قراءة في مدى مشروعية التدخل التركي بشمال العراق


أثار التدخل العسكري التركي مؤخراً في شمال العراق جدلاً محتدماً حول مدى قانونيته، فإذا كان الأصل في مثل هذا التدخل هو عدم المشروعية باعتباره انتهاك لالتزام مقرر على عاتق كل دولة عضو في الامم المتحدة، فرضته المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تقرر أنه [يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة].
إلا أن الدولة التركية تستند في تبريرها مثل ذلك التدخل الى القول بوجود اتفاقيات عديدة بين البلدين تتيح دخول عدد معين من الجنود الاتراك اراضي شمال العراق لغايات من بينها تلك المتعلقة بتدريب القوات العراقية من ناحية وبملاحقة قوات حزب العمال الكردستاني هنالك من ناحية أخرى.
في مقابل ذلك، يتخبط الطرف العراقي في الاسانيد التي تركن اليها لإثبات عدم مشروعية التدخل التركي هنالك، بين من ينكر مثل هذه الاتفاقيات أصلاً وبين من يدعي بانتهائها الحكمي بمجرد الانتهاك الجوهري من الدولة التركية للأحكام المتضمنة بالاتفاقيات المذكورة من خلال سماحها لقوات حزب العمال الكردستاني بالتواجد في شمال العراق، وبين من يدعي أخيراً بان مثل الاتفاقيات تلك حتى مع التسليم بصحتها لا يمكن بحال ان تبرر عدد القوات العسكرية التركية المتواجدة بشمال العراق ونوع التسليح المصاحب لتواجدها هنالك.
وإذا كان الانكار المجرد والمطلق لوجود مثل تلك الاتفاقيات لا يجدي نفعاً في ذلك الخصوص، في ظل الثبوت القطعي لوجودها، فإن القول كذلك بالانتهاء الحكمي لمثل تلك الاتفاقيات بمجرد الانتهاك الجوهري هو امر لا يؤيده تعبير الحكومة العراقية عن ارادتها الصريحة والمباشرة لمثل ذلك الانهاء المنفرد لتلك الاتفاقيات بناء على الانتهاكات المزعومة، اذ ان مجرد وجود تلك الانتهاكات مهما بلغت من الجسامة لا يمكن بحال ان تنهي الاتفاقات تلك بشكل حكمي دون ان تبادر الحكومة العراقية على الفور بإنهاء الاتفاقيات تلك، والحال لدينا ان الحكومة العراقية بقيت ساكتة فترة طويلة من الزمن بعد وقوع الانتهاك الجوهري المزعوم من الطرف التركي، مما ينزع عنها بالتالي سلطتها في انهاء الاتفاقيات تلك بناء على مجرد القول بوقوع الانتهاك الجوهري لأحكام الاتفاقيات المذكورة.
وبعد تخطي الحجتين الاوليتين، تبقى لدينا الحجة الثالثة وهي الاصح من وجهة نظرنا، وتتمثل في مثل الاتفاقيات تلك حتى مع التسليم بصحتها لا يمكن بحال ان تبرر عدد القوات العسكرية التركية المتواجدة بشمال العراق ونوع التسليح المصاحب لتواجدها هنالك، فإذا ما صح اساسها الواقعي فهي بلا شك تمنع من تخطي الحدود الممنوحة للطرف التركي وفقاً للاتفاقيات تلك، اضافة الى ذلك فلا شك من وجهة نظرنا ان التواجد العسكري المأوذن لغايات تدريبية، او تعاون عسكري من اي نوع كان، فإن فكرة التعاون في ذاتها تتأبى بحكم طبيعتها على ممارسات القهر والجبر والإلزام، اذ ان استمرارها يرتبط بطبيعة الحال وجوداً وعدماً زيادة ونقصاناً ويقتضي الاستمرار المتجدد لرضا الدولة بمثل ذلك التواجد العسكري، وبالتالي فمن ناحية شخصية من غير الممكن ان تتذرع الدولة التركية باعتبارات التدريب وتجبر السلطات العراقية والجيش العراقي على ذلك، اضافة الى ان الاتفاقيات مع السلطات المركزية ببغداد كان صريحة بالقول بأنها لتدريب عناصر الجيش العراقي لا عناصر البيشمركة الكردية، وأخيراً فإنه ومن ناحية موضوعية لا شك ان تدخل القوات التركية بشمال العراق لن يلقَ بالقطع اية قوات عراقية حكومية لتدريبها، اذ لا تواجد للجيش العراقي بشمال العراق.
الا ان الصحيح من وجهة نظرنا، ان الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة وتبيح تدخلاً مباشراً قطعي الثبوت في سيادتها -كما هو الحال في اتفاقيات التعاون العسكري وبالعموم جميع الاتفاقيات التي تبيح تواجداً عسكرياً اجنبياً لدولة على اراضي دولة أخرى، لا بدّ ان تمنح خصوصية تتناسب مع طبيعتها الخاصة جداً تلك، وهذا ما تقتضيه بالطبع قواعد العقل والمنطق، وهو ما يؤيدها بالقياس من باب أولى اتفاقيات استثمار الموارد الطبيعية، والتي يعترف القانون الدولي بمشروعية فسخها بالإرادة المنفردة للدولة تبعاً لاعتبارات سيادتها على مواردها الطبيعية، بطبيعة الحال مع منح تعويض عادل عن الاضرار الناتجة عنها.
وفي ذات السياق، بل ومن باب أولى، تكون اتفاقيات التعاون وبالعموم التواجد العسكري، اتفاقيات غير لازمة، لا تنشئ بحال حقاً مكتسباً للدولة المتدخلة على اراضي وسيادة الدولة المتدخل بها، مما يكون معه لتلك الدولة فسخها في اي وقت تشاء وان تطلب من القوات العسكرية الاجنبية ان تنسحب فوراً ودون اي قيد او شرط من أراضيها وان اي بقاء غير مبرر أو تأخير غير طبيعي في جلاء القوات تلك عن اراضيها يضع الدولة المتدخلة دون أدنى شك في حالة من اللامشروعية، يبرر دون شك اعتبارها قوات معادية او حتى قوات احتلال بكل ما يترتب على ذلك من آثار من اهمها قيام حق الدولة المعتدى عليها بالدفاع عن النفس تبعاً لما تمنحه المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة والتي تقرر انه [ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي].
الا ان الواقع الخاص للحالة العراقية، يقتضي بلا شك ان يؤخذ بعين الاعتبار حقيقة ان العراق بثبوت عجزه عن السيطرة على جزء كبير جداً من اراضيه أضحى بلا شك دولة فاشلة، وفقاً للتعبير المستحدث لفقهاء القانون الدولي بهذا الخصوص، سيما وان فشل الدولة العراقية كان مبكراً جداً قبل قضم اراضيه من تنظيم الدولة، اذ ان التدخل العسكري المأذون لتمكين الدولة المتدخلة من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة كيانات معتدية لا تستطيع الدولة المتدخل بها ضبطها وكبح جماح اعتدائها على الدولة المتدخلة، كما هو الحال في تنظيم التدخل العسكري التركي بشمال العراق لمقاومة حزب العمال الكردي، وهو ما يعبر دون ادنى شك عن فشل جسيم وجوهري في اعتبارت السيادة، ذلك ان الدولة التي تتذرع بسيادتها على اراضيها لا بد وان تثبت انها تتمتع بسيطرة واقعية على الاراضي التي تتمسك بسيادتها عليها، وهو ما يترتب عليه نتيجة هامة تتمثل في أنه وبتزايد ترسيخ فشل الدولة العراقية، وتزايد معناه في الحالة العراقية، يجعل من التذرع باعتبارات السيادة أمرا محلا شك جدي وجوهري.
فاذا كان المجال المحفوظ للدولة وما ينبني عليه من عدم التدخل هو مبدأ مقرر في شريعة القانون الدولي، كرسته المادة (2/7) من ميثاق الامم المتحدة والتي مما جاء فيها أنه [ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق].
مثل هذا المبدأ، حتى على فرض احتفاظه بذات زخمه بعد الترنح الذي أصابه بين اعتبارات التدخل الانساني وغيرها التي اضحت حصان طروادة معترف به دولياً لتجاوزه، فإنه وبحكم طبيعته وماهيته الذاتيين مرتبط بشكل وثيق وحتمي (تقتضيه ابسط اعتبارات العقل والمنطق) ببسط سلطات الدولة سيطرتها الفعلية على أراضيها فإن مثل تلك الاراضي -غير المسيطر عليها- على الرغم من بقائها حقاً للدولة رغم عدم تمكنها من السيطرة الفعلية والواقعية عليها، فإنها تضحى بلا شك موضع تزاحم بين مصالح الدول التي ترى التدخل بحدود الاراضي غير المسيطر عليها تلك لمنع امتداد عدوى فوضى الفراغ هنالك وآثارها لتصل الى اراضي تلك الدول، وهو ما يقتضي حتماً الاضرار بمصالحها والمساس الحتمي بسيادتها، لسببين اثنين: أولهما ان مبدأ المساواة بين الدول يقتضي حتماً عدم جواز ان تتذرع دولة بسيادتها على اراضيها بما يتضمن ويترتب عليه الاضرار الفعلي والواقعي بأراضيها، اي ليس من المقبول عقلاً ومنطقاً ان يترتب على ممارسة دولة سيادتها عى اراضيها مساساً بسيادة دولة أخرى، وثانيهما: انه وفي ذات الوقت ليس للدولة ان تتذرع بسيادتها على اراضيها بما يترتب عليه منع الدول الاخرى من الدفاع عن سيادتها ايضاً والمدى المحفوظ لها للدفاع الاستباقي (المعترف به في شريعة القانون الدولي) عن اراضيها.
وفي الحالة العراقية، نجد ان فقد السلطات المركزية ببغداد سيطرتها الفعلية والواقعية على اراضيها في شمال العراق، يمنعها من الاحتجاج بسيادتها تلك على تلك الاراضي لمنع دولة أخرى هي تركيا من الدفاع عن اراضيها وسيادتها بسبب الفوضى التي تعمّ هنالك، ولو كان في صورة الهجوم الاستباقي سيما لمواجهة خطر جدي وحالٍ لا يمكن لأحد انكاره في ظل الحرب العالمية الثالثة على تنظيم الدولة، فإذا كانت جميع دول العالم تقصف دون استئذان اراضي العراق في ظل الفوضى العارمة هنالك، فأية سيادة تبقت سيما في شمال العراق، وهل يختلف القصف البري عن التدخل البري، ان ابسط تعاريف السيادة لا بل الف باء التعريف بها يقتضي القول بأنها فكرة وان لم تعد مطلقة فإنها بقيت شأنها شأن اي مفهوم آخر فكرة لا تتجزأ، اي تتأبى بحكم طبيعتها وماهيتها الذاتيين على التناقض، مما يعني ان من سكت عن القصف الجوي (الاجنبي) الذي يطال اكثر من نصف الاراضي العراقية لا يمكن بحال ان يحتج بفكرة السيادة لمنع تدخل عسكري بري محدود في مناطق ضيقة بشمال العراق، والتي قضمت حكومة كردستان العراق جوهرته المتمثلة في كركوك، وسيطرت قوات تنظيم الدولة على الجزء المتبقي منه، ولا زالت الفوضى هنالك تتالى طعناتها القاتلة في سيادة العراق، حتى لقد أصبح اي ادعاء بالسيادة هنالك ادعاء خجولاً لا يمكن النطق به الا على استحياء، ببساطة لأنه لا يعدو أن يكون إدعاء بحالة تكذبها الأعين وتتعالى على سماعها الآذان، وترفضها بالتالي اعتبارات الواقعية في السياسة والقانون الدوليين والذين اخرجا فكرة السيادة من مفاهيم الاطلاق العمياء ومن تابوهات المقدسات المحرمة، وبالتالي فليس لسلطة أن تدعي بملئ الفم بسيادتها على اراضٍ غير قادرة على أن تمدّ سيطرتها الفعلية عليها لا بسبب احتلال أجنبي وإنما بسبب صراع داخلي غير قادرة على إنهائه، وغير قادرة بالتالي على كبح جماح خطر محدق لامتداده الى اراضٍ تدخل في سلطان دول أخرى غيرها، وذات سيادة ايضاً.
وعود على بدء، وبتطبيق جميع ما سبق على الحالة العراقية من الجانب التركي، اي البحث في مسألة الداعي من وراء التدخل العسكري التركي بشمال العراق، فللأسف نجد ان الدولة التركية احتجت للتدخل هنالك باعتبارين لا يمكن لأي منهما ان يشكل سنداً مشروعاً ولأن يقوم اساساً كافياً لحمل قرار التدخل العسكري (المحدود) عليه، فأما من حيث الادعاء بتدريب القوات العراقية هنالك فقد سبق لنا وأن فندناه (من حيث أنه لا يمكن ان يلزم الطرف العراقي به اذا هو رفض، فمن غير العقل والمنطق إجبار أحد على التدريب حتى مع الادعاء بأن ذلك كان لمصلحته).
وأما من حيث الادعاء بمقاومة قوات حزب العمال الكردستاني فإن موافقة الدولة التركية على انتقاله للتواجد بشمال العراق -خلال مساعي الحل السلمي الموهوم هنالك- يجعل من الخطر المدعى به من جانب تلك القوات خطراً متصلاً بفعل الدولة التركية، مما لا يجوز معه للدولة التركية ان تعود لتحتج بتعرضها لخطر الاعتداء من طرف قوات حزب العمال الكردستاني للتدخل العسكري بشمال العراق لاعتبارات الدفاع الشرعي عن النفس (الذي اوجدت خطره المفترض والمزعوم من خلال اتام تركيا لتلك القوات بتدبير تفجيرات واغتيالات بالداخل التركي)، ذلك ان انتقال خطر هذه القوات لتنطلق من شمال العراق كان بفعل الدولة التركية التي سمحت اصلاً بتواجدها هنالك، مما لا يجوز معه لهذه الدولة التذرع باعتبارات الدفاع عن النفس لمقاومة هذا الخطر الذي عرضت نفسها اليه بفعل يديها او مما كسبته يداها، اذ يختل بهذه الحال احدى شروط قيام حق الدفاع عن النفس من الجانب التركي، اذ لا يجوز لأحد التحلل من فعل نفسه والتبرؤ مما كسبته يداه، ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
إذن، فقد بقي للدولة التركية سند واحد ووحيد، يمكن لها ان تتذرع به ومن خلاله وبناء عليه، للتدخل العسكري بشمال العراق سيما مع الفوضى التي تعمّ هنالك (والتي تتأبى بطبيعتها مع اي دعوى من دعاوى السيادة الزائفة وأي ادعاء اجوف من ادعاءاتها) يتمثل في حماية اراضيها من الهجمات التي تنطلق اليها من شمال العراق من طرف تنظيم الدولة، وحماية الاقليات التركمانية -التي ترتبط حقوقها التاريخية بحماية عرقيتها كما هو الحال في اللاذقية وإدلب والذي اتهمت روسيا بناء عليها بإبادتهم من خلال تهجيرهم من هنالك، حمايتها من الفوضى التي تعم اراضٍ اقتطعت منها اصلاً باعتبارها الدولة الوارثة للدولة العثمانية التي حكمت المنطقة ككل، وهو ادعاء يمكن لتركيا الاستناد الى الاعتبارات الانسانية لتأسيس حمايتها لهم سيما مع ما تشهده الحالة العراقية من مجازر إبادة للعرض ارتكبتها قوات تنظيم الدولة ضد الأزيديين بالشمال العراقي، وإبادة أخرى للأرض والإنسان ارتكبتها قوات الحشد العراقي (غير النظامية والتي لا تعترف قواعد القانون الجولي بها) ضد السنة والتركمان بطبيعة الحال منهم، هذه الفوضى التي كما سبق وقدمنا لا يمكن مواجهة اي فعل لمواجهتها باعتبارات السيادة التي لا يجوز الادعاء بها من دولة فاشلة تعمها فوضى التنظيمات الارهابية والقوات الطائفية غير النظامية وان ألبست بأي ثوب يشرعنها فإنها تبقى قوات غير مشروعة في عرف القانون الدولي، هذه الدول التي اقتطعت من الدولة التركية الوارثة فشلت في البقاء كدول تمارس مهام السيادة بكل ما تنطوي عليه من التزامات دولية من ضمنها حماية الاقليات العرقية والمذهبية، مما شكل معه اساساً قوياً ومتيناً للقول بحقها في حماية الاقليات التي تنتمي لعرقيتها التركمانية، سيما بسبب الخطر الذي يحدق بها من التطهير العرقي والإبادة، ولو في حدود ضيقة، إلا ان الاحتمال لا زال قائماً وبدت مؤشراته للعيان، كل ذلك في إطار حق التدخل الانساني العاجل هنالك وعجز مجلس الامن عن مواجهته وفشله بالتالي في القيام بالمهام المناطة به من حفظ السلم والأمن الدوليين.
فشأنه شأن الحشد الشعبي الذي عاث خراباً وتدميراً في اراضي السنة الذين رفضت عودتهم في كثير من الاحيان، نجد أن تنظيم الدولة كذلك هو تنظيم فوضوي غير معترف به من القانون الدولي، يشكل خطراً جوهرياً على وجود الدولة العراقية ذاتها، وليس هذا فحسب، بل امتد تأثيره والفوضى التي ينشرها، والأعمال غير المشروعة التي يرتكبها، حدود الدولة العراقية، ليعرض امن واستقرار وسيادة الدولة التركية للخطر الذي تحقق مرات عديدة تمثلت في وقوع عدد كبير من التفجيرات هنالك بفعل هذا التنظيم الفوضوي، مما يشكل اساساً واقعياً ذو طبيعة عاجلة يتيح للدولة التركية في ظل غياب توافق دولي على التدخل البري، على الاقل إلى الآن، يتيح لها التدخل العسكري بالطريقة التي تراها مناسبة وبالتعداد الذي تراه مناسباً وبالأراضي التي ترى من المناسب التدخل بها، كل ذلك بما يتوافق وحدود القدر اللازم والكافي لدفاعها عن نفسها.
هذا السند الأخير، هو الداعي الوحيد الذي بقي لكي يتيح للدولة التركية التدخل من خلاله وبناء عليه في الاراضي العراقية، ومع ذلك لم تدّع تركيا حتى الآن به، رغم انه السند الوحيد الذي كان يتيح لها تبرير تدخلها العسكري في العراق، كما فعلت قبل فترة لتبرير فرض منطقة حظر داعشي بجوار اراضيها وفي عمق الاراضي السورية المتاخمة للحدود هنالك.
ذلك ما كان من أمر اجتهادي في هذه المسألة، ورأيي يبقى صواباً يحتمل الخطأ ورأي غيري يحتمل الصواب، فإن أصبت فمن الله وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، فعسى أن أكسب باجتهادي هذا الأجرين لا الأجر الواحد، والله من وراء القصد، وشكراً.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات