشترط في المبنى المراد ترخيصه كدار لرعاية المسنين من الداخل والخارج ما يلي:
أ‌. من الخارج :
1. أن يكون البناء مستقلاً وله مدخل رئيسي ومخرج للطوارئ .ومحاطا بسور.
2. أن يكون البناء من مواد الإنشاء الدائمة وفق كودة البناء المعتمدة .
3. وجود كاميرات لمراقبة الأبواب والمداخل الخارجية وداخل الدار والحديقة لأسباب أمنية ، وعدم استخدامها في المنامات حفاظاً على خصوصية المسن .
4. أن تكون المداخل الرئيسية بمستوى الأرصفة ، وإذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك ، فيمكن استعمال المنحدرات للوصول إليها من قبل المسن وخاصة لمستعملي الكراسي المتحركة منهم .
5 أن يتم استخدام الأبواب المنزلقة وبخاصة عند المداخل الرئيسية على أن تكون من النوع الذي يفتح تلقائياً .
6. أن لا يقل العرض الصافي للأبواب عن 80سم ، وأن تزود بالوسائل التي تسمح بفتحها وإغلاقها يدوياً في حال انقطاع الكهرباء .
7. في حال وجود الأبواب الزجاجية في المداخل الرئيسية يجب تزويدها بإشارات تدل على وجودها .
8. أن تكون مواقف السيارات الخاصة بذوي الإعاقة قريبة من مداخل الدار .
9. أن لا تستعمل العتبات عند المداخل الرئيسية والأبواب .
10. أن يزود المبنى باللوحات الإرشادية والإشارات الضرورية للدلالة على الخدمات المتوفرة في الدار ، مثل المرافق الصحية والمنحدرات والصعود والهبوط وغيرها .
11. يجب أن تتوفر حديقة خارجية مساحتها لا تقل عن (3) م2 لكل نزيل ، وغير قابلة للانزلاق وغير مثيرة للغبار وأن لا يتم استخدامها كمواقف للسيارات ،
12. توفر مظلات وطاولات وكراسي مريحة وإنارة مناسبة في الحديقة ، بحيث تؤمن الراحة للمسن .
ب‌. المبنى من الداخل :
1-. أن تتناسب مساحة الدار وعدد الغرف والمرافق الصحية مع الحد الأعلى من عدد المسنين المتوقع (الطاقة الاستيعابية) وعلى أن يخصص مرفق صحي واحد لكل خمسة مسنين على الأقل
2-أن لا تقل المساحة المخصصة للمسن الواحد عن (6) م2 باستثناء الممرات والمداخل والحمامات ، وأن لا تقل سعة الدار عن عشرة مسنين .
3- ان لا تكون الشبابيك في اعلى الغرفة بحيث تسمح بالرؤية ومزودة بالمناجل.
4-أن يتوفر جناح خاص ، لمنامات الذكور وآخر للإناث .
5. أن يكون المبنى مزوداً بنظام التدفئة والتبريد .
6. أن يكون المبنى مزوداً بالإنارة الكافية وموزعة في جميع الأماكن .
7. مراعاة اختيار ألوان متناقضة للأثاث والأرضية والجدران لتسهيل تمييزها من قبل المسن.
8. أن تكون أرضية الغرف غير قابل للانزلاق ومستوية وخالية من أي بروزات أو فراغات تسبب الإعاقة للمسن .
9. أن تتوفر مقابض (متكآت) مثبتة على الجدران وفي الممرات والصالات وغرف النوم والمرافق الصحية .
10 في حال وجود أكثر من طابق يجب أن يتوفر مصعد آمن تتوفر فيه شروط السلامة العامة وأن يكون مزوداً ببطارية خاصة تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي .

11. أن تكون أسطح الدرج غير قابل للانزلاق ومزود بالدربزين مثبت بطريقة متينة بالوان مختلفة على ان تمييز اول درجة و اخر درجة بالوان مختلفة في الشاحط الواحد
12 توفير صالة طعام مناسبة .
13. أ : توفير مطبخ مستقل عن صالة الطعام جدرانة مصقولة من مادة السيراميك و ارضيته مستوية ومبلطة وسهلة التنظيف وخزائنه وأدواته من مادة الستانليس ستيل .
ب: توفر ثلاجات لحفظ الأطعمة وخزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن أماكن حفظ الأغذية و توفير غاز في المطبخ بأنبوبة غاز خارجية تحفظ في خزانة محكمة الإغلاق .
ج : أن تؤمن في المطبخ وسائل التهوية وإزالة الروائح وطفايات الحريق .
14 :يراعى في اثاث غرف المنامات ان تكون من مواد امنة و تفي بحاجات المسنين .على ان يتم توفير اسرة طبية تتناسب مع الإعاقات الحركية والوضع الصحي للمسنين وتوفير فواصل في الغرف المزدوجة لضمان خصوصية المريض في الحالات الخاصة .
15 : توفير مرافق صحية ثلاثة على الاقل لكل عشرة مسنين تحتوي على مقاعد افرنجي و شورات و مغاسل بمساحة مناسبة تسمح بمرور الكراسي المتحركة مع ضرورة توفر الماء الساخن و البارد مع وجود منظم للحرارة .على ان يكون اتجاه فتح الابواب الى الخارج
16 : يراعى في اثاث صالة الجلوس ان تكون من مواد امنة و بعدد المسنين مع مراعاة توزيع الأثاث بشكل يضمن سهولة الحركة .
17 : توفير صالة متعددة الاغراض و النشاطات
19 : توفير جناح للشؤون الإدارية .
20 : توفير مستودعات لتخزين المواد الغذائية واخرى للوازم و الاثاث تتوفر فيها شروط الحفظ و التخزين و السلامة العامة .
21 : توفير وحدة غسيل للملابس بعيدة عن أماكن تحضير وحفظ الأطعمة وأن تتناسب عدد الغسالات مع عدد المسنين يتوفر فيها بحمام مزود بمغسلة و شور
22 : . وحدة صحية مجهزة بالمستلزمات الطبية ضمن متطلبات وزارة الصحة ، وتتوفر فيها خزانة لحفظ الأدوية وأجهزة للعلاج الطبيعي .
23 : في حال رغبة الدار بتوفير مسبح يجب أن يتم ترخيصه حسب الأصول من الجهات الرسمية مع مراعاة ما يتطلبه ذلك من وجود كادر متخصص مشرف عليه .
المادة 11
يشترط في الكادر العامل في الدار ما يلي :
1- مدير يتمتع بالجنسية الأردنية و يكون حاصلاً كحد أدنى على شهادة البكالوريوس في أحد فروع العلوم الإنسانية /الاجتماعية / الطبية اوخبرة مجال الإدارة لا تقل عن خمس سنوات ومتفرغ للادارة .
2- اخصائي اجتماعي حاصلاً كحد أدنى على شهادة بكالوريوس في العلوم الاجتماعية.
3- اخصائي نفسي حاصلا كحد ادنى على شهادة البكالوريوس في علم النفس او الإرشاد النفسي .
4- مشرف لكل خمسة مسنين على الاقل حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد ادنى .
5- ممرض حاصل على الدبلوم للممرض القانوني كحد ادنى .
6- عامل صحي حاصل على الثانوية العامة .
7- طاهي لكل من الفترة الصباحية و المسائية .
8- مستخدمين يتولون الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية على أن لا يكون لهم أي علاقة برعاية المسنين
9- يشترط فيمن ذكروا جميعا ان لا تقل اعمارهم عن العشرين عام .
المادة 12 :
ان يتوفر في الدار طبيب عام و طبيب نفسي و اخصائي تغذية و معالج طبيعي زائرين او مقيمين .
المادة 13
يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم في دار المسنين ، قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات .
المادة 14
أ‌- على الدار أن تحتفظ بالوثائق والسجلات التالية :
1- سجل الصادر والوارد .
2- . سجلات مالية .
3- سجل حضور وغياب للجهاز العامل .
4- سجل للزيارات لذوي المنتفعين والزوار بشكل عام .
5- . إعداد ملف طبي واجتماعي لكل مسن يحتوي على كافة المعلومات الصحية والاجتماعية ، وأن يتم تحديث المعلومات بشكل دوري .
6- إعداد سجل خاص لتسليم واستلام المسنين بين الورديات .
7- ورق مروس وختم خاص باسم الدار .

ب‌- ملفات خاصة بالجهاز العامل تحتوي على ما يلي :
1- الشهادات والمؤهلات العلمية .
2- شهادات خلو من الأمراض سارية المفعول وعلى أن تحدث كل ستة أشهر .
3- وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول .
4- شهادة عدم محكومية .
5- عقد عمل ساري المفعول .
المادة 15
على دار المسنين تخصيص مكان آمن في إدارة الدار لحفظ أموال النزلاء مع الاحتفاظ بإيصالات داخل ملف كل مسن .
المادة 16
لموظفي الوزارة المختصين حق المتابعة والإشراف على الدار بموجب ما نصت عليه هذه التعليمات بما في ذلك إجراء الكشف المفاجئ في الحالات التي يرونها مناسبة .
المادة 17
على الدار ان تزود المديرية الميدانية التابعة لها بتقرير شهري يحتوي البرامج و الانشطة و كشف باسماء العاملين و اعداد المسنين يفصل حركات الدخول و الخروج .
المادة 18 :
تلتزم الدار بمراعاة ما يلي :
1. استخدام الدار للأهداف والغايات التي رخصت من أجلها .
2. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة المسن وصحته وعدم تعرضه للإساءة أو العنف .
3. الالتزام بالبلاغات والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزارة والمتعلقة بعمل الدور .
المادة 19
في حالة مخالفة الدار لأحكام النظام والتعليمات يتخذ بحقها أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012 وبحسب مدى خطورتها .
المادة 20
في حال اغلاق الدار بشكل مؤقت او دائم ، يحال الأمر إلى الحاكم الإداري بقرار من الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
المادة 21
إذا لم يتم تصويب أوضاع الدار المغلقة مؤقتا ، يتم إبلاغ صاحب الدار بقرار إغلاق الدار بشكل نهائي وتسحب شهادة التسجيل من الدار .

المادة22
على الدور المرخصة قبل صدور هذه التعليمات تصويب أوضاعها وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال سنة من تاريخ نفاذها ، تجدد لسنة أخرى بموافقة الوزير الخطية .
المادة 23
تلغى ( تعليمات ترخيص دورالرعاية الإيوائية للمسنين رقم 2014
المادة 24
للوزير تعديل هذه التعليمات وفقاً للأصول .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات