نظام استخدام الطاقة النووية .. شرعنة لأعمال مشبوهة


بعد مايزيد عن خمسة سنوات من العقم لم نرى فيها اي تشريعات ناظمة للعمل النووي في الاردن، أطلت علينا هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي بأولى انجازاتها بمشروع اسمته "نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية"، وللأسف فقد جاء النظام يتيماً .. سقيماً .. يقوض ويضعف اسس السلامة والامان النووي ولا يرقى الى المعايير الدولية ، ولكنه بلاشك يعكس حالة الانحدار التي وصل اليها برنامج الاردن النووي.

جاء النظام يتيماً حيث انه صدرعن قانون<1> قامت الحكومة بالغائه وأستبداله بقانون آخر<2>، ومن هيئة قام مجلس الوزراء بألغائها هذا العام<4>. فلماذا اذن تقوم هيئة عجزت منذ تأسيسها عام 2007 عن اصدار اي تشريع ناظم للعمل النووي بأصدار نظام الان بعد ان تم حلها والغائها؟

جاء النظام غريباً عن اطار التشريعات النووية، فلن تجد نظام بهذا الاسم بين كافة الانظمة المقترحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). فلماذا لا يتم أصدار الانظمة اللازمة حسب المتطلبات الدوليةً والتي تزيد عن عشرين نظاما بدلاً من اختراع نظام يتنافى مع مفاهيم الامن والامان النووي؟.
جاء النظام سقيماً ينحدر بمستوى التشريعات الناظمة للسلامة والعمل النووي، فبينما ينص القانون<1> على ان يُصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لكل من (ترخيص المنشآت النووية، اختيار الموقع، أمان المفاعلات البحثية، ادارة النفايات المشعة، الخ...) قام هذا النظام بألغاء كل هذه الانظمة ، وحولها الى تعليمات تصدرها الهيئة.

جاء النظام مشوهاُ يخالف القوانين الاردنية، فكيف يقوم ديوان التشريع والرأي بقبول وعرض نظام يخالف في مواده القانون<1> الصادر بموجبه، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
• الفقرة (1) من المادة (7) من النظام تخالف الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون<1>
• الفقرة (2) من المادة (7) من النظام تخالف المادة 26 من القانون<1>
• نصوص المادة (2) تخالف النصوص الواردة في المادة (2) من القانون<1>
• الفقرة (1.4) والفقرة (1.5) من المادة (13) من النظام تخالفان الفقرة (ز) من المادة (15) من القانون<1>
• الفقرة (1) من المادة (14) من النظام تخالف الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون<1>
المتفحص لهذا النظام سيجد ما يقارب من عشرين صلاحية وعمل سلبها هذا النظام من مجالس ومؤسسات الدولة وأعطاها لشخص المدير العام للهيئة، والتي تقبع بدون مجلس ادارة بعد ان استقال غالبية اعضاء المجلس احتجاجاً على هذا التخبط.
حتى أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل النووي والتي هي من صلاحيات مجلس الوزراء تم النزول بمستواها وأصبحت من صلاحيات الهيئة، وكأننا نتكلم عن ترخيص دكانة او معمل صابون.
يرى خبراء ومحللون ان مشروع النظام جاء لحماية وشرعنة ممارسات واعمال مشبوهة تخص هيئة الطاقة الذرية. حيث تقوم الهيئة وشركات اجنبية منذ عامين ببناء مفاعل في الرمثا دون تراخيص او التزام بالمعايير الدولية، بالأضافة الى عطائات بما يقارب عشرين مليون دولار لدراسات جزئية عُدِلت بطرق مشبوهه وفشلت في تقييم او تشخيص اي موقع للمحطة النووية يمكن ترخيصه حسب المعايير الدولية.
ان هذه السياسات الرعناء في ادارة البرنامج النووي قد تسببت في انسحاب الشركات العالمية، وعزوف المستثمريين، وهجرة العلماء الاردنيين، ورفض الشعب الاردني للمشروع برمته.
____
الكاتب: خبير نووي متخصص في تصميم وهندسة المفاعلات ‏وإدارة الوقود ‏النووي، مؤسس قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
الهوامش والمصادر:
<1> القانون يعني: قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي رقم (43) لسنة 2007 وتعديلاته
<2> قانون الطاقة والمعادن لسنة 2012
<3> نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية
<4> قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013
<5> IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-5.1, IAEA, Vienna (2012)



تعليقات القراء

د. محمد البقور
أنا من الذين قاموا باعداد هذا النظام، وللأمانة ولكشف الحقائق كما هي أرجو قراءة الرد التالي:
أولا للتوضيح:
يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط، ويعمل مجلس ادارة الهيئة على تطبيقها و "منح" الرخص الاشعاعية (وفق نظام اسس وشروط منح تراخيص العمل الاشعاعي) والرخص النووية (وفق نظام الاستخدام الامن للطاقة النووية).
ثانياً الاجوبة التي تعري التزييف والافتراء الحاصل:
• الفقرة (1)من المادة (7)من النظام تخالف الفقرة (ج)من المادة (7) من القانون الإجابة: المواد هي نفسها في النظام والقانون، أي أن المجلس هو الذي يصدرها، والمجلس معرف في القانون والنظام بأنه مجلس إدارة الهيئة، ولكن نضال الزعبي حين قرأ في القانون أن الرخص يصدرها المجلس، ضن أن المجلس هو مجلس الوزراء، ولم يكلف نفسه بقراءة تعريف المجلس في بداية القانون.
• الفقرة (2)من المادة (7)من النظام تخالف المادة 26 من القانون الإجابة: يتم الاعتماد على التعليمات بدلاً عن الأنظمة تماشياً مع التشريعات الأردنية، حيث تصدر التفاصيل الموضحة لبنود الأنظمة في التعليمات الصادرة بموجبها، على سبيل المثال يتم اصدار التراخيص للمصانع والشركات والمركبات وغيرها بموجب تعليمات مخصصة لكل منها، وذلك بسبب أن التعليمات هي تكون قابلة للتحديث بشكل شبه سنوي، وعليه يفضل أن تكون تعليمات بدلاً من أن تكون أنظمة يصعب تحديثها، وفي النظام التشريعي الأردني، التعليمات ملزمة قانوناً. .
• نصوص المادة (2)تخالف النصوص الواردة في المادة (2)من القانون الإجابة: المادة 2 هي التعريفات، ويبدو جلياً كيف أن نضال الزعبي يذر الرماد في العيون، فلا تتقاطع هذه التعريفات الا بتعريف المملكة، الهيئة، المجلس، ... الخ، أما التعريفات الجديدة للمصطلحات المستخدمة في مسودة التعليمات، فقد تم أخذها نصاً من مسرد مصطلحات الأمان (نسخة عربية عام 2007) من منشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• الفقرة (1.4)والفقرة (1.5)من المادة (13)من النظام تخالفان الفقرة (ز) من المادة (15)من القانون الإجابة: لا يوجد تعارض مطلقاً بين تلك الماديين، فيتحدث القانون عن اجراءات الابلاغ عن فقدان المواد المشعة والنووية والتي قد يؤدي فقدانها إلى تلوث البيئة أو تعرض الاشخاص، بينما يتحدث النظام بتفصيل أكثر عن اجراءات الابلاغ عن فقدان أي مواد نووية او وقود نووي داخل المنشأة النووية وكتابة التقرير بذلك الفقدان.
• الفقرة (1)من المادة (14)من النظام تخالف الفقرة (أ) من المادة (20)من القانون الإجابة: لا يوجد تعارض بين الفقرة (1) من المادة (14) من النظام والفقرة (أ) من المادة (20) من القانون، حيث يتحدث النظام عن ملكية الدولة للمواد المشعة والنووية المفقودة أو التي لا يعرف مالكها او المسؤول عنها ومسؤولية الهيئة عنها، بينما يتحدث القانون عن مصادرة المواد التي يساء استخدامها.
24-04-2013 11:16 AM
د.أيوب أبودية
وضع هذا النظام صلاحيات عظيمة في شخص رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بدلاً من العودة إلى رئيس الوزراء كما في القانون الأصيل وواضح من ذلك أن أهداف هذا النظام مؤقتة وهي ترخيص المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الذي صرحت هيئة الطاقة الذرية بأنها أنجزت 42% من أعماله لغاية الآن مخالفة بذلك القانون الأردني والتوصيات الدولية مخالفة صريحة وشائنة. كذلك من الواضح أن هدف هذا النظام هو الترخيص الأولي للموقع الجديد المقترح للمفاعل النووي في منطقة الموقر.
25-04-2013 08:46 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات