مسائل رمضانية على المذاهب الاربعة


بداية لا بد ان نذكر ان جواز اختيار الاسهل والأهون من المذاهب على وجه الصحة كما قال به علماؤنا .. وتكبر الضرورة لمن يجد مشقة لفعل او ترك المشهور من المذاهب…
جواز رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل في الأحكام الشرعية..
كذلك يجدر بنا الاشارة ان كل مذهب له ادلته المعتبرة من الكتاب والسنة واثار السلف.

أن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة وسعة ان شاء الله بشرط أن يكون التتبع في المسائل للمجتهدين الذين استقرّ الإجماع عليهم في المذاهب الاربعة
قال ابن الهمام : أنه لا يمنع منه مانع شرعي، فللإنسان أن يسلك الأخف عليه ..
قال السبكي أن يقصد بتقليده الرخصة فيما يحتاجه لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز
وقال البلقيني جواز تقليد المرجوح وتتبعه
وقال بالجواز الامام العز بن عبدالسلام والقرافي والعطار بشروط
واتفق العلماء المعاصرون كما في قرارات المجمع الفقهي
أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة دفعاً للمشقة، سواء أكانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية.
اقول:
لا إشكال في الأخذ بها، بل دلّت النصوص الشرعية على مشروعية الأخذ بها ،فقد روى الامام مسلم :عليكم برخصة الله الذي رخص لكم .
وقال "وما أمرتكم به فخذوا منه ما استطعتم" وما خُيِّر النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما "
ويتوافق مع الاية الكريمة يريد الله بكم الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسر" وقال تعالى:مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ


(1)التلفظ بالنية
النية شرط في صحة الصيام وهو رأي [الجمهور] ....... فمن راعى أن الصوم عبادة لله قال بالنية في الصوم..... ومن راعى أن الحكم لله (فرض وركن من اركان الاسلام) لشهر رمضان فسواء نواه الصائم أو لم ينوه لان حكم الصوم ليس على التخييرفليست النية شرطا في صحة صومه...ويكفيه اعتقاد الصوم مطلقا.
(2) اتفقوا ان النية محلها القلب...
(3) جمهور العلماء استحبوا التلفظ بالنية①
(4) انما اختلف العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرًا ام جهرا...
(5) المذاهب الاربعة :
الاحناف: يشترط لكل يوم من أيام رمضان نية على حدة
الشافعية:تجب النية لكل يوم من أيام رمضان
الحنابلة: قولان: النية لكل يوم وفي رواية عن الإمام أحمد انه تجزئه نية واحدة للشهر
المالكية: إذا نوى لجميع شهر رمضان من أول ليلة أجزأه ذلك
(6) وقت النية على المذاهب الاربعة:
من الليل قبل طلوع الفجر الا السادة الاحناف : وقت النية ويجوز بعد الفجر لصيام رمضان...
.
.
_____________________________
①- ( الحنفية والشافعية والحنابلة) جعلوا مع النية بالقلب التلفظ باللسان لكي يساعد اللسان القلب في استحضار النية بالقلب المشروطة لصحة العبادة ...فقد رؤوا اجتماع عضوين(القلب واللسان)اقوى لعقد العبادة
فان كل مايعين على العبادة هو مسنون ومستحب
واذا قيل بعدم وردودها عن السلف وعدم وجود دليل والأصل في العبادات التوقيف..
فالجواب: أن التلفظ في النية غير داخل في صلب العبادة بل هو قبلها فلايشترط فيه التوقف والله أعلم
فالمسألة من المسائل الخلافية التي لا يجوز الإنكار فيها


(2) الضابط الشرعي للمفطرات من ابر او قطرات للعيون والانف
كونها مغذية ام غير مغذية ..
فابر الانسولين غير مغذية فهي غير مفطرة... وابر فيتامين B12 مغذية لذلك هي مفطرة
اما قطرات العين والانف على الغالب انها دواء ليس مغذيا فهي غير مفطرة
لصقات النيكوتين غير مغذية فهي غير مفطرة
وعليها قِسْ .... والله اعلم

(3) الافطار على التمر
كان النبي ﷺ : [يحب أن يفطر على ثلاث تمرات]
ثبوت هذه السنة قد علم واستفاض علمه بأصول أخرى صحيحة , يستغنى بقوة مدلولها ومتنها عن الأسانيد مثل:- قال ﷺ : [إن الله وتر يحب الوتر] رواه البخاري ومسلم
عن الامام على كرم الله وجهه قال رسول الله ﷺ: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر..صحيح الاسناد.
- فإذا عمل المسلمُ مطلقا بهذا الحديث فاستحب أن يكون أكله وترا ...فله أجرٌ على ذلك
- لم ينقل عن النبي عليه السلام أن ترك ما يحبه الله تعالى,وكان يختار محبوب ربه ومولاه
- فلو كان هذا الحديث لوحده في هذا الباب لكفى به دليلا قاطعا..فما دام الله سبحانه يحب الوتر فكيف للنبي أن يخالف محبوب ربه!! ...فلا يعقل ان يختار الحبيبب الا ما وافق محبوبه
- الحديث ورد في باب احصاء اسماء الله الحسنى...لذلك فان الاحاطة بهذا الاسم يشمل العمل بمقتضاه كما قال اكثر العلماء في دلالة لفظة الاحصاء في الحديث..
أخرجه أبو داود والترمذي... وحسنه الضياء المقدسي والامام السيوطي
وضعفه اخرون سندا ، فيه عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتٍ قال البخاري عنه منكر الحديث


(4) القيء* تعمداً يُفسد الصوم... واتفقوا على أنّ القيء قهراً لا يفسد الصوم.
لو عاد القيء بنفسه ، لا يفطر لأنه كالمكره ..
(1) أفطر عند الشافعية والحنابلة من ابتلع القيئ مع القدرة على لفظه ولم يكن ناسياً انه صائم
(2) المالكية : أن المفطر في القيء هو رجوعه ، قلّ أو كثر ، رجع عمدا أو سهوا ، فإنه مفطر وعليه القضاء
(3)الحنفية: لا يفطر ...فإن كانت عمدا ، والصائم متذكر لصومه ، غير ناس ، والقيء ملء فمه فعليه القضاء

(5) صوم المريض والمسافر
(1) ذهب أكثر أهل العلم إلى أن صوم المريض أو المسافر فى رمضان صحيح، فله أن يصوم وله أن يفطر.
(2) روى عن بعض الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأبوهريرة قالوا: إن صوم المريض صحيح. أما صوم المسافر فغير صحيح
فلو صام فى رمضان لم يحسب له على أنه من رمضان. وله أن يصومه تطوعاً أو عن صوم واجب فى ذمته
وهو اختيار الامام ابن حزم والشيخ الاكبر ابن عربي
قال في كتابه الموسوعة الفتوحات المكية ما نصه:-
[والذي أذهب إليه أنهما إن صاماه فإن ذلك لا يجزيهما وإن الواجب عليهما أيام أخر غير أني أفرّق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الصوم في هذه الحالة في شهر رمضان فأمّا المريض فيكون الصوم له نفلاً وهو عمل برّ وليس بواجب عليه ولو أوجبه على نفسه فإنه لا يجب عليه وأما المسافر لا يكون صومه في السفر في شهر رمضان ولا في غيره عمل برّ وإذا لم يكن عمل برّ كان كمن لم يعمل شيأ]

(6) مسافة السفر المبيح للافطار
(1) قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقول ابي يوسف من الحنفية: إن مسافة السفر للفطر أو للقصر أربعة بُرُد أو ستة عشر فرسخاً ويقدر بـ 85 كيلومتراً
كما حديث ابن عباس عند البخاري:( ويُفطِرانِ في أَربعةِ بُرُدٍ فما فَوقَ ذلِك)ا
(2) المذهب الظاهري: ميل واحد (1.8 كم)
لقول ابن عمر : (لو خَرجتُ مِيلًا قصرتُ الصَّلاةَ) صححه ابن حزم وقال اسناده كالشمس و ابن حجر في الفتح
(3) مذهب الاحناف : 24 فرسخا (72 ميل= 130 كم)
(4) واختار الشوكاني وابن قدامة وابن تيمية وابن عربي : انه لا حد للسفر
قال ‫#‏الشيخ_الاكبر‬ قدس الله روحه
[ومن قائل إنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر وبه أقول] الفتوحات المكية
(5) لا عبرة للمشقة في السفر المعاصر (الطائرات والسيارات)
لحديث عمر بن الخطاب في مسلم: بعد أن أمَّنَ اللهُ الناسَ؟ وفتحت مكة ودانت الجزيرة لحكم الاسلام..سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن ذلك فقال: ((صَدَقةٌ تَصدَّقَ اللهُ بها عَليكم، فاقْبَلُوا صَدقتَه)) وحديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه..)
فالرخصة باقية كما قال علماؤنا الاجلاء في التفصيل اعلاه انظر (الفقه الاسلامي وادلته/للزحيلي (1/148)
البُرُد جمع بريد اي الشخص حامل البريد ثم اصبحت بمعنى المسافة
الفرسخ=3 اميال
البريد= 4 فراسخ = 3*4= 12 ميل
فتصبح مسافة السفر =12*4=48 ميلا = 85 كم ( تقريبا)

(7) شروط السفر المرخص للفطر فى رمضان:
(1) ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم الاعتراف بشرط ان يكون السفر ليس لمعصية او اعانة عليها..؛ لأن الرخصة متعلقة باسم السفر، دون الدخول فى نوايا المسافر فلعله يستحى من الله أن يعصيه مع كرم الله له.
(2) مذهب المالكية والشافعية.:ألا يكون فى معصية
(3) الحنابلة : أن يكون قربة وطاعة لله، فلا يكفى أن يكون السفر مباحاً كالسفر للتجارة أو للسياحة. لكن اشترط أن يكون السفر طاعة مثل العمرة وصلة الرحم وتوصيل الصدقات لأهلها...



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات