نظام جديد لبيع واستيراد الألعاب النارية واطلاقها (تفاصيل)


جراسا -

علمت " جراسا " من مصدر حكومي أن الحكومة تنوي منع  اطلاق الالعاب النارية بعد الساعة العاشرة مساء، بموجب احكام نظام جديد ستقره خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن مسودة مشروع نظام تنظيم ترخيص وعمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية لسنة 2016،  حيث ستقترح الحكومة على كل شركة او صاحب مؤسسة ان يدون اسماء المشترين وارقام الموافقات الامنية الخاصة بهم ضمن سجلات، بالإضافة الى كميات الالعاب النارية المباعة وتخضع هذه السجلات للرقابة والتفتيش من قبل الجهات المختصة.

واشترطت الحكومة على كل شركة او مؤسسة الحصول على موافقة مديرية الامن العام / ادارة المعلومات الجنائية قبل كل اطلاق تقوم به وذلك قبل موعد الاطلاق بـ (48) ساعة، بحيث يتم اخراج الكميات الموافق عليها تحت اشراف المركز الامني المختص بموجب ضبوطات اخراج ترفع الى ادارة المعلومات الجنائية.

ويجب ان يكون مكان الاطلاق في منطقة امنة ومناسبة للاطلاق بموجب كشف حسي من المركز الامني المختص، وان يتم الاطلاق من قبل الخبير المعين لدى الشركة او المؤسسة والموافق عليه امنيا على ان يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة وان لا يشترك اي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه امنيا بعملية الاطلاق .

ويمنع اطلاق الالعاب النارية الا بوجود مندوب من المركز الامني المختص ومندوب من الدفاع المدني للتأكد من اطلاق الكميات الموافق عليها وتحرير ضبط استهلاك يرفع الى ادارة المعلومات الجنائية في مديرية الامن العام، بحسب مسودة النظام.
و في حال عدم الاطلاق لاي سبب تعاد الكميات الى مستودع الشركة او المؤسسة تحت اشراف المركز الامني المختص وبموجب ضبوطات تخزين ترفع الى ادارة المعلومات الجنائية .

وكشفت المسودة عن التعليمات المحددة للحصول ترخيص بيع وشراء الالعاب النارية والية التعامل معها وحيازتها وتخزينها، بحيث لا يجوز الاتجار بالالعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها الا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقا لاحكام هذا النظام ولا يسمح بفتح الفروع لمن حصل على هذا الترخيص.

واشترطت مسودة النظام في طالب الترخيص لاطلاق الالعاب النارية، أن يقدم كفالة بنكية بقيمة خمسون الف دينار لصالح وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يلتزم فيها بالشروط الواردة في هذا النظام، بالاضافة الى أن يكون مسجلا كمؤسسة فردية او شركة ،وان يكون الشركاء اردنيو الجنسية بالنسبة للشركات وكذلك الامر بالنسبة للمؤسسة،و ان يكون المالكين وجميع الشركاء حسني السيرة والسلوك .

ولا يجوز لأي شركة او مؤسسة ان تعين لديها اي عامل الا بعد حصوله على الموافقات الامنية اللازمة ، بموجب النظام المقترح والمنشور على ديوان التشريع والرأي.

وحددت الحكومة فترة تصويب اوضاع خلال مدة سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، لجميع الشركات والمؤسسات العاملة حاليا بموافقات رسمية.

وفيما يتعلق باستيراد الالعاب النارية، لا يسمح لاي شركة او مؤسسة بالعمل قبل استكمال اجراءات الترخيص وانشاء المستودعات اللازمة وتعيين الحراس وخبراء المتفجرات ، عند رغبة الشركة او صاحب المؤسسة بالاستيراد ينبغي تقديم طلب الى مديرية الامن العام يتضمن المواد المنوي استيرادها وانواعها وكمياتها، ولا يجوز ان تزيد كميات المواد المستوردة لكل شركة او مؤسسة مرخصة عن حاويه واحدة في السنة 40 قدم.

ومنعت مسودة النظام نقل الألعاب النارية في ساعات الذروة ، او دون حراسة من مديرية الأمن العام ولحين وصولها أماكن التخزين، ويجب ان تتوفر في وسائط النقل المستخدمة بنقل الألعاب النارية الشروط الواردة في تعليمات نقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار وتعليمات الملصقات الإرشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار النافذتين.

وحددت مسودة النظام الامور التي يجب اتباعها في تخزين الالعاب النارية، بحيث يجب ان يتوفر في مستودعات تخزين الالعاب النارية الشروط التالية :، ان تكون بعيدة عن خطوط الضغط العالي والمياه الرئيسية والهواتف والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكانية ومحطات المحروقات بمسافة لا تقل عن (250) مترا من جميع الجهات، وان تكون جدران المستودعات من الاسمنت المسلح المدعم من الخارج بحواجز ترابية وحتى ثلثي الجدران مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها مديرية الامن العام .

ومن الشروط التي حددها النظام لغايات التخزين، بان تكون المستودعات جيدة التهوية ، و ان لا يكون هناك اية توصيلات كهربائية داخل المستودعات، وةان تكون المستودعات مزودة بطفايات حريق لاستخدامها عند الضرورة ، وان تكون المستودعات مقفلة باحكام ومحروسة على مدار الساعة، وان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب من المستودعات ، وان يكون باب المستودع من الحديد الصلب ومدعم بباب اخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الامني المختص وصاحب الشركة او المؤسسة .

وبينت مسودة النظام الية التخزين بحيث يمنع يتم فك الرصاص والتخليص على كميات الالعاب النارية المستوردة عبر ميناء العقبة الا بوجود لجنة امنية يشكلها مدير الامن العام او من يفوضه على ان تضم في عضويتها مندوبين عن مديرية الامن العام، دائرة المخابرات العامة ، ومديرية الامن العسكري ، والمديرية العامة للدفاع المدني ، والامن الوقائي ، وسلاح الهندسة الملكي .

وتقوم اللجنة المشكّلة بمطابقة الالعاب النارية المستوردة مع موافقة الاستيراد الصادرة عن مديرية الامن العام / ادارة المعلومات الجنائية وتنظيم ضبط بذلك ، ويتم نقل الالعاب النارية من العقبة تحت حراسة مديرية الامن العام الى مستودعات المؤسسة او الشركة التي تتعامل بالالعاب النارية، وتقوم لجنة امنية اخرى بذات التشكيل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة بمطابقتها مع موافقة الاستيراد وضبوطات اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، و تخزينها داخل المستودعات ، وتنظيم ضبط تخزين بذلك يرفع لادارة المعلومات الجنائية .

وتلتزم الشركة او المؤسسة باعادة تصدير اي كميات غير مطابقة لموافقة الاستيراد والتصدير الى بلد المنشأ او الموافقة على اتلافها من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض وعلى نفقة الشركة او المؤسسة المستوردة ، ويتم تخزين الالعاب النارية حسب تعليمات تطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية لسنة 2004 م الصادرة بموجب قانون البناء الوطني وتعديلاته.

وحول آلية البيع منعت الحكومة بموجب النظام بيع الالعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين او لاي مؤسسة او شركة او مكتب غير مرخص، وعرض عينات الألعاب النارية الحية لدى الشركة او المؤسسة ويكتفى بوضع عينات مفرغة او كتالوجات تحتوي صورا لهذه الألعاب .

ويسمح للشركات او المؤسسات بالشراء من بعضها البعض بموجب موافقة خطية من الامن العام / ادارة المعلومات الجنائية .

وبحسب بنود مسودة النظام تتشكل في كل محافظة لجنة او أكثر برئاسة احد الحكام الإداريين وعضوية مندوبين، من مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، و دائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العسكري، بحيث تتولى اللجنة القيام بجولات تفتيشية على مكاتب ومستودعات شركات ومؤسسات الألعاب النارية للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ورفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى المحافظ المختص.

وفي حال مخالفة المرخص له بموجب النظام الجديد أي حكم من أحكامه فلوزير الداخلية أن يتخذ بحقه بالتتابع، توجيه إنذار بلزوم إزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الانذار ثم مصادرة الكفالة البنكية جزئيا او كليا وفي هذه الحالة على المؤسسة او الشركة تقديم كفالة جديدة بالمبلغ الوارد في الفقرة(د) من المادة(3) من هذا النظام.



تعليقات القراء

ابو جهل
لويش هي اصلا ، من الممكن تحويلها الى متفجرات بايدي ارهابيين
27-10-2016 10:06 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات