نصوص لا يعرفها المتطرفون - 2


قال الله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}
قال ابن باز :
يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد من الكفار غير الحربيين بالقول، ويحرم الكذب عليهم، لعموم قوله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً}
فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز 3/1047

قال الامام البيهقي :
{قال البيهقي بعد تخريجه لحديث الافتراق ستفترق امتي ..... : "قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله فيما بلغني عنه "قوله ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها [غير خارجين من الدين]، إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من [أمته]، وفيه أن المتأول [لا يخرج من الملة] وإن أخطأ في تأويله، ومن كفر مسلما على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن الملة}
السنن الكبرى (10/ 208)

قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كما في عقيدته التي رواها عنه الحافظ الامام مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدِ :(طبقات الحنابلة) (1/343)
{ ولا يخرجه من الإسلام إلا [الشرك العظيم]، أو [يرد فريضة] من فرائض الله جاحداً لها، فإن تركها [تهاوناً وكسلاً ] كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه}
وعلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وللإمام أحمد قول بكفر تارك الصلاة على تفصيل معروف في مذهبه.(!!!)
فمن ترك اي فرض من فروض الدين مُعرَّض لغضب الله وعقابه
[أصل الارهاب] :
مَنْ ادْخلَ الاعمالَ الصالحة ِفي [اصل الايمان]
فقد انتج افكارَ [ التكفير] لكل تارك للصلاة [عمل صالح] مع احتفاظه باصل الايمان [الشهادتين]
والصحيح الذي عليه ائمةُ المسلمين :
أنَّ الإيمانَ هو: [تصديق للقلب ] وإذعانه واستسلامه، وإقرار اللسان ،
وأنَّ [ العمل شرط كماله ]
مَنْ نطق بالشهادتين مع تصديق قلبه وإذعانه حُكِمَ له بالإيمان [بالإجماع]

قال ابن تيمية
{ ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها [أهل القبلة]....... والخوارج .... لم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم [ لا لأنهم كفار]. ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم.
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع [ لم يكفروا ] مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين [ اشتبه عليهم الحق ] في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها[ بدعة] محققة }
مجموعة الرسائل والمسائل (5/201)
وقال:
{ ليس لأحد أن[ يكفر] أحدا من [المسلمين] - وإن أخطأ وغلط - حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة،
[ ومن ثبت] إيمانه [بيقين] لم يزل ذلك عنه [بالشك] بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة).}
مجموع الفتاوى (500/ 12)
وقال:
إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه، صار إزالته على هذا الوجه منكرا،
وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف،
كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا.
كتاب منهاج السنة النبوية(4/536)



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات