في تقرير الأول له حول التوقيف الاداري : المركز الوطني يطالب بكف يد الحاكم الاداري عن إجراءات التحقيق لدى الشرطة


جراسا -

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الأول حول التوقيف الاداري والذي يحمل عنوان "صلاحيات قضائية بأيدي تنفيذية".

وخرج التقرير بالعديد من التوصيات من اهما ، انشاء سجل عدلي لدى وزارة العدل مبنى على احكام قضائية مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الامنية ، من اجل التنفيذ السليم لاحكام القانون ، كما اوصى التقرير بكف يد الحكم الاداري عن اجراءات التحقيق التي تقوم بها الشرطة.

وفيما يلي  نص التقرير :

التوقیف الإداري

" صلاحیات قضائیة بأیدي تنفیذیة "

فریق الإعداد:

المحامیة نسرین زریقات
المحامي صدام ابو عزام
المحامي طھ العبادي
تصمیم وتنسیق:
منى أبو سل

صادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان

2009

الفهرس الموضوع الصفحة
١- المقدمة ٣
٢- منهجیة إعداد التقریر ٥
٣- مفهوم التوقیف الإداري ٦
٤- تاریخ التوقیف الإداري في الأردن ٩
٥- المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة ١٢
٦- الواقع القانوني والعملي للتوقیف الإداري ١٦
أ ولا : الواقع القانوني للتوقیف الإداري ١٦
ثانی اً: الواقع العملي للتوقیف الإداري ١٧
* مبررات التوقیف الاداري من وجهة نظر السلطة التنفیذیة ١٨
* ملخص اج ا رءات التوقیف الاداري من خلال زیا ا رت فرق الرصد ١٩
* الإشكالیات القانونیة والواقعیة الناجمة عن استخدام الحكام الإداریین ٢١
لصلاحیاتهم بموجب قانون منع الج ا رئم
* الشكاوى والانتهاكات الناجمة عن تطبیق قانون منع الج ا رئم الواردة للمركز الوطني ٢٥
لحقوق الإنسان
٢٦ * أبرز الإنتهاكات لعام ٢٠٠٩
٧- النتائج والتوصیات ٢٨
٨- الملاحق ٣٠
مذكرة حضور صادرة بموجب المادة الثالثة من قانون منع الج ا رئم رقم ( ٧) لسنة ١٩٥٤ م ٣١ 
سند تعهد مع كفالة صادرة بموجب المادة الثالثة من قانون منع الج ا رئم رقم ( ٧) لسنة ٣٢ 
١٩٥٤ م
كفالة عدلیة صادرة بموجب قانون منع الج ا رئم رقم ( ٧) لسنة ١٩٥٤ م ٣٣ 
نموذج أفادة ٣٤ 
سند تعهد إداري ٣٥ 
كفالة مالیة تم الحصول علیها من أحد الموقوفین اداریا لأخلاء سبیله ٣٦ 
قانون منع الج ا رئم ٣٧ 
3
المقدمة
تعكس القواعد القانونیة المطبقة في مجتمع معین وفي زمن معین الظروف الاجتماعیة والأع ا رف والقیم والعادات السائدة في
ذلك المجتمع وفي ذلك الزمن، وعلیه فأن صد ور قانون منع الج ا رئم رقم " ٧" لعام ١٩٥٤ على أنقاض قانون منع الج ا رئم لعام
١٩٢٧ ، الذي رسم صورة واضحة للأوضاع والظروف التي كانت سائدة في ظل الإنتداب البریطاني، وما ی ا زل القانون فاعلاً
وقید التنفیذ حتى یومنا هذا.
وعلى الرغم من وقوع بعض الانتهاكات على حقوق الناس من ج ا رء تطبیق هذا القانون على مدى العقود الماضیة فإنه
وللانصاف قد لعب دو ا رً محد وداً في الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي عندما كان الثأر والشرف والمواجهات العشائریة
تشكل الدافع الرئیس لج ا رئم القتل والخطف، وكان للمتصرف في المناطق النائیة والبعیدة عن العاصمة دور حیوي في الضبط
والربط والحل والعقد.
إلا أن سنة التطور والتغییر لا تتوقف، فبعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور القانون لم یعد المجتمع هو نفسه، وتجذر
العمل المؤسسي، واسناد الصلاحیات كل حسب اختصاصة، وأستقر مبدأ الفصل بین السلطات، واصبح معیا ا رلأمن الاجتماعي
في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان أحد مقاییس تقدم الدول ونموها بعد تعاظم قدسیة الحریة الشخصیة، وتجذر دور المنظمات
المدافعة عن حقوق الإنسان وحریاته. ونتیجة لهذه التطو ا رت أصبح لازماً على الدول المتحضرة أن تتبنى في دساتیرها
وتشریعاتها الوطنیة الكثیر من النصوص القانونیة المعززة لحقوق الإنسان، والحد من أیة إج ا رءات تهدف إلى امتهان ك ا رمته.
فالقوانین الوضعیة غیر ثابتة ولا تعرف الخلود، فهي إنعكاس للواقع الاجتماعي، وهذا بدوره إنعكاس للتطور التاریخي لمفهوم
العقد الاجتماعي بین الدولة والمجتمع.
لقد مضى اربعة وستون عاماً على قیام المملكة شهدت العدید من التغیی ا رت في المفاهیم السیاسیة والثقافة والقانونیة المتعلقة
بحقوق المواطن وحریاته ، ولا ا زل قانون منع الج ا رئم ا رسخ اً في منظومتنا القانونیة _ بلا تغییر _. فما ا زل الحاكم الإداري،
وللأسباب التي ی ا رها ،یملك حق الاحتجاز والتوقیف وفرض الإقامة الجبریة على أي شخص وجد في مكان عام أو خاص بعد
عجزه المتوقع عن تقدیم كفالة للحاكم الإداري التي قد تبلغ الآلاف من الدنانیر.
فوّض قانون منع الج ا رئم الحاكم الإداري صلاحیات قضائیة غیر خاضعة للطعن إلا أمام محكمة العدل العلیا والتي مقرها في
العاصمة عمان، وما یستتبع ذلك من مشقة لذوي الموقوفین في المدن الاخرى والقرى النائیة للانتقال إلى العاصمة، وتوكیل
محامٍ لتقدیم الطعن على الق ا رر الإداري. كما ویملك الحاكم الإداري صلاحیة القیام بدو ا رلقاضي والمدّعي العام بما في ذلك
التحقیق مع شخص لم یرتكب جرماً، لأن وجوده طلیق اً، وحسب ما یرتأي الحاكم الإداري، یشكل خط ا رً على السلامة العامة.
كما ویملك الحاكم الإداري صلاحیات الاستماع للشهود تحت القسم بحضور المحامین أو من دونهم وكما هو الحال أمام
المحاكم النظامیة التي یسهر على تطبیق القانون فیها قضاة حقوقیون ومؤهلون بخب ا رت ط ویلة في المحاكم ودرسوا في المعهد
4
القضائي وق ا ر ا رتهم خاضعة لكافة الطعون القانونیة، تمشیاً مع الدستور وشعارهم "أن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"، و"أن
الشك یفسر لصالح المتهم".
ان اتساع صلاحیة الحاكم الاداري في التوقیف والتحقیق وغیرها مخالف لمنطق التشریع القان وني وأسسه، فلا یجوز المساس
بالحقوق التي یملكها الإنسان، وعلى أ رسها حقه بالحریة الشخصیة والأمان وح ریة التنقل وعدم الحجز والتوقیف وهي حریات
مصونة بالدستور الأردني الذي نفتخر به .
وٕ اذا ما أمعنا النظر باحكام قانون منع الج ا رئم نجد ان صلاحیات الحاكم الإداري مفتوحة ولا رقابة علیها او قید سوى فطنة
وضمیر وعاطفة الحاكم الإداري غیر المعصوم عن خطأ التقدیر والحكم. فالقانون یقوم على عبا ا رت مبهمة وتقدیریة من مثل
"اذا اقتنع المتصرف م/ ٩"، ویجوز للمتصرف م/ ٧، " واذا كان لدیه ما یحمله على الاعتقاد م/ ٣ "، " واذا ارتأى المتصرف
م/ ١٢ ". هذه الصلاحیات المطلقة قد تجعل الحاكم الإداري حاكماً بأمره. وفعلا فقد ارتأى أحد الحكام الإداریین وضع شخص
في المركز الوطني للصحة النفسیة بناء على اعتقاده ان هذا الشخص غیر متمالك لقواه العقلیة، استناداً الى العبا ا رت المطاطه
في القانون بوضعه في مصح الام ا رض النفسیة، ولولا ق ا رر محكمة العدل العلیا التي قضت بإلغاء ق ا رر المحافظ فلربما قضى
الرجل نحبه" مجنون اً".
إن الانتقاد لقانون منع الج ا رئم یجب أن لا یفهم على أنه یمس الحكام الإداریین، الذین یتفقون معنا على ذلك، ولا ینتقص من
دور و ا زرة الداخلیة الداؤوب، والذي نقدره عالیاً، في الحد من الج ا رئم ووضع الضوابط لتطبیق هذا القانون وخاصة ورشة العمل
التي نظمتها الو ا ز ره حول التطبیق الامثل للقانون والتعلیمات الاخیرة الصاد رة عن وزیر الداخلیة، والتي أجازت توكیل المحامین
أمام الحكام الإداریین وسماع أقوال المتهم وعدم جواز التحقیق مع شخص لم تقدم بحقه شكوى من شخص معلوم، والذي شدد
فیه على الحكام الإداریین بضرورة احت ا رم حقوق الإنسان وتوفیر كافة الضمانات القانونیة والإج ا رئیة عند تنفیذ قانون منع
الج ا رئم.
المفوض العام
الدكتور محي الدین توق
5
منهجیة إعداد التقریر
دأب المركز الوطني لحقوق الإنسان باتباع منهجیة واسس واضحة لاعداد تقاریره والتي یتم من خلالها تقییم ورصد مواطن
الضعف والخلل والتي یكشف عنها هذا التقریر، وتستند هذه المنهجیة الى المنهج المیداني والتحلیلي والوصفي الاستكشافي
وذلك من خلال:
١- الزیا ا رت المیدانیة الى المحافظات والمتصرفیات بالتعاون والتنسیق مع و ا زرة الداخلیة.
٢- الالتقاء ببعض الحكام الإداریین.
٣- الالتقاء ببعض الموقوفین الإداریین السابقین والحالیین.
٤- الاطلاع على بعض الممارسات الواقعیة من خلال الزیا ا رت التي نفذها فریق الد ا رسة.
٥- الالتقاء بأسر بعض الموقوفین الحالیین والسابقین.
٦- الاستعانه ببعض المعلومات التي قدمتها بعض الإدا ا رت الأمنیة ونشطاء من المجتمع المدني.
.٢٠٠٩ - ٧- د ا رسة وتحلیل الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز الوطني لحقوق الإنسان خلال الاعوام من ٢٠٠٥
6
مفهوم التوقیف الإداري
یعتبر القضاء صاحب الصلاحیة والاختصاص بإصدار ق ا رر التوقیف، إلا أن السلطة التنفیذیة تعمد إلى تخویل بعض
الصلاحیات لبعض الجهات ومنها الحكام الإداریین لإصدار ق ا رر التوقیف فیسمى الق ا رر الصادر عنها بالتوقیف الإداري خلافا
للتوقیف القضائي الصادر عن السلطة القضائیة.
فالتوقیف بشكل عام هو إج ا رء یطبق على الفرد ویؤدي إلى تقیید حریته الشخصیة سواء كان هذا الإج ا رء صاد ا رً عن جهة
قضائیة أو جهة إداریة، أما التوقیف الإداري فیعرف على انه قیام سلطة غیر قضائیة بموجب نص تشریعي بسلب الحریة
الشخصیة، لمدة تحددها، دون نسب أي تهم له من الناحیة القانونیة. كما یعرف كذلك على أنه حجز شخص في مكان ما
ومنعه من الانتقال أو الاتصال بغیره أو مباشرة أي عمل من الأعمال إلا في الحدود التي تسمح السلطة بها. وتم تعریفه أیضاً
على أنه سلب مؤقت للحریة تجریه السلطة التنفیذیة دون أمر قضائي صادر عن السلطة القضائیة المختصة. واخی ا رً عرف
بأنه إج ا رء تلجأ له الإدارة وذلك لفرض الأمن العام في البلاد إبان الظروف الاستثنائیة.
التوقیف الإداري والتوقیف القضائي
رسم المشرع إج ا رءات للتوقیف یجب التقید بها، حیث جاء في المادة ( ١٠٠ ) من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة " أ- في
١ من هذا القانون یتوجب على موظف الضابطة ( الأحوال التي یتم فیها القبض على المشتكى علیة وفقا لأحكام المادة ( ٩٩
العدلیة وتحت طائلة البطلان القیام بما یلي: أ) تنظیم محضر خاص موقع منه ویُبلغ إلى المشتكى إلیه أو إلى محامیه إن
وجد ویتضمن ما یلي: ١- اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض والذي قام بتنفیذه؛ ٢- اسم المشتكى علیة وتاریخ إلقاء
القبض علیه ومكانة وأسبابه؛ ٣- وقت إیداع المشتكى علیة وتاریخه ومكان التوقیف أو الحجز؛ ٤- اسم الشخص الذي
باشر بتنظیم المحضر والاستماع إلى أقوال المشتكى علیة؛ ب- سماع أقوال المشتكى علیه فور إلقاء القبض علیه وٕارساله
خلال أربع وعشرین ساعة إلى المدعي العام المختص مع المحضر المشار إلیة في البند أ من هذه الفقرة ویتوجب على
المدعي العام أن یثبت في المحضر التاریخ والوقت الذي مثل المشتكى علیة أمامه لأول مرة ویباشر التحقیق خلال أربع
وعشرین ساعة حسب الأصول - تسري أحكام الفقرة ١ من هذه المادة على جمیع الحالات التي یتم فیها إلقاء القبض على
أي شخص وفقا لأحكام هذا القانون".
١. حیث نصت المادة ( ٩٩ ) على " لآي موظف من موظفي الضابطة العدلیة أن یأمر بالقبض على المشتكي علیه الحاضر الذي توجد دلائل كافیة على اتهامه في
الأحوال الآتیة : ١. في الجنایات. ٢. في أحوال التلبس بالجنح إذا كان القانون یعاقب علیها لمدة تزید على ستة أشهر. ٣. إذا كانت الجریمة جنحة معاقباً علیها
بالحبس وكان المشتكي علیه موضوعاً تحت م ا رقبة الشرطة أو لم یكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة. ٤. في جنح السرقة والغصب والتعدي الشدید
ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة أو بالعنف والقیادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب ".
7
ونص قانون العقوبات في المادة ( ١٧٨ ) منه على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة على كل موظف أوقف أو حبس
. شخص اً في غیر الحالات التي نص علیها القانون ٢
فالتوقیف القضائي اذن هو إج ا رء احت ا رزي استثنائي تبرره مصلحة التحقیق فلا یجوز للسلطة القضائیة الإس ا رف في استعمال
. هذه الصلاحیة حتى وان كانت صلاحیة المدعي العام في هذا الشأن تقدیریة، ویجب أن یسبقه استجواب المتهم ٣
أما التوقیف الإداري فلا یختلف عن التوقیف القضائي من حیث أثاره المقیدة للحریة الشخصیة، ولكن ورغم هذا التشابه في
الاثار، إلا أن هناك مجموعة من الفروق الجوهریة بینهما أبرزها:-
١. التوقیف الإداري ق ا رر إداري تتخذه السلطة التنفیذیة (الحاكم الإداري)، أما التوقیف القضائي فتباشره السلطة القضائیة بسبب
جریمة معینة بغیة الوصول إلى الحقیقة ومعرفة فاعلها بعد استجواب المتهم الذي توجد أدلة كافیة تربطه بالجریمة.
٢. التوقیف الإداري تأمر به سلطة غیر قضائیة هي السلطة التنفیذیة (الحاكم الإداري) دون تحقیق سابق، ودون أن یكون
هناك جریمة منسوب ارتكابها للفرد الموقوف ، واثبت التطبیق العملي أن اغلب حالات التوقیف الإداري یتم اللجوء إلیها بعد
انتهاء مرحلة المحاكمات فیما اصطلح على تسمیته الإعادة، في حین أن التوقیف القضائي تباشره السلطة القضائیة بصدد
جریمة معینة بغیة الوصول إلى الحقیقة ومعرفة فاعلها وتوقیع العقوبة علیه.
٣. الأصل أن یستند التوقیف الإداري عند اتخاذه على توافر حالة الخطورة، ولم یحدد قانون منع الج ا رئم ماهیة هذه الحالة أو
أي ضوابط لها، تاركا ذلك لسلطة الحاكم الإداري (المتصرف) التقدیریة، أما التوقیف القضائي فهو مبني على تهمة جنائیة
محددة منسوبه إلى شخص معین لتوافر أدلة تربطه في الجرم.
٤. لم یحدد قانون منع الج ا رئم مدة محددة للتوقیف الإداري إذ قد تطول أو تقصر، أما ق ا رر التوقیف القضائي فمدته محددة
. بموجب نص تشریعي، ووضع المشرع ضمانات في حال التجدید أو تجاوز مده معینة ٤
٥. یستوفى رسم مقداره دینا ا رن عند تقدیم طلب إخلاء السبیل أو استئناف هذا الطلب في التوقیف القضائي، ویتم هذا
الاستئناف أمام محكمة البدایة التي صدر الطلب في اختصاصها بصفتها الاستئنافیه، أما الطعن بق ا رر التوقیف الإداري
فیقدر رئیس محكمة العدل العلیا رسمه حیث انه من قبیل الق ا ر ا رت الإداریة ٥ ویقدم الطعن به أمام محكمة العدل العلیا.
٢. وجاء في المادة ١٠٣ من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة " لا یجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونی اً "، وجاء في
المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات " كل من قبض على شخص وحرمه من حریته بوجه غیر مشروع یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن سنة أو بغ ا رمة لا تزید على
خمسین دینا ا ر" )، لطفا انظر المواد ١٠٥ من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة والمادة ١١٣ من نفس القانون.
٣. حیث نصت المادة ١١٢ من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة " یستجوب المدعي العام في الحال المشتكى علیه المطلوب بمذكرة حضور أما المشتكى علیه الذي
جلب بمذكرة إحضار فیستجوبه خلال أربع وعشرین ساعة من وضعه في النظارة . ٢. حال انقضاء الأربع وعشرین ساعة یسوق مأمور النظارة من تلقاء نفسه
المشتكى علیه إلى المدعى العام لاستجوابه " ونصت الماده ١١٣ من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة على أنه "اذا أوقف المشتكى علیه بموجب مذكرة إحضار
وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرین ساعة دون ان یستجوبه او یساق إلى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقیفه عملاً تعسفیاً ولوحق
الموظف المسؤول بجریمة حجز الحریة الشخصیة المنصوص علیها في قانون العقوبات .
٤. لطفا انظر المواد ١١٤، ١١٣، ١١٢ من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة وتجدر الإشارة إلى أن هناك تعدیلات على قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة بهذا الصدد
من شانها التشدید على استخدام التوقیف والتضییق منه، ووضع ضمانات وتحدید سقف أعلى على هذه المدد تحت اش ا رف ورقابة المحكمة. للا.ست ا زدة حوله ذلك
. الرجاء الإطلاع على تعدیلات قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩
٥. لطفا انظر قانون محكمة العدل العلیا رقم ١٢ لسنة ١٩٩٢ ، والمادة ٢٤ من نظام رسوم المحاكم.
8
یتبین مما سبق أن التوقیف الإداري هو تعبیر عن إ ا ردة منفردة للحاكم الإداري، فهو إج ا رء وقائي یستهدف حمایة النظام العام
من الاعتداء علیه أو انتهاكه، والأصل أن یتم تحر ا زً من وقوع جریمة، أي قبل ارتكابها. كما أن الحاكم الإداري یتمتع بموجب
قانون منع الج ا رئم بصلاحیات شبه مطلقة في اتخاذه وٕانهائه وتحدید مدته، أما التوقیف القضائي فهو إج ا رء قضائي احتیاطي
یوضع بموجبه المتهم في مكان معین بأمر من جهة قضائیة مختصة للمدة المقررة قانون اً.
تاریخ التوقیف الإداري في الأردن
9
عند وجود الظروف الاستثنائیة التي تهدد سلامة الدولة وأمنها والتي تملي على الحاكم الاداري التدخل السریع لوقفها تبرز
الحاجة الى التوسع في صلاحیات السلطة التنفیذیة على حساب السلطة القضائیة، كأن تكون سلامة البلاد مهددة بوقوع حرب
أو اندلاع فتنة أو اضط ا ربات. ففي مثل هذه الظروف تعلن حالة الطوارئ، وقد تضمن الدستو ا رلأردني نصوص اً تجیز إعلان
حالة الطوا رئ التي تبرر إعتقال اشخاص بهدف مواجهة هذه الظروف، بإعتبار أن هؤلاء الأشخاص یشكلون خط ا رً او تهدیداً
للأمن والنظام العام. وقد جاء في المادة ( ١٢٤ ) من الدستور الأردني " إذا حدث ما یستدعي الدفاع عن الوطن في حالة
وقوع طوارئ فیصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحیة إلى الشخص الذي یعینه القانون لاتخاذ التدابیر
والإج ا رءات الضروریة بما في ذلك صلاحیة وقف قوانین الدولة العادیة لتأمین الدفاع عن الوطن ویكون قانون الدفاع نافذ
المفعول عندما یعلن عن ذلك بإ ا ردة ملكیة تصدر بناء على ق ا رر من مجلس الوز ا رء ".
:( كما جاء في المادة ( ١٢٥
١- في حالة حدوث طوارئ خطیرة یعتبر معها أن التدابیر والإج ا رءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غیر كافیة "
للدفاع عن المملكة فللملك بناء على ق ا رر مجلس الوز ا رء أن یعلن بإ ا ردة ملكیة الأحكام العرفیة في جمیع أنحاء المملكة أو
في أي جزء منها.
٢- عند إعلان الأحكام العرفیة للملك أن یصدر بمقتضى إ ا ردة ملكیة أیة تعلیمات قد تقضي الضرورة بها لأغ ا رض الدفاع
عن المملكة بغض النظر عن أحكام أي قانون معمول به ویظل جمیع الأشخاص القائمین بتنفیذ تلك التعلیمات عرضة
للمسؤولیة القانونیة التي تترتب على أعمالهم إ ا زء أحكام القوانین إلى أن یعفوا من تلك المسؤولیة بقانون خاص یوضع
لهذه الغایة ".
وقد أعلنت الأحكام العرفیة في المملكة مرتین في ظل الدستور الثالث لعام ١٩٥٢ ، حیث أعلنت لأول مرة عام ١٩٥٧ بموجب
١٩٥٧ حیث ورد فیه " بالنظر إلى الطوارئ /٤/ الإ ا ردة الملكیة السامیة بالموافقة على ق ا رر مجلس الوز ا رء رقم ( ١) تاریخ ٢٥
الخطیرة التي تجتاز البلاد في الظروف الحاضرة مما یعتبر معها أن التدابیر والإجراءات القائمة في الوقت الحاضر بموجب
قانون الدفاع وفقاً للمادة ( ١٢٤ ) من الدستور غیر كافیة للدفاع عن المملكة، واستناداً إلى المادة ( ١٢٥ ) من الدستور
یقرر مجلس الوز ا رء الالتماس إلى جلالة الملك المعظم وفقاً للصلاحیات الدستوریة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة
١٩٥٧ "، وتم الإعلان عن إنهاء /٤/ ١٢٥ ) المشار الیها أن تعلن الأحكام العرفیة في جمیع أنحاء المملكة من تاریخ ٢٥ )
١٩٥٨ وذلك بإعلان من رئاسة الوز ا رء بناءً /١١/ حالة الطوارئ والأحكام العرفیة بعد عام ونصف من إعلانها أي بتاریخ ٢٩
١٩٥٨ بإنهاء الأحكام العرفیة في المملكة. /١١/ على إ ا ردة ملكیة سامیة صادرة ب ٢٩
ثم أعلنت الأحكام العرفیة للمرة الثانیة اثر حرب حزی ا رن عام ١٩٦٧ ، بصدور الإرداة الملكیة السامیة بالموافقة على ق ا رر مجلس
١٩٦٧ ، وبقیت تلك الأحكام العرفیة مطبقة أكثر من ٢٤ عاما إلى أن ألغیت بتاریخ /٦/ الوز ا رء رقم ( ٢٥٤ ) بتاریخ ٥
١٩٩٢ بناءً على إ ا ردة ملكیة سامیة. /٣/٢٤
وبالرجوع إلى المادة ( ١٢٥ ) من الدستور آنفة الذكر نجد أنها حددت الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الأحكام العرفیة، وهي
حدوث طوارئ خطیرة تعتبر معها التدابیر والإج ا رءات الضبطیة الصادرة استناداً لأحكام المادة ( ١٢٤ ) غیر كافیة للدفاع عن
10
المملكة، لذا یتوجب أن تتسم الطوارئ بدرجة عالیة من الخط ورة وتستقل السلطة التنفیذیة بتقدیر خطورة الطوارئ التي وقعت،
وفیما إذا كانت تستوجب إعلان الأحكام العرفیة أم لا.
أما تعلیمات الإدارة العرفیة لسنة ١٩٦٧ الصادرة بمقتضى الفقرة الثانیة من المادة ( ١٢٥ ) من الدستور فقد خولت في مادتها
ال ا ربعه الحاكم العسكري العام والحكام العسكریین المحلیین، سلطة إلقاء القبض على أي شخص وتفتیشة وتوقیفه وحجزه للمدة
التي ی ا رها مناسبة، ویحال الموقوف بسبب تهمة معینة خلال ١٥ یوماً للمحاكم العرفیة العسكریة، ویصادق الحاكم العسكري
العام على ق ا ر ا رت التوقیف والاحتجاز التي تصدر للمحافظة على الأمن والسلامة العامة خلال أسبوع من تاریخ اتخاذها.
فالتوقیف في هذه الحالة مشروع لأنه صدر عن جهة مختصة وفق اً للحالات التي حددها القانون الا ان الواقع العملي اثبت
تعسفاً في استخدام هذه الصلاحیة، حیث قضت محكمة العدل العلیا في أحد أحكامها أن" الأمر الذي یصدره وزیر الداخلیة
بتوقیف شخص لأجل غیر مسمى استناداً لنظام الدفاع بحجة أنه سلك سلوكاً یتعارض مع مصلحة الأمن العام، مع أن هذا
الشخص محكوم بموجب قانون مقاومة الشیوعیة وموجود في السجن ولم یتم مدة محكومیته، جدیر بالالغاء لأنه یستند إلى
سبب غیر قانوني" ٦، لذا یجب أن یستند الق ا رر وجوباً إلى سبب قانوني، وهو المحافظة على النظام العام تبری ا رً لق ا رر التوقیف.
وبقي قانون الدفاع المذكور ساري المفعول إلى أن تم إلغاؤه مع جمیع الأنظمة وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاه بموجب قانون
.١٩٩٢/٣/ الدفاع رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٢ ، والذي نشر في الجریدة الرسمیة في العدد ( ٣٨١٥ ) تاریخ ٢٥
مما تجدر الاشارة الیه أن قانون الدفاع الحالي رقم ( ١٣ ) لسنة ١٩٩٢ الصادر استناداً للمادة ( ١٢٤ ) من الدستور الأردني
معلق سریانه بمقتضى المادة ( ٢/أ) من نفس القانون بإ ا ردة ملكیة سامیة تصدر بناءً على ق ا رر مجلس الوز ا رء یبین فیه سبب
إعلان حالة الطوارئ والمنطقة التي یطبق بها وتاریخ العمل به، ویطبق في حالة حدوث ما یستدعي الدفاع عن الوطن من
وقوع حوادث طارئة تهدد الأمن القومي والسلامة العامة والفتن الداخلیة واضط ا ربات مسلحة وكوارث عامة.
مما تقدم یمكن الاستخلاص أن التوقیف الإداري في الظ روف الاستثنائیة مبرر، إلا أنه ینبغي عدم التوسع فیه بشكل یؤدي إلى
الاعتداء على الحریات العامة للأف ا رد، بالتالي یجب أن یحاط بضوابط قانونیة لوضع حد للتعسف في استخدامه، كما أن
التوقیف الإداري في الظروف الاستثنائیة معروف في معظم الأنظمة القانونیة والعالمیة المعاصرة ومنذ زمن طویل. وغالباً ما
تلجأ له الدول في حالة الفوضى وعدم الاستق ا رر السیاسي وحالة الحرب بموجب أنظمة دفاع.
منحت الأحكام العرفیة وقانون الدفاع والأنظمة المتعلقة به الصلاحیة للسلطة التنفیذیة باتخاذ أي إج ا رء في سبیل المحافظة
على الأمن والنظام العام، ومن بینها التوقیف الإداري، والتي استمر تطبیقها في الأردن لأكثر من ( ٥٣ ) عاما. ولقد اثبت الواقع
العملي بعض المخالفات في استخدام هذه الصلاحیة والابتعاد عن الهدف الاساسي وهو المحافظة على النظام العام، وذلك من
. خلال الق ا ر ا رت العدیدة التي ألغتها محكمة العدل العلیا" ٧
. ٦٤ ، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ١٩٦٥ ، ص ٥٥٨ / ٦. محكمة العدل العلیا الأردنیة، ق ا رر رقم ١٠٢
١٩٥٣ حیث جاء" مجرد تمسك المستدعي بحقه في بیع ما یستخرجه من الملح كما یشاء مهما نشئ /١/ ١٩٥٢ منشو ا رت مجله نقابة المحامین تاریخ ١ / ٧. ق ا رر رقم ٤١
عن ذلك من خلاف لا یبرر تطبیق أحكام قانون منع الج ا رئم ما دام لم یرد في البینة ما یدل على أن المستدعي قام بعمل من شانه أن یؤدي إلى الإخلا ل، وق ا رر
11
وعلى الرغم من التقدم النوعي الذي أحرزه الاردن على كافة الصعد، وما حققه من تقدم في مجال الحریات العامة وسلامتها،
فقد استمر تطبیق قانون منع الج ا رئم رقم ( ٧) لسنة ١٩٥٤ المنشور على الصفحة ١٤١ من عدد الجریدة الرسمیة رقم ١١٧٣
١٩٥٤ ، والذي حل محل قانون منع الج ا رئم لسنة ١٩٢٧ المنشور في عدد الجریدة الرسمیة رقم ١٦٧ بتاریخ /٣/ بتاریخ ١
.١٩٢٧/١٠/١
المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة
١٩٥٣ " یشترط على محافظ العاصمة "المتصرف" قبل تطبیق قانون منع الج ا رئم ان یجلب المتهم /١/ ١٩٥٢ المنشور في مجلة نقابة المحامین تاریخ ١ / رقم ٤١
١٩٥٣ صفحة ٣٤٧ محكمة نقابة / امامه ویساله عن التهمة المنسوبة الیة ویجري تحقیقا ویستمع بینته لیتیح له فرصة الدفاع عن نفسة "، عدل علیا رقم ٥١
.١٩٣٥/١/ المحامین تاریخ ١
12
الحریة الشخصیة هي حق الفرد في أن یأمن على نفسه، وماله، وعرضه، وان یتنقل داخل الدولة وخارجها دون قیود، ولا یجوز
المساس بخصوصیة الحیاة الشخصیة لاي انسان إلا في الأحوال التي حددها القانون.
( وضمنت المواثیق الدولیة الحق في المحاكمة العادلة وعلى أ رسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ٨ حیث جاء في المادة ( ٣
منه " لكل فرد حق في الحیاة والحریة وفي الأمان على شخصه " وجاء أیضا في المادة ( ٩) منه " لا یجوز اعتقال أي إنسان
أو حجزه أو نفیه تعسفاً "، كما جاء أیض اً في المادة ( ١١ ) " كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئ اً إلى أن یثبت ارتكابه لها قانونا
في محاكمة علنیة تكون قد وفرت له فیها جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه ".
: وجاء في المادة ( ٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ٩
١- لكل فرد الحق في الحریة وفي الأمان على شخصه. ولا یجوز توقیف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا یجوز حرمان أحد من "
حریته إلا لأسباب ینص علیها القانون وطبق الإج ا رء المقرر فیه.
٢- یتوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفه بأسباب هذا التوقیف لدى وقوعه كما یتوجب إبلاغه سریعا بأیة تهمة توجه إلیه.
٣- یقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة ج ا زئیة، سریعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة وظائف
قضائیة، ویكون من حقه أن یحاكم خلال مهلة معقولة أو أن یفرج عنه. ولا یجوز أن یكون احتجاز الأشخاص الذین
ینتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعلیق الإف ا رج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة
في أیة مرحلة أخرى من م ا رحل الإج ا رءات القضائیة، ولكفالة تنفیذ الحكم عند الاقتضاء.
٤- لكل شخص حرم من حریته بالتوقیف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في
قانونیة اعتقاله، وتأمر بالإف ا رج عنه إذا كان الاعتقال غیر قانوني.
٥- لكل شخص كان ضحیة توقیف أو اعتقال غیر قانوني حق في الحصول على تعویض.
وجاء في تعلیق لجنة حقوق الإنسان لسنة ١٩٨٢ ، " وینبغي أیضا، إذا استخدم ما یسمى بالحبس الوقائي لأسباب تتعلق بالأمن
العام، أن یخضع ذلك الحبس لذات هذه الأحكام، أي یجب ألا یكون تعسفی ا، وأن یقوم على أسس وٕاج ا رءات ینص علیها
القانون (الفقرة ١) وینبغي الإعلام بأسباب التوقیف (الفقرة ٢) وینبغي توفیر الم ا رقبة القضائیة للاحتجاز (الفقرة ٤) فضلا عن
الحق في التعویض في حالة التوقیف غیر القانوني (الفقرة ٥). وٕاذا وجهت بالإضافة إلى ذلك في مثل تلك الحالات تهم
.١٠ ( بارتكاب إحدى الج ا رئم، تمنح أیضا الحمایة الكاملة التي تنص علیها المادة ( ٩
. ٨. والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب ق ا رر الجمعیة العامة للأمم المتحدة ٢١٧ ألف (د- ٣)، والمؤرخ في ١٠ كانون الأول/دیسمبر ١٩٤٨
.٢٠٠٦/٦/ ٩. حیث تم المصادقة علیه ونشره في الجریدة الرسمیة على الصفحة ٢٢٢٧ عدد ٤٧٦٤ تاریخ ١٥
١٠ . إن المادة ٩، التي تتناول مسألة حق كل شخص في الحریة وفي الأمان على شخصه غالبا ما فهمت فهما ضیقا إلى حد ما في التقاریر التي قدمتها الدول الأط ا رف،
ولذلك قدمت تلك الدول معلومات غیر كاملة. وتشیر اللجنة إلى أن الفقرة ١ تنطبق على جمیع أنواع الحرمان من الحریة، سواء في الحالات الجنائیة أو في الحالات
الأخرى كالأم ا رض العقلیة، مثلا، والتشرد، وٕادمان المخد ا رت، والأغ ا رض التربویة، وم ا رقبة الهجرة، إلى غیر ذلك. وصحیح أن بعض أحكام المادة ٩ لا تنطبق إلا
13
كما جاء في المادة ( ٨) من المیثاق العربي لحقوق الإنسان "" لكل إنسان الحق في الحریة والسلامة الشخصیة فلا یجوز
. القبض علیه أو حجزه أو إیقافه بغیر سند من القانون ویجب أن یقدم إلى القضاء دون إبطاء" ١١
وجاء الدستور الأردني منسجم اً مع المواثیق الدولیة بالنص ص ا رحة في المادتین ( ٧) و ( ٨) على "الحریة الشخصیة مصونة" "
ولا یجوز أن یوقف أحد أو یحبس إلا وفق أحكام القانون".
ویستخلص بالنتیجة أن التوقیف الاحتیاطي له مبر ا رته وظروفه الاستثنائیة لتطبیقه حیث یشكل استثناء اً على الأصل الذي لا
یجوز التوسع في تطبیقه أو تفسیره، ویجب أن یحاط التوقیف القضائي والاستثنائي بضمانات المحاكمة العادلة التي تضمن
عدم انتهاك حقوقه، حیث جاء في المادة ( ١٠ ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة "یعامل جمیع المحرومین
من حریتهم معاملة إنسانیة تحترم الك ا رمة الأصیلة في الشخص الإنساني".
٢) من نفس العهد / وكذلك أكدت جمیع المواثیق الدولیة على ضمانات المحاكمة العادلة لأي فرد ، وجاء ذلك في المادة ( ١٤
ما یلي :
١- الناس جمیعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أیة تهمة ج ا زئیة توجه إلیه أو في حقوقه والت ا زماته
في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم
القانون. ویجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو
الأمن القومي في مجتمع دیمق ا رطي، أو لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأط ا رف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي ت ا رها
المحكمة ضروریة حین یكون من شأن العلنیة في بعض الظروف الاستثنائیة أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم
في قضیة ج ا زئیة أو دعوى مدنیة یجب أن یصدر بصورة علنیة، إلا إذا كان الأمر یتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم
خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بین زوجین أو تتعلق بالوصایة على أطفال.
٢- من حق كل متهم بارتكاب جریمة أن یعتبر بریئ اً إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا.
٣- لكل متهم بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنیا التالیة:
(أ) أن یتم إعلامه سریعا وبالتفصیل، وفي لغة یفهمها، بطبیعة التهمة الموجهة إلیه وأسبابها،
على الأشخاص الذین توجه إلیهم تهمة ارتكاب إحدى الج ا رئم. غیر أن البقیة، وخاصة الضمان الهام الوارد في الفقرة ٤، أي حق الرجوع إلى القضاء لیقوم بتحري
قانونیة الاعتقال، تنطبق على جمیع الأشخاص الذین یتعرضون للحرمان من حریتهم، بالقبض علیهم أو باعتقالهم. وبالإضافة إلى ذلك، یتعین على الدول الأط ا رف
٣) توفیر سبیل الانتصاف الفعال في الحالات الأخرى التي یدعي فیها شخص أنه قد تعرض للحرمان من حریته مما یتنافى مع ) أن تضمن أیضا، وفقا للمادة ٢
هذا العهد. ٢- تقتضي الفقرة ٣ من المادة ٩، أن ی ا رعى في حالة أي إنسان موقوف أو معتقل بتهمة ارتكاب إحدى الج ا رئم، إحالته "فو ا ر" إلى أحد القضاة أو
الموظفین المخولین قانونا مباشرة الوظائف القضائیة. ویضع القانون، في معظم الدول الأط ا رف حدودا زمنیة أكثر دقة، وترى اللجنة أن التأخیر لا ینبغي أن یتجاوز
أیاما معدودة. وقد قدم عدد كبیر من البلدان معلومات غیر كافیة عن الممارسات الفعلیة فیما یتعلق بهذه المسألة. ٣- وهناك موضوع آخر وهو مدة الاحتجاز
الإجمالیة في انتظار المحاكمة. وهذا الموضوع أثار بالنسبة لفئات معینة من القضایا الجنائیة في بعض البلدان بعض القلق داخل اللجنة، وقد استفسر الأعضاء
عما إذا كانت ممارسات تلك البلدان تتوافق مع حق الشخص في "محاكمته خلال مدة معقولة أو" في "الإف ا رج عنه" بمقتضى الفقرة ٣. وینبغي أن یكون الاحتجاز
قبل الإحالة إلى المحاكمة إج ا رء استثنائیا وأن تكون مدته قصیرة إلى أقصى حد ممكن. واللجنة ترحب بأیة معل ومات تتعلق بالآلیات الحالیة والتدابیر المتخذة
. لتخفیض مدة ذلك الاحتجاز ( اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان الدو رة السادسة عشرة ( ١٩٨٢ ) التعلیق العام رقم ٨ المادة ٩
.٢٠٠٤/٥/ ١١ . المصادق علیه والمنشور على الصفحة رقم ٢٣٧٤ من عدد الجریدة الرسمیة رقم ٤٦٥٨ بتاریخ ١٦
14
(ب) أن یعطى من الوقت ومن التسهیلات ما یكفیه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام یختاره بنفسه،
(ت) أن یحاكم دون تأخیر لا مبرر له،
(ث) أن یحاكم حضوریا وأن یدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختیاره، وأن یخطر بحقه في وجود من
یدافع عنه إذا لم یكن له من یدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك،
بمحام یدافع عنه، دون تحمیله أج ا ر على ذلك إذا كان لا یملك الوسائل الكافیة لدفع هذا الأجر،
(ج) أن یناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غیره، وأن یحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات
الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(ح) أن یزود مجانا بترجمان إذا كان لا یفهم أو لا یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(خ) ألا یكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعت ا رف بذنب.
٤- في حالة الأحداث، ی ا رعى جعل الإج ا رءات مناسبة لسنهم ومواتیة لضرورة العمل على إعادة تأهیلهم.
٥- لكل شخص أدین بجریمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كي ما تعید النظر في ق ا رر إدانته وفي العقاب
. الذي حكم به علیه ١٢
وعلیة یمكننا القول بأن التوقیف إج ا رء خطیر یؤدي إلى سلب الفرد حریته وله العدید من الانعكاسات على حیاته وسلوكه، وكما
سبق لا بد أن یكون صاد ا رً من سلطة مختصة وهي السلطة القضائیة، وأن یحاط بضمانات قضائیة تكفل عدم التعسف
بإستخدامه بحیث یتم إبلاغ الموقوف بأسباب توقیفه، والتهمة الموجهة له، وٕاحالته إلى السلطة القضائیة بأسرع وقت، بالإضافة
إلى حق الموقوف في طلب التعویض إذا ثبت أن توقیفه غیر مشروع ، ونجد في المقابل أن اغلب النصوص الدولیة تتحدث
عن الاحتجاز أو التوقیف في حالة الظروف الاستثنائیة وحالات الطوارئ والتي تعطیها الحق في اتخاذ الإج ا رءات اللازمة
لم واجهه هذه الخطورة والمحافظة على أمن المجتمع، حیث جاء في المادة ( ٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة
والسیاسیة " في حالات الطوارئ الاستثنائیة التي تتهدد حیاة الأمة، والمعلن قیامها رسمیا، یجوز للدول الأط ا رف في هذا
العهد أن تتخذ، في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع، تدابیر لا تتقید بالالت ا زمات المترتبة علیها بمقتضى هذا العهد،
شریطة عدم منافاة هذه التدابیر للإ لت ا زمات الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمییز یكون
مبرره الوحید هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي".
وبعكس هذه الحالات لا یج وز اللجوء إلى الاحتجاز (التوقیف) في الظروف العادیة، لأنه یتعارض مع المواثیق الدولیة والمبادئ
الدستوریة الثابتة والتي تقضي بأن لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص وأن توقیف أشخاص أكملوا محكومتیهم یتعارض مع المبدأ
القائل بعدم جواز معاقبة الشخص عن نفس الجرم مرتین بالإضافة إلى أن ذلك یعتبر تعدی اً على اختصاص السلطة القضائیة.
١٢ . لطفا انظر المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لعام ١٩٥٠ ، والمادة السابعة من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان لعام ١٩٦٩ والمادة السادسة من
. المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان لعام ١٩٦٣
15
ما أكدت علیه المادة الأولى والثانیة من اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو ◌ُ وهذا أیضاً
. اللاإنسانیة أو المهینة ١٣
الواقع القانوني والعملي للتوقیف الإداري
٢٠٠٦ ، وحیث جاء في المادة ١. لأغ ا رض هذه الاتفاقیة،یقصد /٦/ ١٣ . والمصادق علیها والمنشورة على الصفحة ٢٢٤٦ من عدد الجریدة الرسمیة ٤٧٦٤ بتاریخ ١٥
"بالتعذیب " أى عمل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید ،جسدیا كان أم عقلیا، یلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث،على
معلومات أو على اعت ا رف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو یشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخویفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما
یلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب یقوم على التمییز ایا كان نوعه، أو یحرض علیه أو یوافق علیه أو یسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص یتصرف
بصفته الرسمیة ولا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونیة أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لها. المادة ٢.لا تخل هذه
المادة باى صك دولى أو تشریع وطنى یتضمن أو یمكن أن یتضمن أحكاما ذات تطبیق أشمل.
16
أولا : الواقع القانوني للتوقیف الإداري في قانون منع الج ا رئم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤
تضمن قانون منع الج ا رئم العدید من القیود الماسة بالحریة الشخصیة والحق في التنقل واختیار مكان الاقامة وذلك بموجب
الصلاحیات الممنوحة للحكام الإداریین في هذا القانون، وقد جاءت هذه القیود على النحو التالي:-
١. تفویض الحاكم الإداریین " المتصرف " صلاحیات مطلقة في إصدار الق ا رر في الحبس دون تحدید مدة لهذا الحبس أو
دون تحدید ضوابط.
٢. إعطاء الحاكم الإداري صلاحیة مطلقة في تحدید مبلغ الكفالة وشخص الكفیل حیث ورد في المادة السابعة " یجوز
للمتصرف أن یرفض قبول أي كفیل لا یرضى عن كفالته لأسباب یدونها بالضبط "كما له صلاحیة تحدید نوع الكفالة
من مالیة أو عدلیة وما یترتب على ذلك من تقدیم سندات تسجیل العقا ا رت لإتمام إج ا رءات الكفالة أو دفع رسوم عالیة
لو ا زرة الصناعة والتجارة لإتمام إج ا رءات الكفالة المالیة وبعكس ذلك یبقى المعني موقوف اً لحین تقدیم الكفالة المطلوبة.
حسبما جاء في المادة الثامنة والتي تنص"إذا تخلف الشخص الذي صدر ق ا رر بتكلیفة ان یعطي تعهد بمقتضى المادة
الخامسة.... یسجن وٕ اذا كان مسجونا یبقى الى ان یقدم التعهد المطلوب".
٣. تضمنت المادة ( ٣) عبا ا رت فضفاضة ومطلقة (إذا كان لدیه ما یحمله على الاعتقاد) ( أ رى ان هنالك اسبابا كافیة)
(فیجوز له ان یصدر) (لیبین اذا كان لدیه اسباب تمنع من ربطه) (إما بكفالة كفلاء او بدون ذلك) (خلال المدة التي
یستصوب المتصرف تحدیدها) - كما فوضت الحاكم الإداري صلاحیات واسعة في تحدید من هو الشخص الذي یعتبر
خط ا رً على السلامة العامة ولم یحدد القانون في الفقرة ( ١) أسس موضوعیة یتبعها الحاكم الإداري لیقتنع بأن هذا
. الشخص یشكل خط ا رً على السلامة العامة أو على وشك ارتكاب جریمة ١٤
٤. تضمنت المادة ( ٣) في الفقرتین ( ٢) و( ٣) أیضاً العدید من القیود والمخالفات بتفویض الصلاحیات المطلقة للمتصرف
بحیث لم یتم تحدید أسس من هو الشخص الذي اعتاد اللصوصیة أو السرقة أو حیازة الاموال المسروقة أو اعتاد حمایة
اللصوص أو إیواءهم، حیث ان هذه الصلاحیات تترك للأجهزة الأمنیة حریة التنسیب بذلك الشخص. إذ ربما یتهم
شخص ولأول مرة بجرم السرقة أو الإشت ا رك بها ویتم إحالته الى المتص رف، هذا مع العلم بأن قانون العقوبات جرم هذه
. الأفعال ١٥
كذلك فإن عبارة "من اعتاد" یمكن ادخال العدید من الحالات تحت عبارة من اعتاد ویترك المجال مفتوح اً للمتصرف أمام
صلاحیات واسعة ومطلقة للأجهزة الأمنیة وذلك من خلال التنسیب للحكام الإداریین باتخاذ إج ا رءات ضبطیة بحق من
تنطبق علیه عبارة "من اعتاد اللصوصیة" وهذا من شأنه اطلاق صلاحیات الحكام الإداریین في إلقاء القبض على أي
شخص دون رقابة قضائیة و/او قیود تحد من تلك الصلاحیات.
٥. كما تضمنت المادة ( ٣) فقرة ( ٣) حالة یمكن للمتص رف من خلالها الإیعاز للأجهزة الأمنیة بإلقاء القبض على أي
شخص یعتقد بأن وجوده یمثل خط ا رً على الناس. وعبارة "خط اً ر على الناس" هذه تتضمن العدید من الحالات التي لا
١٤ . حیث جاء في المادة ٣ من قانون منع الج ا رئم : " ١- كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم
والمساعدة على ارتكابه. ٢- كل من اعتاد اللصوصیة او السرقة او حیازة الاموال المسروقة او اعتاد حمایة اللصوص او ایواءهم او المساعدة على اخفاء الاموال
المسروقة او التصرف فیها. ٣- كل من كان في حالة تجعل وجوده طلیقاً بلا كفالة خط ا رً على الناس."
٣٤٧ ) من قانون العقوبات كما یعاقب من أخفى شخصا یعلم أنه اقترف جنایة أو ساعده على التواري عن وجه العدالة -٣٤٨-٣٤٩-٣٨٩- ١٥ . انظر المواد ( ٤٦٧
بالحبس مدة لا تزید على سنتین م ( ٨٤ ) من نفس القانون.
17
یمكن تحدیدها، خاصة وأنه لا توجد معاییر واضحة وموضوعیة لتحدید ذلك مما یجعل أي شخص عرضة للإعتقال
التعسفي، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفقرة حددت خطورة هذا الشخص بالربط بكفالة، وأن من المستقر علیه أن الكفالة لا
تنفذ ویمكن للشخص التحلل منها بعد مضي مدة معینة حسب أحكام القانون، مما یجعل هذا النص عقیم اً ولا یمكن أن
یحقق الغایة منه، إذ أن الأجهزة الأمنیة تستطیع بموجب المادة ( ٣) بكافة فق ا رتها أن تلقي القبض على أي شخص ضمن
اسس ومعاییر شخصیة بعیدة عن الموضوعیة. هذا بالإضافة الى الصلاحیة الواسعة في هذا الإعتقال إما بعد التحقیق
في جریمة أو قبل التحقیق فیها، أو حتى بعد إعلان ب ا رءة الشخص من الجرم المسند إلیه حیث ان هذه المعاییر تخول
المتصرف صلاحیات واسعة تتعدى صلاحیات القضاه وهذا في الحقیقة خروج على مبدأ حجیة الق ا ر ا رت القضائیة كونها
عنوان للحقیقة. علماً بأن قانون العقوبات حدد في المواد ٢٨ إلى ٤٠ أحكاماً تتحدث عن التدابیر الإحت ا رزیة والرقابة
القضائیة على تطبیقها.
ثانی اً: الواقع العملي للتوقیف الإداري
كما سبقت الإشارة إلیه فإن حق الإنسان في الحریة وفي الأمان على شخصه هو مبدأ كفلته كافة المواثیق الدولیة، وأكد علیه
الدستور الأردني، وقد جاءت كذلك القوانین الوطنیة وخاصة قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة لیحدد ویبین الحالات التي یجوز
بموجبها لموظفي الضابطة العدلیة إلقاء القبض على المشتكى علیهم وحجز حریتهم .
وبالعوده الى قانون منع الج ا رئم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤ والذي لم یتم تعدیله منذ صدوره، والذي أسس بموجب الصلاحیات المعطاه
للحكام الإداریین لوقوع جملة من التجاو ا زت والمخالفات تحت اعتبا ا رت "حفظ الأمن والنظام العام" او "حمایة الارواح"، وغیرها
من الاعتبا ا رت والتي للاسف الشدید أدت في معظم الحالات الى تقویض مبدأ سیادة القانون وبالتالي المساس بنظام العدالة
الجنائیة .
ولا یخفى ان الحكام الإداریون موظفون یتبعون للسلطة التنفیذیة، وقد منحهم قانون منع الج ا رئم صلاحیات ذات مساس بالحریة
الشخصیة للإنسان، ومن ذلك إصدار مذك ا رت حضور أو قبض أو إج ا رء تحقیق وسماع بینات وأخذ شهادة الشهود تحت القسم
وفقا للأصول المتبعة في الإج ا رءات الج ا زئیة لدى القضاء الأردني، وله بناء على ذلك اصدار مذكرة التوقیف بحق الشخص
الذي تمت ملاحقته امامه او ربطه بكفالة مالیة لضمان حسن سیرته وسلوكه او وضعه تحت رقابة الشرطة.
هذا مع العلم بأن قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة في المادة ٩ منه حدد على سبیل الحصر أشخاص الضابطة العدلیة وحدد
صلاحیاتهم حیث نصت المادة ٩ على أنه " یساعد المدعي العام في إج ا رء وظائف الضابطة العدلیة: الحكام الإداریون، مدیر
الأمن العام، مدیر الشرطة، رؤوساء الم ا ركز الأمنیة، ضباط وأف ا رد الشرطة، الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائیة،
المخاتیر، رؤوساء الم ا ركب البحریة والجویة"؛ وعلیه فإن الحاكم الإداري أحد أف ا رد الضابطة العدلیة في منطقته وعلیه الرجوع
إلى المدعي العام في كل شأن یمس الحریات العامة أو إج ا رء التحقیقات وسماع أق وال المشتبه بهم، وأجازت المادة ( ٤٨ ) من
18
نفس القانون للمدعین العامین تفویض بعض صلاحیاتهم بإستثناء استجواب المشتكى علیهم وبالتناوب التوقیف لأنه اختصاص
. أصیل للمدعي العام حسب أحكام المادة ٤٨ من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة ١٦
وقد بینت المادة ( ٣) من قانون منع الج ا رئم الحالات التي یجوز للحاكم الإداري ممارسة هذه الصلاحیات ویتضح من ذلك، ان
الصلاحیات التي اناطها القانون المذكور بالحكام الإداریین جمیعها تنطوي على إج ا رءات ماسة بالحریة ،وتدخل في نطاق
الإج ا رءات الج ا زئیة ،التي یتوجب أن یتضمن القانون ما یكفل الضمانات اللازمة لحمایة الحریة في مواجهة السلطة ضد خطر
التعسف أو التحكم ، وأنیط بالسلطة القضائیة ضمان هذه الحریة من خلال التأكید على استقلال القضاء، وأنها هي صاحبة
الحق وحدها في القضاء والحكم في جمیع الأمور الج ا زئیة والحقوقیة .
مبر ا رت التوقیف الإداري من وجهة نظر "الحكام الإداریین"
ومن خلال الزیا ا رت المیدانیة لفریق المركز الوطني ورصده لحالات التوقیف الاداري ومبر ا رته ،فقد تم التوصل الى أبرز
المبر ا رت، وهي على النحو التالي:-
١- ان افت ا رض الب ا رءة لبعض المكررین قد یشكل خطورة كبیرة على المجتمع والنظام العام والاداب والاخلاق العامة كون
القضاء ینظر بقضیة واحدة للشخص المتهم ویعتمد على البینات والشهود والادلة وفي كثیر من الاحیان یحكم له بالب ا رءة
او عدم المسؤولیة لانتفاء الادلة اوعدم كفایتها رغم قناعته الشخصیة بأن المتهم قام بارتكاب الفعل المنسوب الیه الا انه
لا توجد دلائل و بینات قانونیة كافیة على ذلك، فیكون القاضي ملزماً بالحكم بالب ا رءة او عدم المسؤولیة رغم خطورة
المتهم الماثل امامه.
٢- یعتبر الحاكم الإداري ان ق ا رره بالتوقیف صحیح اً لكونه أعلم من غیره بما یعاني منه المجتمع من مشاكل ، ویحكم على
الشخص من خلال الرجوع الى سجلهِ الجرمي واسبقیاته الجرمیة في الج ا رئم التي تشكل خط ا رً على الامن والنظام العام.
٣- ان النیابة العامة والمحكمة المختصة لا تلتفت الى السجل الجرمي للمتهم او الى مدى خطورة تركهِ ح ا رً من خلال قبول
كفالته، في حین ان ق ا رر التوقیف الإداري یبنى على ان هذا الشخص یشكل خطور ةً على الأمن والنظام العام.
٤- ان الصلاحیات الممنوحة للحاكم الإداري في ظل قانون منع الج ا رئم (التوقیف) تلعب دو ا رً مهماً في حل قضایا القتل
والشرف وخرق حرمة المنازل ... الخ، فهنالك العدید من القضایا التي لا یجد الحاكم الإداري فیها بدیلاً عن تنفیذ
التوقیف الإداري لحل قضیة معینة تتعلق بالشرف أو قضیة قتل أنهى الجاني فیها محكومیته دون ان یقوم ذویه بإج ا رءات
الصلح العشائري، فیلجأ الحاكم الإداري الى صلاحیة التوقیف الممنوحة له بموجب قانون منع الج ا رئم للضغط على ذوي
الجاني الذي انهى محكومیته لیقوموا ذویه بإج ا رءات الصلح العشائري حفاظاً على الاع ا رض وحقناً للدماء، مبر ا رً الحاكم
الإداري ذلك بأن ترك الجاني الذي انهى محكومیته في ج ا رئم القتل والعرض ح ا رً دون إج ا رء الصلح العشائري یشكل
خطورة كبیرة على حیاته وحیاة اف ا رد اسرته وعشیرته نظ ا رً للاع ا رف العشائریة السائدة في المجتمع الاردني .
٤٢ أن یعهد إلى أحد موظفي الضابطة العدلیة كل حسب - ١٦ . حیث نصت على تمكین المدعي العام أثناء قیامه بالوظیفة في الأحوال المبینة في المادتین ٢٩
اختصاصه بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا أ رى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى علیه. ٢. بغیر الأحوال المبینة في الفقرة ١ إذا عهد المدعي العام
إلى أي من موظفي الضابطة العدلیة بقسم من الأعمال الداخلة بوظائفه وفقاً لأحكام هذا القانون وجب علیه أن یصدر مذكرة خطیة بذلك تتضمن: الزمان والمكان
المعینین كلما كان ذلك ممكن اً.
19
٥- ان الحاكم الإداري یمارس صلاحیة التوقیف الممنوحة له بحق بعض الفتیات والنساء حفاظاً على حیاتهن خاصة عندما
تتغیب فتاة او ام أ رة عن منزل ذویها او زوجها او تنهي محكومیتها عن جرم الزنا او اي جرم اخر یمس بالشرف ، ذلك
ان ترك هذه الفتاة او الم أ رة حرة قد یؤدي الى قتلها من قبل ذویها او من قبل زوجها .
ملخص إج ا رءات التوقیف الإداري خلال زیا ا رت فرق الرصد المیدانیه
١- اذا اتصل احد بالمتصرف او كان لدیه ما یحمله على الاعتقاد بوجود شخص في ظروف تجلب الشبهة أو أنه على وشك
ارتكاب جرم ما ١٧ في منطقة اختصاصه، و أ رى ان هنالك اسباب كافیة لإتخاذ إج ا رء اداري فیصدر بحقه مذكرة حضور
الملحق رقم ( ١) ، یكلفه فیها بالحضور امامه، ویأخذ منه افادة خطیة، الملحق رقم ( ٤)، واذا تبینت اسباب تمنع من
ربطه بتعهد، الملحق رقم ( ٢) ، فیقرر تكلیفه بتقدیم كفاله عدلیة اما بكفالة كفلاء واما بدون ذلك الملحق رقم ( ٣) ، یتعهد
فیها بأن یكون حسن السیرة خلال المدة التي یستصوب المتصرف تحدیدها على أن لا تتجاوز سنة واحدة
٢- اذا بلغ أي شخص مذكرة للحضور امام المتصرف ولم یمثل امامه خلال مدة معقولة یصدر المتصرف مذكرة للقبض
على ذلك الشخص لغایات محاكمته.
٣- یتم تودیع الشخص المشتبه به او المتهم الذي تم تكفیله من قبل النیابة العامة او المحكمة المختصة، او جاني انهى مدة
محكومیته او المتهم الصادر بحقه ق ا ر ا رً بالب ا رءة او عدم المسؤولیة سواء أكان هذا الق ا رر قطعیاً او قابلاً للطعن او الفتاة او
الم أ رة التي تغیبت عن منزل ذویها او منزل الزوجیة الى دیوان الحاكم الإداري تحت الح ا رسة بموجب كتاب موقع من قبل
مدیر الشرطة یبین فیه سبب تودیع هذا الشخص والإج ا رء الذي تم اتخاذه بحقه قبل تودیعه وسجله الجرمي إن وجد.
٤- بعد ان یتم تسجیل كتاب مدیر الشرطة في سجل المعاملات الواردة ویشرع الموظف المختص في المحافظة او المتصرفیة
بسماع اقوال الشخص وتدوینها ویطلب منه الت وقیع على اقواله بعد ان تق أ ر علیه ،كما ویتم توقیعه على مذكرة حضور
وفق احكام القانون .
٥- یتم عرض الشخص مع اقواله المدونة وكتاب مدیر الشرطة ومرفقاته، ان وجدت، على الحاكم الإداري ویمثل امامه ح ا رً
دون قیود حیث یستمع لاقواله مرة اخرى ویتحقق من صحة قیامه بالفعل المنسوب الیه ویسمع أیة بینات یرى ضرورة
سماعها .
٦- اذا وجد الحاكم الإداري بعد التحقیق ان هذا الشخص من الاشخاص الذین تنطبق علیهم احكام المادة الثالثة من قانون
منع الج ا رئم یصدر ق ا رره بإحدى التدابیر الاحت ا رزیة التالیة:-
أ- ربطه بكفالة عدلیة او مالیة من كفیل مليء ومعتبر تضمن عدم تك ا رره للفعل الذي سبب ربطه بالكفالة لمدة سنة
ومحافظته على الامن والنظام مستقبلاً على ان یبقى موقوف في احدى م ا ركز الاصلاح والتأهیل لحین تقدیم الكفالة
المفروضة علیه .
١- كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي " ١٧ . كما ورد في نص م ٣/ من قانون منع الج ا رئم لسنة ١٩٥٤
جرم والمساعدة على ارتكابه. ٢- كل من اعتاد اللصوصیة او السرقة او حیازة الاموال المسروقة او اعتاد حمایة اللصوص او ایواءهم او المساعدة على اخفاء
الاموال المسروقة او التصرف فیها. ٣- كل من كان في حالة تجعل وجوده طلیقاً بلا كفالة خط ا رً على الناس".
20
ب- ربطه بتعهد مالي او اداري یتعهد من خلاله بعدم تك ا رر الفعل او الافعال التي سببت ربطه بالتعهد ومحافظته على
الامن والنظام مستقبلاً وتركه ح ا ر دون توقیف .
ت- وضعه تحت رقابة الشرطة مدة لا تزید على سنة واحدة سنداً لاحكام المادة ( ١٢ ) من قانون منع الج ا رئم .
٧- اذا لم یرى الحاكم الإداري بعد التحقیق ان هنالك سبباً لربط هذا الشخص بكفالة او تعهد یقرر تركه وشأنه ما لم یكن
محكوماً او مطلوباً لجهةٍ أخرى .
وقد اتضح من خلال الرصد المیداني ان السواد الاعظم من القضایا التي تحال الى الحاكم الإداري بغیة نظرها وفقاً
لاختصاصه (سرقات ، سكر مقرون بالشغب ، قضایا الاحتیال ، السلب ، المشاج ا رت و الإیذاء بانواعه).
وعلى مدار سنوات عمل المركز الوطني لحقوق الإنسان الستة، اشار في تقاریره السنویة الى المخالفات التي ترتكب من قبل
الضابطة العدلیة، بالاستناد الى الصلاحیات الممنوحة للحكام الإداریین بموجب هذا القانون ، وذلك بالتنسیب للحكام الاداریین
بإصدار مذك ا رت التوقیف الإداریة بحق المشتكى علیهم بهدف عدم التقید بالضوابط والقیود القانونیة، والخاصة بمدة القبض
التي حددتها المادة ( ١٠٠ ) من قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة، حیث یتم الاحتفاظ بالمشتكى علیهم مدة تزید عن ٢٤ ساعة
وتصل أحیان اً بضعة اسابیع بالاستناد الى قانون منع الج ا رئم، أو حجز الاشخاص بعد الاف ا رج عنهم بالتنسیب إلى الحكام
الإداریین باتخاذ إج ا رءات إداریة بحقهم أو نقلهم من اجل ایداعهم بقضیة اخرى، وذلك من خلال وضع ملاحظة على ملف
السجین من قبل المركز الأمني الذي ألقى القبض على المطلوب إبتداء اً، یفید بإعادة السجین من السجن وتسلیمه إلى مركز
الأمن بعد إخلاء سبیله إن كان موقوفاً، أو بعد الإف ا رج عنه أن كان محكوما،ً واذا ما تمت احالته إلى الحاكم الإداري یطالب
بتقدیم تعهد أو إج ا رء صلح او یتم اتخاذ إج ا رء ضبطي بحقه (الربط باقامة جبریة)، و كلها إج ا رءات تشكل خرقاً جسیماً في
تطبیق القانون. هذا بالإضافة إلى أن الربط بإقامة جبریة إج ا رء مخالف لمبدأ الشرعیة في قانون العقوبات حیث یمثل هذا
١٧ ) ولم یرد من ضمن هذه - القانون المظلة العامة لكافة القوانین والذي حدد حص ا رً العقوبات حسب أحكام المواد ( ١٤
العقوبات الإقامة الجبریة.
وللأسف الشدید ما زالت جملة الانتهاكات التي تمت الاشارة الیها ترتكب دون توفر الضمانات القانونیة _عند إصدار الق ا رر
الإدا ري بدواعي الضرورة والحفاظ على الأمن والنظام العام، ودون م ا رعاة للأصول القانونیة التي نظمها قانون منع الج ا رئم ذاته
عند إصدار الق ا رر بالتوقیف الإداري، وهو ما یعد مخالفة للأصول القانونیة الدولیة ومخالفة لقانون منع الج ا رئم نفسه.
الإشكالیات القانونیة والواقعیة الناجمة عن صلاحیات الحكام الإداریین بموجب قانون منع الج ا رئم
٢٠٠٩ على النحو التالي : - بلغ المجموع الإجمالي لعدد الأشخاص الذین تم توقیفهم إداریا خلال الاعوام من ٢٠٠٥
21
١٣١٢٧
٢٠٠٧١
١٧٣٩٩ ١٤٠٤٦ ١٦٠٥٠
٠
٥٠٠٠
١٠٠٠٠
١٥٠٠٠
٢٠٠٠٠
٢٥٠٠٠
العدد
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
السنة
٢٠٠٩- عدد الأشخاص الذین تم توقیفھم إداری اً خلال الأعوام من ٢٠٠٥
كما بلغ متوسط فت ا رت التوقیف الإداري ما بین أسبوع الى أربعة اشهر، وقد كان السبب الرئیس لإستم ا رر التوقیف الإداري
لمعظم تلك الحالات هو عدم التمكن من تقدیم الكفالة المطلوبة ١٨ . أما الموقوف ون من الجنسیات الاجنبیة فقد مضى على
توقیف بعضهم ثلاثة سنوات اما بسبب عدم التمكن من تقدیم الكفالة او لحین إج ا رءات الإبعاد او البت بأمر الموقوف.
یساهم التوقیف الإداري في خلق جملة من الإشكالیات القانونیة والواقعیة فإلى جانب مشكلة اكتظاظ السجون والإض ا ربات
والشغب، هناك آثار نفسیة واجتماعیة واقتصادیة تنتج عن التوقیف الى جانب تحمیل خزینة الدولة أعباءاً مالیة دون مبرر
حقیقي وأبرز هذه الاشكالیات :
١. إستم ا رر تعدي ق ا ر ا رت التوقیف الإداري على الق ا ر ا رت القضائیة الصادرة من المحاكم المختصة بالب ا رءة أو عدم المسؤولیة،
حیث من الملاحظ أنه یتم اعادة من صدرت بحقهم تلك الاحكام القضائیة إلى السجن على ضوء مذك ا رت توقیف إداریة
على المجتمع، ولا یفرج ◌ً صادرة عن الحكام الإداریین بدعوى أنهم من أصحاب السوابق أو المكررین وأنهم یشكلون خط ا رَ
. عنهم إلا بتقدیم التعهد أو الكفالة أو القیام بالت ا زمات اجتماعیة أو قانونیة ١٩
٢. إستم ا رر الحكام الإداریین بإبعاد الموقوفین إداری اً في مناطق بعیدة عن مكان سكن عائلاتهم وعلى الرغم من تو زع السجون
في معظم محافظات المملكة، مما یرتب كلفة مادیة ومعنویة إضافیة على أسر الموقوفین. وأحیانا لا تخطر عائلاتهم
مسبقاً بالنقل المفاجئ لهم من سجن لأخر أو من مركز توقیف لأخر.
١٨ . حیث تبین للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومن خلال الشكاوى والرصد المیداني لحلات التوقیف الإداري أن هذه المبالغ تت ا روح ما بین خمسة الآف إلى عشرون
الف دینار . لطف اً انظر الملحق رقم( ٣٦ ) حیث بلغت قیمة الكفالة عشرة آلاف دینار مع وجود ملاحظة بمنع تغییر اسم الكفیل
١٩ . هذا مع العلم أنه لا یوجد سجل عدلي لتحدید السوابق القضائیة لأي شخص إذ من الممكن ان ارتكب شخص جرماً قبل عش ا رت الأعوام، وعند تنفیذ حملات تفتیش
یتم إلقاء القبض علیه .لطفاً انظر الحالة الثالثة من أبرز الانتهاكات لعام ٢٠٠٩ من هذا التقریر ص( ٢٧ )بند رقم ٥
22
٣. إستم ا رر الإدا ا رت الأمنیة باللجوء إلى قانون منع الج ا رئم من خلال التنسیب والإیعاز للحاكم الإداریین باتخاذ إج ا رءات
ضبطیة بحق بعض الاشخاص من أصحاب السوابق أو المكررین بحجة الاعتبا ا رت الأمنیة و حفظ أمن المجتمع وذلك
من خلال طلبات الإعادة دون م ا رعاة عودتهم الى سلوكهم السوي.
٤. إستم ا رر التعسف من قبل الحكام الإداریین في استعمال سلطة التوقیف من حیث طول مدد التوقیف والذي یجعل من
التوقیف الإداري عقوبة یفرضها الحاكم الإداري دون مبرر قانوني ودون ان یملك الصلاحیة القانونیة بفرضها وهذا یشكل
خرق اً جسیماً في تطبیق القانون.
٥. التوقیف الجائر لبعض الموقوفین بق ا رر إداري، ومن الأمثلة العملیة والواقعیة على ذلك: توقیف تجار خضار احتجوا على
معاملة م ا رقبي الأسواق لهم، وتوقیف باعة متجولین بعد إلقاء القبض علیهم، وتوقیف أشخاص بسبب قضایا منظورة أمام
المحكمة، وتوقیف أشخاص لإجبارهم على مصالحة خصومهم رغم عدم اعت ا رفهم بحق خصومهم.
٢٠٠٧ وزیر الداخلیة بضرورة اعادة النظر /٧/ وقد سبق أن خاطب المركز الوطني لحقوق الإنسان بكتابه المؤرخ في ٢٢
بتطبیقات قانون منع الج ا رئم في ضوء التوصیات الصادرة عن اللجنة المشكلة والتي ضمت كل من وزیر العدل ( رئیس اللجنة
) وعضویة كل من وزیر الداخلیة ومدیر الأمن العام ومحافظ العاصمة ومندوب المركز الوطني لحقوق الإنسان والتي قامت
٢٠٠٦ ، وكان من ابرز تلك التوصیات: /٨/ برفع توصیاتها الى رئیس اللجنة بتاریخ ٣٠
١. الدعوة إلى عدم لجوء الحكام الإداریین لتطبیق أحكام قانون منع الج ا رئم على مجرد الشك أو الاشتباه بأن الشخص على
وشك ارتكاب جرم أو المساعدة على ارتكابه بموجب الصلاحیة الممنوحة للحاكم الإداري ضمن هذا القانون (المادة ٣ فقرة
١) بل على معلومات مؤكدة وٕاشتباه قوي بأن الشخص على وشك إرتكاب ج ا رئم خطیرة وحصرها أیضا بالج ا رئم الخطیرة
الواقعة على الإنسان فقط.
٢. الدعوة إلى ضرورة الت ا زم الحكام الإداریین بما جاء بنص المادة ( ٥) من قانون منع الج ا رئم ١٩٥٤ من حیث ضرورة اتباع
الأصول نفسها المتبعة في الإج ا رءات لدى المحاكم البدائیة حتى لا تكون ق ا ر ا رتهم مشوبة بعیوب تجعلها حریة بالإلغاء من
قبل القضاء الإداري.
٣. الدعوة إلى إنشاء سجل عدلي لدى وا زرة العدل مبني على أحكام قضائیة مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى
الجهات الأمنیة ،من اجل التنفیذ السلیم لأحكام القانون والى أن یتم إنشاء هذا السجل أ وصت اللجنة الحكام الإداریین بعدم
اللجوء إلى تطبیق أحكام قانون منع الج ا رئم لمجرد الاحتمال بأن هذا الشخص قد یرتكب الجرم مجدداً بل أن یطلب
الحكام الإداریون من الجهات الأمنیة إرفاق ق ا ر ا رت المحاكم التي تؤكد اعتیاد الشخص ارتكاب هذا النوع من الج ا رئم.
٤. الدعوة إلى عدم لجوء الحكام الإداریین إلى تطبیق أحكام قانون منع الج ا رئم على أي شخص استناداً إلى انه یشكل خط ا ر
على المجتمع، وقد أ وصت اللجنة بهذا الإطار ضرورة عقد دو ا رت للحكام الإداریین یتم من خلالها بیان النقطة القانونیة
23
الخاصة بهذا الموضوع ومدى تأثیرها على حقوق ضحایا الجریمة، كما ودعت اللجنة أیضا إلى ضرورة تفعیل صلاحیات
. أعضاء النیابة العامة لكي یمارسوا دورهم بالتحقیق مباشرة مع المشتكى علیه ٢٠
ویؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان انه لم یتم الاخذ بالتوصیات حتى تاریخ إعداد هذا التقریر ، ولم یسجل أي تقدم بهذا
٢٠٠٩ للحكام الإداریین مفاده ضرورة /١١/ الخصوص الا ما نشر مؤخ ا ر حول التعمیم الصادر عن وزیر الداخلیة بتاریخ ١٠
الالت ا زم باحت ا رم حقوق الإنسان وبتوفیر الضمانات القانونیة والاج ا رئیة عند تطبیق قانون منع الج ا رئم وذلك بضرورة السماح
للمحامي بحضور التحقیق الذي یقوم به الحاكم الإداري مع الشخص المشتبه به حیال ما ینسب الیه، شریطة وجود وكالة
قانونیة خاصة منه للمحامي تخوله حق الدفاع عملا باحكام المادة ( ٤،٥ ) من قانون منع الج ا رئم وتمشیا مع المادة ( ٣٢ ) من
قانون نقابة المحامین رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٧٢ وتعدیلاته، كما وشدد التعمیم على مسؤولیة الحاكم الإداري بالتحقیق في الافعال
المسندة للمشتبه به قبل إصدار مذكرة الحضور بحقه، بهدف التیقن من أن الأفعال المنسوبة الیه لا تدخل ضمن إختصاص
المحاكم النظامیة، فإذا كانت من إختصاص تلك المحاكم یتم تكلیف المشتكي خطی اً بم ا رجعتها دون الحاجة الى إج ا رء تحقیق،
كما وشدد التعمیم المذكور على ضرورة أن تكون الشكوى خطیة ومنظمة وموقعة من المشتكي حسب الأصول القانونیة للنظر
بها من قبل الحاكم الإداري، وكذلك الإمتناع عن التدخل في القضایا المنظورة أمام القضاء تماشی اً مع مبدأ الفصل بین
السلطات.
ولابد من الاشارة هنا الى ان التعمیم المذكور لاقى ترحیبا من قبل عدة جهات ،الا ان المركز الوطني لحقوق الإنسان یجد
ان هذا التعمیم أو هذه التعلیمات لیست كافیة للحد من التجاو ا زت التي ترتكب، ولا بد من ان یتم إج ا رء تعدیل القانوني على
قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة وقانون العقوبات لنقل تلك الصلاحیات الى القضاء والمدعین العامین، إذ لا یكفي للحفاظ
على حقوق وحریات الأف ا رد اصدا ا رلتعامیم أو التعلیمات، فالاصل ان تقیید حریة الأف ا رد یصدر عن سلطة مختصة، وقانون
منع الج ا رئم كما أشیر یشكل خرق اً للمواثیق الدولیة ویخالف بصورة مباشرة احكام الدستور الأردني،كما انه یخالف الشرعة
الج ا زئیة التي تقوم على قاعدتین اساسیتین هما "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" "و لا جریمة ولا عقوبة الا بنص" .
ویرى المركز الوطني لحقوق الإنسان ان اهمیة قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة تبرز باعتباره احد الصو ا رلدقیقة للحریات في
الدولة اذا ما قامت قواعده على أساس من التوازن بین هدف حمایة امن المجتمع وضمان التطبیق السلیم للقانون من جهة،
وهدف ضمان الحریة الشخصیة للمتهم في مواجهة الإج ا رءات الج ا زئیة التي تباشر ضده من جهة اخرى. وفي كل الاحوال لا
یمكن التضحیة بأحد الهدفین لتحقیق الهدف الاخر، فكما ان الجریمة تخل بأمن المجتمع واستق ا رره ،فإن اهدار الحریات
والتعسف باستخدام السلطة یخل بأمن المجتمع أیض اً.
وقد تم خلال هذا العام ٢٠٠٩ إج ا رء تعدیل على قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة وخاصة في نظام التوقیف القضائي من
حیث الج ا رئم التي یجب التوقیف فیها وشروط التوقیف وذلك كله تحقیقا للعدالة وحمایة للحریات الشخصیة ومنع التجاو ا زت ،اذ
٢٠ . مع م ا رعاة أحكام المادة ٦٩ من قانون العقوبات والتي تنص على " لا یعتبر شروعاً في جریمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضیریة وكل من شرع في
فعل ورجع في اختیاره عن أفعال الج رم الإج ا رئیة لا یعاقب الإ على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جریمة".
24
تم بموجب تلك التعدیلات وضع ضوابط على الصلاحیات المعطاه للمدعي العام في التوقیف القضائي اضافة الى الغاء النص
الذي یقضي بأن یكون التوقیف في الجنایات وجوبی اً.ولما اصبحت صلاحیات القضاه والمدعین العامین مقیدة بضوابط قانونیة
في ضوء هذا التعدیل فكان من الاولى تقیید صلاحیات الحاكم الاداري وعدم تركها مطلقة ، فكیف تترك الصلاحیات الإداریة
على مص ا رعیها ویكتفى باصدار التعامیم لضبطها؟؟.
یضاف الى تلك الانتهاكات التي سجلها المركز الوطني القید الامني ٢١ ، والذي هو إج ا رء تمهیدي للتوقیف الإداري والهدف منه
حمایة المجتمع من ذوي ارباب السوابق. وبموجب هذا القید یحق للادا ا رت الامنیة استدعاء أي من اصحاب هذه القیود من اجل
التحقیق معه في كل قضیة ترتكب في المنطقة التي یقطن فیها هذا الشخص، كما ان هذا السجل الجرمي یتم وضعه امام
القاضي أو المدعي العام من قبل الادا ا رت الامنیة لیتعرف على سوابق الشخص الماثل امامه وخاصة في قضایا الاحتیال
واساءة الامانه والسرقة لغایات تطبیق الظروف المشددة، وغالبا ما تكون تلك القیود المسجلة غیر مستندة الى احكام قضائیة
مبرمة، فموجب القید الامني یحاسب الشخص بناء على قیود سجلت بحقة منذ عش ا رت السنوات ، حتى وان كان حدث اً ٢٢ في
حینها. ومن جانب اخر فقد اجاز قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة للاشخاص الذین صدر بحقهم أحكام
قطعیة وبعد مضي مدة معینة حسب نوع الج ریمة ان یتقدم بطلب رد الاعتبارلتبیض سجلة الجرمي، وبالرغم من ذلك تبقى
الاجهزة الامنیة محتفظة بهذه القیود وحسب رصد المركز الوطني فأن كثیر من الاشخاص عند التدقیق على قیودهم من قبل
الامن العام خلال الحملات التفتیشیة تظهر قائمة بقیوده الجرمیة، مما یعرضه لمعاملة غیر لائقة من قبل تلك الاجهزة، واحیانا
م ا رجعة الدوائر الامنیة المختصة لتصحیح بعض المعلومات التي لا یتم تطویرها بناء على الاحكام القضائیة ومرور المدد
القانونیة اللازمة لا ا زلة هذا القید، وٕ ا ا زء ذلك اصبح لزاما على و ا زرة العدل ان تقوم بإنشاء سجل عدلي لدیها مبني على أحكام
قضائیة مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنیة، من اجل التنفیذ السلیم لأحكام القانون بما یحقق
المساواة والعدالة بین الاشخاص.
الشكاوى والانتهاكات الناجمة عن تطبیق قانون منع الج ا رئم الواردة للمركز الوطني لحقوق الانسان
تلقى المركز ومنذ تأسیسه عددا من الشكاوى و الاخبا ا رت المتعلقة بالتوقیف الإداري وربط الاشخاص بالاقامات الجبریة نتیجة
عدم التمكن من تقدیم التعهد أو
الكفالة المطلوبة ومن الواضح من
هذا الجدول ان هناك توسعاً في
استخدام صلاحیة التوقیف
الاداري .
21 ا هو سجل ت ا ركمي لاشخاص ارتكبوا سلوك مخالف للقانون لدى الادا ا رت الامنیة
٢٢ حیث نصت المادة ٦ من قانون الاحداث الاردني "لا تعتبر ادانة الحدث بجرم من الاسبقیات "
٣٥
٧٢
١٠٠
٩٧
١١٠
٠
٥٠
١٠٠
١٥٠
٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
عدد شكاوى التوقیف الاداري
الواردة للمركز الوطني
25
خاصة وان معظم هؤلاء الموقوفین جرى توقیفهم بعد تنفیذ فترة العقوبة ٢٣ حیث تتم اعادتهم بعد ذلك واما ان تفرض علیهم
الاقامة الجبریة أو تقدیم كفالة أو تعهد ،واذا عجز الشخص عن تقدیم الكفالة أو التعهد یصار الى ایقافة اداریا مره اخرى
حفاظا على الامن والنظام العام.
فإذا كان الهدف من هذا التدبیر هو منع الجریمة فأن الواقع العملي لا یثبت انه ساهم في خفض معدل الجریمة في الأردن أو
زیادتها، ووفق احصائیة المكتب
الفني في و ا زرة العدل فقد شهدت
محكمة الجنایات ارتفاع اً طفیف اً في
اعداد القضایا المسجلة في المحكمة
بنسبة ٢% عام ٢٠٠٩ ، وبلغت
اعداد القضایا المسجلة خلال السبعة
اشهر الأ ولى من نفس العام الى
٧٠٨ ) قضیة في حین كانت في )
٦٢٩ ) قضیة. ) عام ٢٠٠٨
وبالنظر لهذه المؤش ا رت الرقمیة للوهلة الاولى فإنها تصور الواقع العملي لنمو الجریمة وزیادة الاج ا رم مما یبرر حق الحكام
الاداریین في الصلاحیات المطلقة في اتخاذ الإج ا رءات الإداریة وضرورتها لحمایة الامن والنظام العام . الا ان نتائج الد ا رسة
التي قامت بها إدارة البحث الجنائي وٕادارة المعلومات الجنائیة في مدیریة الامن العام عام ٢٠٠٩ اشارت الى انخفاض نمو
الجریمة خلال الثمانیة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة (- ٦%) مقارنة مع ذات الفترة من العام ٢٠٠٨ في حین شهد
. زیادة بنسبة ( ٩ر ٤%) مقارنة مع عام ٢٠٠٧
٢٠٠٩ ) وبتحلیلها یلاحظ ممارسة الحكام - وبالاستناد ایض اً الى الشكاوى الواردة للمركز الوطني على مدار الاعوام ( ٢٠٠٥
الإداریین لصلاحیاتهم المطلقة الممنوحة لهم بموجب احكام قانون منع الج ا رئم ، جاء افت ا رضیا وعلى شبهات او شكوك بعیدة
عن أي اسس معیاریة واج ا رءات تساعد على كشف الحقیقة ، لیصار من خلالها تحدید مدة الاقامة الجبریة الواجب فرضها
على هذا الشخص عن غیره (مبدأ الملائمة مثلا) – مع تحفظ المركز الوطني على مبدأ فرض الاقامة الجبریة من قبل الحاكم
الإداري لتنافیها مع فلسفة العقوبة الاصلاحیة والتأهیلیة _ بل تعتمد على بیان ال أ ري من قبل الادا ا رت الامنیة والذي یشكل خرقا
لحقوق وحریات المواطنین ، ویقف عائقا امام اصلاحهم وعودتهم أشخاصا اسویاء داخل المجتمع ناهیك عن اغفال باب التوبة
لأولئك الأشخاص. وهنا یثور تسا ؤل فیما اذا كانت الب ا رمج الاصلاحیة والتأهیلیة في م ا ركز للاصلاح والتأهیل المنفذه تحقق
الغرض منها طالما ان النزیل المفرج عنة ستتم اعادته وتوقیفه اداریاً مرة اخرى وكیف سیطبق أي من تلك الب ا رمج أو الحرفة
٢٣ . علمنا بأنه لم یسبق اعداد أي د ا رسة تتضمن احصائیات تمثل بنسب معینة حول هذه القضیة تحدیدا الا ان معظم الشكاوى الواردة للمركز كان اصحابها یؤكدون
ذلك
٦٢٩ ٧٠٨
٥٠٠
٦٠٠
٧٠٠
٨٠٠
٢٠٠٨ ٢٠٠٩
عدد القضایا
٢٠٠٩- مؤشر یبین زیادة حجم القضایا المسجلة في محكمة الجنایات خلال الأعوام ٢٠٠٨
عدد القضایا
26
التي حصل علیها خلال فترة اقامتة فیمركز الاصلاح والتأهیل اذا كان یتوجب علیة التوقیع مرة أو مرتین لدى أي من الم ا ركز
الامنیة التي یقع بها مكان اقامته یومی اً إذا تم ربطة باقامة جبریة بعد اطلاق س ا رحه، و كیف سیستطیع الالت ا زم بالعمل وساعاته
وكیف نحقق هدف الاصلاح والتأهیل لهذا الشخص ونطلب عدم عودته للجریمة أو لسلوكة الجرمي السابق ونحن نضع
الع ا رقیل امامه.
ان فلسفة الإج ا رءات المتعلقة بضبط الاشخاص وحجز حریاتهم في قانون منع الج ا رئم تتنافى مع فلسفة الاصلاح والتأهیل التي
تنادي بها السلطة القضائیة والتنفیذیة معاً بوصم الاشخاص بالخطورة مدى حیاتهم اذا علمنا بأن بعض الدول العربیة ومنها
مصر قد قدرت مدى خطورة واهمیة الإج ا رءات الضبطیة، حیث منحت صلاحیة فرض الاقامة الجبریة للقضاء وفي ج ا رئم
خطیرة ومحددة وفي حالة التك ا رر والتي تملي على المشرع الج ا زئي الاردني ان یحذوا حذوها في هذا المضمار.
أبرز الإ نتهاكات لعام ٢٠٠٩
كما اشیر سابق اً، فقد رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان انتهاكات جسیمة ناجمة عن بعض الإج ا رءات والق ا ر ا رت الضبطیة
٢٠٠٩ كما وردت بالشكاوى التي تلقاها المركز، والتي اثرت سلب اً على أسر - بحق عدد من الأف ا رد على مدار الاعوام ٢٠٠٥
هؤلاء وحملت حزینة الدولة اعباء اً مالیة اضافیة، كما وتسببت بعدد من المشكلات داخل م ا ركز الاصلاح والتأهیل وابرزها
مشاكل الاكتظاظ والاض ا رب عن الطعام وایذاء النفس (بعض نزیلات سجن النساء جویدة والموق وفین في م ا ركز الاصلاح
والتأهیل) وغیرها .
وتبرز قضیة الموقوفات اداریا في مركز اصلاح وتأهیل النساء/جویدة تحت مسمى "قضایا الشرف" واللواتي لا یتجاوز عددهن
١٣ موقوفة اداریة مشكلة خاصة فقد مضى على توقیف بعضهن فترة توقیف اداري تتجاوز العشرة سنوات بدعوى الحفاظ على
حیاتهن، الا انهن بحاجة للرعایة والحمایة بدلا من وضعهن داخل اسوار السجن، ولا یعتقد المركز الوطني ان وضعهن
بالسجن هو الحل الوحید، اذا ان معظمهن ضحایا التفكك أو العنف الاسري ،ویضم المركز الوطني لحقوق الإنسان صوته
الى القطاعات النسائیة للدفع باتجاه تحویل "الموقوفات اداریاً " للرعایة والحمایة في دار الوفاق الأسري.
وتجدر الاشارة الى ان هذا التقریر لم یعرض جمیع الانتهاكات لعام ٢٠٠٩ والتعرض الیها بالتفصیل، بل تم الاكتفاء بالاشارة
الى ابرز تلك الانتهاكات ،والتي جاءت على النحو التالي:
٢٠٠٩ من قبل محافظ الزرقاء على خلفیة اتهامهم /٦/ ١. اصدار مذكرة توقیف بحق اثنین من النشطاء السیاسین بتاریخ ٩
للحكومة بتزویر الإنتخابات البلدیة .
٢٠٠٩ من قبل محافظ العقبة بحق بعض العمال وذلك /٨/ ٢. اصدار مذك ا رت توقیف اداریة بحق ( ٣٢ ) شخص ا بتاریخ ١٩
خلال فترة اعتصام عمال الموانئ، ومن بینهم ایقاف الناطق الرسمي باسم لجنة عمال الموانئ بتهمة التشهیر، والتعدي
ال واضح على اختصاص المحاكم النظامیة، الا انه تم اطلاق س ا رحهم جمیعا في نفس الیوم.
27
٣. النزیلة ن. س. ن / اردنیة الجنسیة موقوفة اداریاً - على اثر قضیة زنا - من قبل متصرف لواء الرصیفة من تاریخ
٢٠٠٨ حتى تاریخه لحین تقدیم كفالة مالیة ، علماً بان تكفیلها لایشكل علیها خط ا رً وان موضوع التكفیل متوقف /٣/٢٠
لعدم قدرة ذویها تقدیم الكفالة المالیة .
٢٠٠٩ ،و لحین انتهاء /١/ سیرلانكیة الجنسیة موقوفة اداریاً من قبل محافظ العاصمة من تاریخ ٢٥ / A. K .D ٤. النزیلة
اج ا رءات الابعاد بسبب عدم قدرتها على توفیر قیمة تذكرة السفر.
٥. النزیل ح.ا.غ. موقوف من قبل متصرف لواء قصبة السلط، من اصحاب القیود الجرمیة ومنذ عام ١٩٩٨ لم یرتكب أي
جرم (علم اً بأن اخر جرم ارتكبه كان مشاجره) ،وهو یعمل ویمارس حیاته بشكل طبیعي ومعتاد منذ ذلك التاریخ.
٢٠٠٩ تم التدقیق على اسم المذكور وتبین بأنه /١٠/ وأثناء تنفیذ حملات التفتیش الأمنیة من قبل الشرطه، وبتاریخ ٢٩
من اصحاب القیود الجرمیة ،حیث تم اصطحابه بسیارة الشرطه الى مدیریة الشرطة، ومن ثم الى مبنى المحافظة، وتم
إعلامه بأنه یجب علیه تنظیم كفاله بقیمة عشرة الاف دینار وأنه سیبقى رهن الاعتقال حتى تنظیم هذه الكفالة. وقد
صرح للمركز الوطني بأنه لا یستطیع احضار هذا الكفیل كون المبلغ المطلوب قیمته عالیه جداً ویحتاج الى نفقات كبیرة
٢٠٠٩ في سجن البلقاء، كما وافاد ایضاً بأنه عند احضاره الى /١٠/ لتوفیره وهو ما ا زل موقوفا من تاریخ ٢٩
المحافظه من قبل الشرطة، لم یشاهد المتصرف او یقابله وانما بقي في سیارة الشرطه في الخارج ولم یتم سؤاله عن
الجرم او التحقیق معه بأي شيء، علم اً بأن المذكور متزوج ولدیه طفلان وهما في الصفوف الإبتدائیه.
النتائج والتوصیات
بعد استع ا رضنا لاج ا رءات التوقیف والضبط في قانون منع الج ا رئم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤ وفق السلطة المطلقة للحكام الاداریین في
ممارسة هذه الصلاحیات دون رقیب او معقب علیها نستخلص ما یلي:
أن قانون منع الج ا رئم هو قانون مرحلي أملته ظروف اجتماعیة وتاریخیة في بدایة إرساء دولة القانون والمؤسسات، وان هذه
الظروف لم تعد قائمة في وقتنا الحالي، وذلك بتطور المجتمع الأردني ونضوج دولة القانون والمؤسسات، وتعزیز دور القضاء
وتطبیق الأحكام الواردة فیه وهذا كله یتنافى مع توجه الدولة الأردنیة نحو تعزیز حقوق الإنسان والدیمق ا رطیة ومبدأ الفصل بین
السلطات مما یجعل هذا القانون حري بالالغاء أو تعدیله مع ضرورة الأخذ بالنتائج والتوصیات التالیة :
١. حصر صلاحیات التوقیف بالج ا رئم الخطیرة (الجنایات) مثل ج ا رئم القتل والزنا والسفاح وهتك العرض والاغتصاب على
سبیل الحصر تحت اش ا رف السلطة القضائیة بما یتوافق مع قانون العقوبات و قانون أص ول المحاكمات الج ا زئیة والذي حد
من حالات التوقیف وبعدم جواز تجدید التوقیف إلا بموافقة المحكمة المختصة ووضع حدا أعلى لها.
28
٢. تحدید حد أعلى للكفالة المالیة وعدم المبالغة بقیمة الكفالة المطلوبة لأنها تشكل عبئ اً على كاهل الموقوفین وذویهم وتشكل
سببا للإستم ا رر في التوقیف لعجز الشخص أو ذویه عن تنظیم هذه الكفالة مما یمنح للحاكم الإداري صلاحیة إبقاء هذا
الشخص موقوف اً لحین تنظیم هذه الكفالة.
٣. تعدیل نص المادة ( ٣) من القانون بوضع ضوابط لصلاحیة فرض الإقامة الجبریة ونقل تلك الصلاحیة الى السلطة
القضائیة ، وقصرها على وجود حالة التك ا رر الجرمي في مجال الاعتداء على الأشخاص وتحدیدا ج ا رئم القتل وهتك
العرض والإیذاء البلیغ وج ا رئم السرقات الموصوفة(الج ا رئم الخطیرة ) وفي حالة التك ا رر ایض اً.مع الأخذ بمبدأ ملائمة
الإج ا رء الضبطي مع الخطورة الجرمیة عند فرض الإقامة الجبریة .
٤. إنشاء سجل عدلي لدى و ا زرة العدل مبني على أحكام قضائیة مبرمة بدلا من الاعتماد على السوابق لدى الجهات الأمنیة
،من اجل التنفیذ السلیم لأحكام القانون.
٥. بسط الرقابة القضائیة على ق ا ر ا رت التوقیف الإداري وصلاحیات الحكام الإداریین الضبطیة وهذا من شأنه ان یحقق
ضمانات الطعن بالق ا ر ا رت الإداریة امام المحاكم النظامیة وعلى اكثر من درجة ویسهل على الأف ا رد تكالیف التقاضي.
٦. ضرورة احت ا رم الق ا ر ا رت الصادرة عن السلطة القضائیة بالب ا رءة أ وعدم المسؤولیة أو باخلاء سبیل الموقوف باعتبارها عنوان
للحقیقة وحجة على الجمیع وعدم جواز اصدار اي ق ا رر مخالف لما یقضي بتوقیف الأف ا رد ما لم یكونوا مطلوبین لقضایا
اخرى.
٧. كف ید الحاكم الإداري عن إج ا رءات التحقیق التي تقوم بها الشرطة بحیث لا یسمح بالإستم ا رر بحجز الأشخاص والتحقیق
معهم لمدد طویلة بالإستناد لمذك ا رت التوقیف الصادره عن الحكام الإداریین ، وضرورة إحالة المشتكى علیهم والمشتبه بهم
للإدعاء العام ضمن المدة المحددة في قانون أصول المحاكمات الج ا زئیة ،وبحیث یصبح بذلك ق ا رر التوقیف الاداري قابلاً
للاستئناف امام محكمة البدایة المختصة بصفتها الاستئنافیة .
٨. ادخال تعدیلات جوهریة على نص المواد ١٠١ و ١٠٢ من قانون العقوبات التي تعطي القاضي الحق بالتشدید على
اصحاب السوابق وبالتالي فأن هاتین المادتین شملت الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من قانون منع الج ا رئم المتعلقة بالتك ا رر
واعتیاد اللصوصیة،اما الفقرة الأ ولى من المادة الثالثة التي تدخل تحت بند " على وشك ارتكاب جریمة " شملتها المادة
٣٨٩ من قانون العقوبات ، وأما الفقرة الثالثة من المادة الثالثة فهي تتعارض مع الاصل العام والقاضي بأن المتهم بريء
حتى تثبت ادانته.
تم بعون الله ،،،
29
30
الملاحق
مذكرة حضور صادرة بموجب المادة الثالثة من قانون منع الج ا رئم
رقم ( ٧) لسنة ١٩٥٤ م
حضرة السید : ................ ................ ................. ................. من سكان .................
بما أنه قد ثبت لي من إخبار موثوق به بأنك تقوم بأفعال من شأنها تكدیر صفو الطمأنینة العامة والنظام، وأنه من المحتمل،
لذلك یقتضي علیك الحضور بالذات إلي أنا متصرف لواء وادي السیر
في یوم ................................ الموافق ....................................... الساعة التاسعة صباح اً.
لبیان الأسباب التي تمنع من ربطك بمبلغ ١٠٠٠ دینار أو تقدیم كفالة كفیل بمبلغ ..........................................
كي تلتزم بحسن السیرة والسلوك والإمتناع عن القیام بأیة أفعال من شأنها تكدیر صفو الطمأنینة العامة لمدة سنة .
31
.٢٠٠٩/٠٤/ صدر بتوقیعي في الیوم الخمیس الموافق ١٦
متصرف لواء وادي السیر
تبلغت
الإسم : ...........................................
التوقیع : ......................................
التاریخ : .............. ..............
الرقم : ....................
التاریخ : ....................
الموافق : ...................
سند تعهد مع كفالة صادرة بموجب المادة الثالثة من قانون منع الج ا رئم
رقم ( ٧) لسنة ١٩٥٤ م
بما أني أنا ............................................................... من سكان
.................................... قد كفلت بإعطاء تعهد بمبلع ......................... دینار لمدة سنة، لذلك فإني
أتعهد بحسن سیرتي والمحافظة على الأمن والامتناع عن القیام بأیة أفعال من شأنها تكدیر صفوة الطمأنینة العامة طیلة المدة
المذكورة.
32
وٕاذا تخلفت عن ذلك فإنني اتعهد بأن ادفع للحكومة مبلغا وقدره .................................................. دینار.
تحری ا رً في الیوم ............................ من شهر .......................... سنة ........................
التوقیع
أنا / نحن .................................................................. نكفل المدعو
............................ المذكور.
آنفا بان یلتزم بالسیرة الحسنة وان یحافظ على الأمن وان یمتنع عن القیام بأیة أفعال من شأنها تكدیر صفو الطمأنینة العامة
طیلة المدة المذكورة وان تخلف عن ذلك نتعهد متضامنین ومنفردین بان ندفع لخزینة الحكومة مبلغ وقدره ....................
.................... دینار.
تحری ا رً في الیوم ...................... من شهر ....................... سنة ......................
التوقیع : ..........................
الرقم الوطني : ..........................
رقم الهاتف : ..........................
مكان الإقامة : ..........................
الرقم : ......................
التاریخ : ......................
الموافق : .....................
أكفل أنا : ..............................................................................................
من سكان : ..............................................................................................
كفالة عدلیة صادرة بموجب
قانون منع الج ا رئم
رقم ( ٧) لسنة ١٩٥٤ م
33
المدعو : ..............................................................................................
من سكان : ...............................................................................................
وذلك بأن یحافظ على الأمن والنظام والقوانین المرعیة، بأن یمتنع عن القیام بأیة أعمال من شأنها
أن تكدر الطمأنینة العامة وأن یكون حسن السیرة والسلوك، وعدم العودة لمثل هذه الأعمال مستقبلاً و ....
.........................................................................................................
وأن تخلف عن ذلك فأنني ملزم بدفع مبلغ ( ............................................. ) دینار
لخزینة الدولة وأن أحضره حین الطلب .
تحری ا رً في : / / م.
ت وقیع الكفیل
...............................
نموذج أفادة
البیانات الشخصیة :
الإسم :........................................................... الأصل :..................................
موالید عام :......................... الدیانة :...................... الجنسیة :...................................
الحالة الإجتماعیة :.................................................. مكان الإقامة :...............................
هاتف :............................. الثقافة :..................... المهنة :...................................
الرقم الوطني :............................... .
وبتمام الساعة :........................................ من هذا الیوم :.................... الموافق :.............
34
في دیوان متصرفیة لواء وادي السیر قابلت المذكور أعلاه ودونت أقواله وكانت كما یلي:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
وهذه إفادتي أوقع علیها
سند تعهد إداري
أتعهد أنا الموقع أدنا بالمحافظة على الأمن والنظام العام وعدم تكدیر صفو الطمانینة العامة والإلت ا زم بالمحافظة على
القوانین والانظمة وعلى استعداد تام بتنفیذ ما یلي :-
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
................................................................................................................. 
35
................................................................................................................. 
وبخلاف ذلك اتحمل أشد الإج ا رءات القانونیة والإداریة وعلیه أوقع.
. تحری ا رً في : / / ٢٠٠٩
التوقیع بحضوري صاحب التعهد
.................. الإسم من أربعة مقاطع : ..............................
الرقم الوطني : ..............................
التوقیع : ..............................
36
37
قانون منع الج ا رئم
المادة ١
یسمى هذا القانون ( قانون منع الج ا رئم لسنة ١٩٥٤ ) ویعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجریدة الرسمیة. المنشور على
.١٩٥٤/٣/ الصفحه رقم ١٤١ من عدد الجریده الرسمیه رقم ١١٧٣ بتاریخ ١
المادة ٢
تشمل لفظة ( المتصرف ) محافظ العاصمة.
المادة ٣
اذا اتصل بالمتصرف او كان لدیه ما یحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ینتسب لاي صنف من
الاصناف المذكورة ادناه و ا رى ان هنالك اسبابا كافیة لاتخاذ الاج ا رءات فیجوز له ان یصدر الى الشخص المذكور مذكرة
حضور بالصیغة المدرجة في الذیل الاول لهذا القانون ، یكلفه فیها بالحضور امامه لیبین اذا كان لدیه اسباب تمنع من ربطه
بتعهد، اما بكفالة كفلاء واما بدون ذلك ، حسب الصیغة المدرجة في الذیل الثاني لهذا القانون یتعهد فیه بان یكون حسن السیرة
خلال المدة التي یستصوب المتصرف تحدیدها على ان لا تتجاوز سنة واحدة.
١. كل من وجد في مكان عام او خاص في ظروف تقنع المتصرف بانه كان على وشك ارتكاب اي جرم او المساعدة على
ارتكابه.
٢. كل من اعتاد اللصوصیة او السرقة او حیازة الاموال المسروقة او اعتاد حمایة اللصوص او ایواءهم او المساعدة على
اخفاء الاموال المسروقة او التصرف فیها.
٣. كل من كان في حالة تجعل وجوده طلیقاً بلا كفالة خط ا رً على الناس.
المادة ٤
اذا بلغ اي شخص من المذكورین في المادة الثالثة مذكرة للحضور امام المتصرف ولم یمثل امامه خلال مدة معقولة فیجوز
للمتصرف ان یصدر مذكرة للقبض على ذلك الشخص على ان تجري محاكمته خلال اسبوع من تاریخ القاء القبض علیه.
المادة ٥
١. لدى حضور او احضار شخص امام المتصرف یشرع بالتحقیق في صحة الاخبار الذي اتخذت الاج ا رءات بالاستناد الیه
ویسمع ایة بینات اخرى یرى ضرورة لسماعها .
٢. اذا ظهر للمتصرف بعد التحقیق ان هنالك اسبابا كافیة تدعوه لتكلیف ذلك الشخص ان یقدم تعهداً یصدر ق ا ر ا رً بذلك على
شریطة ان لا یختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذك رة الحضور او القبض وان لا یزید مقداره او مدته عن
المبلغ او المدة المذكورین في اي منهما .
38
٣. اذا لم یر المتصرف بعد التحقیق ان هنالك ضرورة لتكلیف ذلك الشخص ان یقدم تعهداً فیدون شرحاً بذلك في الضبط
ویفرج عنه ان كان موقوفاً لاجل التحقیق فقط .
٤. تتبع في الاج ا رءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فیما یتعلق باخذ الشهادة بعد الیمین واستجواب الشهود ومناقشتهم
وحضور المحامین وتبلیغ الاوامر ومذك ا رت الحضور وسائر المستندات والاعت ا رض على الاحكام وتنفیذ الق ا ر ا رت، الاصول
نفسها المتبعة في الاج ا رءات الج ا زئیة لدى المحاكم البدائیة ویشترط في ذلك :
أ . ان لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الاخبار المشار الیه في مذكرة الحضور .
ب. لیس من الضروري في الاج ا رءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون باثبات ان المتهم ارتكب فعلاً معیناً او افعالا
معینة.
ج. ان لا یزید التعهد بال ا زمه على المحافظة على الامن او الامتناع عن القیام بافعال من شانها ان تكدر صفو الطمانینة
العامة او ان یكون حسن السیرة.
المادة ٦
اذا اعطى شخص تعهداً بصفته اصیلا او كفیلاً وفاقاً لق ا رر المتصرف وكان قد اشترط علیه فیه ان یحافظ على الامن او ان
یمتنع عن القیام بافعال من شانها ان تكدر صفو الطمانینة العامة او ان یلتزم السیرة الحسنة فیجوز للمتصرف اذا ما ثبتت
ادانة الشخص المكفول بارتكاب جرم یعتبر بحكم القانون اخلالا بشروط التعهد ان یقرر مصادرة مبلغ التعهد او ان یكلف
المكفول او الكفلاء او اي منهم ان یدفع المبلغ الذي تعهد به، ویعتبر الق ا رر الذي اصدره بهذا الشان نهائیاً وینفذ وفق القانون
المرعي الاج ا رء اذ ذاك بشان تنفیذ الاحكام الحقوقیة.
المادة ٧
یجوز للمتصرف ان یرفض قبول اي كفیل لا یرضى عن كفالته لاسباب یدونها في الضبط.
المادة ٨
اذا تخلف الشخص الذي صدر ق ا رر بتكلیفه ان یعطي تعهداً بمقتضى الفقرة ( ٢) من المادة ( ٥) عن تقدیم التعهد في التاریخ
الذي تبدا فیه المدة المشمولة بق ا رر اعطاء التعهد یسجن ، واذا كان مسجوناً یبقى الى ان یقدم التعهد المطلوب او تنقضي المدة
المضروبة في ق ا رر اعطاء التعهد.
المادة ٩
اذا اقتنع المتصرف بان في الامكان الاف ا رج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقدیم التعهد بمقتضى هذا القانون دون ان
یعرض الجمهور او اي شخص آخر للخطر من ج ا رء ذلك فانه یرفع على الفور تقری ا رً بالامر الى وزیر الداخلیة الذي یجوز له
ان یامر بالاف ا رج عنه.
39
المادة ١٠
یجوز لوزیر الداخلیة في اي وقت شاء ان یلغي اي تعهد اعطي بمقتضى هذا القانون او ان یعدله لمصلحة الشخص الذي
اعطاه.
المادة ١١
١. یجوز لاي كفیل كفل آخر لیحافظ على الامن او لیكون حسن السیرة ان یقدم طلباً الى المتصرف لالغاء الكفالة التي
اعطاها وعندئذ یصدر المتصرف مذكرة حضور او مذكرة قبض الى الشخص المكفول حتى اذا ما مثل امامه یلغي تلك
الكفالة ویامره بتقدیم كفالة جدیدة عن المدة الباقیة فاذا لم یقدم هذه الكفالة یسجن الى ان یقدمها او تنقضي مدة الكفالة .
٢. اذا ا رى المتصرف ان الكفیل الذي كفل شخصاً آخر لیكون حسن السیرة او لیحافظ على الامن قد اصبح غیر اهل للكفالة
فیجوز له ان یكلف الشخص المكفول ان یقدم كفیلاً آخر بدلاً من ذلك الكفیل بالصورة نفسها ومع م ا رعاة الشروط عینها
وان یلغي الكفالة السابقة اذا لم یقم المكفول بذلك خلال المدة المضروبة .
المادة ١٢
اذا حضر شخص او احضر امام المتصرف بمقتضى احكام المادة ( ٤) وارتاى المتصرف وجوب تكلیفه ان یقدم تعهداً على
حسن السیرة حسب مفاد هذا القانون فیجوز له ان یامر بوضعه تحت رقابة الشرطة او الدرك مدة لا تزید على سنة واحدة بدلاً
من تقدیم تعهداً او بكلیهما.
المادة ١٣
تسري على الشخص الذي یوضع تحت رقابة الشرطة او الدرك القیود التالیة جمیعها او بعضها حسبما یقرر المتصرف :
١. ان یقیم ضمن حدود اي قضاء او مدینة او قریة معمورة في المملكة وان لا ینقل مكان اقامته الى اي قضاء او مدینة او
قریة اخرى بدون تفویض خطي من قائد المنطقة .
٢. ان یحظر علیه مغادرة القضاء او المدینة او القریة التي یقیم فیها بدون تفویض خطي من قائد المنطقة .
٣. ان یعلم قائد المنطقة التي یقیم فیها عن تغییر منزله او مسكنه .
٤. ان یحضر الى اقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مامور الشرطة المسؤول عن القضاء او المدینة التي یقیم فیها .
٥. ان یبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغایة شروقها ویج وز للشرطة او الدرك ان تزوره في اي وقت
للتاكد من ذلك.
المادة ١٤
كل من وضع تحت رقابة الشرطة او الدرك وتخلف عن م ا رعاة احد الشروط المبینة في الق ا رر یعاقب بالحبس مدة اقصاها ستة
اشهر او بغ ا رمة لا تزید عن خمسین دینا ا رً او بكلتا هاتین العقوبتین.
المادة ١٥
40
لمجلس الوز ا رء بموافقة الملك ان یصدر انظمة لتنفیذ احكام هذا القانون.
المادة ١٦
یلغى قانون منع الج ا رئم لسنة ١٩٢٧ ( اردني ) وقانون منع الج ا رئم لسنة ١٩٣٣ ( فلسطیني ) وما ادخل علیهما من تعدیل وما
صدر بموجبهما من نظام.
المادة ١٧
رئیس الوز ا رء ووزی ا ر العدلیة والداخلیة مكلفون بتنفیذ احكام هذا القانون .
١٩٥٤ /١ /٢٨



تعليقات القراء

ضبعه
يا وييييلي .. مطول الموضوع..
بس ما بردو عليكوا ...
المتصرف بوقف زي ما بدو
والشرطة بتضرب زي ما بدها
والشعب بيعمل شو ما بدو
والدنيا ماشيه زي ما بدها الحكومه
10-04-2010 10:15 PM
ابو احمد
سقا الله على ايام الاحكام العرفية ما كان يصير فيها اللي بصير هالايام
10-04-2010 11:07 PM
يا خسارة التعب بهالتقرير
ومين راد عليكوا او معبركوا.
10-04-2010 11:32 PM
بدو الوسط
كل ما ذكر اعلاه هو حافز لارتكاب الجرائم
المطلوب من مدير الامن العام والحاكم الاداري
اولا المحافظه على شعور المجرميين واصحاب الاسبقيات
التحقيق يجب ان يكون في اوقات تناسب المجرميين وحسب اوقات فراغهم
التحقيق يجب ان لا يستمر اكثر من ساعه مهما كانت ظروف الجريمه
التحقيق يجب ان يكون في فندق خمس نجوم واذا كان المجرم ابن مسئول فالافضل التحقيق معه في احد المتجعات ولا مانع من حضور صديقته
التحقيق يجب ان يكون مختصر وبسؤال المجرم هل انت مذنب ام لا فاذا لم يعترف يجب الاعتذار منه واخلاء سبيله
بهذه الطريقه نكون مجتمع يطبق الحريه هلى اصولها وما تزعل من حقوق الانسان ولا المنظمات التى تدافع عن حقوق الانسان
11-04-2010 07:16 AM
عطا
شوفو سالفة غير هالسالفة هذي وهو ما في عندكو شغل غير هالحكام الاداريين
11-04-2010 10:09 AM
مطلع
سؤال الى وزارة الداخليه وبحاجه الى جواب
من هم الحكام الاداريين هل الحاكم الاداري يحمل شهاده جامعيه في القانون
الجواب لا لان اغلب الحكام الاداريين تسلسلو ب المناصب وفجاة والا هو حاكم اداري اجاز له القانون ان يوقف اي شخص يراه مخالفا ظمن فناعته وليس قانونيا
فنرجو من وزارة الداخليه ان تضع شرط للحاكم الاداري وهو شرط ا الحصول على الاقل البكالوريوس في القانون والا رح اتضل الامور سايبه وخاصه في يد الحاكم الاداري
11-04-2010 02:34 PM
نكشة مخ لرقم اربعة و خمسة
يا ريت بس لو يكون في نوع من الاحترام للموقوفين لانو المتهم بريء حتى تثبت ادانته . ثانيا مو من حق اي شخص يوقف اي مجرم بعد اتمام فترة العقوبة . و مو من حق اي شخص يحجز حرية اي انسان بدون جرم . و بس
11-04-2010 05:22 PM
نكشة مخ
انا بظم صوتي الى صوت مطلع يجب ان يكون الحكام الادرايين حاملين شهادات في القانون
11-04-2010 05:25 PM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات