البطاينة لـ "امن الدولة" : هل القوانين التي سيحاكم بموجبها المتهمون الاربعة بقضية المصفاة غير القوانين النافذة في بلادنا


جراسا -

خاص – عقدت محكمة امن الدولة اليوم جلستها الاخيرة بقضية مصفاة البترول حيث قدم محامو الدفاع عن المتهمين الاربعة مرافعاتهم امام المحكمة.

حيث قدم المحامي محمد الحموري مرافعته الشفوية والخطية عن المتهم خالد شاهين, فيما قدم المحامي يوسف الحموري مرافعته عن المتهم محمد الرواشده, وقدم المحامي فيصل البطاينة مرافعته عن المتهم الثاني احمد الرفاعي.

وطلب محامو الدفاع من المحكمة اعلان براءة المتهمين الاربعة من المتهم المنسوب لهم لعدم توفر اركان الجريمة باعتبار ان القضية صيغت من قبل النيابة بوقائع وبقالب خيالي بني معظمه على افتراضات وهمية.

وقد قرر رئيس المحكمة رفع القضية للتدقيق ليصار الى اصدار القرار النهائي بحق المتهمين الاربعة.

وتالياً نص مرافعة البطاينة عن المتهم احمد الرفاعي :

مرافعة وكيل المتهم الثاني احمد الرفاعي بالقضية رقم (7201/0102)

سادتي اصحاب الشرف،،،

اسندت النيابة العامة لموكلي تهمتي جناية الرشوة خلافاً لاحكام المادتين 171/271 عقوبات وتهمة جناية استثمار الوظيفة خلافاً لاحكام المادة 571 عقوبات وكلا التهمتين بدلالة المواد 2، 3، 6، 9 من قانون الجرائم الاقتصادية بموجب لائحة اتهام قدمتها النيابة بوقائع وبقالب خيالي نسج معظمه بتهيئات وافتراضات وهمية متجاهلة بعض الأمور احياناً عن قصد للإيقاع بالمتهمين ومبتعدة عن تطبيق قوانين الأصول الجزائية والأعراف احياناً اتخرى وكأن للنيابة في هذه القضية قوانين غير القوانين النافذة في بلادنا واجراءاتنا المتبعة في بلادنا تهيئ ذلك للنيابة الجليلة بهذه القضية التي منذ احيلت اليها لم يتبع الأصول في احالتها لأن مشروع التوسعة للمصفاة بحد ذاته لا يزال مجرد افكار في اذهان المسؤولين ولم يتقدم اي شخص او شركة بعرض عطاء جدي في هذا الموضوع ومع ذلك لم يجد الدفاع جدية في مشروع المصفاة من اوله الى اخره سوى وضع المتهمين في قفص الاتهام ليدفعوا خدمتهم وتفانيهم بالعمل ثمناً لاجندات خاصة لبعض المسؤولين الذي يريدوا ان يصفوا الحسابات بينهم على حساب هذه القضية التي نسجت نسجاً غير محكم وظهر ذلك النسج من خلال لائحة الاتهام التي تلخصت بما يلي:
سادتي اصحاب الشرف،،،
ان البينات التي ارفقتها النيابة بهذه القضية كانت عبارة عن اقوال الشهود وما ابرزته من خلالهم او من خلالها مباشره وذلك ما اطلق عليها من ن ا الى ن 83، و التي جميعها كانت اما دلائل واما قرائن براءة لموكلي مبيناً لعدالتكم موجزا لما ورد بها مرفقاًَ التفصيل الأوسع لإفادات شهود النيابة مع هذه المرافقة للاستئناس، علماً بأن معظم المبرزات عند اطلاعنا عليها كانت صوراً فوتوستاتية.
سادتي اصحاب الشرف،،،
بداية من استعراض لائحة الاتهام اشارت النيابة الى ما يلي:
1- ان المتهم الثاني يعمل رئيس تنفيذي لشركة المصفاة.
2- بدأت المباحثات بين مصفاة البترول وشركة انفرامينا اسفرت بتاريخ 5/4/9002 عن توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 اشهر تتمكن انفرامينا خلالها من دخول غرفة المعلومات من اجل تقديم عرض الدخول كشريك استراتيجي. علماً بأن المتهم الرابع اخفى علاقته بتلك الشركة بموضوع مشروع التوسعة باستثناء المتهمين.
3- بتاريخ 51/6/9002 علم المتهم الرابع من المتهمين الثاني والثالث انهم اعضاء في لجنة دراسة موضوع التوسعة والحصرية واللجنة يرأسها المتهم الاول.
4- خلال النصف الثاني من عام 9002 بدأ المتهم الرابع اتصالاته بالمتهمين وخلال اللقاءات طلب من المتهمين من خلال مراكزهم ومواقعهم التي يشغلونها لتمكينه من دخول مشروع التوسعة وارسائه على شركة انفرامينا دون غيرها.
5- نتيجة لهذه اللقاءات المتكررة وافق المتهمون على مساعدة المتهم الرابع في العرض المقدم من انفرامينا لقاء وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية.
6 - وعد المتهم الثاني بتجديد عقده كرئيس تنفيذي لشركة مصفاة البترول اضافة لمنافع ومزايا مالية ومراكز وظيفية اخرى لاقت وعوده قبول وتم الاتفاق بينهم على ذلك.
7- لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه اخذوا يترددون على منزل المتهم الرابع وينقلون له اولا بأول جميع التفاصيل والاجراءات التي تتعلق بموضوع توسعة الشركة سواء المتعلق بمجلس ادارة الشركة او بالحكومة.
8- كون القرار تضمن بندين في غير صالح المتهم الرابع وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين المتهمين فقد عمد المتهم الاول والثاني الى اخفاء القرار عن جميع الاطراف المعنية بدراسة عروض مشروع التوسعة وبقيا يعملان على اساس القرار السابق الذي تم اتخاذه والذي يتضمن ان نهاية 9002 هو الحد الاقصى لانهاء موضوع الشريك
9- كل ذلك بقصد خدمة المتهم الرابع ولجر منفعة له وحتى لا تتمكن اي شركة من دخول المشروع ومنافسته في ونفس الوقت انجاد وعده للمتهمين حسب ما تم الاتفاق عليه.
01- خلال تلك الفترة زادت لقاءاته بالمتهمين وأخذ يحثهم للعمل على قرار مجلس الوزراء الملغي والاستمرار باخفاء القرار اللاحق حتى يصل للهدف المنشود.
11- كان المتهمون يطلعون المتهم الرابع على سير دراسة عملية التوسعة اولاً باول.
سادتي اصحاب الشرف،،،
امام ما ورد بلائحة التهم من خلال التهمتين المسندتين لموكلي ومن خلال سرد الوقائع بهذه الدعوى على لسان النيابة التي لا استطيع القول عنها الا انها مجرد اقوال تنقصها الدلائل والبراهين والبينات حيث جاء بها ما سأناقشه كالتاتلي:
1- ان المتهم الثاني يعمل رئيس تنفيذي لشركة المصفاة حيث تبين لمحكمتكم الموقرة من خلال شهود النيابة جميعهم ومن خلال قانون الشركات والنظام الداخلي للشركة ان موكلي ينفذ قرارات مجلس الإدارة وهو ليس عضو في مجلس الإدارة ولا يشترك بأي تصويت او قرارات.
2- جاء بلائحة الاتهام ان المباحثات بين مصفاة البترول وشركة انفرامينا اسفرت بتاريخ 5/4/9002 عن توقيع مذكرة تفاهم لمدة ثلاثة اشهر تتمكن انفرامينا خلالها من دخول غرفة المعلومات من اجل تقديم عرض الدخول كشريك استراتيجي علماً بان المتهم الرابع اخفى علاقته بتلك الشركة بموضوع ومشروع التوسعة باستثناء المتهمين وانني اتساءل هنا من الذي اجرى المباحثات مع انفرامنيا ومن الذي وقع معها مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة اشهر وسمح لهم بدخول غرفة المعلومات.
من الرجوع لمحاضر التحقيق والمحاكمةة بهذه القضية يتبين لمحكمتكم الموقرة ان مجلس الإدارة مجتمعاً مسؤول عن هذه العملية وحين اقول مجلس الإدارة فإنني اعني انهم شهود النيابة جميعهم بهذه القضية كما اني اتساءل هل ابرزت النيابة بيناتها على مذكرة التفاهم تلك وعن الذي وقعها وهل علمت النيابة ان الموجود بغرفة المعلومات هو كل التفاصيل المتعلقة بشركة المصفاة وكل التفاصيل المتعلقة بمشروع التوسعة والمراسلات السرية والعادية بين الشركة وغيرها من الرسميين وغير الرسميين. ألم يثبت للمحكمة ان غرفة المعلومات مسموح دخولها لكل من يريد ان يبدي رغبة للدخول بالعطاء للتوسعة وان هناك شركات اخرى دخلت غرفة المعلومات التي كان مفتاحها مع امين سر مجلس ادارة المصفاة شاهد النيابة رمزي سلامة المصري ومع مساعده. وليس مع موكلي او غيره من المتهمين. كما اضيف هنا ان شركة انفرامينا لم تتقدم بتاريخ 5/4/9002 لشركة المصفاة وانما تقدمت انفرامينا وراسلت مكتب رئيس الوزراء من خلال محاميها الانجليزي في لندن ودولة رئيس الوزراء الذي احال الرسالة لشركة المصفاة التي وقعت مذكرة تفاهم وحصرية لمدة ثلاثة اشهر مع انفرامينا وذلك لاعطائها الوقت دراسة وضع المصفاة والتقدم بالعرض بناء على ذلك، رغم ان المتهم الثاني غير معني بما ذكرت الا انه لم يكن يعرف ان المتهم الرابع هو صاحب انفرامينا علما بأن المتهم الرابع قد افاد انه لم يفصح عن علاقته بانفرامينا كأسلوب متبع في مثل هذه المواضيع كي يقيم عرضه بموضوعية بدون اي تأثير سلبي او ايجابي واعررف المتهم الرابع انه اخبر رئيس الوزراء فقط عن علاقته بانفرامينا مبدياً له الاسباب التي دعته للدخول عن طريق صندوق استثماري والمسمى شركة انفرامينا. وقد ذكر رئيس مجلس الادارة وشهود النيابة ان عرض انفرامينا قد جاء الشركة بواسطة رئيس الوزراء على اساس الدخول في شراكة استراتيجية مع المصفاة وقام رئيس مجلس الادارة المتهم الاول بعرض الموضوع الى مجلس الإدارة الذي وافق على توقيع مذكرة التفاهم مع انفرامينا بما فيها سرية المعلومات وذلك ثابت من مبرزات النيابة ن11 ون 21 ولا علاقة بهذا الموضوع للمتهم الثاني. وبعد ان وافق مجلس الإدارة على توقيع مذكرة التفاهم طلب من المتهم الثاني مراسلة انفرامينا بلندن حيث رد على كتاب المجلس المبرز ن21 بناء على تكليف من مجلس الادارة وهو المبرز ن31. واابوا بالمبرز ن41 وحضروا ووقعوا اتفاقية سرية المعلومات وقدموا عرضهم بتاريخ 2/7/9002 ورفع رئيس مجلس الإدارة تقريره لرئيس الوزرا حول العرض وهو المبرز (ن51) والذي ارفق به المتهم الأول رأي المستشار المالي بالعرض ورأي ادارة الشركة الذي تضمن ان انفرامينا قدمت للشركة اجابات غير واضحة وغير مقنعة وبحاجة الى مزيد من التوضح كما اضاف المتهم الاول بكتابه للرئيس بالمبرز ن71 ان المستثمر (انفرامينا) ابلغه انه يفاوض الحكومة بالمشروع منذ شهرين.
انني اتساءل اين دور المتهم الثاني في هذا الموضوع كاملاً وما هي وظيفته علماً بانه لم يعرف المتهمون اشتراك المتهم الرابع بهذا المشروع الا من خلال الرسالة باللغة الانجليزية الموقعة منه والموجهة للمتهم الاول بتاريخ 62/9/9002 مبرز ن9.
3- جاء بلائحة الاتهام انه بتاريخ 51/6/9002 علم المتهم الرابع من المتهمين انهم اعضاء في لجنة دراسة موضوع التوسعة والحصرية وان اللجنة يرأسها المتهم الاول وهذا لا اساس له من الصحة لأن اللجنة المعنية بذلك كانت لجنة وزارية وموكلي ليس عضو بها وان موضوع الاحصرية كان عاما ومطلباً لكل الذين ابدوا رغبتهم بالدخول بالمشروع.
4-جاء في لائحة الاتهام ان المتهم الرابع بالنصف الثاني من عام 9002 بدأ اتصالاته بالمتهمين وخلال اللقاءات طلب من المتهمين من خلال مراكزهم ومواقعهم التي يشغلوها لتمكينه من دخول مشروع التوسعة وارسائه على شركة انفرامينا.
ان هذا القول المجرد ينقصه المنطق والواقع فالمتهم الثاني لا دور له بالشركة سوى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فلا مركز ولا موقع له يؤهله بان يتدخل بمشروع التوسعة اما الواقع فاثبت ان عرض انفرامينا رفض بتاريخ 01/01/9002 وان مجلس الإدارة الذي موكلي ليس عضوا به وافق بالاجماع على رفض عرض انفرامينا والذي دخل للمشروع عن طريق رئيس الوزراء وعملية ارساء المشروع لا تتم من المتهمين جميعهم وليس لموكلي رأي في مجلس الإدارة علماً بان ارساء المشروع يحتاج لموافقة مجلس الادارة (موكلي ليش عضو به) وهيئة عامة موكلي ليس عضو بها وليس مساهماً وهو مدير تنفيذي يحضر اجتماعات الهيئة العامة كمنفذ لقرارات مجلس الإدارة وموكلي ليس من ال اوراق المالية ولا مراقب شركات ولا هو من اعضاء مجلس الوزراء. فأين موقع موكلي المعين كموظف من قبل مجلس الإدارة بعقد ينتهي في نهاية 9002 ولم يجدد من قبل مجلس الادارة كما حصل؟؟!!
5-جاء بلائحة الاتهام انه نتيجة اللقاءات المتكررة وافق المتهمون على مساعدة المتهم الرابع.
لا ادري ان كانت النيابة قد حضرت تلك اللقاءات وباركت الموافقة على العرض والطلب او نقل اليها ذلك على لسان احد شهود النيابة الذين لم يشيروا اي منهم الى هذه التهيئات بل على العكس اكدوا جميعهم انه لم يتحدث معهم اي من المتهمين بهذا الموضوع ولم يتأثروا منهم او من غيرهم بانه لا احد تدخل به!! فعند من سيتدخل موكلي لصالح انفرامينا؟ عند رئيس الحكومة الذي قدم العرض بواسطته ام عند مجلس الآدارة الذين نفوا جميعهم تدخل موكلي بهذا الموضوع!!
ومع ذلك بناء على تنسيب المتهم الاول لمجلس الادارة رد انهي عقد موكلي.
6- جاء بلائحة اتلاتهام ان المتهم الرابع قد وعد موكلي بتجديد عقده كرئيس تنفيذي لا اعرف صفة المتهم الرابع في هذا الوقت ولا اعرف مدى جدية الوعد على سبيل الفرض الساقط وطالما ان تجديد العقد من صلاحيات مجلس الادارة لماذا لم يشهد اي منهم اي اعضاء المجلس انه سمع بموضوع التجديد من المتهم الرابع او من موكلي وواقع الحال يدحض هذا الإدعاء حين لم يجدد عقد موكلي وقبل احالة هذه القضية لمكافحة الفساد علماً بأني سأوضح الناحية القانونية في هذا البند عند بحث التهم من ناحية قانونية بهذه المرافعة.
اما بالنسبة للمزايا المالية والمراكز الوظيفية الاخرى فلم يظهر لها اي اثار على لسان اي من شهود النيابة وبيناتها الخطية اللهم الا ما ذكر على لسان المتهم الثالث والذي نفاه امام المحكمة الموقرة جملة وتفصيلاا وسأوضح ذلك ايضا عند بحث هذه النقطة من الناحية القانونية. (اقوال المتهم على متهم... الخ)
7- اما ما ورد بلائحة الاتهام من ان موكلي وبقية المتهمين كانوا ينقلون للمتهم الرابع التفاصيل اول بأول وجميع التفاصيل والاجراءات التي تتعلق بموضوع التوسعة سواء المتعلقة بمجلس الادارة او بالحكومة. فالمتهم الرابع ليس بحاجة لها لأن عرضه جاء من خلال الحكومة وجميع المراسلات المتكومة وغير المكتومة موجودة في غرفة المعلومات التي دخلها المتهم الرابع بناء على مذكرة التفاهم وبحكم القانون وكذلك فإن التفاصيل المتعلقة بمجلس الادارة لم تثبت النيابة ولم تقدم اية بينة على ان هناك امور سرية تسربت للمتهم الرابع او لغيره علماً ان موكلي ليس عضواً بالحكومة ولا موظفاً بها ولا عضو في مجلس الإدارة.
8- اما عن موضوع اخفاء القرار فإن قرار مجلس الوزراء ن6 كان ق ارسل الى رئيس مجلس الإدارة الذي عرضه على مجلس الإدارة ونفذ الرئيس او المجلس لا ادري الجزء المتعلق بالشركات التي ستبدي رغبتها وبمدة الحصرية 51 سنة اما موضوع 13/21/9002 رغم انه لا علاقة لموكلي به لانه ليس عضو في مجلس الإدارة وليس موجه له فقد ثبت للمحكمة الموقرة من خلال شهود النيابة جميعهم ان (ن6) قد سلمته امانة السر لهم بجلسة 61/9/9002 وانه من ضمن جدول اعمال تلك الجلسة كما ان معظم قرارات مجلس الادارة اتلمبرزة بهذه القضية تدل على ان (ن6) كان يعرض على المجلس وليس مشكلة موكلي ان اعضاء مجلس الإدارة شهود النيابة لا يقرؤا ما بين ايديهم واستغرب قول النيابة بأن المتهمين كانوا يعملوا على اساس ن5 وما هو العمل الذي قام به موكلي الذي يدل على ذلك.
سادتي اصحاب الشرف،،،
لا اريد ان اطيل عليكم بهذه المرافقة لذا فإنني ارفق لكم معها على سبيل الا ستئناس والتذكير ما ذكر على لسان شهود النيابة امام محكمتكم الموقرة.
اما بالنسبة لاقوال المتهمين التحقيقية والذي لم يثبت المدعي العام انها اخذت بطوعهم واختيارهم او انها تليت عليهم وتعلم المحكمة الموقرة انهم لم يؤيدوها ووضحوا اقوالهم بالإفادة الدفاعية وسوف يوضح الدفاع رأيه بهذا الشق الثاني من هذه المرافقة وهو الشق القانوني للاجراءات المتبعة في هذه القضية وللتهم المنسوبة لموكلي علماً بأن بعض شهود النيابة مثل واصف عازر اخبروا المحكمة ان المدعي العام لم يتلوا الاقوال عليهم.
سادتي اصحاب الشرف،،،
من حيث الاجراءات التي صاحبت هذه القضية منذ ان حولت الى هيئة مكافحة الفساد حتى تقدمت بهذه المرافعة ارجو ان ابين لكم ما يلي:
لقد مضى على ممارستي لمهنة المحاماة اربعون عاماً ترافعت بها عن مئات القضايا وربما الاف المتهمين ومثلت امام النيابة بشتى انواعها سواء كانت بضريبة الدخل او بالجمارك او بأمن الدولة او بالجنايات الكبرى مثلما وقفت امام المحاكم بمختلف انواعها عادية كانت ام استثنائية خاصة كانت او غير خاصة شرعية او نظامية كل ذلك كان من دواعي تشرفي واعتزازي بالقضاء الاردني بعامه وبالقضاء العسكري بخاصة مستغرباً ما جرى. في هذه القضية التي احيلت الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق بها بعد ان طلب وزير العدل محول القضية والمسؤول عن اللجنة الوزارية التي درست الموضوع وزير العدل الذي اختار احد رجال النيابة ليطلب من المجلس القضائي انتدابه رغم انشغاله بأمور كثيرة كمدعي عام اول في محكمة بداية عمان ورقغم تفرغ عدد من المدعين العامين لهذه القضايا بهيئة مكافحة الفساد يا يقلوا خبرة وكفاءة عن مدعي عام عمان المنتدب لهذه القضية. المدعي العام المنتدب استمع لأول اربع شهود بهذه القضية تحت القسم حين قرر بتاريخ 92/21/9002 دعوة كل من الشهود خالد شاهين وعادل القضاة واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة كما قرر جلب كشف باسماء مجلس إدارة المصفاة من اجل ان يستمع شهادتهم وباشر بسماع الشهادات بتاريخ 92/21/9002 حيث استمع اول ما استمع شهادة الشاهد محمد الرواشدة ووقعه على شهادته دون ان يذكر تاريخ اخد هذه الشهادة او حتى تلاوتها عليه ومن ثم استدعى الشاهد خالد شاهين بتاريخ 92/21/9002 ثم استدعى الشاهد احمد حسين الرفاعي بتاريخ 92/21/9002 واخد شهادتهما بنفس التاريخ وبعد ان استمع معظم شهود النيابة اعضاء مجلس الادارة وبتاريخ 6/1/0102 اي اسبوع احضر موكلي وقال انه حضر ولم يستحضر حضر كمشكتى عليه بتهمة جناية الرشوة واستثمار الوظيفة وافهمه نص المادة 36 من قانون الاصول ولم يمهله حتى يحضر محاميه اكثر من نصف ساعة وبآخر الدوام حيث تعذر عليه ذلك ومثلما حصل مع موكلي حصل مع بقية المتهمين. فاصبح الشهود الاربعة المتهمين الاربعة. وبعد شهرين من ذلك استدعي المتهمين الشهود بتاريخ 3/3/0102 مساء ليستحضروا من المستشفيات ومن قراهم ومدنهم ليوقفهم ويتقدموا باليوم التالي بطلبات تكفيل توافق عليها المحكمة المختصة وفي نفس اليوم ودون ان يخرجوا من السجن تصدر مذكرات توقيف من نيابة أمن الدولة بحقهم دون ان يستجوبوا ويبقوا حوالي شهرين حتى يكفلوا او حتى ينظر في طلب تكفيلهم.
سادتي اصحاب الشرف،،،
انتهينا من اجراءات مدعي عام الفساد لننتقل للاجراءات مع نياية أمن الدولة وكلها جرت باطلاعكم منذ اليوم الأول الذي تقدمت به بطلب تكفيل لموكلي لمحكمتكم الموقرة. واستمرت النيابة بخضومتنا كمتهمين ومحامين ايضا واستدعت المحكمة جميع شهود النيابة بدون ان تقول عنهم منتجين اتو غير منتجين وبدون ان يبينوا الوقائع التي سيشهدوا عليها ووافقت المحكمة على استماع شاهد بدون ان يشعر الدفاع خطياً عنه سنداً للقانون وبدون ان تبين النيابة موضوع الشهادة اما عندما جاء دور الدفاع بالشهادة فكان قراركم الكريم بعدم اجازة سماع شهود موكلي لعدم الانتاجية مع ان الوقائع التي ذكرتها كانت جميعها مؤثرة بالدعوى ومتعلقة بصميم الاتهام. ورغم ذلك فإنني واثق كل الثقة بعدالة محكمتكم ونزاهتكم فرداً فرداً ولكن مسؤوليتي بأمانة الدفاع عن موكلي توجب علي ان اسرد لكم ما سردت وهو فيض من غيض وانني واثق من سعة صدركم لي ولزملائي.
سادتي اصحاب الشرف،،،
تذكرون اني قد تقدمت بينة دفاعية شفوية لطلب خمسة شهود والمحكمة رفضت اجابة طلبي بحجة عدم الانتاجية مع اني ذكرت الوقائع المراد استشهادهم عليها واكررها بمرافعتي لأني متأكد من انها منتجة ومؤثرة بهذه الدعوى واذكركم بما يلي:
1- الشاهد نادر الذهبي: اليس هو من قدم العرض موضوع القضية بواسطته؟ اليس هو من حدد موعق 13/21/9002؟ اليس هو من كان يفاوض المتهم الرابع حسب ما ورد ببضع الاقوال؟ اليس هو من شكل لجان الحصرية او لصياغة المبرزاتن5، ن6، ن7؟
2- الشاهد سمير الرفاعي: اليس هو من كان الرئيس التنفيذي لشركة الاردن دبي كابيتال التي دخلت الى غرفة المعلومات والتي لم تطلب تمديد المهلة الى ما بعد 13/21/9002؟ اليس هو رئيس الحكومة الذي احال ملف القضية الى لجنة وزارية لتقرر احالتها لمكافحة الفساد ورغم توجي كتابه المكتوم الى وزير العدل المبرزة للمحكمة للنظر بتقرير المصفاة الموقع من ثمانية اعضاء من مجلس ادارة المصفاة.
3- الشاهد ناصر اللوزي: رئيس الديوان الملكي العامر. اليس هو الذي اجل العروض من 72/01/9002 الى 72/11/9002 واجتمع مع بعض المتهمين ومع رئيس الحكومة وورد اسمه على لسان عدد من شهود النيابة؟ الا يحق للدفاع ان يسأل عن هذا الموضوع؟
4- الشاهد ايمن عودة" وزير العدل الذي كلف بصياغة ن5، ن6، من قبل رئيس الحكومة السابق والذي كلف برئاسة لجنة وزارية من الحكومة الجديدة ليقرر التسيب باحالة قضية المصفاة الى مكافحة الفساد وهو نفسه الذي كلفه رئيس الحكمة الحالي بدراسة التقرير الوارد من مجلس ادارة المصفاة بشهر كانون ثاني من هذا العام والموقع من ثمانية اعضاء لابداء الرأي به ويجيب بأن الأمر لا يحتاج لابداء رأي، اليس من حق الدفاع سؤال هذا الشاهد عن هذه الأمور؟
سادتي اصحاب الشرف،،،
لم يطلب الدفاع الشهود على سبيل المماطلة والتسويف وانما لمساعدة عدالتكم بتحقيق العدالة انطلاقاً من مقولة ان المحامون هم القضاء الواقف.
سادتي اصحاب الشرف،،،
ارجو ان ابين لعدالتكم بعض الملاحظات على شهود النيابة التي لاحظتها المحكمة الموقرة اثناء استماع شهادتهم.
1- الشاهد رمزي سلامة المصري: امين سر مجلس الادارة والمسؤول عن غرفة المعلومات والذي سلم ن5، ن6 من قبل المتهم الاول وهو يعرف كل ما دار من مجلس الادارة وهو الذي يوزع جداول اعمال الجلسات وملحقاته كذلك يقول امامكم انه لا يعرف شيء وغير مسؤول عن اي شيء!! متناسباً صلاحياته المنصوص عليها في قانون الشركات والتي يتقاضى مقابلها مكافزة مجزية.
2- الشاهد زياد عقوق: مدير سيتي بنك والذي جمع معلومات على السماع وكان يجيب امامكم ببعض الأمور ان سيتي جروب بلندن هم المسؤولين وهم يعرفون كل شيء والمرسلات بينهم وبين الشركة والمستثمرين.
3- الشاهد وليد عصفور: نائب رئيس مجلس الإدارة والذي رفع التقرير لرئيس الوزراء هو وسبعة اعضاء من مجلس الادارة يبينو به ان عملية العطاء ومشروع التوسعة صارت بالطرق الصحيحة والأساليب المتبعة ويطلب بالتالي انهاء هذا الموضوع، وكيف حول الرئيس الموضوع لوزير العدل لابداء الرأي هو واعضاء اللجنة الوزارية المكلفة التي حولت القضية لمكافحة الفساد وكيف كان جوابهم المبرز مع بيناتي. كل ذلك ويقف وليد عصفور امامكم بانه لا يعرف عن مشروع التوسعة شيء مما ذكره في كتابه لرئيس الحكومة هو وسبعة اعضاء من زملائه.
4- الشاهد واصف عازر: الذي عاد عن معظم اقواله بحجة ان ما كتب على لسانه امام مدعي عام الفساد لا يعلم ولم يتلى عليه وبعد المداولةة من قبل المحكمة وخوفاً من ان يحال الى المدعي العام وفق بين اقواله بانه لا يذكر بعض التواريخ التي هي بصالح المتهمين فقط.
5- الشاهد محمد نور الشريدة: امين سر مجلس الوزراء لسنوات والذي حضر موضوع ن5 وقرار مجلس الوزراء والذي افاد ان ن5 سحب واستبدل بـ ن6 بعد جلسة مجلس النواب بتاريخ 51/6/9002 مع انه الذي صدر عن رئيس الحكمة بعد جلسة النواب هو ن7.
6- الشاهد ناصر المدادحة: صاحب التحفظات على القرارات التي سجل منها على الورق احياناً واحياناً سجل تحفظاته بذاكرته علماً وبأنه من خلال تقاريره كان يعلم عن ن5، ن6، الذي انكر علمه بها امامكم واعترف انه وجدها في ملفاته بعد احالة القضية للفساد.
7- الشاهد عبدالكريم العلاوين: والذي استلم رئيس تنفيذي مكان موكلي وظهر امامكم انه لا يعلم عن المصفاة شيء وكل همه ان يستلم رئيس تنفيذي للشركة واعترف امام المدعي العام بالفساد ان ن6 تبين انه موجود بملفات اعضاء مجلس الادارة.
سادتي اصحاب الشرف،،،
اما من حيث القانون:
اسند لموكلي تهمتي جناية الروشة وجناية استثمار الوظيفة.
أ- فيما يتعلق بجناية الروشة سندا للمادة 171 عقوبات فقد حدد المشرع لهذه الجريمة كغيرها من الجرائم المشابهة عناصر ثلاثة هي:
1- عنصر مفترض يمثل الصفة الواجد توافرها من الجاني يث افترض المشرع الاردني لقيام جريمة الرشوة ان يكون المرتشي موظفا عاماً او من هو في حكم الموظف، وصدر قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 3991 الذي اعتبر بالمادة الثانية/أ منه بحكم الموظفين الصالحين لارتكاب الجرائم الاقتصادية اولئك العاملين المبينين في الفقرة ب من هذه المادة كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود 3-6 من الفقرة ب والتي اخرها كل جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة وذلك كي تشمل رؤساء واعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة العامة وغيرها وهذا الموظف او من هو في حكم الموظف يجب ان يكون مختصاً بالعمل لأن العمل الذي لا يختص به لا يكون عليه واجب القيام به والاخلال بهذا العمل لا يشكل اخلال بالنزاهة (د. محمود نجيب حسني) وخلاصة القول هنا اذا لم يثبت اختصاص الموظف بحكم الوظيفةة فإنه لا مجال لقيام جريمة الرشوة سيما ان من بين عناصر القصد الجرمي في الرشوة ان يكون الموظف مختصاً بالعمل وان يكون عالماً بذلك حتى انه اذا تخلف العلم بالاختصاص تخلف معه القصد الجرمي ويشترط ان تكون الصلة بين مقابل الرشوة والعمل الوظيفي واضحة في نفسية كل من الراشي والمرتشي.
الفقه والقضاء اجمع على انه لا مجال لتطبيق احكام الرشوة الا اذا كان للمتهم وقت ارتكاب الفعل الصفة الوظيفية والاختصاص بالعمل الوظيفي الذي اتجر به اي وقت اخذ المقابل او قبول الوعد به او طلبه باعتباره الفعل ا لمكون لجريمة الرشوة.
2- الركن المادي للرشوة وصوره الثلاثة الطلب والقبول والأخذ:
أ- بالنسبة للطلب تتم الجريمة بمجرد طلب المقابل من عطية او وعد والعبرة في هذا النشاط لسلوك الموظف لا لسلوك صاحب الحاجة وموكلي ليس موظف مختص.
ب- بالنسبة للقبول هو تعبير عن ارادة متجهة الى تلقي المقابل في المستقبل تفيد القيام بالعمل الوظيفي والمشرع اعتبر ان الجريمة تقع بمجرد قبول العطية او الوعد وهذا القبول في جوهره ارادة يجب ان تكون جادة وصحيحة.
ت- الاخذ وهو معروف.
امال صورة الفائدة والمقابل قد يكون له طبيعة مادية او طبيعة معنوية فالوعد قد يكون تقديم شيء معنوي او مادي ويشمل الوعد جميع الحالات التي يصبح فيها وضع المرتشي افضل من ذي قبل ووضع موكلي لا اعتقد ان هناك اسوأ منه.
وبما ان مقابل الرشوة هو احد اركان هذه الجريمة فان انتفائه ايضا يؤدي لعدم قيام الجريمة.
3- الركن المعنوي لجريمة الرشوة:
أ- العلم : الاحاطة بجميع اركان الجريمة وعناصرها وظروفها وشرائطها فيعلم انه موظف وانه مختص بالعمل المطلوب منه القيام به ويعلم ايضا بالمقابل الذي يقدم اليه كما يعلم بأن المقابل هو مقابل العمل الوظيفي فالجهل او الغلط ينفي عوصر العلم بمفهوم المخالفة.
ب- انصراف ارادة الجاني على القبول او الاخذ او الطلب وينتفي القصد الجرمي في جميع الحالات التي يثبت بها انصراف الارادة لارتكاب الفعل مع ملاحظة انه لا بد من معاصرة القصد الجرمي لفعل الاخهذ او القبول او الطلب وخلاصة القول لجريمة الرشوة لها ثلاث عناصة كما ذكرنا:
1- ان يكون المرتشي موظف عام مختص او من في حكمه.2- ان يكون هناك ركن مادي الاخذ والقبول او الطلب.
3- ركن معنوي يتمثل بالقصد الجرمي (علم وارادة).
وعودة لموكلي لتطبيق الوقائع المزعومة على التهمة الموجهة له ابين ما يلي:
اولا: لا تنطبق هذه التهمة على موكلي واركانها مهدومة منت حيث الاختصاص بالعمل الوظيفي خاصة بعد ان تبين للمحكمة ان اركان هذه الجريمة مهدومة.
اما تهمة جناية استثمار الوظيفة من حيث الاركان فهي:
1- الركن المفترض بها هو صفة الجاني وهذا يعني ان يكون الجاني قد وكل اليه امر ادارة او بيع او شراء اموال الدولة طرفاً فيها تسبب قيام الجاني بالعمل هو الوكالة وبهذه القضية يجب ان تصدر الوكالة من مجلس الادارة بالنسبة لموكلي.
2- ان تكون الدولة او احدى اداراتها الحكومية طرفاً في الوكالة بصفتها بائع او مشتري او متولية لاعمال الإدارة وبمفهوم المخالفة لا مجال لقيام الجريمة ان لم تكن الدولة طرفاً في هذا العمل القانوني.
3- الركن المادي ويكون باحد حالتين:
أ- الغش: وهو الخديعة التي يقوم بها الجاني وتوقيع الطرف الاخر في فهم يدفعه للتعاقد وهذا لا يعرفه موكلي،.
ب- مخالفته الاحكام التي تسري عليها هذه الاعمال ولا ينطبق ذلك على موكلي.
4- الركن المعنوي وهي:
أ- العلم: العلم بجميع اركان الجريمة وعناصرها فارتكاب الخطأ ينتفي معه القصد الجرمي.
ب- الارادة وكذلك يجب ان يكون الدافع لما ارتكبه جر مغنم مادي او معنوي.
سادتي اصحاب الشرف،،،
تلاحظ عدالتكم انه بتطبيق ما اسند لموكلي من وقائع بهذه التهمة رغم عدم وجود ما يثبت ان موكلي قد ارتكب اية مخالفة للقانون بهذا الموضوع فارجو ان ابين لعدالتكم انه بتطبيق القانون على هذه القضية ينتفي تطبيق هذه المادة على موكلي.
علماً ان موكلي ليس موكول له بيع او شراء او ادارة اية اموال للدولة، وبالتناوب أبين ان شركة المصفاة ليست احدى اطراف الدولة الحكومية حتى تطبق قضية استثمار الوظيفة على موكلي وكذلك الحال بالنسبة لمخالفته الاحكام التي تسري عليها هذه الاعمال.
سادتي اصحاب الشرف،،،
لم تتقدم النيابة بأية بينة تدين موكلي وشهادات شهود النيابة جميعهم ايدت وضع موكلي كرئيس تنفيذي وليس عضو بمجلس الإدارة كذلك فإن بيناتي الخطية والمبرزة للمحكمة فإنها خير رد على تهمتي النيابة.
لذا من خلال ما ذكرت بهذه المرافقة ومن خلال البينات الدفاعية وبينات النيابة التي قي صالح موكلي، ومن خلال تدقيقكم لملف هذه الدعوة فانني التمس اعلان براء ة موكلي.
مقدما الاحترام،،،،
وكيل المتهم الثاني
المحامي/فيصل البطاينة



تعليقات القراء

شي غاد
طيب احنا شو بدنا بكل المرافعه ..............................غريبه
08-06-2010 12:43 PM
الى 1
عنجد انك غبي

هوي في حدى طلب رايك

روح يا عمي رح على بيتك وشوفلك فلم او مجلة او سولف انتا ومرتك

هادي شغلات ما بيفهو فيها الاغبياء

وبتحكوا انه الامية 0% :-D
08-06-2010 04:00 PM
الى 1
عنجد انك غبي

هوي في حدى طلب رايك

روح يا عمي رح على بيتك وشوفلك فلم او مجلة او سولف انتا ومرتك

هادي شغلات ما بيفهو فيها الاغبياء

وبتحكوا انه الامية 0% :-D
08-06-2010 05:52 PM
قاضي
بالرغم من انها مرافعه تبرئ موكلك لان موكلك برئ اصلا لانه لايوجد عنده قضيه هو وباقي المتهمين الا انها لاترتقي الى ماكنت تهدر وتصرح به قبل الاعلان عنها وعلامتك فيها 60 بالميه حسب المعدل التراكمي يالله ناجح.
12-06-2010 03:18 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات