صدور الارادة الملكية بالموافقة على رفع التحفظ عن المادة 15 من اتفاقية سيداو .. وإسلاميو الاردن يواصلون استنكارهم لمواد الاتفاقية
جراسا - خاص- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء برفع التحفظ على البند الخاص بالتنقل والسكن للمرأة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ، وبذلك أصبح قرار مجلس الوزراء برفع التحفظ على المادة 15 من اتفاقية سيداو ساري المفعول بعد صدوره رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في نص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية "سحب التحفظ على المادة 15 ـ 4 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بمنح الدول الاطراف للرجل والمرأة نفس الحقوق المتصلة بحركة الاشخاص وحرية اختيار مكان سكناهم واقامتهم".وابقت الحكومة تحفظها على المادة 16 من ذات الاتفاقية دون الغاء ، وبموجب آراء قانونية وشرعية فان نشر القرار في الجريدة الرسمية يجعل القرار نافذا وله قوة القانون المحلي في التطبيق القضائي.
من جانب آخر، وبعد ان تبنى التيار الاسلامي التصدي لبعض مواد اتفاقية سيداو، أعلن حزب الوسط الاسلامي استنكاره ورفضه لرفع التحفظ عن الماده 15 من اتفاقية سيداو.
وجاء في بيان اصدره الحزب اشتدت الضغوط لرفع التحفظات على اتفاقية سيداو، وهي التحفظات التي أخذها الاردن على هذه الاتفاقية في بعض بنودها التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والقوانين السارية، والقيم والتقاليد والاعراف التي يؤمن بها الشعب الاردني .
وقال البيان اننا في حزب الوسط الاسلامي نؤمن بحقوق المرأة ،والعمل على ان تأخذ مكانها الصحيح في مجتمعنا ، وأخذها لدورها الايجابي الحقيقي في العمل والبناء والاصلاح، وان تمارس حقها في العمل المنتج في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفكرية، وان تأخذ حقوقها سواء بسواء مع الرجل في اطار الاسلام الذي لا يؤمن بمبدأ الفصل والصراع بين الرجل والمرأة وإنما التعاون والتكامل دون افضلية لأحد على احد .
ودعا الحكومة ومجلس الأمة الى عدم رفع التحفظات على هذه الاتفاقية وخصوصا المادة 15 فنحن أمة لها شخصيتها وخصوصيتها الدينية والثقافية، .
وذكر أنّ هذه الإتفاقية لم يصادق عليها مجلس الأمة، وهذه مخالفة صريحة للبند (2) من المادة (33) من الدستور ونصه ( المعاهدات والإتفاقيات التي يترتب عليها تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية).
كما ان هذه الاتفاقية تتناقض مع الماده الثانية من الدستور والتي تنص على ان دين الدولة الاسلام كون الاسس الفلسفية لهذه الاتفاقية تناقض صراحة مبادئ الدين.
خاص- صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء برفع التحفظ على البند الخاص بالتنقل والسكن للمرأة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ، وبذلك أصبح قرار مجلس الوزراء برفع التحفظ على المادة 15 من اتفاقية سيداو ساري المفعول بعد صدوره رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في نص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية "سحب التحفظ على المادة 15 ـ 4 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمتعلق بمنح الدول الاطراف للرجل والمرأة نفس الحقوق المتصلة بحركة الاشخاص وحرية اختيار مكان سكناهم واقامتهم".وابقت الحكومة تحفظها على المادة 16 من ذات الاتفاقية دون الغاء ، وبموجب آراء قانونية وشرعية فان نشر القرار في الجريدة الرسمية يجعل القرار نافذا وله قوة القانون المحلي في التطبيق القضائي.
من جانب آخر، وبعد ان تبنى التيار الاسلامي التصدي لبعض مواد اتفاقية سيداو، أعلن حزب الوسط الاسلامي استنكاره ورفضه لرفع التحفظ عن الماده 15 من اتفاقية سيداو.
وجاء في بيان اصدره الحزب اشتدت الضغوط لرفع التحفظات على اتفاقية سيداو، وهي التحفظات التي أخذها الاردن على هذه الاتفاقية في بعض بنودها التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية والقوانين السارية، والقيم والتقاليد والاعراف التي يؤمن بها الشعب الاردني .
وقال البيان اننا في حزب الوسط الاسلامي نؤمن بحقوق المرأة ،والعمل على ان تأخذ مكانها الصحيح في مجتمعنا ، وأخذها لدورها الايجابي الحقيقي في العمل والبناء والاصلاح، وان تمارس حقها في العمل المنتج في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفكرية، وان تأخذ حقوقها سواء بسواء مع الرجل في اطار الاسلام الذي لا يؤمن بمبدأ الفصل والصراع بين الرجل والمرأة وإنما التعاون والتكامل دون افضلية لأحد على احد .
ودعا الحكومة ومجلس الأمة الى عدم رفع التحفظات على هذه الاتفاقية وخصوصا المادة 15 فنحن أمة لها شخصيتها وخصوصيتها الدينية والثقافية، .
وذكر أنّ هذه الإتفاقية لم يصادق عليها مجلس الأمة، وهذه مخالفة صريحة للبند (2) من المادة (33) من الدستور ونصه ( المعاهدات والإتفاقيات التي يترتب عليها تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات، أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق مناقضة للشروط العلنية).
كما ان هذه الاتفاقية تتناقض مع الماده الثانية من الدستور والتي تنص على ان دين الدولة الاسلام كون الاسس الفلسفية لهذه الاتفاقية تناقض صراحة مبادئ الدين.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |