تغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية


جراسا -

غلظ مشروع قانون جديد، من المنتظر أن يعرض على مجلس النواب في دورته العادية القادمة، العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

مشروع القانون الذي نشره ديوان التشريع والرأي، الاثنين، يأتي لتعزيز الأمن الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات على المجرمين سواء في مدة الحبس أو رفع قيم الغرامات المادية، بحسب مراقبين.

وكان قانون الجرائم الإلكترونية قد اثار جدلا في الأردن، لاسيما في الأوساط الإعلامية، حين اعتبر البعض أن هناك فقرات من القانون تقيد حرية الاعلام والتعبيروهي المادة ١١ من القانون، مطالبين بتعديلها لكونها تخالف مواد أخرى من الدستور.

ونص القانون على تغليظ العقوبة على كل من كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح بهدف "الغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح".

كما نص القانون بمعاقبة كل من " أسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار".

فيما تضمن القانون تعريفا لخطاب الكراهية حيث اعتمد التعريف التالي: (كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او التمييز بين الافراد او الجماعات).

من جهة ثانية شمل القانون الغاء لعبض المصطلحات، فتم ادخال مصطلح التطبيقات الإلكترونية" الذكية" في بنود القانون بدل مصطلح البرامج، ومصطلح المواقع الإلكترونية بدل الشبكة المعلوماتية.

وأبرز ما تضمنه القانون هو اضافة مواد جديدة على ١٢ والتي تنص على :" يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او أي نظام معلومات".

وإضافة مادة جديدة على المادة ١٣ بعنوان الاحتيال الالكتروني والتي نصت على " ، يجوز لموظفي الضابطة العدلية، بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من المحكمة المختصة، الدخول الى أي مكان تشير الدلائل الى استخدامه لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز لهم تفتيش الاجهزة والادوات والبرامج وانظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلائل في استخدامها لارتكاب أي من تلك الجرائم، وفي جميع الاحوال على الموظف الذي قام بالتفتيش ان ينظم محضرا بذلك ويقدمه الى المدعي العام المختص".

يذكر أن المشروع الجديد لم يلتفت إلى المادة ١١ المثيرة للجدل، لا تعديلا ولا تبديلا! والتي تنص على :" يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة دينار ولا تزيد على (٢٠٠٠) الفي دينار.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات