الخصاونة: 84 مادة في "العقوبات" طالها التعديل


جراسا -

قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة أن اللجنة انجزت دراسة ومناقشة 7 قوانين من حزمة التشريعات المحالة لها من المجلس المتعلقة بتطوير القضاء والبالغ عددها 11 تشريعا اضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.

وبين الخصاونة أن القوانين التي أنجزت اللجنة مناقشتها ودراستها هي القانون المعدل لقانون استقلال القضاء والقانون المعدل لقانون الجنايات الكبرى والقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية ومشروع قانون محاكم الصلح والقانون المعدل لقانون الوساطة القضائية والقانون المعدل لقانون البينات.

وأشار الخصاونة إلى أن حزمة التشريعات التي راجعتها اللجنة الملكية لتطوير القضاء قبل إحالة الحكومة إياها للمجلس تشمل مشروعي قانونين كاملين، هما مشروع قانون محاكم الصلح وقانون إدارة قضايا الدولة.

وفي استعراض أبرز التعديلات التي طاولت القوانين المنجزة، لفت الخصاونة إلى أن قانون العقوبات المعدل طاولت التعديلات 84 مادة منه من أصل أكثر من 450 مادة مكونة للقانون الساري، من بينها تغليظ العقوبات على الاعتداء على مصادر المياه والمعتدين على الموظفين العامين وسرقة السيارات.

وأوضح أن القانون المعدل للعقوبات تبنى فكرة "العدالة التصالحية"، وهو نهج يحاكي السياسة العقابية المتطورة في العالم، من خلال توسع نطاق الدعاوى التي تسقط أو تسقط أحكامها تبعا لإسقاط الحق الشخصي أو سقوطه، وأوضح أن هذا التعديل يشمل عددا واسعا من القضايا الجنحوية وهي تشكل بديلا منطقيا للعفو العام الذي يطالب به باستمرار من قبل المواطنين، إضافة إلى أنه يشجع على الأمان المجتمعي والتصالح بين الناس ليصبح التصالح أولى من العقاب.

وأشار الخصاونة إلى أن التعديلات التي شملها قانون العقوبات طاولت استبدال الغرامة بالحبس ولكن لم تطاول استبدال الحبس بالغرامة، وبين أن استبدال الغرامة بالحبس رفعت من دينارين إلى 10 دنانير عن كل يوم حبس أي أن التعديل خفف على المواطنين المعسرين عن الدفع بجعل كل 10 دنانير تستبدل بيوم حبس بدل كل دينارين تستبدل بيوم حبس.

وأكد أن عقوبة استبدال الحبس بالغرامة لم يطاولها أي تعديل وبقيت على ما هي عليه في القانون الساري.

ولاحظ أن القانون المعدل لقانون العقوبات "وسّع نطاق وقف التنفيذ للعقوبات وجعلها من صلاحيات القاضي وفق معايير واضحة"، واعتبر أن هذا التعديل يفتح المجال «إذا كان الشخص يتمتع بسيرة طيبة في المجتمع أو أنه ارتكب العقوبة لأول مرة وكان المعيل الوحيد لأسرته، ما يعين على الحفاظ على الأسر والأشخاص من الضياع.

وبخصوص التعديلات التي طاولت قانون استقلال القضاء قال الخصاونة: في القانون المعدل سيعاد ترتيب تشكيل المجلس القضائي بحيث يضمن المشاركة الأوسع والفضلى لمنتسبي الجهاز القضائي من خلال تحديد مدة مشاركة رؤساء محاكم الاستئناف بـ3 سنوات فقط غير قابلة للتجديد».

واضاف أن التعديل على هذا القانون يمكن رئيس محكمة بداية بالأولية وفق أقدمية إنشاء المحكمة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.

ونبه إلى أن التعديلات التي طاولت القانون من شأنها "رفد المجلس بأجيال شابة ويمكن قطاعا واسعا من منتسبي الجهاز القضائي المشاركة في اختصاصات المجلس".

وأوضح أن التعديلات جعلت تعيين رئيس النيابات العامة والمفتش الأول بإرادة ملكية "ما يعزز من استقلاليتهم وحياديتهم في مهامهم"، ورأى أن إخراج المفتش الأول من عضوية المجلس القضائي هو لضمان استقلاليته وحتى لا يلعب دور الحكم والخصم في آن واحد.

ولفت الخصاونة إلى أن تعديلات قانون استقلال القضاء عملت على إنشاء أمانة عامة تختص بعمل المجلس القضائي وتعنى بشؤون المجلس وموازنته، لتحقيق الاستقلال المالي للمجلس.

وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية قال الخصاونة أن القانون المعدل عمل على مأسسة إنشاء الغرف المتخصصة بشكل إلزامي، مثل غرف متخصصة بالنظر في القضايا الاقتصادية، ما يؤمن نوعا من التخصص والانفراد ويؤسس لتوافر قضاة نوعيين متخصصين.

وأوضح أن تعديلات هذا القانون عملت على "رفع الاختصاص القيمي لمحاكم الصلح من 7 – 10 آلاف دينار فما دون، والاختصاص النوعي بتحويل بعض القضايا من محاكم البداية إلى محاكم الصلح، وتوسيع نطاق الصلاحية الولائية لمحاكم البداية بالصفة الاستثنائية".

وفيما يخص القانون المعدل لقانون الجنايات بين الخصاونة أن فلسفة وجود هذه المحكمة واختصاصها بجرائم محددة نوعية لأنها تؤثر على المجتمع وقد تهزه من بشاعتها.

ولفت إلى أن أهم تعديل طاول القانون المعدل لقانون الجنايات الكبرى هو إلغاء حق تقديم الادعاء بالحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام أمام محكمة الجنايات الكبرى، للتخفيف من أمد التقاضي خصوصا أن الجزائي يعقل المدني.

وفيما يتعلق بالقانون المعدل لقانون أصول المحاكم النظامية، بين الخصاونة أنه جاء لتطوير منظومتي التبليغات والخبرة، مشيرا إلى أن العناوين تربط بالتبليغات، والخبرة ربطها بمؤسسة خبرة متخصصة متطورة في الجسم القضائي، لتقليل المدد وتقلص أمد التقاضي.

وأوضح أن التعديلات عملت على تطوير مؤسسة إدارة الدعوى، كما طاول موضوع الدفوع والطلبات المدد والمواعيد والمهل لتسريع عملية التقاضي.

وحول مشروع قانون محاكم الصلح قال الخصاونة: "جاء القانون لرفع الاختصاص القيمي بالدعوى الحقوقية ورداً من الاختصاص النوعي بالدعوى الحقوقية لهذه المحاكم".

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد لمحاكم الصلح حدد عددا من الاجراءات المعتمدة بإدارة النزاع أمام القضاء بما يتناسب مع قانون أصول المحاكمات المدنية، لكنه وضع إطارا زمنيا محددا ومُهلا ومُددا.

وأضاف أن مشروع القانون "حصر البينة المقدمة بأن تقدم دفعة واحدة" ما يسهل عملية التقاضي أمام القضاء.

وبخصوص مشروع قانون إدارة قضايا الدولة، أكد الخصاونة أنه من أهم المشاريع لأنه يؤسس لإنشاء إدارة جديدة يقوم بممارسة أعمالها محامون مختصون بدل الدور الذي يقوم به المحامي العام المدني والذي يقوم بدوره قضاة يتم سلخهم من الجسم القضائي.

وبين أن هذا القانون سيعيد من 70-80 قاضيا إلى الجسم القضائي الذي يعاني نقص الكوادر، اضافة إلى اعطاء هذا العمل لأصحاب الاختصاص وهم المحامين.

يشار إلى ان اللجنة القانونية برئاسة الخصاونة وحضور أعضاء اللجنة لم تتوقف عن عقد الاجتماعات حتى خلال شهر رمضان منذ فض الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، وتعقد اجتماعات اسبوعية بمعدل اجتماعين كل اسبوع لدراسة هذه القواني وإقرارها وتقديمها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات