صدقة الفطر او الفطرة


اختلف العلماء في حكم زكاة الفطر فمن قائل إنها فرض ومن قائل إنها سنة ومن قائل إنها منسوخة بالزكاة. والجمهور على الفرض ووجه استدلالهم حديث البخاري : عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

أي تطهيراً لنفس من صام رمضان من اللغو وهو مالا ينعقد عليه القلب من القول.
وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه كما في كتابي الاجماع والاقناع
وقت اخراجها: كما نقله أبو زرعة العراقي في طرح التثريب
الحنابلة :قبل الفطر بيومين (المشهور من المذهب) وبعضهم يمكن تعجيلها من نصف الشهر
المالكية : من يوم الى ثلاثة
الشافعية : من اول شهر رمضان (المشهور من المذهب) وقال بعضهم في جميع السنة كما نقله النووي
الحنفية: جواز تعجيلها من غير تفصيل(المشهور من المذهب) ونقل عن ابي حنيفة جواز تعجيلها سنة او سنتين

اخراجها نقدا :

أولاً: الجمهور المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي والظاهري على منع اخراجها نقدا، وللصوفيين فان ابن عربي قال :لا تجزي عندنا إلا من التمر والشعير غير ذلك لا يجزي.
ووجه استدلالهم: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله

والجواب عليها:

(1) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة ، والأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم غيرها بدليل ان الصحابة اخرجوها قمحا وهو غير منصوص عليه. .
(2) نص في الحديث الآخر:اغنوهم في هذا اليوم ..وأغنوهم تحتمل معنيين:- اي اجعلوهم اغنياء اواغناء الفقراء بعدم تسولهم ذلك اليوم ... لذلك الاغناء حاصل من النقود..
وممن أجاز اخراجها نقدا:-

ثانيا: المذهب الحنفي : جواز اخراجها نقدا
- قال الحسن البصري : لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر
- كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز: أن يؤخذ من كل إنسان نصف درهم
- قال أبو اسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام
- وقال به الامام سفيان الثوري وعطاء بن رباح ومعاوية بن ابي سفيان
والله اعلم

اختيار الاهون :

لا بد ان نذكر ان جواز اختيار الاسهل والأهون من المذاهب على وجه الصحة كما قال به علماؤنا .. وتكبر الضرورة لمن يجد مشقة لفعل او ترك المشهور من المذاهب…
جواز رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل في الأحكام الشرعية..
كذلك يجدر بنا الاشارة ان كل مذهب له ادلته المعتبرة من الكتاب والسنة واثار السلف.

أن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة ان شاء الله بشرط أن يكون التتبع في المسائل للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم في المذاهب الاربعة
قال ابن الهمام : أنه لا يمنع منه مانع شرعي، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه ..
قال السبكي أن يقصد بتقليده الرخصة فيما يحتاجه لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز
وقال البلقيني جواز تقليد المرجوح وتتبعه
وقال بالجواز الامام العز بن عبدالسلام والقرافي والعطار بشروط
واتفق العلماء المعاصرون كما في قرارات المجمع الفقهي
أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعاً للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.
اقول:
لا إشكال في الأخذ بها، بل دلّت النصوص الشرعية على مشروعية الأخذ بها ،فقد روى الامام مسلم :عليكم برخصة الله الذي رخص لكم .
وقال "وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم" وما خُيِّر النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما "
ويتوافق مع الاية الكريمة يريد الله بكم الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسر" وقال تعالى:مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات