النواب يرفع عقوبة مطلقي الأعيرة والألعاب النارية بالمناسبات


جراسا -

أقرّ مجلس النواب بجلسته المسائية الأحد مادة من مشروع المعدل لقانون العقوبات تنص على معاقبة مطلقي الألعاب النارية و الأعيرة النارية بالحبس 3 أشهر أو دفع غرامة قدرها ألف دينار .

وحسب المادة "330" مكررة، من المشروع، "يُعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ، أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة، دون موافقة مسبقة".

كما توجب المادة مصادرة السلاح المستخدم، لو كان مرخصا، أو المفرقعات، أو أي سهم ناري ومادة مفرقعة.ويعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الإطلاق إيذاء إنسان، فيما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، في حال تسبب بأي عاهة دائمة، أو إجهاض امرأة حامل، في حين تضاعف هذه العقوبات إذا تكرر المجني عليهم.

كما يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات