اتحاد كرة القدم يوزع مسودة نظامه الاساسي على اركانه


جراسا -

اضحت مسودة النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم بمتناول اركان اللعبة بعد طول انتظار حيث باشرت الامانة العامة للاتحاد اعتبارا من امس بتوزيع نسخة من النظام على الاندية واعضاء الهيئة العامة وتسلمت الراي  واحدة منها .
ويتوجب على الاندية واعضاء الهيئة العامة دراسة كافة بنود النظام تمهيدا لمناقشته وقراره في الاجتماع غير العادي والذي سيعقد في الرابعة من بعد ظهر يوم 22 من الشهر الجاري وفي نفس موعد المباراة المصيرية للمنتخب الوطني امام ايران بتصفيات كاس اسيا.
ووفقا لتعليمات فيفا فان الهيئة العامة سوف تنعقد بعد شهر من موعد اقرار النظام وذلك لانتخاب المجلس الجديد للاتحاد والذي سوف يصبح تحت مسمى الهيئة التنفيذية وتتالف من 11 عضوا من ضمنهم الرئيس ونائبه حيث ينتظر ان تتم الانتخابات 22 من الشهر المقبل وفقا لما انفردت الراي بنشره في عددها الصادر امس.
وتظهر مسودة النظام عملية الانتخابات بشكل تفصيلي حيث تنتخب الهيئة العامة مجتمعة - بكل الاعضاء- الرئيس ونائبه بورقة اقتراع واحدة وكذلك تنتخب ثلاثة اعضاء من فئة الاعضاء المعترف بهم  فيما تنتخب الاندية ممثليها بالمجلس الجديد بصورة مستقلة بحيث تنتخب الاندية المصنفة بالدرجة الممتازة - دوري المحترفين- ثلاثة اعضاء عنها واندية الدرجة الاولى عضوا واحدا واندية الدرجة الثانية عضوا واحدا والاندية التي تمارس كرة القدم النسوية عضوا - انثى - عنها.

لجان وليس دوائر
ووفقا لمسودة النظام الجديد فانه يتوجب تشكيل لجان دائمة وليس دوائر ومن ضمن اللجان الدائمة لجنة الحكام وهو ما يعني عودة لجنة الحكام الى الواجهة من جديد بعدما جمدت نهائيا خلال المرحلة الماضية بل انها لم تعقد اية جلسة منذ تشكيلها برئاسة د. محمد السكران.
وينص النظام بان يكون رؤساء اللجان من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الهيئة التنفيذيه بمسماها الجديد  وعلى ذلك فان المجلس الجديد مطالب باجراء تعديلات جوهرية على قضية الدوائر التي كان شكلها في وقت سابق وبحيث يكون رؤسائها من الاعضاء
واللجان الدائمة وفقا لمسودة النظام الجديد هي وفقا للمادة 41 : هي: أ- اللجنة المالية. ب- لجنة التدقيق الداخلي. ج- لجنة الحكام. د- لجنة كرة القدم النسائية. هـ- اللجنة الطبية الرياضية. و- لجنة اوضاع اللاعبين.

تسمية العنصر النسوي
كذلك فان مسودة النظام تلزم الانديةالتي تمارس نشاط كرة القدم النسوية تسمية عضو  انثى من اعضاء الهيئة العامة للنادي لتكون ممثله له في الهيئة العامة للاتحاد وهو ما يلزم الاندية اعادة تسميه ممثليها من جديد بعدما كانت غالبية الاندية سمت اعضاء من الرجال .
وتمارس نحو تسعه اندية نشاط كرة القدم النسوية وهي : شباب الاردن ، الاستقلال، الاولمبي، الارثوذكسي ، عمان ، الزرقاء، كفر راكب، مدينة الامير محمد والجيل .

ابرز فقرات النظام
الراي ومن منطلق دورها في توصيل المعلومات الى اركان اللعبة والاندية المنتشرة بكل محافظات ومدن المملكة فانها تنشر ابرز البنود التي جاءت بمسودة النظام الجديد وخاصة البنود المتعلقه بالهيئة العامة والية الانتخابات * (المادة 19): هيئات الاتحاد: 1- الهيئة العامة هي الهيئة العليا والتشريعية.
2- الهيئة التنفيذية هي الجهاز التنفيذي.
3- اللجان الدائمة واللجان الخاصة المؤقتة تقدم المشورة والمساعدة للهيئة التنفيذية للقيام بواجباتها. ويتم تحديد واجباتها وتشكيلها ووظيفتها في هذا النظام و/او اللوائح الخاصة التي تضعها الهيئة التنفيذية.
4- الامانة العامة هي الجهاز الاداري.
5- الهيئات القضائية هي اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف.
يتم انتخاب او تعيين هيئات الاتحاد من قبل الاتحاد نفسه وبدون تـأثير خارجي ووفقا للاجراءات الواردة في هذا النظام.
اولا: الهيئة العامة:.

* المادة (20):
تعريف وتشكيل الهيئة العامة:
1- الهيئة العامة هي السلطة العليا والتشريعية للاتحاد وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع فئات اعضاء الاتحاد بصورة منتظمة، ولا يجوز اتخاذ القرارات الا باكتمال النصاب القانوني.
2- تكون الهيئة العامة عادية او غير عادي
3 - يقوم الرئيس بتسيير اعمال الهيئة العامة وفقا لقرارات الهيئة العامة.
4- يجوز للهيئة العامة تعيين مراقبين يشاركون في اجتماع الهيئة العامة دون الحق في المداولة او التصويت.
5- يجوز للرؤساء الفخريين او الاعضاء الفخريين المشاركة في اجتماع الهيئة العامة ويجوز لهم الاشتراك في المداولات ولكن لا يحق لهم التصويت.

* المادة (21):
المندوبون والاصوات:
1- تتكون الهيئة العامة عضو/ مندوب موزعين كما يلي:
أ- لكل ناد من الدرجة الممتازة مندوب واحد (صوت واحد).
ب- لكل ناد من الدرجة الاولى مندوب واحد (صوت واحد).
ج- لكل ناد من الدرجة الثانية مندوب واحد (صوت واحد).
د- لكل ناد كرة قدم نسائي مندوب واحد (صوت واحد).
هـ- لرابطة اللاعبين خمسة مندوبين (صوت واحد لكل مندوب).
و- لرابطة الحكام ثلاثة مندوبين (صوت واحد لكل مندوب).
ز- لرابطة المدربين مندوبين اثنين (صوت واحد لكل مندوب).
ح- للاعضاء المعترف بهم (صوت واحد لكل عضو).
ط- لكل نادي من الدرجة الثالثة مندوب واحد (بدون حق للتصويت).
2- لا تسري احكام البنود (هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (21) الا بعد تشكيل الروابط المشار اليها اعلاه والاعتراف بها من قبل الاتحاد كاعضاء لديه بموجب احكام هذا النظام.
3- يجب ان ينتمي المندوبون للعضو الذي يمثلونه وان يتم تعيينهم او انتخابهم من الهيئة ذات العلاقة بذات العضو. وعليهم ابراز ما يثبت ذلك عندما يطلب منهم.
4- يكون لكل مندوب من نفس فئة العضو عدد متساو من الاصوات في اجتماع الهيئة العامة ولا يحق التصويت الا للمندوبين الحاضرين، ولا يسمح التصويت بالوكالة أو بموجب خطاب.
5- تشارك الهيئة التنفيذية والامين العام في اجتماعات الهيئة العامة دون الحق في التصويت، ولا يتم تعيين اعضاء الهيئة التنفيذية اثناء مدة وظيفتهم بصفة مندوبين عن الجهات التي يمثلونها.

* المادة (22): نطاق الصلاحيات:
تتمتع الهيئة العامة بالصلاحيات التالية:.
أ- اعتماد او تعديل الانظمة واللوائح المتعلقة بتطبيق الانظمة وقرارات الهيئة العامة.
ب- تعيين عضوين لتدقيق المحاضر والمصادقة على محاضر الاجتماع الاخير.
ج- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة التنفيذية وفقا للمادة (32) من هذا النظام.
د- تعيين المراقبين/ الفاحصين.
هـ- المصادقة على البيانات المالية.
و- المصادقة على الميزانية.
ز- المصادقة على تقرير نشاطات الهيئة التنفيذية.
ح- تعيين المدققين المستقلين بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية.
ط- تحديد اشتراكات العضوية.
ي- تقرير منح او عدم منح لقب الرئيس الفخري او العضو الفخري بترشيح من الهيئة التنفيذية.
ك- قبول او تعليق عضوية او طرد العضو.
ل- الغاء صلاحية عضو أو عدد من اعضاء هيئة من هيئات الاتحاد.
م- حل الاتحاد.
ن- اجازة قرارات بطلب من احد الاعضاء وفقا لهذا النظام.
المادة (23): النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة:.
1- لا تكون القرارات التي تجيزها الهيئة العامة سارية المفعول الا اذا كانت الاغلبية المطلقة (50% +1) من الاعضاء الذين لهم حق التصويت ممثلين به.
2- اذا لم يتحقق النصاب القانوني فيتم عقد اجتماع هيئة عامة ثان خلال اسبوع من الاجتماع الاول وبنفس جدول الاعمال.
3- لا يكون النصاب القانوني مطلوبا لاجتماع الهيئة العامة الثاني ما لم يكن في جدول الاعمال بند يقترح تعديل نظام الاتحاد او انتخاب رئيس وانتخاب نائب الرئيس واعضاء الهيئة التنفيذية، او طرد عضو او عدد من اعضاء هيئة من هيئات الاتحاد أو طرد عضو من الاتحاد أو حل الاتحاد.

*المادة (24):
قرارات الهيئة العامة:
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك فان الاغلبية البسيطة من الاعضاء الذين يحق لهم التصويت تكفي لان يكون التصويت صحيحا.
وتتقرر الاغلبية بعدد الاصوات الصحيحة ولا تؤخذ قسام التصويت المعيبة او الفارغة او الاشكال الاخرى من الامتناع عن التصويت بعين الاعتبار عند احتساب الاغلبية.
2- يتم التوصل الى القرار الذي يقتضي التصويت من خلال رفع الايدي او بوسائل العد الالكتروني او اية وسائل اخرى متاحة.
واذا لم يؤد رفع الايدي الى اغلبية واضحة لصالح الاقتراح فيتم التصويت من خلال نداء الاسماء الموجودة في الجدول حسب الترتيب الهجائي.

* المادة (25): الانتخابات:.
1- تتم الانتخابات بالاقتراع السري.
2- يتم انتخاب الرئيس ونائبه بشكل مستقل عن انتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية وباقتراع منفصل وفقا للمادة (38) من هذا النظام.
3- لانتخاب اعضاء الهيئة التنفيذية يجب ان تتوافر اغلبية مطلقة (50% +1) من الاصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الاول. وفي الاقتراع الثاني او أي اقتراع اخر يتطلب اجراءه فان الاغلبية البسيطة من الاصوات المسجلة والصحيحة تعتبر كافية.

* المادة (26):
اجتماع الهيئة العامة العادي:
1- ينعقد اجتماع الهيئة العامة العادي في كل عام.
2- تحدد الهيئة التنفيذية المكان والموعد ويتم اشعار الاعضاء خطيا قبل مدة لا تقل عن اربعة اسابيع من تاريخ الاجتماع. 3- تتم الدعوة الرسمية للانعقاد خطيا قبل اسبوع على الاقل من موعد الاجتماع وتتضمن هذه الدعوة جدول الاعمال وتقرير الهيئة التنفيذية عن النشاطات والبيانات المالية وتقرير المدققين واية وثائق اخرى ذات علاقة.

* المادة (27): جدول اعمال
اجتماع الهيئة العامة العادي:
1- يضع الامين العام جدول الاعمال بناء على مقترحات من الهيئة التنفيذية والاعضاء.
ويتم ارسال أي مقترح يرغب العضو في عرضه على الهيئة العامة الى الامانة العامة بصورة خطية مع شرح موجز وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع من موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
2- يشمل جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة على البنود الالزامية التالية:.
أ- اقرارا بان اجتماع الهيئة العامة قد انعقد وتشكل وفقا لانظمة الاتحاد.
ب- المصادقة على جدول الاعمال.
ج- خطاب الرئيس.
د- تعيين اعضاء لتدقيق المحاضر.
هـ- تعيين المراقيبن/الفاحصين.
و- تعليق عضوية الاعضاء او طردهم (ان انطبق ذلك).
ز- التصديق على محاضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
ح- تقرير الهيئة التنفيذية عن النشاطات (تتضمن النشاطات منذ اجتماع الهيئة العامة السابق).
ط- عرض الميزانية الموحدة والمدققة وميزان المراجعة وبيان الارباح والخسائر.
ي- المصادقة على البيانات المالية.
ك- المصادقة على الموازنة.
ل- قبول العضوية (ان انطبق ذلك).
م- التصويت على مقترحات تعديل النظام واللوائح المتعلقة بتطبيق النظام وقرارات الهيئة العامة.
ن_ مناقشة المقترحات المقدمة من الاعضاء والهيئة التنفيذية.
س- تعيين المدققين المستقلين (ان انطبق ذلك) بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية.
ع- طرد الشخص او الهيئة (ان انطبق ذلك).
ف- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واعضاء الهيئة التنفيذية (ان انطبق ذلك).
ص- اية بنود اخرى مقترحة من اعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد.
3- يجوز تغيير جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي شريطة موافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين واللذين يحق لهم التصويت في الاجتماع على هذا الاقتراح.
4- لا يجوز للهيئة العامة اتخاذ أي قرارات حول أي نقطة لم يتم ادراجها في جدول الاعمال.

* المادة (28): اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
1- يجوز للهيئة التنفيذية ان تعقد اجتماعا غير عادي للهيئة العامة في أي وقت.
2- تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا غير عادي للهيئة العامة في حالة ما اذا تقدم خمس اعضاء الاتحاد بطلب خطي لعقد مثل هذا الاجتماع ويحدد الطلب البنود المدرجة في جدول الاعمال وينعقد الاجتماع غير العادي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام الطلب، واذا لم ينعقد الاجتماع غي العادي فيجوز للاعضاء الذين تقدموا بطلب انعقاده ان يعقدوه بانفسهم.
ويجوز للاعضاء «كملجأ اخير» ان يطلبوا المساعدة من الفيفا.
3- يجب اشعار الاعضاء بمكان وموعد وجدول اعمال الاجتماع في مدة لا تقل عن اربعة عشرة يوما من موعد اجتماع الهيئة العامة غير العادي.
4- عندما ينعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بناء على طلب من الهيئة التنفيذية فيجب عليها ان تضع جدول الاعمال. وعندما ينعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي بطلب من الاعضاء فيجب ان يتضمن جدول الاعمال النقاط الذي يطرحها هؤلاء الاعضاء.
5- لا يجوز تعديل جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادية.
المادة (29): تعديل النظام (اللوائح المتعلقة بتطبيق النظام وقرارات الهيئة العامة):
1- تتولى الهيئة العامة مسؤولية تعديل النظام (وان انطبق ذلك، اللوائح المتعلقة بتطبيق النظام وقرارات الهيئة العامة).
2- يجب ان يقوم العضو او الهيئة التنفيذية بتقديم اية مقترحات لتعديل النظام بصورة خطية ومشفوعة بشرح موجز الى الامانة العامة.
ويكون المقترح المقدم من العضو صحيحيا شريطة ان يكون مؤيدا بصورة خطية من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوا من الاعضاء الاخرين.
3- يكون التصويت على تعديل النظام صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة (50%+1) من الاعضاء الذين يحق لهم التصويت.
4- لا يتم اعتماد مقترح تعديل النظام الا بحضور ثلاثة ارباع الاعضاء الذين يحق لهم التصويت للموافقة عليه.
5- يجب ان يقوم العضو او الهيئة التنفيذية بتقديم أي اقتراح لتعديل اللوائح المتعلقة بتطبيق النظام وقرارات الهيئة العامة الى الامانة العامة بصورة خطية ومشفوعا بشرح موجز.
6- يتم اعتماد مقترح تعديل اللوائح المتعلقة بتطبيق النظام وقرارات الهيئة العامة بحضور اغلبية بسيطة من الاعضاء الذين يحق لهم التصويت للموافقة عليه.

* المادة (30): المحاضر:
يتولى الامين العام مسؤولية تسجيل محاضر اجتماع الهيئة العامة ويقوم الاعضاء المكلفون بتدقيق المحاضر، وتتم المصادقة النهائية عليها في اجتماع الهيئة العامة التالي.
المادة (31): مواعيد نفاذ القرارات: تصبح القرارات المجازة من الهيئة العامة نافذة بالنسبة للاعضاء بعد عشرة ايام من انتهاء اجتماع الهيئة العامة ما لم تحدد الهيئة العامة موعدا لنفاذ القرار.
ثانيا: الهيئة التنفيذية:

* المادة (23): التشكيل:
1- تتكون الهيئة التنفيذية من احد عشر عضوا:
أ- رئيسا واحدا يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة.
ب- نائبا واحدا للرئيس يتم انتخابه من قبل الهيئة العامة.
ج- تسعة اعضاء كما يلي:
1) ثلاثة اعضاء يمثلون اندية الدرجة الممتازة يتم انتخابهم من اندية الدرجة الممتازة.
2) عضوا واحدا يمثل اندية الدرجة الاولى يتم انتخابه من اندية الدرجة الاولى.
3) عضوا واحدا يمثل اندية الدرجة الثانية يتم انتخابه من اندية الدرجة الثانية
4) عضو نسائي واحد (امرأة) تمثل اندية كرة القدم النسائية يتم انتخابها من اندية كرة القدم النسائية.
5) ثلاثة اعضاء يمثلون جميع الفئات الاخرى (رابطة اللاعبين، رابطة المدربين، رابطة الحكام، الاعضاء المعترف بهم) يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة.
2- يتم انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء الهيئة التنفذية وفقا للمادة (38) والمادة (25) والمادة (32) فقرة (1) من هذا النظام. ويجب ان يتم اقتراح المرشحين لمنصب الرئيس ونائبه من قبل عضوين على الاقل من اعضاء الاتحاد كما يجب ان يتم اقتراح كل مرشح لعضوية الهيئة التنفي من قبل عضوين على الاقل من اعضاء ذات الفئة ممن لهم حق التصويت في انتخابات الهيئة التنفيذية وفقا للفقرة (1) من المادرة (32) من هذا النظام.
3- تكون مدة ولاية الرئيس نائبه واعضاء الهيئة التنفيذية اربع سنوات مع جواز اعادة انتخابهم.
4- لا يجوز لاعضاء الهيئة التننفيذية ان تتجاوز اعمارهم السبعين عاما او ان تتقل عن الاثنين وعشرين عاما ويجب ان يكون لديهم نشاط في كرة القدم وان لا يكونوا محكومين سابقا باية جرائم جزائية وان تكون لديهم اقامة ضمن اقليم الاتحاد.
5- يجب ارسال الترشيحات الى الامانة العامة للاتحاد ويجب تمرير القائمة الرسمية للمرشحين الى اعضاء الاتحاد الى جانب جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة الذي سيتم به انتخاب الهيئة التنفيذية.
6- لا يجوز لعضو الهيئة التنفيذية ان يكون في ذات الوقت عضوا في الهيئة القضائية للاتحاد.
7- اذا اصبح احد المناصب شاغرا، تقوم الهيئة التنفيذية بشغله حتى يحين اجتماع الهيئة العامة العادي القادم ليتم انتخاب شخص لقية فترة ولاية المنصب.
الاغلبية المطلقة من الاصوات المسجلة (50% +1) واذا كان هناك اكثر من مجموعتين من المرشحين (رئيس ونائب رئيس) فان المجموعة التي تحصل على اقل عدد من الاصوات يتم استبعادها اعتبارا من الاقتراع الثاني لا يبقى الا مجموعتين مرشحتين اثنتين.
5- لا يحق الا لاعضاء الاتحاد اقتراح مرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس ويقوم الاعضاء باشعار الامانة خطيا باسم المرشحين لمنصب رئيس ونائب رئيس الاتحاد في مدة لا تقل عن خمسة اسابيع من موعد اجتماع الهيئة العامة.
6- تقوم الامانة العامة باشعار الاعضاء بالاسماء المقترحة للمرشحين في مدة لا تقل عن اسبوع من موعد اجتماع الهيئة العامة.
7- اذا كان هناك ما يحول دون قيام الرئيس بوظيفته الرسمية بصورة دائمة او مؤقتة فيقوم نائب الرئيس بتمثيله حتى موعد اجتماع الهيئة العامة التالي، وتقوم الهيئة العامة بانتخاب رئيس جديد اذا استدعت الضرورة ذلك.

* المادة (39) :
التمثيل والتوقيع:
الرئيس هو الممثل القانوني للاتحاد ويحق له التوقيع نيابة عن الاتحاد وعلى الهيئة التنفيذية ان تضع انظمة داخلية بخصوص التوقيع المشترك للمسؤولين وبخاصة في حالة غياب الرئيس وقيما يتعلق بجميع اعمال الاتحاد الهامة.

رابعا: لجنة الطوارىء:
* المادة (40) لجنة الطوارىء
1- تعامل لجنة الطوارىء مع جميع الامور التي تقتضي القرار بصورة فورية بين اجتماعين من اجتماعات الهيئة التنفيذيو وتتكون اللجنة من رئيس الاتحاد وخمسة اعضاء يتم اختيارهم من بين اعضاء الهيئة التنفيذية وتعيينهم الهيئة التنفيذية لمدة سنتين.
2- يعقد الرئيس اجتماعات لجنة الطوارىء واذا تعذر عقد احد الاجتماعات خلال فترة زمنية مناسبة، فمن الجائز الموافقة على القرارات من خلال وسائل اتصال اخرى وتعتبر هذه القرارات نافذة قانونا بشكل فوري، ويقوم الرئيس باشعار الهيئة التنفيذية فورا بالقرارات التي اجازتها لجنة الطوارىء.
3- يجب ان تصادق الهيئة التننفيذية في اجتماعها التالي على جميع القرارات التي تتخذها لجنة الطوارىء.
4- اذ لم يتمكن الرئيس من حضور الاجتماع فينوب عنه نائب الرئيس.



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات